إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / منظمات وأحلاف وتكتلات / حركة عدم الانحياز





الهيكل التنظيمي




الملحق

ملحق

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

الرقم 1803، الصادر في 14 ديسمبر 1962

1. إن حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية يجب أن يمارس في صالح تنميتها القومية، ولرفاهية شعب الدول المعنية.

2. إن البحث عن هذه الموارد وتطويرها والتصرف بها وكذلك استيراد رؤوس الأموال المطلوبة لهذه الأغراض يجب أن يكون وفق القواعد والشروط التي تعتبرها الشعوب والأمم بحرية ضرورية أو مرغوباً فيها.

3.  في الحالة التي يمنح فيها التحويل، فإن رأس المال المستورد والأرباح المحققة يجب أن يحكمان وفق التشريع الوطني والقانون الدولي، كما يجب أن توزع الأرباح وفق النسب المتفق عليها بين المستثمرين والدولة المضيفة مع مراعاة ضمان عدم الإخلال لأي سبب كان بسيادة الدولة على ثرواتها ومصادرها الطبيعية.

4. إن التأميم ونزع الملكية يجب أن يكون مستنداً إلى أسس أو أسباب النفع العام أو الأمن أو المصلحة الوطنية المعترف بأرجحيتها على المصالح الفردية أو الخاصة داخلية كانت أو خارجية، وفي هذه الحالات يجب دفع تعويض ملائم للمالك وفق قواعد نافذة المفعول في الدولة التي تتخذ مثل هذه الإجراءات في ممارسة سيادتها وفق القانون الدولي أو عن طريق التحكيم أو القضاء الدولي في حالة وجود خلاف بينهما.

5. إن الممارسة الحرة لسيادة الشعوب والأمم على مواردها الطبيعية يجب أن تعزز بالاحترام المتبادل بين الدول على أساس المساواة في السيادة.

6. إن التعاون الدولي من أجل التنمية سواء كان ذلك على شكل استثمارات لرأس المال الخاص أو الخدمات أو مساعدة فنية يجب أن تكون على نحو يعزز تنميتها القومية المستقلة.

7. إن خرق حقوق الشعوب والأمم في سيادتها على ثرواتها الطبيعية يناقض روح مبادئ ميثاق منظمة الأمم المتحدة ويعيق تطور التعاون الدولي وإدامة السلام.

8. إن اتفاقيات الاستثمار الأجنبي المعقودة بحرية من قبل أو بين الدول ذات السيادة يجب أن يؤخذ بحسن نية وعلى الدول والمنظمات الدولية أن تحترم سيادة الشعوب والأمم على ثرواتها ومواردها الطبيعية وفق ميثاق الأمم المتحدة.