إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / منظمات وأحلاف وتكتلات / جامعة الدول العربية




محمود رياض
محمد عبد الخالق حسونة
أحمد عصمت عبد المجيد
الشاذلي القليبي
علم الجامعة
عمرو موسى
عبد الرحمن عزام





المبحث الثاني

المبحث الخامس

الفروع الرئيسية لجامعة الدول العربية

    تتكون جامعة الدول العربية، شأنها في ذلك شأن سائر المنظمات الدولية العالمية والإقليمية، من عدد من الأجهزة والفروع الرئيسية، اللازمة لحسن سير العمل فيها، وتحقيق الأغراض والأهداف التي أنشئت من أجلها.

    وتتكون الجامعة من ثلاثة فروع رئيسية أنشئت بمقتضى نصوص الميثاق. كما أن هناك أجهزة أخرى أنشأتها معاهدة الدفاع العربي المشترك، التي أُبرمت في عام 1950، وذلك بالإضافة إلى نوع ثالث من الأجهزة الثانوية، التي تم إنشاؤها بمقتضى قرارات من مجلس الجامعة العربية.  

أولاً: الفروع التي أنشئت بمقتضى نصوص الميثاق

1. مجلس الجامعة (أُنظر وثائق قرارات جامعة الدول العربية)

    يتألف مجلس جامعة الدول العربية، الذي يعد أعلى سلطة فيها، من ممثلي جميع الدول الأعضاء في الجامعة، بما فيهم ممثل منظمة التحرير الفلسطينية. ويكون لكل منها صوت واحد، مهما كان عدد ممثليها، وذلك تطبيقاً للمادة الثالثة من الميثاق، التي تنص على أن: "يكون للجامعة مجلس يتألف من ممثلي الدول المشتركة في الجامعة، ويكون لكل منها صوت واحد، مهما كان عدد ممثليها".

    ونظراً إلى أن ميثاق الجامعة لم يحدد مستوى ممثلي الدول الأعضاء في المجلس فإن مؤتمرات القمة للملوك والرؤساء العرب (أُنظر وثائق قرارات مؤتمرات القمة وبياناتها) قد اعتبر دورات للمجلس على هذا المستوى، ولم تعتبر جهازاً جديداً من أجهزة الجامعة. فمن حق الدول الأعضاء أن تحدد مستوى ممثليها في المجلس، ولها أن تبعث برؤسائها، أو بمن دونهم مسؤولية، من دون أن يغير ذلك من طبيعة مجلس الجامعة. وقد عرفت الجامعة، منذ بداية نشأتها، مؤتمرات القمة، ولعل أولها الذي عُقد في 28 ـ 29 مارس 1946، في أنشاص بالقرب من القاهرة، تأييداً لموقف مصر في مواجهة بريطانيا، بمناسبة المطالبة بإلغاء معاهدة 1936، ولاتخاذ موقف موحد في قضية فلسطين.

    وقد حسم النظام الداخلي للمجلس (أُنظر ملحق النظام الداخلي لمجلس جامعة الدول العربية)، الذي صدر في أواخر عام 1973، هذه القضية حينما نص في الفقرة (ب) من المادة الخامسة على أن: "يعقد المجلس دوراته على مستوى وزراء الخارجية، أو مستوى أعلى، ولهم أن ينيبوا عنهم مندوبين مفوضين وفقاً للمادة الثانية من هذا النظام". فمن الواضح أن النص على جواز أن يجتمع المجلس على مستوى أعلى من مستوى وزراء الخارجية، يدل على أنه يجوز أن يكون اجتماعه على مستوى القمة، ومن ثم فإن اجتماعات القمة في رحاب الجامعة لا تعدو أن تكون اجتماعات لمجلس الجامعة.

أ. اختصاصاته:

    يختص المجلس، وفقاً للميثاق، بالقيام بكل ما من شأنه تحقيق أغراض الجامعة، كما يلي:

(1) مراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول المشتركة فيها من اتفاقات.

(2) دعم التعاون بين الدول العربية والهيئات الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين، وتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول، "مادة3".

(3) اتخاذ التدابير اللازمة لدفع ما قد يقع على إحدى دول الجامعة من عدوان فعلي أو محتمل "مادة6".

(4) فض المنازعات التي قد تنشأ بين الدول العربية عن طريق الوساطة أو التحكيم، "مادة5".

(5) تعيين أمين عام الجامعة، "مادة 12".

(6) تحديد أنصبة الدول الأعضاء في ميزانية الجامعة،  وإقرار هذه الميزانية "مادة 13".

(7) وضع النظام الداخلي للمجلس واللجان الدائمة والأمانة العامة للجامعة، "مادة 16".

ب. أسلوب عمل المجلس          

    يعقد مجلس الجامعة، طبقاً لنص الميثاق، اجتماعَيْن عاديين سنوياً، أحدهما في شهر مارس، والآخر في سبتمبر. وقد كان موعد الاجتماع الثاني في أكتوبر، إلاّ أنه تم تقديم هذا الموعد إلى شهر سبتمبر، حتى يتسنى للمجلس دراسة جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان هذا التعديل الشكلي هو التعديل الوحيد، الذي أُدخل على الميثاق، من نشأة الجامعة إلى الآن. ويجوز له أن ينعقد في دورات غير عادية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على طلب دولتين أو أكثر من دول الجامعة، (المادة 11)، أو بناء على طلب من أحد الدول الأعضاء المعتدى عليها، "مادة6". ويتولى الأمين العام تحديد موعد الانعقاد، (المادة 5، من النظام الأساسي). ويكون الانعقاد في المقر الدائم للجامعة، أو أي مكان آخر يعيّنه المجلس، (المادة 10).

    وتكون اجتماعات مجلس الجامعة صحيحة، إذا حضرها أغلبية الأعضاء، (المادة الثالثة من النظام الداخلي للمجلس). وتكون رئاسة المجلس بالتناوب بين الأعضاء، في كل دور انعقاد عادي، على أساس الترتيب الهجائي الألفبائي لأسماء الدول، (المادة 15).

    ويتولى الأمين العام توجيه الدعوة إلى المجلس للانعقاد، على أن تكون قبل موعد الانعقاد بشهر على الأقل، (المادة 15). ويحضر الأمين العام، أو من ينوب عنه من مساعديه، اجتماعات المجلس.

    ويبدأ المجلس بالموافقة على جدول الأعمال، ثم توزع الموضوعات المدرجة فيه على اللجان الفرعية المؤقتة (أُنظر ملحق النظام الداخلي للجان) وهي وفقاً لنظام المجلس الداخلي:

لجنة الشؤون السياسية.

لجنة الشؤون الاقتصادية.

لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية.

لجنة الشؤون المالية والإدارية.

لجنة الشؤون القانونية.

    وتتولى هذه اللجان دراسة المواضيع المُحولة إليها، وتقديم تقارير عنها، متضمنة توصياتها للمجلس ليتخذ القرار المناسب.

ج. التصويت في المجلس

    القاعدة العامة في التصويت هو إجماع الدول الأعضاء، على المسألة المطروحة، حتى يمكن اتخاذ قرار في شأنها. فالمادة السابعة من الميثاق تنص على أن: "ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزماً لجميع الدول المشتركة في الجامعة، وما يقرره المجلس بالأكثرية يكون ملزماً لمن يقبله"[1].

    غير أن الميثاق لا يشترط الإجماع في كل الحالات المعروضة، لأن الإجماع غير مطلوب إلاّ عند اتخاذ التدابير اللازمة لدفع العدوان على إحدى دول الجامعة، (المادة السادسة)، أو عند اتخاذ قرار في شأن فصل أحد الأعضاء من الجامعة، (المادة 18).

    كما أن ميثاق الجامعة يأخذ بأغلبية الثلثين، كما هو الحال بالنسبة إلى تعيين الأمين العام، وتعديل الميثاق، وبالأغلبية العادية بالنسبة إلى إقرار الميزانية، وفض دورات الانعقاد، وإقرار اللوائح الداخلية للمجلس واللجان، وقرارات الوساطة، والتحكيم، والقرارات المتعلقة بشؤون الموظفين.   

    والأغلبية المقصودة هي أغلبية الدول الأعضاء في الجامعة، وليس أغلبية الحاضرين فقط، (المادة 6 من النظام الداخلي للمجلس).

2. اللجان الفنية الدائمة (أنظر ملحق النظام الداخلي للجان الفنية لجامعة الدول العربية)

    يحتاج مجلس الجامعة باعتباره الهيئة العليا للجامعة إلى هيئات مساعدة، تكون مهمتها إعداد الدراسات الفنية المتخصصة فيما يحال إليها من مواضيع. وقد قررت المادة الرابعة من ميثاق جامعة الدول العربية: "تأليف لجان خاصة للشؤون المبينة في المادة الثانية، تمثل فيها الدول المشتركة في الجامعة. وتتولى هذه اللجان وضع قواعد التعاون ومداه، وصياغتها في شكل مشروعات اتفاقيات، تعرض على المجلس، للنظر فيها، تمهيداً لعرضها على الدول المذكورة".

    كما أجاز الميثاق، بقرار من مجلس الجامعة، اشتراك الدول العربية غير الأعضاء في الجامعة في عضوية هذه اللجان، لإتاحة الفرصة لاشتراك كل الدول العربية، كما أن الملحق الخاص بالتعاون مع الدول العربية غير المشتركة في مجلس الجامعة نص على أنه: "نظراً لأن الدول المشتركة في الجامعة ستباشر في مجلسها، وفي لجانها، شؤوناً يعود خيرها وأثرها على العالم العربي كله، ولأن أماني البلاد العربية غير المشتركة في المجلس ينبغي له أن يرعاها، وأن يعمل على تحقيقها، فإن الدول الموقعة على ميثاق الجامعة العربية يعنيها، بوجه خاص، أن توصي مجلس الجامعة عند النظر في اشتراك تلك البلاد في اللجان المشار إليها في الميثاق بأن يذهب في التعاون معها إلى أبعد مدى مستطاع، وبأن يعمل بعد ذلك على صلاح أحوالها وتأمين مستقبلها بكل ما تهيؤه الوسائل السياسية من أسباب"، ويعين مجلس الجامعة لكل لجنة رئيساً لمدة سنتين قابلة للتجديد، (المادة الخامسة من النظام الداخلي للجان). وتعقد اللجان اجتماعاتها في مقر الجامعة، ويكون انعقادها صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات. ولكل دولة مندوب واحد أو أكثر في كل لجنة، كما لها صوت واحد، مهما تعدد ممثلوها، وتكون اجتماعات اللجنة سرية.    

    وتطبيقاً لنص المادة الرابعة من الميثاق، شُكّلت اللجان الدائمة الآتية:

    اللجنة السياسية، واللجنة الثقافية الدائمة، واللجنة الدائمة للمواصلات، واللجنة الاجتماعية الدائمة، واللجنة القانونية الدائمة، ولجنة خبراء البترول العربي، واللجنة العسكرية الدائمة، واللجنة الدائمة للإعلام العربي، واللجنة الصحية الدائمة، واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، واللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية، واللجنة الدائمة للأرصاد الجوية.

    وقد ساهمت تلك اللجان في تحقيق تعاون عربي في مختلف المجالات عن طريق المؤتمرات التي عقدتها بالخصوص.

3. الأمانة العامة (أُنظر ملحق النظام الداخلي للأمانة العامة)

    لجامعة الدول العربية، كمنظمة دولية إقليمية، أمانة دائمة، وظيفتها تصريف الأمور الإدارية والمالية والسياسية للجامعة. وتُعَدّ الأمانة العامة بمثابة الجهاز الإداري للجامعة، وتضم الأمين العام للجامعة، وأمناء مساعدين، ومجموعة من الموظفين والمستشارين، وفقاً لما جاء في المادة 12 من الميثاق، التي تنص على أن: "يكون للجامعة أمانة عامة دائمة، تتألف من أمين عام، وأمناء مساعدين، وعدد كاف من الموظفين. ويضع مجلس الجامعة نظاماً داخلياً لأعمال الأمانة العامة وشؤون الموظفين. ويكون الأمين العام في درجة سفير، والأمناء المساعدون في درجة وزراء مفوضين. ويعين في ملحق لهذا الميثاق أول أمين عام للجامعة".

    ويتم تعيين الأمين العام للجامعة بقرار يصدر من مجلس الجامعة بأغلبية ثلثي أعضائه، (المادة 12 من الميثاق)، ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، (المادة الثانية من النظام الداخلي للأمانة العامة)".

    ويرشح الأمين العام الأمناء المساعدين والموظفين الرئيسيين (مستشار، أو سكرتير أول). ويصدر قرار تعينهم من مجلس الجامعة، إضافة إلى تعيين الموظفين غير الرئيسين، (سكرتير ثاني، وثالث وملحق، إلى جانب الكتبة). وتحدد اللوائح الداخلية والمالية، التي يضعها مجلس الجامعة، الأوضاع الوظيفية لموظفيها والعاملين فيها، كما تحكم المحكمة الإدارية للجامعة في أي نزاع قد ينشب بينها وبين هؤلاء. (أُنظر شكل الهيكل التنظيمي)   

    والأمين العام، باعتباره أكبر موظف في الجامعة وممثلها والمتصرف باسمها، لا يمثل الدولة التي ينتمي إليها، ولا أي دولة أخرى. ولا يتلقى تعليمات من أي دولة، وهو ما يتضمنه القَسَم، الذي يؤديه الأمين العام عند توليه لمنصبه، الذي نصه، "أقسم أن أكون مخلصاً لجامعة الدول العربية وأن أؤدي أعمالي بالذمة والشرف"، وهو ما أكدته كذلك المادة الثالثة من لائحة شؤون موظفي الجامعة.

أ. اختصاصات الأمين العام       

    لم ينص الميثاق على اختصاصات محددة للأمين العام، خلافاً لوضع الأمين العام للأمم المتحدة باعتباره على قمة الجهاز الإداري بالجامعة، والموظف السياسي والإداري الكبير بها، ولكن يمكن تصنيف هذه الاختصاصات إلى اختصاصات إدارية وأخرى سياسية.

(1) الاختصاصات الإدارية

    يتولى الأمين العام للجامعة تعيين الموظفين وترقيتهم وفصلهم والأشراف عليهم ومحاسبتهم وإعداد تقارير عن نشاط الجامعة وعن الإجراءات، التي اتخذت لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس واللجان في المدة ما بين الدورات، والتحضير لجدول أعمال المجلس، واللجان المختلفة، وإعداد ميزانية الجامعة، واتخاذ إجراءات تنفيذها بعد موافقة مجلس الجامعة عليها، وتقديم حساب ختامي عنها، "مادة 13 من الميثاق".

    كما يتولى الأمين العام دعوة مجلس الجامعة، والمجلس الاقتصادي للاجتماع والتنسيق بين أعمال الجامعة، والمنظمات، والوكالات الدولية المتخصصة، كما يقوم بإعداد التقارير والمذكرات الخاصة المتضمنة لمقترحاته، حول سير العمل بالجامعة وتمثيلها في المحافل الرسمية الدولية، والأشراف على الإعلام العربي داخل الوطن العربي وخارجه، وإنشاء الأجهزة والمكاتب الإعلامية للجامعة.

    والأمين العام مسؤول أمام مجلس الجامعة عن كافة أعمال الأجهزة والإدارات واللجان المرتبطة بالجامعة، التي تقوم بالعمل تحت إشرافه.

(2) الاختصاصات السياسية

    يعتبر الأمين العام للجامعة المتحدث الرسمي باسمها، في مواجهة الدول الأعضاء، أو الدول الأجنبية، والمنظمات، والمؤتمرات الدولية، وهو بهذه الصفة يتولى حضور اجتماعات مجلس الجامعة والمشاركة في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، كما له حق توجيه نظر المجلس أو الدول الأعضاء إلى أي مسألة يرى أنها قد تسيء للعلاقات القائمة بين الدول الأعضاء، أو بينها وبين الدول الأخرى "مادة 20 من النظام الداخلي لمجلس الجامعة"، كما يتولى مهمة التوسط في النزاعات، التي تنشأ بين الدول العربية وقد كان لجهوده آثار إيجابية في توطيد العلاقات العربية وفض المنازعات بالطرق السلمية.

ب. أجهزة الأمانة العامة

    تضم الأمانة العامة عدة إدارات، ومكاتب، وأقسام متخصصة، أنشئت بقرارات من مجلس الجامعة، ونص عليها النظام الداخلي للأمانة، لتنظيم سير العمل بالجامعة، وهي تتألف من:

(1) مكتب الأمين العام

    يتولى شؤون مجلس الجامعة، والمتابعة، والتنسيق مع المنظمات والأجهزة المتخصصة الملحقة بالجامعة وغيرها من المنظمات الدولية، ومتابعة شؤون المراسم، والاتصال، والقيام بأعمال السكرتارية، والأعمال المالية والإدارية، التي لا تدخل في الاختصاصات الإدارية الأخرى.

(2) مكتب الأمناء المساعدين

    يتولى القيام بالأعمال الإدارية والتنظيمية، التي تتعلق بمهام الأمناء المساعدين، حيث يتولى كل منهم الإشراف على إحدى إدارات الأمانة العامة على الأقل، "مادة 3 من النظام الداخلي للأمانة العامة".

(3) الإدارة العامة للشؤون السياسية

    تتولى دراسة المسائل السياسية العربية، والدولية، وإعداد التقارير والمشاريع في شأنها، ومتابعة ما يتم في شأنها من مراسلات.

(4) إدارة الشؤون الاقتصادية

    تتولى إعداد المشاريع، والتقارير، ودراسة المسائل الاقتصادية المتعلقة بشؤون النفط، والطاقة، والنقل، والمواصلات، والتعاون الفني، والتخطيط الإنمائي، والإحصاء، والتوثيق.

(5) إدارة الشؤون الاجتماعية والثقافية

    تقوم بالدراسات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية، والصحية، والبيئية، والشؤون الثقافية، والتعليمية، وشؤون التنمية، والتدريب، وتوحيد التشريعات العربية.

(6) الإدارة العامة لشؤون فلسطين

تهتم بمعالجة كافة القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

(7) الإدارة العامة للإعلام

    تتولى التعريف بقضايا الوطن العربي، وقيمه الحضارية، وأوجه تقدمه وتطوره، وتعريف الرأي العام العربي والدولي بقضايا الوطن العربي، ونشاط الجامعة ومنظماتها، كما تتولى مهام العلاقات العامة.

(8) الإدارة العامة للمعاهدات والشؤون القانونية

تتولى إبداء الرأي القانوني فيما يحال إليها من مواضيع، وإعداد الدراسات القانونية، حول قضايا الجامعة، وتقديم التقارير والاقتراحات في شأن التعاون بين الدول العربية، ومساعدة المجالس واللجان وغيرها من الاجتماعات في الشؤون القانونية المتعلقة بأعمالها.

(9) الإدارة العامة للتنظيم والشؤون الإدارية والمالية

    تتولى شؤون الموظفين، والتنظيم، والإدارة، والميزانية، والمسائل المالية بالجامعة، وشؤون المؤتمرات، ومكتبة الجامعة.

(10) أمانة الشؤون العسكرية

    تتولى متابعة المسائل المتعلقة بالتعاون العسكري بين دول الجامعة، طبقاً لأحكام معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية.

(11) المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل

    يختص بالشؤون المتعلقة بالمقاطعة، وفرض الحصار الاقتصادي على نشاط العدو الصهيوني، وإعداد القوائم بالشركات والدول الأجنبية، التي تتعامل معه، وتنبيه الدول العربية إلى عدم التعامل معه، طبقاً لأحكام قانون المقاطعة الموحد، وقرارات مجلس الجامعة بالخصوص. وللأمين العام، وفقاً للمادة السادسة من النظام الداخلي للأمانة العامة، أن يتولى تنظيم هذه الإدارات، والمكاتب، وتحديد أسلوب عملها، كما له أن يقترح على مجلس الجامعة إنشاء وحدات إدارية أخرى لمعاونته في تأدية أعماله[2].

    كما تتبع الأمانة العامة الوحدات الإدارية التالية:

قسم العلوم والتكنولوجيا.

معهد المخطوطات العربية.

معهد الدراسات العربية العليا.

الجهاز الإقليمي لمحو الأمية.

المركز الإحصائي.

مركز التنمية الصناعية للدول العربية وغيرها.

ثانياً: الأجهزة، التي أنشئت بمقتضى معاهدة الدفاع المشترك، والتعاون الاقتصادي (أُنظر ملحق معاهدة للدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية وملحقها العسكري والبروتوكول الإضافي)

    بعد انقضاء خمس سنوات على تأسيس جامعة الدول العربية، وافق مجلس الجامعة، بجلسته المنعقدة في 13 إبريل 1950، على إبرام معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي، التي وقعت عليها الدول الأعضاء، في 17 يونيه 1950، لسد أوجه القصور، التي شابت ميثاق الجامعة في المجالَيْن، الدفاعي، والاقتصادي. وقد نصت المادة السادسة من الميثاق على اختصاص مجلس الجامعة، باتخاذ التدابير عند وقوع عدوان أو خشية وقوعه على إحدى الدول الأعضاء. ولكن الميثاق لم يحدد نوع هذه التدابير، وحجمها، وكيفية تنفيذها، الأمر الذي جعل قمع العدوان بعيداً عن التحقيق.

    لذلك، رأت الدول الأعضاء معالجة هذا القصور، وإبرام معاهدة الدفاع المشترك، وإنشاء هيئات جديدة، تتولى تنفيذ ما جاء في المعاهدة من أحكام.

    وقد جاء في ديباجة المعاهدة، أن الغاية من وراء إبرامها، تحقيق الدفاع المشترك عن كيان الشعوب العربية، وصيانة الأمن والسلم، وفقاً لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق الأمم المتحدة، ولأهدافها، وتعزيز الاستقرار والطمأنينة، وتوفير أسباب الرفاهية والعمران في بلادها.

    ومعاهدة الدفاع المشترك تضمنت أحكاماً تتعلق بفض المنازعات بين الدول الأعضاء، بالطرق السلمية، سواء في علاقاتها المتبادلة أو علاقاتها مع الدول الأخرى، (المادة 11 من المعاهدة)، كما تضمنت أحكاماً تتعلق بمواجهة العدوان المسلح، وما ينبغي عمله عند وقوع العدوان على إحدى الدول الأعضاء، (المادة الثالثة،والرابعة من المعاهدة)، واعتبرت العدوان، الذي يقع على إحدى الدول الأعضاء أو بعضها اعتداء على الدول أطراف المعاهدة جميعاً. كما قررت التزام الدول الأعضاء بمساعدة الدول، أو الدولة المعتدى عليها، عملاً بمبدأ الدفاع الشرعي، الفردي والجماعي، عن كيانها، وأن تتخذ على الفور منفردة أو مجتمعة جميع التدابير والوسائل، بما فيها استخدام القوات المسلحة، لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلم إلى نصابهما (المادة الثانية من المعاهدة).

    كما تتعهد كل من الدول المتعاقدة بألاّ تعقد أي اتفاق دولي يناقض هذه المعاهدة، وبألاّ تسلك في علاقاتها الدولية مع الدول الأخرى مسلكاً يتنافى مع أغراض هذه المعاهدة، (المادة 10 من المعاهدة).

    وعلى الرغم من أن المعاهدة قد نصت على إنشاء قيادة عسكرية موحدة دائمة تتكون من ممثلي أركان الجيوش العربية، إلاّ أن هذه الهيئة لم تظهر إلى الوجود إلاّ عام 1964.

    وقد ترتب على هذه المعاهدة إنشاء هيئات جديدة في نطاق الجامعة العربية، ولكنها لا تدخل ضمن فروعها الرئيسية.

1. الأجهزة المتعلقة بالأمن الجماعي العربي

أ. مجلس الدفاع المشترك (أُنظر وثائق قرارات مجلس الدفاع المشترك)

    ويتألف من وزراء الخارجية، والدفاع في الدول المتعاقدة أو من ينوبون عنهم، (المادة السادسة من المعاهدة). ويختص المجلس بالإشراف على تنفيذ الجانب الدفاعي من المعاهدة، وعلى وجه الخصوص تنفيذ أحكام المواد الثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة منها، التي تتعلق باتخاذ التدابير اللازمة لرد أي اعتداء يقع على أي عضو، وتوحيد الخطط الدفاعية، والتنسيق بين الدول الأعضاء. ويعمل المجلس، تحت إشراف مجلس الجامعة، وما يقرره مجلس الدفاع المشترك، بأكثرية الثلثين، يكون ملزماً لكل الدول المتعاقدة.

    ومرد التزام الدول المتعاقدة بالقرار الصادر من ثلثي الأعضاء، هو تلافي ما اشترطه الميثاق من ضرورة إجماع الدول الأعضاء في مجلس الجامعة، عند اتخاذه لقرار يتعلق بالأمن والدفاع، وهو ما حاولت معاهدة الدفاع المشترك تجنبه باكتفائها بأغلبية الثلثين.  

ب. الهيئة الاستشارية العسكرية

    أنشئت هذه الهيئة بموجب البروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي، الذي وافق عليه مجلس الجامعة في 2 فبراير 1951. وتضم الهيئة رؤساء أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة، وتختص بالإشراف على اللجنة العسكرية الدائمة، وتوجيهها، في جميع اختصاصاتها. كما تنظر الهيئة في مقترحات اللجنة العسكرية قبل رفعها إلى مجلس الدفاع المشترك، المنصوص عليه في المادة السادسة من المعاهدة.

ج. اللجنة العسكرية الدائمة

    تنص المادة الخامسة، من معاهدة الدفاع المشترك، على أنه "تؤلف لجنة عسكرية دائمة من ممثلي هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة لتنظيم خطط الدفاع المشترك وتهيئة وسائله وأساليبه، وتحدد في ملحق هذه المعاهدة اختصاصات هذه اللجنة الدائمة، بما في ذلك وضع التقارير اللازمة المتضمنة عناصر التعاون المشترك.

        وترفع هذه اللجنة تقاريرها، عمّا يدخل في دائرة أعمالها، إلى مجلس الدفاع المشترك.

  وقد حدد الملحق العسكري للمعاهدة اختصاص اللجنة في الآتي:

(1) إعداد الخطط العسكرية لمواجهة كل الأخطار المتوقعة أو أي اعتداء مسلح يمكن أن يقع على دولة أو أكثر من الدول المتعاقدة أو على قواتها. وتستند في إعداد هذه الخطط على الأسس التي يقررها مجلس الدفاع المشترك.

(2) تقديم المقترحات لتنظيم قوات الدول المتعاقدة ولتعيين الحد الأدنى لقوات كل منها، حسبما تمليه المقتضيات الحربية، وتساعد عليه إمكانيات كل دولة.

(3) تقديم المقترحات لزيادة كفاية قوات الدول المتعاقدة، من حيث تسليحها، وتنظيمها، وتدريبها، لتتمشى مع أحدث الأساليب، والتطورات العسكرية، وتنسيق كل ذلك وتوحيده.

(4) تقديم المقترحات لاستثمار موارد الدول المتعاقدة الطبيعية، والصناعية، والزراعية، وغيرها، وتنسيقها لصالح المجهود الحربي، والدفاع المشترك.

(5) تنظيم تبادل البعثات التدريبية، وتهيئة الخطط للتمرينات، والمناورات، ودراسة نتائجها، بقصد اقتراح ما يلزم لتحسين وسائل التعاون في الميدان بين هذه القوات، والبلوغ بكفاءتها إلى أعلى درجة.

(6) إعداد المعلومات والإحصائيات اللازمة عن موارد الدول المتعاقدة، وإمكانياتها الحربية ومقدرة قواتها في المجهود الحربي المشترك.

(7) بحث التسهيلات والمساعدات المختلفة، التي يمكن أن يطلب إلى كل من الدول المتعاقدة أن تقدمها وقت الحرب إلى جيوش الدول المتعاقدة، والأخرى العاملة في أراضيها، تنفيذاً لأحكام هذه المعاهدة.

    وتختار اللجنة رئيسها، من بين أعضاء اللجنة لمدة سنتين، قابلة للتجديد. وقد أعطت المعاهدة للأعضاء حق الانسحاب، بعد مرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ المعاهدة، على ألاّ يكون الانسحاب نافذاً إلاّ بعد مرور سنة، من تاريخ إعلان الرغبة في الانسحاب، الذي يقدم إلى الأمانة العامة للجامعة، (المادة 12 من المعاهدة)، ومقر اللجنة القاهرة، ويجوز لها أن تعقد اجتماعاتها في أي مكان آخر.

د. القيادة العربية الموحدة

    نص البند الخامس من الملحق العسكري، لمعاهدة الدفاع المشترك، على إنشاء القيادة العامة للقوات المشتركة في الميدان، تكون رئاستها للدولة، التي تكون قواتها المشتركة في العمليات أكثر عدداً وعُدة من قوات الدول الأخرى، إلا إذا تم اختيار القائد العام على وجه آخر بإجماع آراء حكومات الدول المتعاقدة.

    وقد وافق مجلس الجامعة، في مؤتمر القمة العربي الأول، عام 1964، على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة.

2. الأجهزة المتعلقة بالتعاون الاقتصادي

المجلس الاقتصادي

    أوضحت المادة السابعة، من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي، أهداف المجلس، التي تنص على أنه: "استكمالاً لأغراض هذه المعاهدة، وما ترمي إليه من إشاعة الطمأنينة، وتوفير الرفاهية في البلاد العربية، ورفع مستوى المعيشة فيها، تتعاون الدول المتعاقدة على النهوض باقتصاديات بلادها، واستثمار مرافقها الطبيعية، وتسهيل تبادل منتجاتها الوطنية، الزراعية والصناعية، وبوجه عام على تنظيم نشاطها الاقتصادي وتنسيقه، وإبرام ما يقتضيه الحال من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه الأهداف".

    ويتكون المجلس من وزراء الدول الأعضاء، المختصين بالشؤون الاقتصادية، أو من يمثلونهم عند الضرورة. ومهمة المجلس الاقتراح، على الحكومات، بما يراه كفيلاً بتحقيق أغراض المعاهدة، (المادة 8 من المعاهدة).

    وينعقد المجلس في دورة عادية، في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر من كل عام. كما يجتمع في دورات غير عادية، بناء على طلب دولتين أعضاء في المجلس على الأقل. وتكون رئاسة المجلس بالتناوب، وتعدّ اجتماعاته صحيحة، إذا حضرها ممثلون لأغلبية الدول الأعضاء. كما أن قرارات المجلس لا تكون صحيحة إلاّ بموافقة أغلبية الأعضاء، ولكل دولة صوت واحد.

    تكون اجتماعات المجلس، في الأصل، سرية ما لم ير المجلس علانيتها. وللمجلس أن يشكّل لجاناً متخصصة، مع بداية كل دور انعقاد عادي، لشؤون الزراعة والصناعة والتجارة والمواصلات والسياحة والشؤون المالية، التي يحال إليها بعض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، لدراستها، وإعداد التقارير في شأنها.

    وفي 26 مارس 1959، أقرّ مجلس جامعة الدول العربية بروتوكولاً في شأن إسباغ كيان ذاتي للمجلس الاقتصادي، على نحو جعل منه محوراً لنشاط الجامعة في المجالات الاقتصادية واعتبر أن الارتباط بعضوية المجلس الاقتصادي، لا يُخضع العضو للالتزامات الخاصة بمجلس الدفاع المشترك.

    وقد ساعد المجلس منذ انعقاده، في دورته الأولى عام 1953، على إبرام عدة اتفاقيات اقتصادية، منها اتفاقية تسهيل التبادل التجاري، وتنظيم تجارة الترانزيت (أُنظر ملحق اتفاقية بشأن تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول مجلس الجامعة العربية) بين دول الجامعة العربية عام 1953، واتفاقية إنشاء المؤسسة المالية العربية للإنماء الاقتصادي عام 1957، و اتفاقية الوحدة الاقتصادية في شهر يونيه 1957(أُنظر ملحق اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية، وملاحقها)، التي تهدف إلى ضمان حرية انتقال رؤوس الأموال من بلد إلى آخر، وضمان حرية انتقال الأشخاص والبضائع والمنتجات الوطنية، وحرية الإقامة والعمل وممارسة النشاط الاقتصادي، وإزالة الحواجز الجمركية، وتوحيد قواعد النقل، وتنسيق السياسات، المالية والنقدية والضريبية.

    وقد أنشأت اتفاقية الوحدة الاقتصادية، بين دول الجامعة، مجلس الوحدة الاقتصادية، الذي يضم الدول الأطراف في الاتفاقية. كما أنشأ المجلس السوق العربية المشتركة (أُنظر ملحق السوق العربية المشتركة)، لتحقيق أهداف الاتفاقية.

3. أجهزة أخرى أنشئت بموجب قرارات من مجلس الجامعة العربية

أ. هيئة استغلال مياه نهر الأردن وروافده

    أنشئت هذه الهيئة بموجب قرار من مجلس الجامعة العربية، الذي اجتمع على هيئة مؤتمر للملوك والرؤساء العرب، بالقاهرة في يناير 1964، وظلت قائمة حتى 1967، حيث كانت تختص بتخطيط المشروعات العربية الخاصة باستغلال مياه نهر الأردن وروافده، والتنسيق بين هذه المشروعات، وتمويلها، ومراقبة تنفيذها. وهي هيئة تتمتع باستقلال فني، ومالي، وإداري، ولها شخصية اعتبارية مستقلة .

    وتتكون الهيئة من مجلس إدارة، يضم ممثلين لكل من المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية مصر العربية، ولبنان. ويرأس مجلس الإدارة الأمين العام، لجامعة الدول العربية.

ب. مركز التنمية الصناعية للدول العربية

    يستهدف المركز التصنيع في الدول العربية، والعمل على تطويره، وتنسيق الجهود المبذولة في هذا السبيل. وللمركز لجنة استشارية، يختار مجلس الجامعة أعضاءها، لمدة محدودة من بين الأشخاص المعنيين بالتنمية الصناعية والاقتصادية. ويمارس المركز نشاطه، طبقاً لنظام أساسي تتفق أحكامه مع القواعد التنظيمية، والإدارية، والمالية المعمول بها في الأمانة لجامعة الدول العربية. ومقر المركز القاهرة. وقد تم تحويله إلى منظمة عربية متخصصة.

ج. معهد الغابات العربي

    وهو معهد دراسي يعمل على تخريج جيل عربي، من الفنيين في شؤون الغابات، وما يتصل بها من نواح زراعية، وحيوانية، وغيرها، على أسس فنية حديثة. ومقره في مدينة اللاذقية، بسورية.

د. المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية (أُنظر القرار الرقم ق 1980/د.ع 41/ج 2-31/3/1964)

    تتألف من خمسة قضاة، ينتخبهم مجلس الجامعة بالاقتراع السري مِنْ بين مَنْ ترشحهم الدول الأعضاء، ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتختص المحكمة بالنظر والفصل في المنازعات بأحكام النظام الأساسي، الذي يحكم شؤون الموظفين وعقود العمل بالجامعة.

هـ. المجالس الوزارية المتخصصة

    تمكيناً لجامعة الدول العربية من تحقيق الأهداف، التي وردت في ميثاق الجامعة، أنشئت المجالس الوزارية التالية:

(1) مجلس وزراء الصحة العرب

    أُنشئ بموجب قرار مجلس الجامعة الرقم 3306 الصادر في 4 سبتمبر 1975، في شأن الموافقة على النظام الأساسي لمجلس وزراء الصحة العرب، ومهمته تنمية التعاون العربي، وتوحيد التشريعات العربية في الشؤون الصحية.

(2) مجلس وزراء الشباب والرياضة

    أُنشئ بموجب قرار مجلس الجامعة الرقم 2715 الصادر في الأول من أبريل 1978، في شأن الموافقة على النظام الأساسي لمجلس وزراء الشباب والرياضة. وللمجلس مكتب تنفيذي، يتكون من سبعة وزراء، يجرى اختيارهم بالانتخاب.

(3) مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية

    أًنشئ بموجب قرار مجلس الجامعة الرقم 3927، الصادر في 26 مارس 1980، في شأن الموافقة على النظام الأساسي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية. وللمجلس مكتب تنفيذي، يتكون من خمسة وزراء، واجتماعاته سنوية، خلال شهر نوفمبر من كل عام.

(4) مجلس وزراء العدل العرب

    أًنشئ بموجب قرار مجلس الجامعة الرقم 4218، الصادر في 23 سبتمبر 1982، في شأن الموافقة على النظام الأساسي لمجلس وزراء العدل العرب. وللمجلس أمانة عامة، يرأسها أمين عام، يُعين بقرار من المجلس، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ومهمة الأمانة تنفيذ ومتابعة قرارات المجلس وتوصياته. واجتماعات المجلس سنوية، في شهر أبريل من كل عام.

(5) مجلس وزراء الداخلية العرب

    أًنشئ بموجب قرار مجلس الجامعة الرقم 4218، الصادر في 23 سبتمبر 1982، في شأن الموافقة على النظام الأساسي لمجلس وزراء الداخلية العرب. وللمجلس أمانة عامة، مقرها تونس، ويرأسها أمين عام متفرغ، يُختار من مرشحي الدول الأعضاء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، يساعده أربعة أمناء مساعدين. ومهمة الأمانة العامة متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس. ويشرف مجلس وزراء الداخلية العرب على المكاتب التالية:

(أ) المكتب العربي لمكافحة الجريمة، ومقره بغداد.

(ب) المكتب العربي للشرطة الجنائية، ومقره دمشق.

(ج) المكتب العربي للحماية المدنية والإنقاذ، ومقره الدار البيضاء.

    ويشرف أمين عام المجلس على هذه المكاتب المتخصصة، ويرأس كل مكتب مدير مسؤول عن سير العمل في المكتب، يعاونه عدد من الموظفين، واجتماعاته سنوية في شهر ديسمبر بمقر الجامعة أو في أي دولة عربية.

(6) مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

    أًنشئ بموجب قرار مجلس الجامعة الرقم 4219، الصادر في 23 سبتمبر 1982، في شأن الموافقة على النظام الأساسي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.

وللمجلس مكتب تنفيذي، يتكون من خمسة وزراء، واجتماعاته سنوية.

(7) مجلس وزراء النقل العرب

    أًنشئ بموجب قرار مجلس الجامعة الرقم 4461، الصادر في 28 فبراير 1985، في شأن الموافقة على النظام الأساسي لمجلس وزراء النقل العرب. وللمجلس مكتب تنفيذي، يتكون من خمسة وزراء، يُعينهم المجلس لمدة سنتين. ويجتمع المكتب مرتين في السنة، أمّا مجلس وزراء النقل العرب، فاجتماعاته سنوية.

(8) مجلس الوزراء المسؤولين عن البيئة العرب

    أًنشئ بموجب قرار مجلس الجامعة الرقم 4738، الصادر في 22 سبتمبر 1987، في شأن الموافقة على النظام الأساسي لمجلس الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة العرب. وللمجلس مكتب تنفيذي، يتكون من سبعة وزراء، يُنتخبون، من قبل المجلس، لمدة سنتين، قابلة للتجديد، ويعقد اجتماعاته مرتين في العام.

(9) مجلس وزراء التربية والتعليم العرب

(10) مجلس وزراء التعليم العالي العرب

وتتولى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تنظيم الاجتماعات السنوية للمجلسين والأعمال الفنية الخاصة بهما.

(11) مجلس وزراء الزراعة العرب

تتولى المنظمة العربية للتنمية الزراعية تنظيم الاجتماعات الخاصة بالمجلس، وأعماله الفنية.

(12) مجلس وزراء الإعلام العرب

تتولى الإدارة العامة للإعلام، بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تنظيم اجتماعات المجلس، ومتابعة أعماله.



[1]  إن النقد الذي وُجِّه إلى عصبة الأمم، في شأن اعتمادها قاعدة الإجماع، الذي عصف بها، وأدى إلى إنشاء منظمة الأمم المتحدة، هو نفس ما يوجَّه، الآن، إلى ميثاق الجامعة، إذ إن الحصول على إجماع أعضاء المجلس، في شأن اتخاذ قرار معين، صعب المنال، وهو ما أكده العديد من المناسبات، مما شل الجامعة، دون تحقيق أهدافها.

[2]  أنشئت مكاتب للجامعة في المدن الآتية: نيويورك، دالاس، واشنطن، أوتاوا، لندن، باريس، جنيف، روما، مدريد، يونيس أيرس، ريو دي جانيرو، طوكيو، دلهي، نيروبي، داكا، لاجوس.