إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / منظمات وأحلاف وتكتلات / جامعة الدول العربية




محمود رياض
محمد عبد الخالق حسونة
أحمد عصمت عبد المجيد
الشاذلي القليبي
علم الجامعة
عمرو موسى
عبد الرحمن عزام





المبحث الثاني

المبحث السادس

المنظمات العربية المتخصصة

    أشار الميثاق إلى الاختصاصات العامة والفنية لجامعة الدول العربية، ولمّا كانت بعض الاختصاصات تحتاج إلى تخصص معين، فقد تم إنشاء منظمات عربية متخصصة، تعمل في نطاق الجامعة، وتحت إشرافها. وتعددت هذه المنظمات، لتغطي كافة المجالات الاقتصادية، لتحقيق التعاون بين الدول الأعضاء.

    ولاشك أن ظهور هذه المنظمات، والاتحادات الفنية المتخصصة ظاهرة إيجابية، تسهم مساهمة مطلوبة في تهيئة المناخ المناسب، لتحقيق أمل الوحدة العربية المنشودة.

    فالجامعة العربية منظمة سياسية إقليمية لا تستطيع أن تضطلع وحدها بتحقيق الوحدة العربية، وذلك لأن الوحدة العربية ليست مجرد إجراءات سياسية أو دستورية، وإنما هي في الأساس وحدة وظيفية، تقوم على التكامل العربي في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية بالمعنى الواسع لهذه العبارة. وقد ظلت مشاكل الإصلاح، والتكامل الاقتصادي والاجتماعي بين البلدان العربية تُبْحَثُ في إطار سياسي، وتخضع لما يمكن أن يسببه هذا الإطار من تعقيدات، إلى أن تبلورت في الحياة العربية تلك المجموعة من المنظمات والاتحادات الفنية المتخصصة، فبدأت تقوم بدورها في تجميع النشاطات العربية الاقتصادية والاجتماعية على أسس فنية وتخلصها بدرجة أو بأخرى من تعقيدات السياسة ومشاكلها، التي كثيراً ما تؤدي إلى عكس ما هو مطلوب.

    إلا أننا نجد أن جميع المواثيق لا توضح مدى الصلة القانونية بين هذه المنظمات وبين الجامعة المنظمة الأم. إن الصلة القانونية بين جامعة الدول العربية وبين المنظمات المتخصصة لا يحكمها تكييف قانوني واحد ولا قاعدة واحدة، ولعل هذا هو ما جعل من الضروري إبرام اتفاقات للتعاون بين الجامعة وبين المنظمات المتخصصة، التي تحد بكل منهما ما له وما عليه بصورة لا تحتمل اللبس ولا تسمح بالتفاوت القائم حالياً من حالة إلى حالة أخرى.

    إلا أن مجلس الجامعة العربية قد اتخذ في سبتمبر 1972، قراراً (أُنظر القرار الرقم ق 2998/ د 58/ جـ 3 - 13/9/1972) بشأن هذه القضية يقضي بأن يشرف مجلس الجامعة على المنظمات العربية المتخصصة من الناحية الفنية والمالية، وأن تقدم كل منظمة تقارير دورية عن نشاطها إلى المجلس تتضمن ما قامت به من إنجازات في مجال التعاون العربي، وأن للأمين العام للجامعة أن يطلب في أي وقت تقارير أو بيانات عن المنظمات، كما نص القرار على تأليف لجنة لتقييم هذه المنظمات ومراجعة أوضاعها من جميع الوجوه واقتراح ما تراه مناسباً من الوسائل، التي تحقق أغراض ميثاق الجامعة وعرض مقترحاتها على مجلس الجامعة. والمنظمات العربية المتخصصة، التي تعمل في إطار جامعة الدول العربية هي:

أولاً: اتحاد البريد العربي (أُنظر ملحق دستور الاتحاد البريدي العربي)

    أًنشئ بموجب قرار مجلس الجامعة الرقم 118، الصادر في 9 ديسمبر 1946، في شأن الموافقة على دستور الاتحاد. وقد باشر عمله في 12 أبريل 1952، ومقره دبي. ونُقِّح دستور اتحاد البريد العربي، في 25 مارس1971.

    ويهدف الاتحاد إلى تنمية التعاون والتضامن وتوثيق الروابط بين بُلدان الاتحاد في العلاقات المتبادلة، وتنظيم وتطوير الخدمات البريدية، ووضع أحكام أكثر فائدة للجمهور، من الأحكام الواردة في اتفاقية الاتحاد البريدي العالمي.

ويتكون الاتحاد من:

1. المؤتمر

    هو السلطة العليا في الاتحاد، ويتألف من ممثلي الدول الأعضاء، وينعقد مرة كل ثلاث سنوات، كما يجوز أن ينعقد في دورات استثنائية. ومهمة المؤتمر تنفيذ أحكام اتفاقية الاتحاد، ودراسة تقارير الأمانة العامة عن أعمالها، فيما بين المؤتمرات.

2. المجلس التنفيذي

    يتكون من  ممثلي الدول الأعضاء، وينعقد مرة كل سنة، غير السنة التي ينعقد فيها المؤتمر كما ينعقد في دورات استثنائية. ومهمة المجلس النظر في تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر، وتقديم الدراسات اللازمة، لتحقيق أغراض الاتحاد.    

3. المجلس الاستشاري للدراسات البريدية

    ويتكون من مندوبين فنيين، عن الدول الأعضاء، ومهمته متابعة أعمال الاتحاد البريدي العالمي، وتطوير الإدارات البريدية العربية، على ضوء الخطوط العامة، التي يرسمها المؤتمر والمجلس.

4. المكتب الدائم

    يرأسه مدير، يعاونه وكيل وموظفون أخصائيون في شؤون البريد. ويعدّ مدير المكتب الدائم هو الممثل القانوني للاتحاد في الاجتماعات العربية والدولية، التي لها علاقة بالبريد.

    ويختص المكتب الدائم بالقيام بالأعمال التمهيدية لمؤتمرات اتحاد البريد العربي ولجانه واجتماعاته، وتبليغ قراراته إلى إدارات الاتحاد، وتوحيد المصطلحات البريدية باللغة العربية، وتوحيد مناهج  التعليم البريدي في البلاد العربية، وتنسيق التعاون بين الدول الأعضاء في الشؤون البريدية.

ثانياً: الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية (أُنظر ملحق اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية)

    وافق مجلس جامعة الدول العربية على اتفاقية إنشاء الاتحاد، بموجب القرار الرقم 121، الصادر في 19 ديسمبر1946، ومقره بغداد. وعُدّلت هذه الاتفاقية مرتين، الأولى عام 1959، والثانية عام 1963. وبدأ الاتحاد نشاطه عام 1957.  

    ويهدف الاتحاد إلى التعاون في تنظيم المواصلات السلكية واللاسلكية، وتعميمها بين بلاد الاتحاد، توثيقاً للعلاقات الثقافية والاقتصادية، وتنمية، وتحسين، وتعميم وسائل المواصلات السلكية واللاسلكية وتيسير استخدامها، وتوحيد آراء وجهود الدول الأعضاء، وتشجيع البحوث العلمية والعملية. ويتكون الاتحاد من:

1. المؤتمر العام

    ويتكون من الوزراء المسؤولين عن الاتصالات في الدول العربية، ويعقد اجتماعاته مرة كل ثلاث سنوات، ومهمته رسم السياسة العامة للاتحاد، والنظر في تقارير المكتب الدائم للاتحاد، وإعداد ميزانية الاتحاد، ووضع نظام العمل  لرئيس المكتب الدائم وموظفي الاتحاد، وعقد الاتفاقيات مع الهيئات الدولية.

2. المجلس التنفيذي

يتكون من مندوبي الدول الأعضاء، وينعقد مرة كل عام، ومهمته تنفيذ السياسة العامة، التي يرسمها المؤتمر العام.

3. الأمانة العامة للاتحاد

تتكون من أمين ومساعد ينتخبان لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى الموظفين والمستشارين الفنيين، الذين يساعدون أمين عام الاتحاد في مهامه التنفيذية.

ثالثاً: اتحاد الإذاعات العربية (أُنظر ملحق اتفاقية اتحاد الإذاعات العربية)

    وافق مجلس جامعة الدول العربية على اتفاقية إنشاء الاتحاد، بموجب قراره الرقم 1100، الصادر في 15 أكتوبر 1955، ومقره تونس. وعُدّلت الاتفاقية في عام 1965، وباشر الاتحاد عمله في 9 فبراير 1969،

    ويهدف الاتحاد إلى تعزيز روح الإخاء العربي، وتنمية الاتجاهات العربية المشتركة، ووضع خطة منسقة، تتتبعها الإذاعات العربية في برامجها، وتعريف شعوب العالم بقضايا الأمة العربية وآمالها. كما يهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول العربية، وتنظيم استخدام موجات الإذاعة اللاسلكية، بالتعاون مع المنظمات الدولية للإذاعات، وإيجاد حلول لما قد ينشأ من خلافات في الحقل الإذاعي.

ويتكون الاتحاد من:

1. الجمعية العامة

    هي السلطة العليا في الاتحاد، وتتألف من الدول الأعضاء في الاتحاد، وتنعقد سنوياً كما تنعقد بصورة استثنائية، ومهمتها رسم السياسة العامة للاتحاد، والمصادقة على برامجه، واعتماد الميزانية.

2. المجلس الإداري

    يتألف من رئيس الجمعية العامة ونائبه وعضو عامل حسب الترتيب الهجائي للدول الأعضاء، ويجتمع مرتين على الأقل في السنة، ومهمته مباشرة اختصاصات الجمعية العامة فيما بين الدورات، كما يقوم بتنفيذ قراراتها ومتابعتها، كما له إبرام الاتفاقيات مع المنظمات الأخرى وتمثيل الاتحاد قضائياً.

3. الأمانة العامة

    يرأسها أمين عام يساعده عدد من الموظفين مهمتها القيام بالأعمال الإدارية للاتحاد.

4. المركز الهندسي

    يرأسه مدير فني، يكون مسؤولاً عن الأعمال الهندسية والفنية للاتحاد، ويتم تعيين الأمين العام ومدير المركز الهندسي من قبل الجمعية العامة، بناء على اقتراح المجلس الإداري.      

رابعاً: مجلس الوحدة الاقتصادية

    أنشئ المجلس بموجب اتفاقية، وافق عليها المجلس الاقتصادي، التابع لجامعة الدول العربية، في 3 يونيه 1957، وباشر عمله في 30 أبريل 1964. ويهدف المجلس إلى الرقابة على تطبيق وتنفيذ اتفاقية الوحدة الاقتصادية، بين الدول الأعضاء، وتحقيق حرية انتقال الأشخاص والأموال والتملك والوصية والإرث بين الدول الأعضاء، وتبادل السلع والمنتجات الوطنية والأجنبية، وحرية الإقامة والعمل، والتنقل والعبور، وممارسة النشاط الاقتصادي، واستعمال وسائل النقل والموانئ والمطارات المدنية.   

خامساً:المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة (أُنظر ملحق اتفاقية المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة)

    وافـق مجلس الجامعة بموجب قراره الرقم 1685، بدورته المنعقدة، في 10 إبريل 1960، على اتفاقيـة إنشـاء المنظمة، وباشرت عملها في عام 1965.

    وتهدف المنظمة إلى التعاون بين أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء على استتباب الأمن، والوقاية من الجريمة ومكافحتها، ومكافحة المخدرات، ومعالجة آثارها، وتقديم الخدمات للدول الأعضاء، وإجراء الدراسات للقوانين الجنائية العربية، والنهوض بمستوى التدريب في مجال الدفاع الاجتماعي.

    وتتكون المنظمة من:

1. الجمعية العامة

    تتألف من الدول الأعضاء على مستوى غير وزاري، ومهمتها وضع السياسة العامة للمنظمة، وانتخاب أعضاء المجلس التنفيذي، وتعين أمين عام المنظمة ومديري المكاتب المتخصصة، وتجتمع مرة كل سنة في دورة عادية، ولها أن تنعقد في دورة استثنائية.

2. المجلس التنفيذي

    يتكون من خمسة أعضاء، من ضمنهم مديرو المكاتب الثلاثة، ومهمته التنسيق بين هذه المكاتب، والقيام بالمشاورات الفنية، لتحقيق أهداف هذه المكاتب، وتبادل المعلومات، والبيانات، والإحصائيات، والمطبوعات، والاتصال بالمنظمات الدولية. ويجتمع المجلس مرتين في السنة.

والمكاتب الثلاثة هي:

أ.  المكتب الدولي العربي لمكافحة الجريمة ومقره بغداد.

ب. المكتب الدولي العربي للشرطة الجنائية ومقره دمشق.

ج. المكتب الدولي العربي لشؤون المخدرات ومقره القاهرة.

    ولكل من هذه المكاتب استقلاله التام. ويتكون كل مكتب من مدير عام، يعينه مجلس الجامعة، ومن مندوبين عن كل دولة عضو، ومن جهاز إداري وفني.

3. أمانة المنظمة

    وتتكون من أمين عام، ومن عدد من الإداريين والخبراء والموظفين الفنيين.

سادساً: المنظمة العربية للعلوم الإدارية (أُنظر ملحق اتفاقية المنظمة العربية للعلوم الإدارية)

    وافق مجلس جامعة الدول العربية على اتفاقية إنشاء المنظمة، بموجب القرار الرقم 1754، الصادر في الأول من أبريل 1961، ومقرها مدينة القاهرة. وتهدف المنظمة إلى تقدم العلوم الإدارية وتحسين الجهاز الإداري، ورفع مستوى موظفي الإدارة بالدول العربية، والتقريب بين النظم الإدارية تمهيداً لتوحيدها، وتوحيد المصطلحات الإدارية ودراسة النظم الإدارية العربية، والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية باختصاصاتها، وتزويد الدول الأعضاء بالوثائق اللازمة.

تتكون المنظمة من:

1. الجمعية العامة

    تتألف من مندوبي الدول الأعضاء بمستوى وزاري، ومن ممثلي الهيئات العلمية الأعضاء في المنظمة، وتنعقد في دورة عادية مرة كل عام مع جواز دعوتها لدورات استثنائية، ومهمتها وضع السياسة العامة للمنظمة، ومناقشة تقارير المجلس التنفيذي عن نشاط المنظمة.

2. المجلس التنفيذي

    يضم ممثلي الدول الأعضاء، ويعقد اجتماعاته مرة كل ستة أشهر، أو بناء على طلب ثلث الأعضاء.

3. المكتب الفني

    يرأسه مدير عام من المختصين في العلوم الإدارية، يتم تعينه من قبل المجلس التنفيذي، ويعاونه عدد من الموظفين والإداريين، ومهمة المكتب إدارة أعمال المنظمة، وتنفيذ قراراتها، وتمثيلها أمام الجهات المحلية والدولية.

سابعاً: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (أُنظر ملحق دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم)

    أُنشئت بموجب قرار مجلس الجامعة الرقم 2009، الصادر في 21 مايو 1964، في شأن الموافقة على ميثاق الوحدة الثقافية العربية (أُنظر ملحق ميثاق الوحدة الثقافية العربية)، ودستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، اللذين وافق عليهما وزراء التربية والتعليم العرب في مؤتمرهم ببغداد، في 29 فبراير 1964، وباشرت عملها في 25 يوليه 1970، ومقرها تونس.

    تهدف المنظمة إلى تنسيق الجهود العربية في ميادين التربية والثقافة والعلوم، والنهوض بالتعليم والثقافة، وتوحيد المصطلحات العلمية والتشريعات، وتشجيع البحث العلمي في البلاد العربية، واقتراح المعاهدات، وجمع المعلومات والبيانات الخاصة بتنفيذ المعاهدات التربوية والثقافية والعلمية والفنية، التي تبرم بين الدول العربية، وتبادل الخبرات والمعلومات والمعونات بين الدول الأعضاء، والمساهمة في الحفاظ على المعرفة وتقدمها ونشرها، وذلك بالمحافظة على التراث العربي وحمايته ونشره.

تتكون المنظمة من:

1. المؤتمر العام

    يضم ممثلي الدول الأعضاء (خمسة مندوبين عن كل دولة)، ويجتمع مرة كل سنتين، بصورة عادية، وله أن يجتمع في دورات استثنائية. ولكل دولة صوت واحد، وتُتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة، إلاّ في الحالات، التي تنص عليها أحكام دستور المنظمة، على اشتراط أغلبية الثلثين. ومهمة المؤتمر رسم الخطوط الرئيسية لعمل المنظمة، واعتماد ميزانيتها، التي يصدق عليها مجلس الجامعة، فيما بعد، وإعداد لوائح المنظمة، وتقديم المشورة لمجلس الجامعة العربية في النواحي التربوية، واتخاذ القرارات في شأن ما يرفع إليه من تقارير من المجلس التنفيذي والدول الأعضاء. وتكون رئاسته لرؤساء الوفود، على التناوب، وفق النظام المتبع في مجلس الجامعة. ويُشكل المؤتمر لجاناً فنية، ولجاناً خاصة، لتحقيق أهدافه.

2. المجلس التنفيذي

    يتكون من مندوب عن كل من الدول الأعضاء، ينتخبهم المؤتمر العام، كما يضم المجلس رئيس المؤتمر العام، ومدير عام المنظمة، ومساعديه الثلاثة. ويجتمع المجلس في دورة عادية مرتين، على الأقل، كل عام، ويجوز أن يعقد في دورة استثنائية. ويعمل المجلس تحت أشراف المؤتمر العام، ومهمته تنفيذ البرنامج، الذي وافق عليه المؤتمر العام. كما يتولى، فيما بين دورات المؤتمر العام، تقديم المشورة إلى مجلس الجامعة، في مجال اختصاص المنظمة. ومدة المجلس، من ختام دورة المؤتمر العام، التي انتخب فيها أعضاء المجلس، إلى نهاية الدورة العادية التالية للمؤتمر. ولا يجوز انتخاب العضو أكثر من مرتين متتاليتين.    

3. الأمانة العامة

    تتكون من مدير عام وثلاثة مساعدين، يرشحهم الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويعينهم المؤتمر العام مع عدد من الموظفين. ومهمة الأمانة تنفيذ المهام، الإدارية والمالية والفنية، للمنظمة باعتبارها أمانة عامة للمنظمة. كما يُعدّ المدير العام للمنظمة الموظف الإداري الرئيسي لها. وألحق بالمنظمة الأجهزة التالية:

أ. معهد البحوث والدراسات العربية.

ب. الجهاز الإقليمي العربي لمحو الأمية.

ج. المكتب العربي لدى اليونسكو ويؤدي عمله على الصعيد العربي بالتعاون مع اليونسكو.

ثامناً: منظمة العمل العربية (أُنظر ملحق دستور منظمة العمل العربية)

    وافق مجلس الجامعة بموجب القرار الرقم 2102، الصادر في 21 مارس 1965، على إنشاء منظمة العمل العربية، كما وافق على ميثاق العمل العربي، ودستور المنظمة، الذي أقره المؤتمر الأول لوزارة العمل العربي المنعقد ببغداد، في شهر يناير 1965. واتفق على أن يكون مقر المنظمة في القاهرة.

    وتهدف المنظمة، وفقاً للمادة الثالثة من دستورها، إلى ما يأتي:

1. تنسيق الجهود العربية في ميدان العمل.

2. توحيد التشريعات العمالية وظروف وشروط العمل في الدول العربية كلما أمكن ذلك.

3. القيام بالدراسات والأبحاث في الموضوعات العمالية المختلفة، وعلى الأخص تخطيط القوى العاملة، وظروف وشروط العمل للمرأة والأحداث والمشاكل المتعلقة بالعمل في الصناعة والتجارة والخدمات، ومشاكل عمال الزراعة، والأمن الصناعي، والصناعات الصغرى والريفية، والثقافة العمالية، والتصنيف المهني، والكفاية الإنتاجية.

4. تقديم المعونة الفنية في ميدان العمل للدول العربية التي تطلبها.

5. وضع خطة لنظام التأمينات الاجتماعية لحماية العمال وعائلاتهم.

6. وضع خطة للتدريب المهني وتنظيم حلقات تدريبية للعمال.

7. إعداد القاموس العربي للعمل.

أجهزة المنظمة

1. المؤتمر العام

    يتكون من وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في الدول الأعضاء، وهو السلطة العليا في المنظمة، ويجتمع مرة كل عام في الأسبوع الأول من شهر مارس، في دورة عادية على مستوى وزاري كما يجتمع في دورات استثنائية بمقر الجامعة أو في أي دولة عضو بالمنظمة، ولكل دولة صوت واحد في المؤتمر، وتتخذ قرارات المؤتمر بالأغلبية العادية للمشتركين في المؤتمر، إلا في الحالات التي نص فيها على اشتراط أغلبية خاصة.    

    ويتكون وفد كل دولة في المؤتمر من أربعة مندوبين، اثنان عن الحكومة والثالث عن أرباب العمل والرابع عن العمال، بالإضافة إلى مستشاري الوفود المشاركة، وللمؤتمر أمين عام وهو المدير العام لمكتب العمل العربي.

    ويختص المؤتمر بما يأتي:

أ. تحديد الخطوط الأساسية لعمل المنظمة ورسم سياستها.

ب. تقديم المشورة إلى مجلس جامعة الدول العربية في النواحي العملية.

ج. دراسة التقارير السنوية، التي ترسلها الدول الأعضاء بصفة دورية.

د. تعيين المدير العام لمكتب العمل العربي والمديرين المساعدين، ويكون تعيينهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

هـ. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمنظمة التي يُعدها مكتب العمل العربي.  

و. الدعوة إلى عقد لجان متخصصة ثلاثية التكوين، واجتماعات للخبراء في الميادين العمالية المختلفة.

ز. يشكل المؤتمر كل ثلاث سنوات لجنة من بين أعضائه تسمى (لجنة المتابعة)، مكونة من اثنين من مندوبي الحكومات، وواحد من مندوبي أرباب العمل، وواحد من مندوبي العمال، لمتابعة سير العمل في مكتب العمل العربي، ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر واللجان المتخصصة، وترفع تقاريرها إلى المؤتمر.

2. مكتب العمل العربي

    وهو بمثابة الأمانة العامة للمنظمة، ويرأسه مدير عام يساعده ثلاثة مديرين مساعدين وعدد من الموظفين، ويختص المكتب بما يأتي:

أ. جمع وتوزيع المعلومات العمالية والقيام بالإستقصاءات الخاصة التي يطلبها المؤتمر.

ب. إعداد وجمع الوثائق الخاصة بمهام المؤتمر، وجدول أعمال المؤتمر العام، واللجان المتخصصة، واجتماعات الخبراء.

ج. القيام بأعمال الأمانة العامة للمؤتمر، واللجان المتخصصة، واجتماعات الخبراء.

د. إعداد الأبحاث في مجالات العمل المختلفة ونشرها.

هـ. تقديم المعونة والمشورة لحكومات الدول العربية.

تاسعاً: مجلس الطيران المدني للدول العربية (أُنظر ملحق اتفاقية مجلس الطيران المدني للدول العربية)

    أُنشئ بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية الرقم 2151، الصادر في 21 مارس 1965، في شأن الموافقة على اتفاقية إنشاء مجلس الطيران المدني للدول العربية، وباشر عمله في 6نوفمبر 1967، ومقره الرباط.

    ويهدف المجلس إلى تقديم المبادئ والقواعد الفنية والاقتصادية المتعلقة بالطيران المدني، وتشجيعه في الحقلين العربي والدولي، وتحسين الانتفاع بخدمات النقل الجوي بين الدول العربية، وتوحيد القوانين والمصطلحات الفنية، ودراسة تعريفة الأجور الجوية العربية، والتعاون مع الجامعة والمنظمات الدولية، خاصة منظمة الطيران المدني الدولية.

    تتكون أجهزة المجلس من:

    جمعية عمومية، وأمانة عامة، ولجنة دائمة، ولجان متخصصة.

عاشراً: الهيئة العربية للطاقة الذرية

    وافق مجلس جامعة الدول العربية بموجب القرار الرقم 2120، الصادر في 21 مارس1965، على اتفاقية التعاون العربي لاستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية. وكانت الهيئة تسمى قبل التعديل، الذي أدخلته لجنة إدارة الهيئة في اجتماعها الرابع، الذي عقد بتونس في 10سبتمبر1984، المجلس العلمي المشترك لاستخدام الطاقة الذرية.

    وتهدف الهيئة إلى الإسهام في تنمية المجتمع العربي، من طريق استخدام الطاقة الذرية في البحوث والصناعات وكافة الأغراض السلمية، بما يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة للشعوب العربية، ومسايرة التقدم العلمي في ميدان الطاقة، والارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي للمجتمع العربي.

    كما تهدف الهيئة إلى التنسيق بين جهود الدول العربية ونشاطاتها في العلوم الذرية، وإنشاء المعاهد والمراكز المتخصصة لإجراء البحوث الأساسية والتطبيقات ذات العلاقة بالطاقة الذرية، ونشر المعلومات العلمية والتقنية ونتائج البحوث، وتبادل النشرات والمصطلحات والوثائق، والعمل على إنشاء مركز متخصص للتوثيق العلمي.

أجهزة المنظمة

1. المؤتمر العام

    يتكون من الوزراء المسؤولين عن الطاقة الذرية. ويُعد المؤتمر السلطة العليا في الهيئة، وينعقد في دورة عادية مرة كل عام في شهر أغسطس. وتُتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة. ويتولى المؤتمر تعيين المدير العام للهيئة.

2. المجلس التنفيذي

    يتكون من مندوبي الدول الأعضاء، الذين تعينهم دولهم لمدة ثلاث سنوات. وينتخب المجلس رئيساً له، ونائباً للرئيس. ومهمة المجلس متابعة السياسات والقرارات، التي يقرّها المؤتمر العام.

3. المدير العام للهيئة

    يجرى اختياره باقتراح من المجلس التنفيذي، وموافقة المؤتمر العام، لمدة أربع سنوات. ومهمة المدير العام تنفيذ قرارات المؤتمر العام، والمجلس التنفيذي.   

حادي عشر: المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس (أُنظر ملحق اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بجامعة الدول العربية)

    تأسست المنظمة بموجب قرار المجلس الاقتصادي الرقم 282، الصادر في 12 ديسمبر 1965، وموافقة مجلس جامعة الدول العربية على اتفاقية إنشاء المنظمة. وقد باشرت عملها في 25مارس1968، ومقرها عمان.

تهدف المنظمة إلى:

1. تشجيع الدول العربية على إنشاء مؤسسات أو أجهزة خاصة للمقاييس والمواصفات.

2. توحيد المصطلحات الفنية وطرق الفحص والتحليل.

3. تنسيق وتوحيد المواصفات بين الدول العربية.

4. تكوين مركز للوثائق والمعلومات لنشر تبادل المعلومات والبيانات والدراسات المتعلقة بالمواصفات وأنظمة المقاييس وطرق الاختبار والفحص المستخدمة في الدول العربية.

5. تنمية العلاقات وتشجيع التعاون بين الهيئات المعنية بشؤون المواصفات والمقاييس في الدول الأعضاء.

6. الاستفادة من الإمكانيات العلمية المتوفرة في المختبرات العربية.

تتكون أجهزة المنظمة من:

1. اللجنة العامة

2. المكتب التنفيذي

3. اللجان الفنية

4. اللجان الفرعية

5. الأمانة العامة

    وتعد اللجنة العامة السلطة العليا، التي تهيمن على شؤون المنظمة، وتُصرِّف أمورها، وتضع سياساتها، وخططها، وبرامجها، كما تقوم بتشكيل بقية الأجهزة الأخرى السابقة الذكر، وتفويضها في الاختصاصات المختلفة على النحو، الذي يضمن حسن سير العمل في المنظمة. وتتكون اللجنة العامة من ممثلين عن جميع الدول الأعضاء بالمنظمة، وتجتمع مرة كل عام، ويجوز انعقادها في دورات غير عادية. وتتم رئاسة جلساتها بالتناوب حسب التسلسل الأبجدي لأسماء الدول الأعضاء.