إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / منظمات وأحلاف وتكتلات / حلف بغداد (الحلف المركزي CENTO)









الملحق الرقم (1)

ملحق

صك الانتداب البريطاني على العراق

    بناء على نص المادة (132) من معاهدة الصلح، الموقع عليها في (سيفر)، في اليوم العاشر من شهر أغسطس سنة 1920، التي بموجبها تنازلت تركية عن كل حقوقها وتملكها في العراق، إلى الدول المتحالفة الرئيسية؛ وبناء على المادة (94) من تلك المعاهدة، التي بموجبها قررت هذه الدول الكبرى، وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (22)، من الفصل الأول (عهد جمعية الأمم)، بأن تعترف بالعراق دولة مستقلة، يشترط عليها قبول المشورة الإدارية والمساعدة من قبل منتدب، إلى أن تصبح قادرة على القيام بنفسها وحدها؛ وإن تحديد تخوم العراق، سوى ما هو مقرر في المعاهدة المذكورة، واختيار المنتدب، تتفق عليه الدول الرئيسية المتحالفة؛ وبما أن الدول المتحالفة الرئيسية قد اختارت صاحب الجلالة البريطانية، منتدباً من قبلها على العراق، وبما أن شروط الانتداب الآتي ذكرها، رفعت إلى مجلس جمعية الأمم، للمصادقة عليها، وبما أن صاحب الجلالة البريطانية، قد قبل أن يكون منتدباً على البلاد المذكورة، وتعهد بذلك، بالنيابة عن جمعية الأمم، طبقاً للمواد الآتية لجمعية الأمم ـ توافق على شروط هذا الانتداب، كما يلي:

المادة الأولى:

    للمنتدب أن يضع، في أقرب وقت، لا يتجاوز ثلاث سنين من تاريخ تنفيذ الانتداب، قانوناً أساسياً للعراق، يعرض على مجلس جمعية الأمم، للمصادقة؛ فينشره سريعاً. وهذا القانون، يسن بمشورة الحكومة الوطنية، ويبين حقوق الأهالي الساكنين ضمن البلاد ومنافعهم ورغائبهم، ويحتوي على مواد تسهل تدرج العراق وترقيته، كدولة مستقلة. وفي الفترة، قبل العمل بالقانون الأساسي، تجري إدارة العراق طبقاً لروح الانتداب.

المادة الثانية:

    يحق للمنتدب أن يحفظ قوة عسكرية في البلاد، الواقعة ضمن هذا الانتداب، لأجل الدفاع عنها. وإلى أن ينفذ القانون الأساسي، ويوطد الأمن العام، له أن يؤلف جيشاً محلياً، لتأييد الأمن والدفاع عن البلاد، يجنده من الأهالي القاطنين في البلاد. ويكون هذا الجيش مسؤولاً لدى الحكومة المحلية، وخاضعاً دائماً للمشارفة (للسلطة)، التي يتولاها المنتدب على هذا الجيش. ولا يجوز للحكومة العراقية، أن تستخدم هذا الجيش في سبيل آخر، غير ما ذكر سابقاً، إلاّ بموافقة المنتدب. ولا يحول شيء بما هو مذكور في هذه المادة ومن اشتراك الحكومة المحلية في مصرف أي جيش كان يقيمه المنتدب على العراق. ويحق للمنتدب، في كل وقت، استعمال الطرق والسكك الحديدية والمراسي في العراق، لتحريك القوات المسلحة، ونقل الوقود والأرزاق.

المادة الثالثة:

    يفوض المنتدب بإدارة علائق العراق الخارجية، وبالحق بإصدار التفويض للقناصل، الذين تعينهم الدول الأجنبية فيه. وكذلك، يكون له الحق بفرض الحماية، السياسية والقنصلية، على رعايا العراق في البلدان الأجنبية.

المادة الرابعة:

    على المنتدب تبعة الاحتفاظ بالأراضي العراقية. فلا يتنازل عنها، ولا تؤجر، ولا توضع تحت سلطة دولة أجنبية.

المادة الخامسة:

    يلغى بتاتاً، في العراق، إعفاء الأجانب وامتيازاتهم في المصالح الناتجة عن المحاكم، القنصلية والجنائية، التي كانوا يتمتعون بها، نظاماً أو عرفاً، في السلطنة العثمانية.

المادة السادسة:

    تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن إيجاد نظام قضائي في العراق، يضمن:

1.     مصالح الأجانب.

2.     والقوانين ـ ولحد ما يرى أنه من المناسب ـ الاختصاص القضائي القائم الآن فعلاً في العراق، فيما يتعلق ببعض المعتقدات الدينية، كأحكام الوقف والأحوال الشخصية. وتوافق الدولة المنتدبة، على الأخص، بأن تكون السيطرة على الأوقاف وإدارتها جارية طبقاً للشريعة وإرادة الواقفين.

المادة السابعة:

    ريثما تعقد معاهدات خاصة مع الدول الأجنبية، فيما يمس العراق، من تسليم المجرمين الفارين إليه، يعمل بالمعاهدات الحاضرة بين المنتدبين والدول الأجنبية.

المادة الثامنة:

    يؤمن المنتدب للجميع حرية الوجدان التامة، وحرية العبادات، في كل هيئاتها وأشكالها، بشروط ألاّ يخل ذلك بالأمن العام والآداب. ولا تميز فئة على أخرى في العراق، بسبب جنسية أو دين أو لغة. والمنتدب يسجل التعليم بلغات العراق الوطنية، ولا ينكر على فئة حقها، ولا تضار في تأييد مدارسها الخاصة بتعليم أبنائها لغتها الخاصة، على شرط انطباق ذلك على مقتضيات التعليم، التي ترسمها الحكومة.

المادة التاسعة:

    لا يجوز أن يؤول شئ بما ذكر في هذا الانتداب، لأنه يمنح المنتدب حق التدخل في مباني أو إدارة العتبات المقدسة، التي تبقى صيانتها مكفولة.

المادة العاشرة:

    على المنتدب أن يراقب أعمال المبشرين في العراق، حسبما تقتضيه الحالة، لتوطيد الأمن العام، وحسن إدارة الحكومة. وفيما سوى ذلك، لا تؤخذ وسيلة ما من الوسائل، لمعارضة تلك الأمور والمداخلة فيه؛ ولا تميز فرقة على أخرى، بسبب مذهب أو جنسية.

المادة الحادية عشرة:

    على المنتدب أن يمنع، في العراق، التمييز بين رعايا أية دولة أخرى، في كل ما هو متعلق بالضـرائب والتجارة والصناعة والفنون، أو في معاملة السفن التجارية والطيران الملكي. وكـذلك، لا يكون تمييز، في العراق، بين البضائع الصادرة عنه إلى أية دولة، أو الواردة إليه منها. وتكون حرية النقل تامة في كل البلاد، بشروط عادلة. وفيما سوى هذا، فللحكومة العراقية الحق ـ بعد استشارة المنتدب، أن تضرب الضرائب والرسوم الجمركية، كما تقتضي، وأن تتخذ أحسن الوسائل لاستثمار موارد البلاد الطبيعية، وتأمين منافع الأهالي. ولا يحول شيء بما في هذه المادة، دون حق الحكومة العراقية، بعد مشورة المنتدب، بعقد وفاق جمركي مع أية دولة، كانت كلها، في سنة 1914 ميلادية، داخلة في تركيا الآسيوية، أو جزيرة العرب.

المادة الثانية عشرة:

    يوافق المنتدب، بالنيابة عن العراق، على المعاهدات الأممية، المتبعة الآن، أو التي يصير عقدها فيما بعد، بمصادقة جمعية الأمم، في كل ما هو متعلق بالنخاسة، أو تجارة الأسلحة، أو العقاقير المخدرة، أو للمساواة التجارية، أو حرية النقل للملاحة الجوية والسكك الحديدية والبريد والبرق واللاسلكي، والملكيات الفنية والأدبية والصناعية.

المادة الثالثة عشرة:

    يضمن المنتدب مؤازرة الحكومة العراقية، ما سمحت له الأحوال، الدينية والاجتماعية، على تنفيذ السياسة العامة، التي تتخذها جمعية الأمم، لمنع الأمراض ومحاربتها، شاملاً ذلك أمراض النبات والحيوان.

المادة الرابعة عشرة:

    يضمن المنتدب، في أثناء اثني عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا الانتداب، أن يسن نظاماً للآثار العتيقة، ويجري بموجبه، طبقاً على ما في المادة (421) من الفصل الثالث عشر، من المعاهدة التركية، عوضاً عن نظام الأثريات التركي. ويكفل المساواة في كل ما له مساس بالتحريات الأثرية، بين كل رعايا الدول، التي هي أعضاء في جمعية الأمم.

المادة الخامسة عشرة:

    بعدما ينفذ القانون الأساسي، يعقد اتفاق بين المنتدب والحكومة العراقية، على الشروط، التي بموجبها تتسلم الأخيرة الأعمال العمومية، والأشغال الدائمة، التي يرجع منافعها إلى الحكومة العراقية. ويعرض هذا الاتفاق على مجلس جمعية الأمم.

المادة السادسة عشرة:

    لا شيء مما في هذا الانتداب، يمنع المنتدب من تأسيس حكومة مستقلة إدارياً، في المقاطعات الكردية، كما يلوح له ...

المادة السابعة عشرة:

    يرفع المنتدب، كل سنة، إلى مجلس جمعية الأمم، بياناً بالأعمال المتخذة في تلك السنة، لتنفيذ الانتداب، ويرفقه بنسخ من كل الأنظمة والأوامر، الصادرة في تلك المدة.

المادة الثامنة عشرة:

    يقتضي رضا مجلس جمعية الأمم، لتعديل شروط هذا الانتداب، على شرط أنه إذا اقترح المنتدب تحويراً، يكفي للعمل به، أن ينال رضا أكثرية المجلس.

المادة التاسعة عشرة:

    إذا وقع اختلاف بين أعضاء جمعية الأمم، على تأويل أو إجراء مواد هذا الانتداب، ولم يمكن تسويته بالمفاوضات، فيرفع إلى محكمة العدل الدولية الدائمة، المذكورة في المادة (14) من عهد جمعية الأمم.

المادة العشرون:

    عندما ينتهي الانتداب الممنوح بهذا التصريح، يتخذ مجلس جمعية الأمم التدابير اللازمة، لجعل الحكومة العراقية، بكفالة الجمعية، تدفع كل المصاريف القانونية، التي صرفها المنتدب، مع حقوق الموظفين بالمكافأة ومعاش التقاعد.

    تحفظ هذه النسخة في خزانة جمعية الأمم. ويرسل كاتب سر الجمعية نسخة رسمية إلى كلٍّ من الدول، الموقعة في معاهدة الصلح مع تركيا.