إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / منظمات وأحلاف وتكتلات / حلف بغداد (الحلف المركزي CENTO)









الملحق الرقم (1)

ملحق

المعاهدة العراقية ـ البريطانية الأولى

المبرمة في العاشر من أكتوبر 1922م

الموافق 19 من صفر 1341هـ

جلالة ملك  بريطانيا وجلالة ملك العراق

من الجهة الواحدة من الجهة الأخرى                

    بما أن جلالة ملك بريطانيا، قد اعترف بفيصل بن الحسين ملكاً دستورياً على العراق؛ وبما أن جلالة ملك العراق، يرى من مصلحة العراق، ومما يؤول إلى تأمين سرعة تقدمها، أن يعقد مع جلالة ملك بريطانيا معاهدة، على أسس التحالف.

    وبما أن جلالة ملك بريطانيا، قد اقتنع بأن العلاقات بينه وبين جلالة ملك العراق، يمكن تحديدها، الآن، بأحسن وجه، وهو عقد معاهدة تحالفية كهذه، تفضيلاً لها على أي وسيلة أخرى ... فبناء على ذلك، قد عين المتعاقدان الساميان وكيلَين لهما مفوضَين لأجل القيام بهذا الغرض. وهما:

    من قِبل جلالة ملك المملكة المتحدة، بريطانيا العظمى وأيرلندا والممتلكات البريطانية وراء البحار وإمبراطور الهند. السير برسي كوكس، المعتمد السامي، والقنصل، جنرال لجلالة ملك بريطانيا في العراق.

ومن قبل جلالة ملك العراق.

صاحب السماحة والفخامة، السير عبدالرحمن، رئيس الوزارة، ونقيب الأشراف ببغداد.

اللذان بعد أن تبلغ كلٌّ منهما أوراق اعتماد الآخر، ووجدها طبقاً للأصول الصحيحة المرعية، قد اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى:

    بناء على طلب جلالة ملك العراق، يتعهد جلالة ملك بريطانيا، بأن يقدم، في أثناء مدة هذه المعاهدة، مع التزام نصوصها، ما يقتضي لدولة العراق، من المشورة والمساعدة، بدون أن يمس ذلك بسيادتها الوطنية.

    يمثل جلالة ملك بريطانيا، في العراق، بمعتمد سامٍ، وقنصل جنرال، تعاونه الحاشية الكافية.

المادة الثانية:

    يتعهد جلالة ملك العراق، بألاّ يعين، مدة هذه المعاهدة، موظفاً ما، في العراق، من تابعية غير عراقية، في الوظائف، التي تقتضي إرادة ملكية، بدون موافقة جلالة ملك بريطانيا. وستعقد اتفاقية منفردة، لضبط عدد الموظفين البريطانيين، وشروط استخدامهم على هذا الوجه، في الحكومة العراقية.

المادة الثالثة:

    يوافق جلالة ملك العراق على أن ينظم قانوناً أساسياً، لعرضه على المجلس التأسيسي العراقي. ويكفل تنفيذ هذا القانون، الذي يجب ألاّ يحتوى على ما يخالف نصوص هذه المعاهدة؛ وأن يأخذ بعين الاعتبار حقوق ورغبات ومصالح جميع السكان القاطنين في العراق، ويكفل للجميع حرية الوجدان التامة، وحرية ممارسة جميع أشكال العبادة، بشرط ألاّ تكون مخلة بالآداب والنظام العموميين. وكذلك، يكفل ألاّ يكون أدنى تمييز بين سكان العراق، بسبب قومية أو دين أو لغة. ويؤمن لجميع الطوائف عدم نكران أو مساس حقها بالاحتفاظ بمدارسها، لتعليم أعضائها بلغاتها الخاصة، على أن يكون ذلك موافقاً لمقتضيات التعليم العامة، التي تفرضها حكومة العراق. ويجب أن يعين هذا القانون الأساسي الأصول الدستورية، تشريعية كانت أو تنفيذية، التي ستتبع في اتخاذ القرارات، في جميع الشؤون المهمة، بما فيها الشئون المرتبطة بمسائل الخطط، المالية والنقدية والعسكرية.

المادة الرابعة:

    يوافق جلالة ملك العراق؛ وذلك من غير مساس بنصوص المادتَين (17) و(18) من هذه المعاهدة، على أن يستدل بما يقدمه جلالة ملك بريطانيا، من المشورة ـ بواسطة المعتمد السامي ـ في جميع الشؤون المهمة، التي تمس بتعهدات ومصالح جلالة ملك بريطانيا، الدولية والمالية؛ وذلك طول مدة هذه المعاهدة.

    ويستشير جلالة ملك العراق المعتمد السامي الاستشارة التامة، فيما يؤدي إلى سياسة، مالية ونقدية، سليمة، ويؤمن ثبات وحسن نظام مالية حكومة العراق، ما دامت تلك الحكومة مديونة لحكومة ملك بريطانيا.

المادة الخامسة:

    لجلالة ملك العراق الحق في التمثيل السياسي، في لندن وغيرها من العواصم والأماكن الأخرى، بما يتم عليه الاتفاق بين الفريقَين الساميَين المتعاقدين. وفي الأماكن، التي لا ممثل فيها لجلالة ملك العراق، يوافق جلالته على أن يعهد إلى جلالة ملك بريطانيـا بحمايــة الرعايا العراقيين فيها. جلالة ملك العراق، هو الذي يصدر التصديق على أوراق اعتماد ممثلي الدول الأجنبية في العراق، بعد موافقة جلالة ملك بريطانيا على تعيينهم.

المادة السادسة:

    يتعهد جلالة ملك بريطانيا بأن يقدم، من الإمداد والمساعدة لقوات جلالة ملك العراق المسلحة، بما يتفق عليه، من وقت إلى آخر، الفريقان المتعاقدان الساميان؛ وتعقد بينهما اتفاقية منفردة، لتعيين مقدار هذا الإمداد وهذه المساعدة وشروطهما. وتبلغ هذه الاتفاقية إلى مجلس جمعية الأمم.

المادة السابعة:

    لا يتنازل عن أراضٍ ما، في العراق، ولا تؤجر إلى أي دولة أجنبية، ولا توضع تحت سلطتها،

    بأي طريقة كانت. إلاّ أن هذا لا يمنع لجلالة ملك العراق، من أن يتخذ من التدابير، لإقامة الممثلين السياسيين الأجانب، ولأجل القيام بمقتضيات المادة السابعة.

المادة الثامنة:

    يتعهد جلالة ملك العراق بقبول الخطة الملائمة، التي يشير بها جلالة ملك بريطانيا؛ ويكفل تنفيذها في أمور العدلية، لتأمين مصالح الأجانب، بسبب عدم تطبيق الامتيازات والصيانات، التي كان يتمتع بها هؤلاء، بموجب الامتيازات الأجنبية أو العرف. ويجب أن توضع نصوص هذه الخطة في اتفاقية منفردة، وتبلغ إلى مجلس جمعية الأمم.

المادة التاسعة:

    يوافق الفريقان الساميان المتعاقدان، على عقد اتفاقيات منفردة، لتأمين تنفيذ المعاهدات أو الاتفاقيات أو التعهدات، التي قد تعهد جلالة ملك بريطانيا بأن تكون نافذة، فيما يتعلق بالعراق؛ وجلالة ملك العراق متعهد بأن يهيئ المواد التشريعية اللازمة لتنفيذها. وتبلغ هذه الاتفاقيات إلى مجلس جمعية الأمم .

المادة العاشرة:

    يجب ألاّ يكون ميزة ما، في العراق، للرعايا البريطانيين، أو لغيرهم من رعايا الدول الأجنبية الأخرى، على رعايا أية دولة، هي عضو في جمعية الأمم، أو رعايا أية دولة، مما قد وافق جلالة ملك بريطانيا، بموجب معاهدة، على أن يضمن لها عين الحقوق، التي قد تتمتع بها، فيما لو كانت من ضمن أعضاء الجمعية المذكورة (وتشمل كلمة رعايا الدول الشركات المؤلفة بموجب قوانين تلك الدولة)، في الأمور المتعلقة بالضرائب أو التجارة أو الملاحة وممارسة الصنائع والمهن، أو معاملة السفن التجارية، أو السفن الهوائية الملكية. وكذلك، يجب ألاّ تكون ميزة ما، في العراق، لدولة ما من الدول المذكورة على الأخرى، فيما يتعلق بمعاملة البضائع الصادرة منها أو المصدرة إليها؛ ويجب أن تطلق حرية مرور البضائع وسط أراضي العراق، بموجب شروط عادلة.

المادة الحادية عشرة:

    لا تتخذ وسيلة ما، في العراق، لمنع أعمال التبشير، أو للمداخلة فيها، أو لتمييز مبشر ما على غيره، بسبب اعتقاده الديني أو جنسيته؛ على أن لا تخل تلك الأعمال بالنظام العام وحسن إدارة الحكومة.

المادة الثانية عشرة:

    يتعهد جلالة ملك العراق بأن يساعد، بقدر ما تسمح له الأحوال، الاجتماعية والدينية وغيرها، على تنفيذ كل خطة عامة، تتخذها جمعية الأمم، لمنع الأمراض ومقاومتها؛ ويدخل في ذلك أمراض النبات والحيوان.

المادة الثالثة عشرة:

    يتعهد جلالة ملك العراق بأن يتخذ الوسائل اللازمة، لسن نظام للآثار القديمة، في خلال اثني عشر شهراً من تاريخ العمل بهذه المعاهدة، ويكفل تنفيذه. ويكون هذا النظام مؤسسا على القواعد، الملحقة بالمادة (421) من معاهدة الصلح، الموقع عليها في سيفر، في 10 أغسطس سنة 1920؛ فيقوم مقام النظام العثماني السابق للآثار القديمة، ويضمن المساواة في مسائل تحري الآثار القديمة، بين رعايا جميع الدول من أعضاء جمعية الأمم، ورعايا أية دولة، مما قد وافق جلالة ملك بريطانيا، بموجب معاهدة، على أن يضمن لها عين الحقوق، التي قد تتمتع بها، فيما لو كانت من ضمن أعضاء الجمعية المذكورة.

المادة الرابعة عشرة:

    تعقد اتفاقية منفردة، لتسوية العلاقات المالية، بين الفريقَين المتعاقدَين الساميَين، ينص فيها من جهة على تسليم حكومة جلالة ملك بريطانيا إلى حكومة العراق، ما يتفق عليه من المرافق العمومية؛ وعلى تقديم حكومة جلالة ملك بريطانيا مساعدة مالية، حسبما تقتضيه الحاجة في العراق، من وقت إلى آخر. وينص فيها، من جهة أخرى، على تصفية حكومة العراق، تدريجياً، جميع الديون المتكبدة في هذا السبيل. وتبلغ هذه الاتفاقية إلى مجلس جمعية الأمم.

المادة الخامسة عشرة:

    يتعهد جلالة ملك بريطانيا، على قدر ما تسمح له تعهداته الدولية، بألاّ يضع عقبة ما في سبيل ارتباط دولة العراق، لمقاصد جمركية أو غيرها، مع من يرغب في ذلك، من الدول العربية المجاورة.

المادة السادسة عشرة:

    في حالة وقوع خلاف ما بين الفريقَين الساميَين المتعاقدَين، فيما يتعلق بتفسير نصوص هذه المعاهدة، يعرض الأمر على محكمة العدل الدولية الدائمة، المنصوص عليها في المادة (14) من عهد جمعية الأمم .. وإذا وجد، في حالة كهذه، أن هناك تناقضاً في المعاهدة، بين النص الإنجليزي والنص العربي، يعتبر النص الإنجليزي، هو المعمول به.

المادة السابعة عشرة:

    تصبح هذه المعاهدة نافذة العمل، حالما تصدق من قِبل الفريقَين الساميَين المتعاقدَين، بعد قبولها من المجلس التأسيسي. وتظل معمولاً بها لمدة عشرين سنة، وعند انتهاء هذه المدة، تفحص الحالة، فإذا ارتأى الفريقان الساميان المتعاقدان لم يبق من حاجة إليها، يصير إنهاؤها؛ ويكون أمر الإنهاء عرضة للتثبيت، من قِبل جمعية الأمم، ما لم تدخل المادة السادسة في حيز التنفيذ، قبل ذلك التاريخ . وفي الحالة الأخيرة، يجب أن تبلغ إشعار الإنهاء إلى مجلس جمعية الأمم، ولا مانع للفريقَين الساميَين المتعاقدَين، من إعادة النظر، من وقت إلى آخر، في شروط هذه المعاهدة، وشروط الاتفاقيات المنفردة، الناشئة عن المواد (7) و(10) و(15)، بقصد إدخال ما يتراءى مناسبته من التعديلات، حسبما تقتضيه الظروف الراهنة، آنئذ. وكل تعديل يتفق عليه الفريقان المتعاقدان الساميان، يجب أن يبلغ إلى مجلس جمعية الأمم.

    يجب أن تتبادل تواقيع التصديق في بغداد. وقد وضعت هذه المعاهدة بالإنجليزية والعربية. وستبقى صورة منها بكلٍّ من اللغتَين مودعة في خزانة سجلات الحكومة العراقية، وكذلك صورة بكلٍّ من اللغتَين في خزانة سجلات حكومة جلالة ملك بريطانيا. وللبيان، قد وقع الوكيلان المفوضان المختصان هذه المعاهدة، وأثبتا ختمَيهما عليها. عملت في بغداد، من نسختَين اثنتَين، في اليوم العاشر من أكتوبر سنة ألف وتسعمائة واثنتَين وعشرين مسيحية، الموافق لليوم التاسع عشر من شهر صفر سنة ألف وثلثمائة وإحدى وأربعين هجرية.

عبد الرحمن

نقيب أشراف بغداد    المعتمد السامي

ورئيس وزارة الحكومة العراقية لجلالة ملك بريطانيا في العراق

البروتوكول

الذي ألحق بالمعاهدة، سنة 1923

    نحن ـ الموقعَين أدناه، المفوضَين، أحدنا من قِبل صاحب الجلالة ملك بريطانيا، والآخر من قِبل صاحب الجلالة ملك العراق ـ قد اجتمعنا في هذا اليوم، الواقع في ثلاثين أبريل 1923، الموافق لليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك سنة 1341 هـ، بعد أن فوضنا، بموجب الأصول، لأجل التوقيع على البروتوكول الآتي، الملحق بمعاهدة التحالف، المعقودة بين صاحبي الجلالة، اليوم العاشر من تشرين الأول سنة 1922م، الموافق لليوم التاسع عشر من شهر صفر سنة 1341هـ.

    قد تم الاتفاق بين الفريقَين الساميَين المتعاقدَين، على أنه رغماً عن نصوص المادة (18)، يجب أن تنتهي المعاهدة الحالية، عند صيرورة العراق عضواً في جمعية الأمم؛ وعلى كل حال، يجب ألاّ يتأخر انتهاؤهـا عن أربع سنوات من تاريخ إبرام الصلح مع تركيا. وليس في هـذا البروتوكول ما يمنع عقد اتفاقية جديدة، لأجل تنظيم ما يكون بعد ذلك، من العلاقات بين الفريقَين الساميَين المتعاقدَين؛ ويجب الدخول في المفاوضات بينهما، لأجل ذلك الغرض، قبل انتهاء المدة المذكورة في أعلاه. وللبيان قد وقع المفوضان المختصان هذا البروتوكول.

    كتب في بغداد، من نسختَين اثنتَين، في اليوم الثلاثين من شهر أبريل سنة 1923، الموافق لليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك سنة 1341 هـ.

عبدالمحسن السعدون ب . كوكس

رئيس وزراء     المعتمد السامي

الحكومة العراقية  لجلالة ملك بريطانيا في العراق