إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / منظمات وأحلاف وتكتلات / حلف بغداد (الحلف المركزي CENTO)









الملحق الرقم (1)

ملحق

المعاهدة البريطانية ـ العراقية الجديدة

التي وُقِّعت في لندن، في 14 ديسمبر

1927 ميلادية، ونشرت في 20 منه؛

ولم تعرض على مجلس الأمة، فلم تبرم

    بين صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وأيرلندا والممتلكات البريطانية وراء البحار وإمبراطور الهند، طرف أول؛ وصاحب الجلالة ملك العراق، طرف ثانٍ:

    لما كانت رغبة الطرفَين توطيد الصداقة بينهما، والمحافظة على علاقات حسن التفاهم بين بلديهما؛ ولما لاحظناه من أن نصوص معاهدتَي التحالف، اللتَين عقدتا في بغداد، بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1922، 13 ديسمبر سنة 1926 ـ لم تتفق مع ما حصل في العراق، من التطور والتقدم؛ وأنهما في حاجة إلى إعادة النظر فيهما؛ ونظراً إلى أن إعادة النظر في نصوص المعاهدتَين الآنفتَي الذكر، يمكن تحقيقها على وجه أكمل، بعقد معاهدة تحالف وصداقة جديدة ـ فقد تم الاتفاق بين الطرفَين على عقد معاهدة جديدة، أسبابها المساواة. وعيّنا لهذا الغرض " لديت أونورايل وليم جورج آرثر أورمسبي جور"، المساعد البرلماني في وزارة المستعمرات، مفوضاً عن بريطانيا العظمى؛ "وجعفر العسكري"، رئيس وزراء العراق، ووزير خارجيته، مفوضاً عن مملكة العراق. وبعد أن أبلغ المفوضان كلٌّ منهما الآخر، صيغة التفويض، الممنوح لكلٍّ منهما، وتحققا أن التفويض قانوني، وقع الاتفاق بينهما على ما يأتي:

المادة الأولى:

    يعترف صاحب الجلالة البريطانية بمملكة العراق، دولة مستقلة، ذات سيادة.

المادة الثانية:

    يبقى السلم والصداقة مرفوع اللواء، بين صاحب الجلالة البريطانية وصاحب الجلالة ملك العراق. ويتعهد الطرفان المتعاقدان، أن يحتفظا بالعلاقات الودية، وأن يبذل كلٌّ منهما جهده، ليحول، في بلاده، دون كل عمل غير مشروع، من شأنه أن يؤثر في السلم، في بلاد الطرف الآخر.

المادة الثالثة:

    يتعهد صاحب الجلالة ملك العراق، أن يضمن تنفيذ التعهدات الدولية، التي تعهد صاحب الجلالة البريطانية بتنفيذها، فيما يتعلق بمملكة العراق. وكذلك، يتعهد جلالة ملك العراق، بأن لا يدخل في الدستور العراقي أي تعديل، من شأنه غمط الحقوق القانونية، أياً كانت جنسيتهم أو دينهم أو لغتهم. والمصالح، البريطانية والأجنبية، وإيجاد تمييز بين العراقيين أمام القانون.

المادة الرابعة:

    يجب أن تجري مفاوضة وافية، وصريحة، ما بين الفريقَين المتعاقدَين الساميَين، في جميع شؤون السياسة الخارجية، التي يمكن أن تؤثر في مصالحهما المشتركة.

المادة الخامسة:

    يوافق صاحب الجلالة ملك العراق، على أن يضع المعتمد السامي لصاحب الجلالة البريطانية، في موضع، يساعده على إعطاء معلومات لصاحب الجلالة البريطانية، عما يتعلق بتقدم الأحوال في العراق، وبمشاريع واقتراحات الحكومة العراقية. وسيحيط المعتمد السامي لصاحب الجلالة ملك العراق علماً بكل مسألة، يعتبر صاحب الجلالة البريطانية، أنه من الممكن أن تؤثر، بصورة مجحفة، في مصلحة العراق، أو بالتعهدات المكفولة بموجب هذه المعاهدة.

المادة السادسة:

    يتعهد صاحب الجلالة ملك العراق، بأن يلتحق، حالما تساعد الأحوال المحلية في العراق، بجميع الاتفاقيات الدولية العامة، الموجودة حالاً، أو التي يمكن أن تعقد فيما بعد، بعد موافقة عصبة الأمم، بخصوص ما يأتي:

    تجارة الرقيق، وتجارة المخدرات، وتجارة الأسلحة، والمهمات، وتجارة النساء والأولاد ـ والمساواة التجارية وحرية الترانزسيت، والملاحة الجوية، والمراسلات البريدية والبرقية واللاسلكية، والتدابير لأجل حماية الآداب والفنون والصنائع. وعلاوة على ذلك، يتعهد صاحب الجلالة ملك العراق، بأن ينفذ نصوص الوثائق الآتية:

    عهد عصبة الأمم، ومعاهدة لوزان، واتفاقية الحدود الإنجليزية ـ الفرنسية، واتفاقية سان ريمو، المتعلقة بالنفط.

المادة السابعة:

    يتعهد صاحب الجلالة ملك العراق، بأن يشترك، بقدر ما تسمح به الأحوال، الاجتماعية والدينية وغيرها، في تنفيذ كل خطة عامة، تتخذها عصبة الأمم، لمنع الأمراض ومقاومتها، بما في ذلك أمراض النبات والحيوان.

المادة الثامنة:

    بشرط الاحتفاظ بمعدل التقدم الحاضر في العراق، وسير الأمور سيراً حسناً، خلال هذه الفترة، يعضد صاحب الجلالة البريطانية، ترشيح العراق لدخوله في عصبة الأمم، سنة 1932.

المادة التاسعة:

    يجب أن لا يميز، في العراق، بين رعايا أية دولة، هي عضو في عصبة الأمم، أو أية دولة، وافق صاحب الجلالة ملك العراق، بموجب معاهدة، على أن تضمن لها عين الحقوق، كما كان يجب أن تتمتع بها، فيما لو كانت عضواً في العصبة المذكورة؛ "ويشمل ذلك الشركات، المؤلفة بموجب قوانين تلك الدولة"؛ وذلك بالنسبة إلى رعايا أية دولة أجنبية أخرى، في الأمور المتعلقة بالضرائب، أو التجارة والملاحة، أو ممارسة الصنائع أو المهن، أو معاملات السفن التجارية أو السفن الهوائية، المدنية. وكذا، لا يجب أن لا يميز، في العراق، بين البضائع الصادرة منه، أو الواردة إلى أية دولة من الدول المذكورة.

المادة العاشرة:

    يتعهد صاحب الجلالة ملك بريطانيا، عند طلب صاحب الجلالة ملك العراق، وبالنيابة عنه ـ بأن يستمر في حماية الرعايا العراقيين، في الممالك الأجنبية، حيث لا ممثل لصاحب الجلالة ملك العراق فيها.

المادة الحادية عشرة:

    لا يوجد في هذه المعاهدة ما يؤثر في صحة المقاولات، المنعقدة والموجودة ما بين الحكومة العراقية والموظفين البريطانيين. وفي جميع الوجوه، يجب أن تفسر هذه المقاولات، كما لو كانت اتفاقية الموظفين البريطانيين، المنعقدة في اليوم الخامس والعشرين من شهر مارس سنة 1924، موجودة.

المادة الثانية عشرة:

    ستعقد اتفاقية منفردة، لتنظيم العلاقات المالية، بين الفريقَين المتعاقدَين الساميَين. وهذه الاتفاقية، ستقوم مقام الاتفاقية المالية، المنعقدة في اليوم الخامس والعشرين من مارس سنة 1924م، الموافق لليوم التاسع عشر من شهر شعبان سنة 1342 هـ، التي سينتهي حينئذ العمل بموجبها.

المادة الثالثة عشرة:

    تعقد اتفاقية منفردة، لتنظيم العلاقات العسكرية، بين الفريقَين المتعاقدَين الساميَين. وهذه الاتفاقية، ستقوم مقام الاتفاقية العسكرية، المنعقدة في اليوم الخامس والعشرين من شهر مارس سنة 1924 ميلادية، الموافق لليوم التاسع عشر من شعبان سنة 1342هـ، التي سينتهي العمل بموجبها.

المادة الرابعة عشرة:

    يتعهد صاحب الجلالة ملك العراق، بأن يبقي في حيز التنفيذ الاتفاقية العدلية، الممضاة في اليوم الخامس والعشرين من شهر مارس سنة 1924م، الموافق لليوم التاسع عشر من شهر شعبان سنة 1342هـ.

المادة الخامسة عشرة:

    كل خلاف، يقع بين الفريقَين المتعاقدَين الساميَين، فيما يتعلق بتفسير نصوص هذه المعاهدة ـ يعرض على محكمة العدل الدولية الدائمة، المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من عهد عصبة الأمم. وإذا وجد، في هذه الحالة، أن هناك تناقضاً ما بين النص الإنجليزي والنص العربي لهذه المعاهدة، فالنص الإنجليزي، هو المعمول به.

المادة السادسة عشرة:

    تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول والعمل بها، حالما تصدق. ويتم تبادل وثائق الإبرام، وفقاً للأصول الدستورية، المرعية في المملكتَين. وتكون عرضة لإعادة النظر فيها، بقصد إجراء التعديلات، التي تقتضيها الأحوال، عندما يدخل العراق في عصبة الأمم، وفقاً لنصوص المادة الثامنة من هذه المعاهدة. وتقوم هذه المعاهدة مقام معاهدتَي التحالف الممضاتَين في بغداد، في اليوم العاشر من شهر أكتوبر سنة 1922م، الموافق لليوم التاسع عشر من شهر صفر سنة 1341 هجرية؛ وفي اليوم الثالث عشر من شهر يناير سنة 1926 ميلادية، الموافق لليوم الثامن والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1344 هجرية، اللتين ينتهي العمل بهما، عندما تدخل هذه المعاهدة في حيز التنفيذ.

التوقيع 

   جعفر العسكري        أورمس جور