إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / منظمات وأحلاف وتكتلات / حلف بغداد (الحلف المركزي CENTO)









الملحق الرقم (5)

ملحق

المعاهدة العراقية ـ البريطانية

المعقودة في بغداد، في 30 يونيه 1930

صاحب الجلالة ملك العراق.

وصاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وأيرلندا والممتلكات البريطانية وراء البحار وإمبراطور الهند.

    لما كانا راغبَين في توثيق أواصر الصداقة، والاحتفاظ بصلات حسن التفاهم وإدامتها ما بين بلادَيهما. ولما كان صاحب الجلالة البريطانية، قد تعهد، في معاهدة التحالف، الموقع عليها في بغداد، في اليوم الثالث عشر من شهر يناير عام 1926م، الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر جمادى الآخرة عام 1344 هـ ـ بأن ينظر نظراً فعلياً، في فترات متتالية، مدة كلٍّ منها أربع سنوات ـ هل في استطاعته الإلحاح على إدخال العراق جمعية الأمم؟

    ولما كانت حكومة جلالته، في بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، قد أعلمت الحكومة العراقية، بلا قيد، ولا شرط، في اليوم الرابع عشر من شهر سبتمبر عام 1929، وأعلنت لتعضيد ترشيح العراق لدخول عصبة الأمم، عام 1932، وأعلنت لمجلس العصبة، في اليوم الرابع عشر من شهر ديسمبر عام 1929، أن هذه هي نيتها.

    ولما كانت المسؤوليات الانتدابية، التي قبلها صاحب الجلالة البريطانية، فيما يتعلق بالعراق، ستنتهي من تلقاء نفسها، عند إدخال العراق في عصبة الأمم.

    ولما كان صاحب الجلالة ملك العراق، وصاحب الجلالة البريطانية، يريان أن الصلات، التي ستقوم بينهما، بصفة كونهما ملكَين مستقلَّين، ينبغي تجديدها، بعقد تحالف وصداقة.

    لقد اتفقا على عقد معاهدة جديدة، لبلوغ هذه الغاية، على قواعد الحرية والمساواة والتأمين والاستقرار التام.

    تصبح نافذة، عند دخول العراق عصبة الأمم. وقد عيَّنا عنهما مندوبَين مفوضَين. هما: عن جلالة ملك العراق:

نوري باشا السعيد، رئيس الوزراء، ووزير الخارجية.

وعن جلالة ملك بريطانيا العظمى وأيرلندا والممتلكات البريطانية وراء البحار وإمبراطور الهند:

اللفتنانت كرنل السير فنسيس هنري همفريز، المعتمد السامي لصاحب الجلالة البريطانية في العراق.

اللذان بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما، فوجداها صحيحة، قد اتفقا على ما يلي:

المادة الأولى:

    يسود سلم وصداقة دائمان، بين صاحب الجلالة ملك العراق وبين صاحب الجلالة البريطانية. ويؤسس بين الفريقَين الساميَين المتعاقدَين، تحالف وثيق، توطيداً لصداقتهما، وتفاهمهما الودي، وصِلاتهما المشتركة. ويتعهد كلٌّ من الفريقَين الساميَين المتعاقدَين، بألا يقف، في البلاد الأجنبية، موقفاً، لا يتفق وهذا التحالف، أو قد يخلق مصاعب للفريق الآخر.

المادة الثانية:

    يمثل كلاًّ من الفريقَين الساميَين المتعاقدَين، لدى بلاط الفريق الثاني، المتعاقد الآخر، ممثل سياسي "دبلوماسي"، يعتمد وفقاً للأصول المرعية.

المادة الثالثة:

    إذا أدى نزاع بين العراق وبين دولة ثالثة، إلى حالة، يترتب عليها خطر قطع العلاقات بتلك الدولة، يوحد، حينئذ، الفريقان الساميان المتعاقدان، مساعيهما، لتسوية ذلك النزاع بالوسائل السلمية، وفقاً لأحكام ميثاق عصبة الأمم، ووفقاً لأي تعهدات دولية أخرى، يمكن تطبيقها على تلك الحالة.

المادة الرابعة:

    إذا اشتبك أحد الفريقَين الساميَين المتعاقدَين، في حرب، رغم أحكام المـادة الثالثة أعلاه، يبادر، حينئذ، الفريق السامي المتعاقد الآخر، فوراً، إلى معونته، بصفة كونه حليفاً؛ وذلك دائماً وفق أحكام المادة التاسعة أدناه.

    وفي حالة خطر حرب محدق، يبادر الفريقان الساميان المتعاقدان، فوراً، إلى توحيد المساعي في اتخاذ تدابير الدفاع المقتضاة. إن معونة صاحب الجلالة ملك العراق، في حالة حرب، أو خطر حرب محدق، تنحصر في أن يقدم إلى صاحب الجلالة البريطانية، في الأراضي العراقية، جميع ما في وسعه أن يقدمه، من التسهيلات والمساعدات، ومن ذلك استخدام السكك الحديدية والأنهار والموانئ والمطارات ووسائل المواصلات.

المادة الخامسة:

    من المفهوم بين الفريقَين الساميَين المتعاقدَين، أن مسؤولية حفظ الأمن الداخلي في العراق؛ وأيضاً بشرط مراعاة أحكام المادة الرابعة أعلاه، ومسؤولية الدفاع عن العراق، إزاء الاعتداء الخارجي ـ تنحصران في صاحب الجلالة ملك العراق.

    مع ذلك، يعترف ملك العراق، بأن حفظ وحماية مواصلات صاحب الجلالة البريطانية الأساسية، بصورة دائمة، في جميع الأحوال، هما من مصلحة الفريقَين الساميَين المتعاقدَين المشتركة.

    فمن أجل ذلك، وتسهيلاً للقيام بتعهدات صاحب الجلالة البريطانية، وفقاً للمادة الرابعة أعلاه، يتعهد جلالة ملك العراق، بأن يمنح صاحب الجلالة البريطانية، طيلة مدة التحالف، مَوقعَين لقاعدتَين جويتَين، ينتقيهما صاحب الجلالة البريطانية، في البصرة، أو في جوارها؛ ومَوقعاً واحداً لقاعدة جوية، ينتقيه صاحب الجلالة البريطانية، في غرب نهر الفرات.

    وكذلك، يأذن جلالة ملك العراق لصاحب الجلالة البريطانية، في أن يقيم قوات في الأراضي العراقية، في الأماكن السالفة الذكر، وفقاً لأحكام ملحق هذه المعاهدة، على أن يكون مفهوماً، أن وجود هذه القوات، لن يعتبر، في أي وجه من الوجوه، احتلالاً؛ ولن يمس، على الإطلاق، حقوق سيادة العراق.

المادة السادسة:

    يعتبر ملحق هذه المعاهدة جزءاً، لا يتجزأ منها.

المادة السابعة:

    تحل هذه المعاهدة محل معاهدتَي التحالف، الموقع عليهما في بغداد، في اليوم العاشر من شهر أكتوبر لعام 1922م، الموافق لليوم التاسع عشر من شهر صفر لعام 1341هـ.

    وفي اليوم الثالث عشر من شهر يناير عام 1926م، الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر جمادى الآخرة لعام 1344هـ، مع الاتفاقات الفرعية الملحقة بهما والتي تسمى ملغاة، عند دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ.

    وتوضح هذه المعاهدة في نسختَين، لكلٍّ من اللغتَين، العربية والإنجليزية. ويعتبر النص الأخير المعمول به، والمعول عليه.

المادة الثامنة:

    يعترف الفريقان الساميان المتعاقدان، بأنه عند الشروع في تنفيذ هذه المعاهدة، تنتهي، من تلقاء نفسها، بصورة نهائية، جميع المسؤوليات، المترتبة على صاحب الجلالة البريطانية، فيما يتعلق بالعراق، وفقاً للمعاهدات والاتفاقات، المشار إليها  في المادة السابعة من هذه المعاهدة؛ وذلك فيما يختص بجلالته البريطانية.

    وبأنه إذا بقي شيء من هذه المسؤوليات، المترتبة على صاحب الجلالة ملك العراق، وحده.

    ومن المعترف به أيضاً، أن كل ما بقي من المسؤوليات، المترتبة على صاحب الجلالة البريطانية، فيما يتعلق بالعراق، وفقاً لأي وثيقة دولية أخرى ـ ينبغي أن يترتب ذلك على جلالة ملك العراق. وعلى الفريقَين الساميَين المتعاقدَين، أن يبادرا إلى اتخاذ الوسائل المقتضاة، لتأمين نقل هذه المسؤوليات إلى صاحب الجلالة ملك العراق.

المادة التاسعة:

    ليس في هذه المعاهدة ما يرمى، من الوجوه، إلى الإخلال أو يخل بالحقوق والتعهدات المترتبة، أو التي قد تترتب لأحد الفريقَين الساميَين المتعاقدَين أو عليه، وفقاً لميثاق عصبة الأمم، أو معاهدة تحريم الحرب، الموقع عليها في باريس، في 27 أغسطس عام 1928.

المادة العاشرة:

    إذا نشأ خلاف ما، يتعلق بتطبيق هذه المعاهدة أو تفسيرها، فلم يوفق المتفقان الساميان المتعاقدان، إلى الفصل فيه، بالمفاوضة رأساً بينهما ـ يعالج الخلاف، حينئذ، وفقاً لأحكام ميثاق عصبة الأمم.

المادة الحادية عشرة:

    تبرم هذه المعاهدة، ويتم تبادل الإبرام بأسرع ما يمكن. ثم يجرى تنفيذها، عند قبول العراق عضواً في عصبة الأمم. وتظل هذه المعاهدة نافذة لمدة 25 عاماً، ابتداءً من تاريخ تنفيذها. وفي أي وقت كان، بعد عشرين عاماً من تاريخ الشروع في تنفيذ هذه المعاهدة، على الفريقَين الساميَين المتعاقدَين، أن يقوما، بناءً على طلب أحدهما، بعقد معاهدة جديدة، ينص فيها على الاستمرار على حفظ وحماية مواصلات صاحب الجلالة البريطانية الأساسية، في جميع الأحوال؛ وعند الخلاف في هذا الشأن، يعرض ذلك الخلاف على عصبة الأمم.

    وإقراراً لما تتقدم، قد وقّع كلٌّ من المندوبَين المفوضَين على هذه المعاهدة، وختمها بختمه. كتبت في بغداد، على نسختَين، في اليوم الثلاثين من شهر يونيه عام 1930م، الموافق لليوم الثاني من شهر صفر عام 1349هـ.

التوقيع: ( ف. هـ. هـ. همفريز) التوقيع:(نوري السعيد)

الملحق

ـ  1  ـ

    يعين صاحب الجلالة البريطانية، من حين إلى آخر، مقدار القوات، التي  يقيمها جلالتـه في العراق، وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذه المعاهدة؛ وذلك بعد مشاورة صاحب الجلالة ملك العراق في الأمر ...

    ويقيم صاحب الجلالة البريطانية قوات في الهنيدي، لمدة خمس سنوات، بعد الشروع في تنفيذ هذه المعاهدة؛ وذلك لكي يمكن صاحب الجلالة ملك العراق من تنظيم القوات المنتخبة، للحلول محل تلك القوات. وعند انقضاء تلك المدة، تكون قوات صاحب الجلالة البريطانية، قد انسحبت من الهنيدي. ولصاحب الجلالة البريطانية أيضاً، أن يقيم قوات في الموصل، لمدة، حدها الأعظم خمس سنوات، تبتدئ من تاريخ الشروع في تنفيذ هذه المعاهدة. وبعد ذلك، لصاحب الجلالة البريطانية، أن يضع قواته في الأماكن المذكورة في المادة الخامسة من هذه المعاهدة، ويؤجر صاحب الجلالة ملك العراق، مدة هذا التحالف، صاحب الجلالة البريطانية، المواقع المقتضاة لإسكان قوات صاحب الجلالة البريطانية في تلك الأماكن.

ـ  2  ـ

    بشرط مراعاة أي تعديلات، قد يتفق الفريقان المتعاقدان الساميان على إحداثها، في المستقبل، تظل الحصانات والامتيازات، في شؤون القضاء والعائدات الأميرية، وفي ذلك الإعفاء من الضرائب، التي تتمتع بها القوات البريطانية في العراق ـ شاملة القوات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه؛ وتشمل أيضاً قوات صاحب الجلالة البريطانية، من جميع الصنوف، وهي القوات، التي يحتمل وجودها في العراق، عملاً بأحكام هذه المادة وملحقها، أو وفقاً لاتفاق، يتم عقده بين الفريقَين الساميَين المتعاقدَين. وأيضاً يواصل العمل بأحكام أي تشريع محلي، له مساس بقوات صاحب الجلالة البريطانية المسلحة. وتتخذ الحكومة العراقية التدابير المقتضاة، للتثبيت من كون الشروط المتبادلة، لا تجعل موقف القوات البريطانية، فيما يتعلق بالحصانات والامتيازات، أقل ملاءمة، بوجه من الوجوه، من الموقف، الذي تتمتع به هذه القوات، من تاريخ الشروع في تنفيذ هذه المعاهدة.

ـ  3  ـ

    يوافق جلالة ملك العراق على القيام بجميع التسهيلات الممكنة، لتنقل القوات المذكورة في الفقرة الأولى من هذا الملحق، وتدريبها وإعالتها؛ وعلى منحها حق تسهيلات استعمال التلغراف اللاسلكي، التي تتمتع بها، عند الشروع في تنفيذ هذه المعاهدة.

ـ  4  ـ

    يتعهد صاحب الجلالة ملك العراق، بأن يُقِيم بناءً على طلب صاحب الجلالة البريطانية، وعلى نفقة صاحب الجلالة البريطانية، ووفقاً للشروط، التي يتفق عليها الفريقان الساميان المتعاقدان ـ حرساً خاصاً من قوات صاحب الجلالة ملك العراق، لحماية القواعد الجوية، مما قد تشغله قوات جلالته البريطانية، وفقاً لأحكام هذه المعاهدة؛ وأن يؤمن سَنّ القوانين التشريعية، التي قد يقتضيها تنفيذ الشروط السالفة الذكر.

ـ  5  ـ

    يتعهد صاحب الجلالة البريطانية، بأن يقوم، عند كلِّ طلب، يطلبه صاحب الجلالة ملك العراق، بجميع التسهيلات الممكنة، في الأمور التالية:

وذلك على نفقة جلالة ملك العراق، وهي:

1.     تعليم الضباط العراقيين الفنون، البحرية والعسكرية والجوية، في المملكة المتحدة.

2.     تقديم الأسلحة والعتاد والتجهيزات والسفن، والطائرات من أحدث طراز مستير، إلى قوات جلالة ملك العراق.

3.     تقديم ضباط بريطانيين بحريين، وعسكريين وجويين، للخدمة بصفة استشارية في قوات جلالة ملك العراق.

ـ 6 ـ

    لما كان من المرغوب فيه توحيد التدريب والأساليب، في الجيشَين، العراقي والبريطاني، يتعهد جلالة ملك العراق، بأنه إذا رأى ضرورة الالتجاء إلى مدربين عسكريين أجانب، فإنهم يختارون من الرعايا البريطانيين. ويتعهد أيضاً بأن أي أشخاص من قواته، من الذين قد يوفدون إلى الخارج للتدريب العسكري ـ يرسلون إلى مدارس وكليات ودُور تدريب عسكرية، في بلاد جلالته البريطانية، بشرط ألاّ يمنع ذلك صاحب الجلالة ملك العراق من إرسال الأشخاص، الذين لا يمكن قبولهم في المعاهد ودُور التدريب المذكورة، إلى أي قطر آخر كان.

    ويتعهد أيضاً بأن التجهيزات الأساسية لقوات جلالته وأسلحتها، لا تختلف، في نوعها، عن أسلحة قوات صاحب الجلالة البريطانية وتجهيزاتها.

ـ 7 ـ

    يوافق جلالة ملك العراق، على أن يقوم، عند طلب صاحب الجلالة البريطانية ذلك، بجميع التسهيلات الممكنة لمرور قوات صاحب الجلالة البريطانية، من جميع الصنوف العسكرية، عبْر العراق؛ ولنقل وخزن جميع المؤن والتجهيزات، التي قد تحتاج إليها هذه القوات، في أثناء مرورها في العراق. وتتناول هذه التسهيلات استخدام طرق العراق، وسككه الحديدية، وطرقه المائية، ومطاراته، وموانئه. ويؤذن لسفن صاحب الجلالة البريطانية إذناً عاماً في زيارة شط العرب، بشرط إعلام جلالة ملك العراق، قبل القيام بتلك الزيارات للموانئ العراقية.

ن ـ  س     ف . هـ . هـ.همفريز

دار الاعتماد ـ  بغداد في  30  يونيه عام1930.