إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / منظمات وأحلاف وتكتلات / حلف بغداد (الحلف المركزي CENTO)









الملحق الرقم (6)

ملحق

الاتفاقية العدلية

الموقعة في بغداد، في 4 مارس 1931

إن جلالة ملك العراق.

وجلالة ملك بريطانيا العظمى وأيرلندا والممتلكات البريطانية ما وراء البحار وإمبراطور الهند.

    لما كان قد وقع ببغداد، في اليوم العاشر من شهر أكتوبر عام 1922م، الموافق اليوم التاسع عشر من صفر عام 1341هـ، في معاهدة تحالف بين صاحب الجلالة ملك العراق وصاحب الجلالة ملك بريطانيا.

    ولما كان صاحب الجلالة ملك العراق، قد تعهد، بموجب المادة التاسعة من المعاهدة المذكورة، بأن يقبل وينفذ الأحكام المعقولة، التي قد يراها صاحب الجلالة البريطانية ضرورية، في الأمور القضائية، لصيانة مصالح الأجانب، نظراً لعدم تطبيق الصيانات والامتيازات، التي كانوا يتمتعون بها، وفقاً للامتيازات الأجنبية أو التعامل.

    ولما كان قد وقع ببغداد، في اليوم الخامس والعشرين من شهر مارس عام 1924 ميلادية، الموافق اليوم التاسع عشر من شهر شعبان عام 1342 هجرية، في اتفاقية، تدعى بالاتفاقية العدلية.

    ولما كان من المعترف به، أن أحكام الاتفاقية العدلية المذكورة، لا تتلاءم مع سوية العدالة، التي توزع، الآن، في المحاكم العراقية؛ وأنه لم تبقَ حاجة، بعد، إلى ترتيبات خاصة، لصيانة مصالح الأجانب.

    فقد اتفقا على عقد اتفاقية جديدة، على أُسُس المساواة. وعيَّنا وكيلَين لهما، مفوضَين لهذا الغرض. وهما:

عن صاحب الجلالة ملك العراق

نوري السعيد        رئيس الوزراء

حامل وسام النهضة والاستقلال

    وعن صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وأيرلندا والممتلكات البريطانية ما وراء البحار وإمبراطور الهند ـ اللفتنانت كولونيل السير فرنسيس هنري همفريز، المعتمد السامي لصاحب الجلالة ملك بريطانيا في العراق.

اللذان بعد أن تبلغ كلٌّ أوراق اعتماد الآخر، ووجدها طبقاً للأصول الصحيحة المرعية، قد اتفقا على الآتي:

المادة الأولى:

    إن النظام القضائي الخاص، المؤسس لمصلحة بعض الأجانب، بموجب الاتفاقية العدلية ـ يلغى، فوراً، ويطبق نظام قضائي موحد، على جميع العراقيين والأجانب على حد سواء.

المادة الثانية:

    لأجل تسهيل تأسيس وتطبيق النظام الجديد، قد اتفق على أنه سيكون من الضروري الاستمرار على استخدام عدد محدود من الخبراء البريطانيين، في وزارة العدلية، وفي محاكم العراق، ينتخبهم صاحب الجلالة ملك العراق، بموافقة صاحب الجلالة ملك بريطانيا؛ على أن يخول هؤلاء الخبراء سلطات قضائية، وفقاً لقوانين العراق. وعليه يتعهد صاحب الجلالة ملك العراق، بأن يستخدم تسعة خبراء قانونيين بريطانيين، بشروط لا تقلّ مواءمة عن الشروط، الموضوعة في اتفاقية الموظفين البريطانيين، المؤرخة في 25 مارس عام 1924؛ أو بعقود، مدتها عشر سنوات، من تاريخ دخول هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ. ويتعهد جلالته أيضاً، بأن تشغل، عادة، الوظائف الآتية، بموظفين بريطانيين، من الخبراء القانونيين سالفي الذكر:

1.     مستشار قضائي بريطاني.

2.     رئيس بريطاني لمحكمة الاستئناف والتمييز.

3.     رؤساء بريطانيون للمحاكم، الابتدائية والكبرى، في الأماكن الآتية: (بغداد ـ البصرة ـ والموصل)، وفي الأماكن الأخرى، التي قد يتفق عليها، فيما بعد.

المادة الثالثة:

يتعهد صاحب الجلالة ملك العراق، بأن يضع نصوصاً لما يأتي:

1.     أن يكون للممثل القنصلي في العراق لأية دولة أجنبية، في الأوقات المعقولة، على أن تراعى أنظمة الشرطة والسجون المعتادة ـ حرية المخابرة والاتصال مع أي فرد من رعايا تلك الدولة، يكون تحت التوقيف في العراق.

2.     كل شخص، يحضر بصفته فريقاً في قضايا، جزائية أو مدنية، وليس لديه علم كافٍ باللسان الرسمي، المستعمل، لفهْم الاستجواب والتحقيق أو المرافعة ـ يكون له الحق في أن يطالب بأن تترجم له جميع المحاضر إلى لغته، عندما يكون ذلك ممكناً؛ وإذا لم يمكن، فإلى اللغة الإنجليزية والفرنسية.

3.     أن لا تُدخل دار أو أبنية أخرى، إلاّ بأمر موقع من قبل حاكم؛ ويستثنى من ذلك عندما تكون الشرطة قائمة بتعقب شخص، وجد متلبساً بالجريمة، أو مفوضة بالقبض عليه.

المادة الرابعة:

    في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب، وفي غيرها من الأمور، التجارية والمدنية، التي جرت العادة على أن يطبق فيها قانون بلاد أخرى ـ يجب أن يكون التطبيق المذكور، وفقاً لقواعد القانون الدولي الخاص. ينظر في دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب، من قِبل المحاكم المدنية؛ وذلك من دون مساس بأحكام أي قانون، يتعلق باختصاص المحاكم المدنية، أو بسلطات القناصل، فيما يتعلق بإدارة تركات رعاياهم، قد يعترف بها باتفاقيات معقودة من قبل الحكومة العراقية. وفي مسائل النكاح والطلاق والنفقة والمهر، والوصاية على الصغار، وانتقال الأموال المنقولة، فلرئيس المحكمة، التي تنظر في الدعوى؛ وإذا كانت الدعوة استئنافية أو تمييزية، فلرئيس محكمة الاستئناف أو التمييز، التي تنظر في الدعوى ـ أن يدعو القنصل الأجنبي، الذي يخصه الأمر، أو ممثل القنصلية، إلى الحضور، كخبير، لإبداء المشورة في قوانين الأحوال الشخصية.

المادة الخامسة:

    تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية العدلية، المؤرخة في 25 مارس عام 1924م، الموافق 19 شعبان عام 1342هـ، والتي يبطل العمل بها، من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

    يجب إبرام هذه الاتفاقية، ويجرى تبادل وثائق الإبرام ببغداد، حينما يكون ذلك ممكناً. وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، من تاريخ تبادل وثائق الإبرام . وتبقى نافذة العمل إلى حين دخول العراق عصبة الأمم. كتب ببغداد، في اليوم الرابع من شهر مارس عام 1931م، الموافق لليوم الرابع عشر من شهر شوال عام 1349 هـ .

    عن نسختَين، بالإنجليزية والعربية. وفي حالة الاختلاف، يُعتبر النص الإنجليزي.

      نوري السعيد

   ف. هـ همفريز