إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / منظمات وأحلاف وتكتلات / حقوق الإنسان، والهيئات المعنية بها









الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية

أولاً: الأمم المتحدة وهيئاتها واللجان التابعة لها، في مجال حقوق الإنسان

1. الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية:

    الجمعية العامة هي الهيئة التمثيلية الرئيسية في الأمم المتحدة، ومنذ بداية انعقادها في عام1945، يعرض عليها في كل دورة من دورات انعقادها عددٌ من البنود المتعلقة بحقوق الإنسان. وتدرج هذه البنود على جدول أعمال الجمعية العامة، إما نتيجة قرارات سابقة للنظر في مدى تحققها، وإما بتوصيات من الأمين العام، أو أي من أجهزة الأمم المتحدة، أو من هيئاتها الرئيسية الأخرى.

    وقد بدأ الارتباط الواضح بين الجمعية العامة وحقوق الإنسان، حينما صوتت الجمعية العامة بأغلبية أعضائها لصالح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948. وقد ظلت الجمعية العامة، في كل دورة، تعتمد القرارات، والاتفاقيات، والإعلانات، التي تهتم بحقوق الإنسان.

    وتتعامل الجمعية العامة، مع بنود حقوق الإنسان المعروضة عليها، بطريقين رئيسيين:

الأول:     أن تقوم الجمعية بالنظر في البند المعني، واتخاذ قرارات بشأنه، والتصويت عليها.

الثاني:     أن تقوم بإحالة البند المعني إلى أي من لجانها الرئيسية، وعادة ما تكون اللجنة الرئيسية الثالثة المعنية بالمسائل الاجتماعية، والإنسانية والثقافية، إلا أنه يمكن إحالة البند المنظور إلى أي من اللجان الأخرى، وفقاً لطبيعته، والمسائل المترتبة عليه.

    ويكون للجمعية العامة وحدها، الحق في تقرير ما إذا كان البند المعروض عليها سينظر في دورتها المنعقدة أو التالية أو أنه سيتم إحالته إلى لجنة رئيسية للنظر فيه.

    كما أنشأت الجمعية العامة عدداً من الهيئات الفرعية لمتابعة، ومعالجة، مشكلات بعينها، تختص بحقوق الإنسان، وهي كما يلي:

أ. اللجنة الخاصة المعنية بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة (اللجنة الخاصة المعنية بتصفية الاستعمار).

ب. اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري.

ج. اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، التي تمس حقوق الإنسان، لسكان الأراضي المحتلة.

د. مجلس الأمم المتحدة لناميبيا.

هـ. اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

    وقد كان من أهم القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة في شأن حقوق الإنسان ما يلي:

أ. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 (اُنظر مدخل الأمم المتحدة، أنشطة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان).

ب. إعلان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واعتمد في 1972.

ج. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979 (أُنظر ملحق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة).

د. برنامج العمل للعقد الثاني لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري 1988.

هـ. اتفاقية حقوق الطفل، وتم التصويت عليها بالإجماع في 20 نوفمبر 1989 (أُنظر ملحق اتفاقية حقوق الطفل).

2. المجلس الاقتصادي والاجتماعي:

    يجوز للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، أن يرفع التوصيات إلى الجمعية العامة، في المسائل، التي يرى أنها تعرض حقوق الإنسان للانتهاك. إلا أنه، في حالات كثيرة، قد يقوم المجلس نفسه ببحث تلك المسائل والمشكلات، وإيجاد حلول لها. ولهذا الغرض، عمد المجلس، من حين لآخر، إلى إنشاء لجان متخصصة، تعمل على إعداد تقارير خاصة عن الموضوعات قَيْدَ البحث، ومن أهم تلك اللجان:

أ. لجنة حقوق الإنسان:

    أنشئت في عام 1946، لتكون الهيئة الرئيسة، التي تعالج مسائل حقوق الإنسان. وتتشكل اللجنة من 43 عضواً، يمثل كل منهم دولته، ويتم انتخابهم للعمل لمدة ثلاث سنوات.

    وتجتمع اللجنة سنوياً منذ إنشائها، لتقوم بإجراء دراسات ومشاريع صكوك دولية، تتعلق بحقوق الإنسان، لعرضها على الجمعية العامة للأمم المتحدة.

    كما تقوم اللجنة بالتحقيق في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، التي توكل إليها، من خلال الجمعية العامة، أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

    ولكي تقوم اللجنة بعملها على أكمل وجه، قامت بإنشاء عدد من الهيئات الفرعية، أهمها "اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات". كما أنشأت اللجنة عدداً من أفرقة التفتيش العاملة في الدول والأقاليم المختلفة.

    ومن أهم أعمال اللجنة، اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين (أُنظر ملحق اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين)، والبروتوكول التابع لها الصادر في عام 1967 (أُنظر ملحق البرتوكول الخاص بوضع اللاجئين لعام 1967).

ب. اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات (التابعة للجنة حقوق الإنسان):

أنشئت في الدورة الأولى للجنة حقوق الإنسان عام 1947، وذلك لتحقيق هدفين:

(1) الاضطلاع بدراسات، في ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عقب صدوره. والتقدم بتوصيات إلى اللجنة، فيما يتعلق بمنع التمييز، وحماية حقوق الأقليات.

(2) أداء أية وظائف أخرى توكل إليها، من قبل لجنة حقوق الإنسان، أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

     وتتشكل اللجنة من 26 خبيراً، يعملون بصفاتهم الشخصية. وتقوم اللجنة بتنظيم أفرقة، لإعداد تحقيقات، وتقارير، عن الادعاءات المقدمة للجنة.

3. لجنة مركز المرأة:

        أنشئت عام 1946 بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، للقيام بوظيفتين أساسيتين:

أ. إعداد توصيات وتقارير إلى المجلس، بشأن تعزيز حقوق المرأة، في كافة المجالات.

ب. بحث المشاكل الملحة عن المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، وتقديم توصيات للمجلس بصدد هذه  المشاكل. وتكون هذه التوصيات مشفوعة بمقترحات اللجنة، لحلها.

وتتألف اللجنة من 32 عضواً يمثلون دولهم على أن تكون هذه الدول من الأعضاء في الأمم المتحدة.

4. الأمانة العامة للأمم المتحدة:

    يتبع الأمانة العامة جهازان أساسيان، يعملان في مجال حقوق الإنسان هما مركز حقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

أ. مركز حقوق الإنسان:

    يمثل هذا المركز الوحدة التابعة لأمانة الأمم المتحدة، التي تُعْنى بحقوق الإنسان. ويقع مقر المركز في مقر الأمم المتحدة في جنيف. ويرأسه وكيل الأمين العام لشؤون حقوق الإنسان، وهو المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.

    ويعمل المركز بوصفه جهة أساسية، للربط بين الأمم المتحدة، وأجهزتها المختلفة، العاملة في مجال حقوق الإنسان. ويقوم المركز بتقديم الدعم والخدمات الفنية والإدارية، لجميع هيئات، ومنظمات، وفروع، وأجهزة الأمم المتحدة، العاملة في مجال حقوق الإنسان. كما يدير المركز برامج الخدمات الاستشارية، والمساعدات التقنية، والبرامج الإعلامية، التي تنظمها الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان.

ويعمل، بمصاحبة وكيل الأمين العام، مكتب، يتشكل من ثلاث وحدات:

الأولى: وحدة الدعم الإداري، وتقوم بالعمليات الإدارية والمالية الخاصة بالمركز.

الثانية: مكتب نيويورك، ويقوم بتنسيق أنشطة المركز، مع بقية الأنشطة والبرامج العاملة، تبعاً للأمانة العامة.

الثالثة: أمانة الفريق العاملة المعنية بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

ويعمل المركز، لتأدية مهامه، في ستة أقسام:

(1) قسم الصكوك الدولية.

(2) قسم الرسائل.

(3) قسم الإجراءات الخاصة.

(4) قسم البحوث، والدراسات، ومنع التمييز.

(5) قسم الخدمات الاستشارية.

(6) قسم العلاقات الخارجية، والمنشورات، والوثائق.

ب. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين:

    أنشأتها الجمعية، اعتباراً من يناير 1951، لتقوم بمهمة توفير الحماية الدولية، تحت رعاية الأمم المتحدة, للاجئين الذين يدخلون في اختصاصها. وتقوم اللجنة، في سبيل ذلك، بعقد اتفاقيات لحماية اللاجئين، وتقديم المساعدات للحكومات، التي تستضيف اللاجئين، وتؤويهم. كما تعمل المفوضية على إجراء اتصالات مع المنظمات العاملة في مجال اللاجئين، وتيسير التنسيق بينها.

5. الهيئات المنشأة وفقاً لصكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان:

أ. لجنة القضاء على التمييز العنصري:

    أنشئت عام 1970، بموجب المادة (8) من الاتفاقية الدولية، للقضاء على التمييز العنصري. وتتشكل من 18 خبيراً دولياً، يعملون بصفاتهم الشخصية. وتتمثل مهام اللجنة في النظر في التدابير والإجراءات الشرعية، التي تتخذ لتطبيق الاتفاقية الدولية، للقضاء على التمييز العنصري، والنظر في التقارير المقدمة من الأقاليم المشمولة بالوصاية، وغير المتمتعة بالحكم الذاتي. ثم تقوم بإحالتها إلى مجلس الوصاية، وإلى اللجنة الخاصة لإنهاء الاستعمار.

    كما تقوم اللجنة، برفع توصيات وتعليقات، على الحالات المنطوية على تمييز عنصري، إلى الجمعية العامة.

ب. اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:

    أنشئت هذه اللجنة عام 1977، وفقاً للمادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدينة والسياسية، وتتكون من 18 عضواً، يعملون بصفاتهم الشخصية.

    وتحدد مهام اللجنة في المواد من: 40 إلى 45 من العهد، وتنص على أن تقوم اللجنة، بدراسة التقارير عن التدابير، التي تتخذها الدول الأطراف، لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد، وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق، ثم تقوم بإحالة تقاريرها مشفوعة، بما تراه مناسباً، من تعليقات عامة، إلى الدول الأطراف.

    ووفقاً للبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يحق للأفراد، الذين يدعون انتهاك أي من حقوقهم المذكورة في العهد، وبعد استنفادهم جميع الطرق المحلية للتظلم، أن يقدموا رسائل كتابية إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، لتنظر فيها.

    ويجوز لممثلي الدول الأطراف، في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أن يحضروا اجتماعات اللجنة، ولهم أن يقدموا اقتراحات وبيانات، ويردوا على أسئلة أعضاء هذه اللجنة. هذا، و تعقد اللجنة اجتماعاتها 3 مرات سنوياً.

ج. اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

    قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بتشكيل هذه اللجنة، عام 1985، لتقوم بالوظائف المتصلة بتنفيذ العهد الدولي، الخاص بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. ولدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف، والتدابير المتخذة حيال تنفيذ مواد العهد.

    وتتشكل اللجنة من 18 خبيراً، ترشحهم الدول الأعضاء في العهد، ويعملون بصفاتهم الشخصية.  وتَعْقِدُ اللجنة دورة واحدة سنوياً، بمكتب الأمم المتحدة، في جنيف.

د. لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة:

    تتألف هذه اللجنة المنشأة عام 1982، وفقاً للمادة (17) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، من 23 خبيراً عالمياً، يجتمعون، مرة واحدة سنوياً، في فيينا أو نيويورك.

    وتقوم اللجنة بالنظر في التقدم المحرز، في تنفيذ بنود الاتفاقية. وتقدم تقريراً سنوياً عن أنشطتها إلى الجمعية العامة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

    ولها أن تقدم توصيات واقتراحات إلى الجمعية العامة، بناءً على ما ورد إليها من معلومات وتقارير من الدول الأعضاء.

هـ. لجنة مناهضة التعذيب:

    أنشئت عام 1987، بنص المادة (17) من "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (أُنظر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية"يشمل القرار المعتمد من الجمعية العامة بشأن الاتفاقية). وتتشكل من 10 خبراء، من المشهود لهم بالكفاءة، في مجال حقوق الإنسان.

    وتتحدد مهام اللجنة، في دراسة التقارير عن التدابير التي تتخذها الدول الأطراف، لتنفيذ تعهداتها وفقاً للاتفاقية، وإجراء تحقيقات سرية، في المسائل المعروضة عليها، إذا قررت توفر المبرر لذلك، وأداء مهام معينة، بغية إنهاء المنازعات، بين الدول الأطراف في الاتفاقية.

    كما تعنى اللجنة كذلك، بالنظر في البلاغات المقدمة من أطراف، يدعون أنهم ضحايا لانتهاك أحكام الاتفاقية. ثم تقوم اللجنة، بتقديم تقارير سنوية عن أنشطتها، إلى الجمعية العامة، وإلى الدول الأطراف.

و. الفريق الثلاثي المنشأ بموجب الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري، والمعاقبة عليها:

    يتألف الفريق من ثلاثة أعضاء، يعينهم رئيس لجنة حقوق الإنسان. ويكونون كذلك ممثلين للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية، لقمع جريمة الفصل العنصري، والمعاقبة عليها.

    ويقوم الفريق بالنظر في التدابير التشريعية، والقضائية، والإدارية، وغيرها، مما تكون قد اتخذتها الدول الأطراف، إعمالاً لأحكام الاتفاقية. ويقدم الفريق تقارير، عن أنشطته، إلى لجنة حقوق الإنسان.

6. دور المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة:

    تشارك المنظمات الدولية المتخصصة التابعة لهيئة الأمم المتحدة، وهي منظمة العمل الدولية، واليونسكو، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية، بالعناية بمجالات حقوق الإنسان الداخلة في نطاق تخصصاتها، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، ومواثيق أو اتفاقيات إنشاء كل منها. وقد أصدرت هذه المنظمات، كلُّ على حدة، عديداً من القرارات، والتوصيات، والاتفاقيات، لحماية حقوق الإنسان.

7. دور المنظمات غير الحكومية:

    تأذن المادة 71، من ميثاق الأمم المتحدة، للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بأن يُجري الترتيبات المناسبة للتشاور مع المنظمات غير الحكومية التي تعنى بالمسائل الداخلة في اختصاصاته. وعليه فقد اتخذ المجلس هذه الترتيبات، مع مئات من المنظمات الدولية والوطنية، بقراره الرقم 1296، الصادر في 1968.

    وتقوم هذه المنظمات، بإيفاد مراقبين تابعين لها، لحضور الجلسات العامة للمجلس، ولجانه الفرعية. كما يمكن لها أن تقدم بيانات، وخططاً للعرض على المجلس، أو أحد هيئاته، أو فروعه.

    وقد دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره الرقم 1987/5، بتاريخ 26 مايو 1987، كل المنظمات غير الحكومية، ذات المركز الاستشاري، إلى أن تُقدّم إليه بيانات كتابية، يمكن أن تسهم في الاعتراف الدولي التام بحقوق الإنسان، المتضمنة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعي والثقافية.

    وعند نظر الأمم المتحدة في ادعاءات بانتهاك حقوق الإنسان، يجوز للمنظمات غير الحكومية، أن تقدم، إلى الأمم المتحدة، معلومات، ووثائق خطية، تفيد التحقيق. وتعد هذه الوثائق مقبولة، حين تستند إلى معرفة مباشرة، موثوق بها، بالانتهاكات الواردة.

    وكثيراً ما تطلب الأمم المتحدة مساعدة المنظمات غير الحكومية، ذات المركز الاستشاري، لتقديم معلومات، أثناء نظرها أي من المشاكل أو المسائل المعنية بحقوق الإنسان. وقد استجابت عديد من هذه المنظمات وقدمت قدراً هائلاً من المعلومات المفيدة في كثير من المسائل. الأمر الذي عزز من دور الأمم المتحدة، في حل كثير من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

8. منظمة مراقبة حقوق الإنسان (Human Right Watch):

    تأسست هذه المنظمة في عام 1978، لمراقبة مدى التزام الحكومات بالمحافظة على حقوق الإنسان، وعدم انتهاكها. وتقوم المنظمة (التي لا تتبع هيئة بعينها) على نشر أنواع انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في كل بلد. كما توجه المنظمة نظر المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، ومنظمة الدول الأمريكية، ومؤتمر هلسنكي، إلى انتهاكات حقوق الإنسان، وتحثها على التحقق منها. كما تمول المنظمة رحلاتٍ للصحفيين، لتغطية أنباء الانتهاكات، وتوكل المحامين للدفاع عن ضحايا هذه الانتهاكات. وتنشر المنظمة كل عام تقريراً مطولاً، يصف جميع أحداث التعذيب، وانتهاك حقوق الإنسان في العالم كله. ويقع مقر المنظمة بمدينة نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية.