إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / منظمات وأحلاف وتكتلات / حقوق الإنسان، والهيئات المعنية بها









مناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية

ثالثاً: مناهضة التعذيب وحقوق الإنسان واللاجئون

    تُعد مباشرة التعذيب البشرى من الممارسات التي حرمها القانون الدولي بشدة، بحسبانها تمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، حيث ينص في مادته الخامسة على أنه "لا يجوز إخضاع أحد التعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة".

1. التدابير المتخذة ضد التعذيب:

أ. إلغاء العقوبات الجسدية في الأقاليم المشمولة بالوصاية:

    أوصى مجلس الأمم المتحدة للوصاية في دورتيه الرابعة والخامسة في 1949، بأن تُتخذ تدابير من أجل الإلغاء التام للعقوبات الجسدية في جميع الأقاليم المشمولة بالوصاية أينما كانت هذه العقوبات قائمة حتى الآن.

ب. القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء:

    عقد مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في عام 1955. وقد اعتمد المؤتمر مجموعة من القواعد عرفت بمجموعة القواعد الدنيا لمعاملة السجناء وتستهدف هذه القواعد تحديد المبادئ والقواعد التي تكفل تنظيماً عقابياً إنسانياً وتسري على معاملة السجناء.

    وقد قام على وضع تلك القواعد لجنة استشارية من الخبراء أنشئت وفقاً للخطة التي أعدها الأمين العام وأقرتها الجمعية العامة في ديسمبر 1950.

ج. الحماية من عمليات إلقاء القبض أو الاحتجاز التعسفية:

    بناء على طلب من لجنة حقوق الإنسان في مارس 1961، شُكلت لجنة فرعية من أربع دول أعضاء في لجنة حقوق الإنسان لتقوم بإعداد مشروع مبادئ عن الحق الذي يمنع أن يلقى القبض على أحد أو أن يحتجز تعسفياً.

    وقد نص هذا المشروع على أنه "لا يجوز إخضاع أي شخص مقبوض عليه أو محتجز لقهر جسدي أو عقلي، أو للتعذيب، أو للعنف، أو للتهديد، أو لأي وسيلة أخرى من وسائل الضغط أو التضليل.."

د. إعلان حماية الأشخاص من التعرض للتعذيب:

    في 9 ديسمبر 1975 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وقد تضمن هذا الإعلان اثنتا عشرة مادة، اشتملت على تعريف التعذيب وشرحه.

هـ. مدونة قواعد السلوك فيما يتعلق بإنفاذ القوانين:

    صدرت عن الجمعية العامة في 17 ديسمبر 1979، لتشرح قواعد السلوك الواجب التزامه من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وقامت بإحالتها للحكومات المعنية، مع التوصية بأن تنظر بعين القبول، وأن تستخدم داخل إطار التشريعات أو الممارسات الوطنية، بوصفها مجموعة من المبادئ التي يجب أن يتقيد بها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين.

و. مبادئ آداب مهنة الطب:

    اعتمدت الجمعية العامة في 18 ديسمبر 1982 مبادئ آداب مهنة الطب والتي نصت على دور الموظفين الصحيين، ولا سيما الأطباء، في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

ز. اتفاقية مناهضة التعذيب:

    والتي صدرت بالقرار 39/46 الذي اعتمد في 10 ديسمبر 1984.

أهم نقاط الاتفاقية:

(1) تحرم الاتفاقية صراحة كل تذرع "بأية أوامر استثنائية" كمبرر لأعمال التعذيب.

(2) يمكن ملاحقة مرتكب التعذيب أينما كان في أراضي الدول الأطراف في الاتفاقية.

(3) إمكانية إجراء تحقيق دولي عندما تكون هناك معلومات موثوقة تشير إلى أن التعذيب يمارس بصورة منظمة في أراضى الدول الطرف في الاتفاقية.

(4) تقوم الدول الأطراف بمنح بعضها بعضاً أوسع مساعدة قضائية ممكنة في إجراء تحقيق جنائي يتعلق بأعمال التعذيب.

ح. لجنة مناهضة التعذيب:

    أنشئت بموجب المادة (17) من اتفاقية مناهضة التعذيب، وتتألف من عشرة خبراء ينتخبوا لمدة 4 سنوات وتعمل اللجنة أساساً لمراقبة احترام تطبيق الاتفاقية.

ط. المقرر الخاص لمناهضة التعذيب:

    وقد تم تعيينه من قبل لجنة حقوق الإنسان، ليكلف بصفة خاصة، بالتماس وتلقى معلومات جديرة بالثقة عن هذا الموضوع وأن يستجيب دون تأخير لهذه المعلومات.

    وبالنسبة لعمله المقبل، أوصى المقرر الخاص، الدورة الأخيرة للجنة حقوق الإنسان المجتمعة في جنيف في بداية 1988 بما يلي:

(1) إعلان عدم شرعية الاحتجاز في السر.

(2) كل شخص يقبض عليه يجب أن يقدم بلا تأخير إلى المحاكمة أمام قاض مختص يقوم بالبت فوراً في شرعية القبض عليه ويأذن له بمقابلة محام.

(3) كل شخص يقبض عليه، يجب أن يخضع لفحص طبي.

(4) إجراء تشريح في حال وفاة المحتجز بحضور ممثل أسرته.

(5) قيام خبراء أجانب بالتفتيش بصورة منتظمة على أماكن الاحتجاز.

ي. المساعدة المقدمة لضحايا التعذيب.

ك. صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب:

    أنشئ صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب من أجل تلقي التبرعات بهدف توزيعها، عن طريق السبل المعمول بها للمساعدة، كمعونة إنسانية وقانونية ومالية إلى الأشخاص الذين عُذبوا، وإلى أعضاء أسرهم.

    ويعتمد الصندوق كلية على التبرعات التي تمنحها الحكومات والمنظمات الخاصة والمؤسسات والأفراد، وهو لا يُمَّول من الميزانية العادية للأمم المتحدة.

    ومنذ أن بدأ الصندوق عمله في عام 1983، تلقى حتى نهاية عام 1988 طبقا لتوصيات مجلس إدارته، 131 إعانة تمثل مبلغا إجماليا يزيد على 3.6 مليون دولار استخدمت في 67 مشروعا في 633 بلداً موزعاً على القارات الأربع. والجزء الأكبر من هذه الإعانات يستخدم في تمويل مشاريع العلاج وإعادة التأهيل.

2. حقوق الإنسان، واللاجئون:

    تُعد مشكلة اللاجئين والمشردين داخلياً في العالم، من أكثر القضايا المعروضة على المجتمع العالمي تعقيداً، اليوم. وتجرى كثيراً من المناقشات في الأمم المتحدة، بهدف البحث عن حل ناجح لحماية هذه الفئات المعرضة للضرر، ومساعدتها.

    وتعمل الأمم المتحدة، قد نشأت، على حماية اللاجئين، في جميع أرجاء العالم. ففي عام 1951  تأسست "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، لتضم تحت ولايتها ما يقدر بمليون لاجئ، وزاد هذا العدد اليوم إلى ما يقدر بـ 17.5 مليون لاجئ، فضلاً عن 2.5 مليون لاجئ إضافي تهتم بهم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغليهم في الشرق الأدنى (الاونروا). وفي بداية الخمسينيات كان أكثر اللاجئين من الأوروبيين، أما الآن، فغالبية اللاجئين من آسيا وأفريقيا. وتأخذ تحركات اللاجئين حالياً، على خلاف الماضي، شكل الهجرات الجماعية، بدلا من الرحيل الفردي، فضلاً عن أن 80% من لاجئي الحاضر من النساء والأطفال.

    وقد تعددت الآن أسباب النزوح والهجرة؛ إذ تشمل الكوارث الطبيعية أو البيئية، والفقر المدقع. ونتيجة لهذا،  صار كثير من لاجئي اليوم لا يُشْملون في التعريف الوارد في الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين، الذي كان يشير فقط، إلى ضحايا الاضطهاد، لأسباب العرق، والدين، والجنسية، وعضوية فئات اجتماعية، أو آراء سياسية معينة.

    وقد شعرت منظمة الأمم المتحدة بقلق شديد، إزاء ارتفاع عدد حالات التشرد الداخلي، في السنوات الأخيرة. ويقصد "بالمشردين داخلياً"، الأشخاص الذين اضطروا للهروب من ديارهم، لكنهم بقوا داخل حدود بلدانهم. ونظراً إلى بقائهم داخل بلدانهم، فقد استبعدوا من النظام المعمول به، وفق اتفاقية 1951، لحماية اللاجئين. ويوجد معظم المشردين داخليا، في بلدان نامية. والأمر الذي يزيد من حجم المأساة، أن معظم هؤلاء من النساء والأطفال. وفى بعض البلدان، يمثل المشردون داخلياً، أكثر من 10 في المائة من السكان.

    ولقد أصبحت قضايا اللاجئين مثالاً تقليديا وعملياًّ، يبرز تكافل المجتمع الدولي. كذا، أثبتت هذه القضايا، كيف أن مشاكل بلد ما، يمكن أن تؤثر، بشكل مباشر، على البلدان المجاورة، وأن تسبب مشاكل عديدة للمجتمع الدولي ككل، الأمر الذي يمكن أن يدفع الدول كلها، للتعاون فيما بينها، لإيجاد حل أمثل لهذه القضايا.

أ. اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1951 الخاصة بوضع اللاجئين:

    بعد الحرب العالمية الثانية، ازداد عدد اللاجئين، بحيث أصبح يشكل أزمة جديرة باستنفار دولي، لحلها. وتبعاً لذلك، أصدرت لجنة حقوق الإنسان، توصية بصياغة اتفاقية لتحديد وضع اللاجئين، وحماية حقوقهم. وفي يوم 28 يوليه عام 1951، اعتمدت الجمعية العامة "اتفاقية الأمم المتحدة بوضع اللاجئين"، لتكون علامة على الطريق في مجال وضع معايير اللاجئين.

    وبمرور الوقت، أظهرت الصراعات والتغيرات الدولية، فئات أخرى من اللاجئين، لم تستطع اتفاقية 1951، صياغة الإطار القانوني والزمني، لحمايتهم من خلالها. لذا فقد ظهر بروتوكول 1967، ليشمل وضع اللاجئين الجدد، نتيجة أحداث وقعت، بعد 1 يناير 1951، واعتباراً من 1 أبريل 1992،  بلغ عدد الدول الأطراف، في اتفاقية 1951، و بروتوكول 1967، 111 دولة.

    وعلى الرغم من كون اتفاقية 1951، الخاصة بوضع اللاجئين، وبرتوكول 1967، الخاص بوضع اللاجئين أشهر ما صدر عن الأمم لحماية حقوق اللاجئين المشردين داخل حدود دولهم، فإن الأمم المتحدة مذ نشأت، ما برحت تهتم بهذه المسألة، وتوليها جزءاً أكبر من اهتماماتها. فقد أصدرت الأمم المتحدة منذ نشأتها عديداً من العهود والاتفاقيات لتقنين مساعدة اللاجئين، وحفظ حقوقهم، وكان أهمها مايلي:

ب. اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، لحماية المدنيين في أوقات الحرب.

(1) اتفاقية 1957 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية. وهي تضع معايير المعاملة، التي تمنح لهؤلاء الأشخاص.

(2) اتفاقية 1961 لتقليص انعدام الجنسية. وقد ألزمت هذه الاتفاقية، الدول الأطراف فيها، بمنح الجنسية لأي شخص يولد على أراضيها. كذا تكون هذه الدول ملزمة بعدم حرمان أي شخص من جنسيتها، إذا كان سيترتب على ذلك كونه عديم الجنسية.

(3) إعلان الأمم المتحدة لسنة 1967 بشأن اللجوء الإقليمي. ويرسي هذا الإعلان مجموعة من المبادئ الأساسية، فيما يتعلق باللجوء الإقليمي. وينص على أن منح اللجوء "عمل سلمي وإنساني، وأنه لا يمكن، بهذه الصفة، لأي دولة أخرى أن تعده عملاً غير ودي".

(4) البروتوكول الإضافي لسنة 1977، الذي نصت مواده على حماية اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية.