إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / منظمات وأحلاف وتكتلات / منظمة التحرير الفلسطينية، والأحزاب والفصائل الفلسطينية





الهيكل التنظيمي لمنظمة التحرير
روافد وانشقاقات حركة فتح
روافد وانشقاقات الفصائل الفلسطينية




الملحق

ملحق

المجلس الوطني الفلسطيني

1. ينتخب أعضاء المجلس الوطني، عن طريق الاقتراع، المباشر من قبل الشعب الفلسطيني، بموجب نظام، تضعه اللجنة التنفيذية لهذه الغاية.

2. إذا تعذر إجراء الانتخابات الخاصة للمجلس الوطني، استمر المجلس الوطني قائماً، إلى أن تتهيأ ظروف الانتخابات.

3. إذا شغر مقعد أو أكثر في المجلس الوطني، لأي سبب من الأسباب، يعين المجلس العضو أو الأعضاء، لملء المقاعد الشاغرة .

4. المجلس الوطني، هو السلطة العليا لمنظمة التحرير. وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها.

5. القدس هي مقر المجلس الوطني الفلسطيني.

6. مدة المجلس الوطني ثلاث سنوات. ينعقد، دورياً، بدعوة من رئيسه، مرة كلّ سنة، أو في دورات غير عادية، بدعوة من رئيسه، بناء على طلب من اللجنة التنفيذية، أو من ربع عدد أعضاء المجلس. ويكون مكان انعقاده في القدس أو غزة، أو أي مكان آخر، حسب الظروف. فإذا لم يدعُ رئيس المجلس إلى مثل هذا الاجتماع، يعتبر الاجتماع منعقداً، حكماً، في المكان والزمان المحددين في طلب أعضائه، أو طلب اللجنة التنفيذية.

7. يكون للمجلس الوطني رئاسة، مؤلفة من الرئيس ونائبَين للرئيس، وأمين سر؛ ينتخبهم المجلس الوطني، في بدء انعقاده.

8. ينظر المجلس، في دور انعقاده العادي، في:

أ. التقرير السنوي، الذي تقدمه اللجنة التنفيذية، عن إنجازات المنظمة وأجهزتها.

ب. التقرير السنوي للصندوق القومي، واعتماد الميزانية.

ج. الاقتراحات التي تقدم إليه من اللجنة التنفيذية، وتوصيات لجان المجلس.

د. أي مسائل أخرى، تعرض عليه.

9. يؤلف المجلس الوطني، تيسيراً لأعماله، اللجان التي يرى ضرورة تشكيلها. وتقدم هذه اللجان تقاريرها وتوصياتها إلى المجلس الوطني، الذي يقوم بدوره بمناقشتها، ويصدر قراراته بشأنها.

10. يتكون النصاب القانوني للمجلس، بحضور ثلثَي أعضائه. وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.

11. يحل المجلس الوطني، المنعقد في القاهرة، بتاريخ 10/2/1968، محل المجلس الوطني الانتقالي السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية. ويمارس جميع الصلاحيات المنوطة به، بمقتضى هذا النظام.

12. تكون مدة المجلس، آنف الذكر، سنتين، تبدأ في 10/7/1968. وإذا لم يتيسر إجراء انتخاب لأعضاء المجلس، الذي سيخلفه، يجتمع ويقرر إما تمديد مدته لفترة أخرى، أو أن يشكل مجلس جديد، بالطريقة التي يقرها.

13. يحق للمجلس الوطني، وتعود إليه، وحده، صلاحية ضم أعضاء جدد إليه، من حين لآخر، حسبما يرى ذلك ملائماً، وبحسب ما تمليه متطلبات معركة التحرير، ومقتضيات تعميق الوحدة الوطنية، في ضوء أحكام الميثاق الوطني؛ وذلك وفق نظام، تقدمه اللجنة التنفيذية، في الدورة المقبلة.