إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / منظمات وأحلاف وتكتلات / منظمة المؤتمر الإسلامي





علم المنظمة




المبحث الثاني

المبحث الثاني

الهيكل التنظيمي لمنظمة المؤتمر الإسلامي

    ينقسم الهيكل التنظيمي لمنظمة المؤتمر الإسلامي إلى مستويين. المستوى الأول، وهو خاص بالأجهزة المركزية، والمستوى الثاني، وهو خاص بالتنظيمات المساعدة.

المستوى الأول: التنظيمات المركزية

    حددت المادة الثالثة، من ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، أن المؤتمر يتكون من ثلاث هيئات مركزية، هي:

أولاً: مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات.

ثانياً: مؤتمر وزراء الخارجية.

ثالثاً: الأمانة العامة والأجهزة التابعة لها.

    وقد عدل مؤتمر القمة الإسلامي الخامس سنة 1987 الميثاق، بحيث تضاف هيئة رابعة هي محكمة العدل الدولية الإسلامية.

أولاً: مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات

    يطلق عليه اصطلاحاً "مؤتمر القمة الإسلامي"، وقد نصت المادة الرابعة من الميثاق على أن هذا المؤتمر، هو الجهاز الأعلى للمنظمة، ويختص بالنظر في القضايا العليا، التي تُهم العالم الإسلامي، وتنسيق سياسة المنظمة تبعاً لذلك. ولم تحدد المادة الرابعة في صيغتها الأصلية، موعداً ثابتاً لانعقاد مؤتمر القمة. فقد نصت على أنه ينعقد "حينما تقتضي مصلحة الأمة الإسلامية ذلك"، ولكن هذه المادة عُدلت في مؤتمر القمة الثالث حيث أصبح من المتعين أن ينعقد مؤتمر القمة، كل ثلاث سنوات، وحينما تقتضي مصلحة الأمة الإسلامية ذلك، ومعنى ذلك أن المؤتمر ينعقد بطريقتين:

الأولى: ينعقد في شكل دورة عادية كل ثلاث سنوات، سواء أكان هناك أسباب تتطلب انعقاده أولاً. وقد عقد المؤتمر حتى الآن خمس دورات عادية، هي: مؤتمر الرباط عام 1969، ومؤتمر لاهور عام 1974، ومؤتمر مكة والطائف عام 1981، مؤتمر الدار البيضاء عام 1984، مؤتمر الكويت عام 1987، وانعقد المؤتمر السادس في دكار (السنغال) عام 1991.

الثانية: ينعقد في شكل دورة استثنائية، إذا نشأت ظروف تتطلب ذلك، ولا تنعقد هذه الدورة الاستثنائية إلاّ بناء على طلب مؤتمر وزراء الخارجية، أي أنه يُشترط أن يسبق الدورة الاستثنائية لمؤتمر القمة، انعقاد مؤتمر وزراء الخارجية، وتقديمه طلباً لعقد هذه الدورة الاستثنائية. ولم يعقد مؤتمر الملوك والرؤساء أي دورات استثنائية، علماً بأن انعقاد الدورة الاستثنائية، لا يلغي انعقاد الدورة العادية.

    ولم يحدد الميثاق أسلوباً معيناً لاتخاذ القرارات، في مؤتمرات القمة. أي أنه لم يحدد قاعدة للتصويت، وترك أمر تحديد هذه القاعدة للملوك والرؤساء، خلافاً لما هو ممارس في مؤتمرات القمة الأفريقية، التي تعقد في إطار منظمة الوحدة الأفريقية. فقد حدد ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية قاعدة للتصويت، وهي أغلبية الثلثين في القضايا الموضوعية، وأغلبية بسيطة للقضايا الإجرائية. ويختص مؤتمر القمة بمناقشة كل الموضوعات التي تهم الدول الأعضاء من دون قيود، بما في ذلك الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصات الأجهزة الأخرى، كما أنه هو الهيئة المنوط بها تعديل الميثاق.

ثانياً: مؤتمر وزراء الخارجية

    أوضحت المادة الخامسة من الميثاق، أن مؤتمر وزراء الخارجية يتألف من وزراء خارجية الدول الأعضاء، أو من الممثلين المعتمدين في الدولة. فليس شرطاً أن يمثل الدول في المؤتمر وزير خارجيتها.

وينعقد مؤتمر وزراء الخارجية بطريقتين:

الأولى: دورة عادية كل سنة.

الثانية: دورة استثنائية تنعقد عند الضرورة، وبطريقتين:

1. بناء على طلب أي من الدول الأعضاء.

2. بناء على طلب من الأمين العام.

    فلكل دولة عضو، أو للأمين العام للمنظمة، حق طلب عقد دورة استثنائية. لكن لا تنعقد هذه الدورة إلاّ بموافقة ثلثي الدول الأعضاء. وقد عقد مؤتمر وزراء الخارجية حتى الآن، ثلاث دورات استثنائية. ولم يحدد الميثاق مكاناً معيناً لانعقاد مؤتمر وزراء الخارجية، لكنه نص على أن ينعقد في بلد من بلدان الدول الأعضاء، فليس شرطاً أن ينعقد مؤتمر وزراء الخارجية، ولا مؤتمر القمة، في مقر المنظمة، وطبقاً للمادة الخامسة يضطلع مؤتمر وزراء الخارجية بالوظائف التالية:

1. النظر في وسائل تنفيذ السياسة العامة للمؤتمر.

2. مراجعة إنجازات الدورات السابقة.

3. اتخاذ قرارات في الأمور، ذات المصالح المشتركة، وفقاً لأهداف الميثاق.

4. التصديق على موازنة الأمانة العامة، ومناقشة تقرير اللجنة المالية.

5. تحديد موعد انعقاد دورات المؤتمر ومكانها.

6. تعيين الأمين العام، والمصادقة على تعيين الأمناء المساعدين، الذين يرشحهم الأمين العام.

7. دراسة أي قضية، أو أكثر، تهم وتؤثر على دولة أو أكثر من الدول الأعضاء.

    وقد حدد الميثاق قاعدة للتصويت في مؤتمر وزراء الخارجية، وهي أغلبية الثلثين. ويلاحظ هنا أن الميثاق لم يميز بين القضايا الموضوعية، والقضايا الإجرائية. كما أنه اشترط لانعقاد المؤتمر حضور ثلثي الدول الأعضاء. وبصفة عامة، فإن مؤتمر وزراء الخارجية هو الجهاز الإجرائي لاتخاذ القرارات في المنظمة، بينما يقتصر دور مؤتمر القمة على تحديد السياسات العامة.

ثالثاً: الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي

    هي الهيئة التنفيذية، التي تشرف على تنفيذ قرارات مؤتمرات القمة، ومؤتمرات وزراء الخارجية، وطبقاً لنص المادة السادسة من الميثاق، يرأس الأمانة العامة أمين عام يعينه مؤتمر وزراء الخارجية. وطبقاً للنص الأصلي للمادة السادسة، فإن مدة ولاية الأمين العام سنتان، قابلتان للتجديد مرة واحدة. ولكن عُدلت المادة السادسة في مؤتمر القمة الثالث، بحيث تكون مدة ولاية الأمين العام (4) سنوات متصلة، غير قابلة للتجديد. ثم عُدلت في المؤتمر السادس للقمة، بحيث تصبح مدة ولاية الأمين العام أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويعتبر الأمين العام هو الموظف الإداري الرئيس للمنظمة. وقد توالى على الأمانة العامة، منذ إنشائها حتى الآن، أمناء هم:

1. تنكو عبد الرحمن (ماليزيا).

2. حسن التهامي (مصر).

3. أحمدو كريم جأي (السنغال).

4. الحبيب الشطى (تونس).

5. شريف الدين بيرزاده (باكستان).

6. أحمد الغابد (النيجر).

7. عز الدين العراقي (المغرب).

    ويساعد الأمين العام أربعة أمناء مساعدين، يرشحهم الأمين العام، ويصادق على تعيينهم مؤتمر وزراء الخارجية وهم:

1. الأمين العام المساعد للشؤون السياسية.

2. الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والاجتماعية، وصندوق التضامن الإسلامي.

3. الأمين العام المساعد لشؤون القضية الفلسطينية.

4. الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والمالية.

    كذلك، يعين الأمين العام مجموعة من الموظفين الذين يعاونونه في تحمل مسؤولية الأمانة العامة. وينص الميثاق على أنه يشترط في تعيين الأمناء المساعدين والموظفين، ثلاثة شروط:

1. أن يكونوا من مواطني الدول الأعضاء.

2. أن يتمتعوا بالنزاهة والكفاءة.

3. مراعاة التوزيع الجغرافي العادل.

    وعلى الرغم من أن الميثاق لم يُعّرف المقصود بالتوزيع الجغرافي العادل، ولم يتطلب تطبيق هذا الشروط على الأمين العام، إلاّ أن المنظمة درجت على اختيار أمين عام مساعد، من كل من المجموعات العربية والأفريقية، والآسيوية. واختيار الأمين العام بالتناوب من هذه المجموعات، واختيار الموظفين، بالتساوي بين تلك المجموعات. وقد حرمت المادة السادسة، على الأمين العام والأمناء المساعدين والموظفين، أن يطلبوا أو يتلقوا أي تعليمات من أي حكومة، أو سلطة خارج نطاق المؤتمر. فهؤلاء الأمناء والموظفون لا يمثلون دولهم في الأمانة العامة. فالأمين العام ومساعدوه، موظفون يمثلون السياسة التي رسمها مؤتمر القمة، ومؤتمر وزراء الخارجية. فهم في النهاية موظفون دوليون، لذلك فإن ولاءهم الوظيفي النهائي هو للمنظمة. وهناك اتفاق بين منظمة المؤتمر الإسلامي ودولة المقر (المملكة العربية السعودية)، يتمتع بموجبه الأمين العام والأمناء المساعدون والموظفون، بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية المقررة للبعثات الدبلوماسية. ولا يشمل ذلك مواطني دولة المقر، الموظفين في المنظمة. وطبقاً للميثاق، فإن مقر الأمانة العامة في مدينة جدة، إلى أن يتم تحرير القدس، فتكون مقراً للمنظمة. وتقوم الأمانة العامة، طبقاً للمادة التاسعة من الميثاق بالوظائف التالية:

1. تسهيل الاتصال، بين الدول الأعضاء.

2. تقديم المشورة، بين الدول الأعضاء.

3. متابعة تنفيذ قرارات، وتوصيات المؤتمر.

4. نشر المعلومات ذات الأهمية المشتركة، بين الدول الأعضاء.

5. توزيع أوراق العمل والمذكرات، على الدول الأعضاء.

6. الأعداد لاجتماعات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية بالتعاون مع الدولة المضيفة.

7. توثيق التعاون بين المنظمة، والمنظمات الأخرى ذات الصفة العالمية.

رابعاً: محكمة العدل الدولية الإسلامية

    إضافة إلى هذه الهيئات، استحدثت المنظمة هيئة مركزية رابعة هي "محكمة العدل الدولية الإسلامية". وهي الجهاز القضائي الرئيس للمنظمة. وقد تقرر إنشاؤها بموجب قرار صادر من المؤتمر الثالث للقمة، وصادق المؤتمر الخامس للقمة على النظام الأساسي للمحكمة. وتختص هذه المحكمة بالنظر في المنازعات، التي تنشأ بين الدول الأعضاء، بصفة عامة، والنظر في المنازعات، التي قد تنشأ عن تفسير الميثاق وتقديم الفتاوى القانونية، بناء على طلب مؤتمر الملوك والرؤساء، أو مؤتمر وزراء الخارجية، أو أجهزة المنظمة الأخرى، وتتألف المحكمة من سبعة قضاة، ينتخبهم مؤتمر وزراء الخارجية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ومقر المحكمة هو الكويت، علماُ بأن اختصاص المحكمة هو اختصاص اختياري، أي أن المحكمة لا تنظر إلاّ في المنازعات، التي توافق الدول الأعضاء على إحالتها إلى المحكمة. وحتى الآن لم تنشأ المحكمة بالفعل، نظراً لعدم مصادقة معظم الدول الأعضاء على نظامها الأساسي.

المستوى الثاني: التنظيمات المساعدة

    إضافة إلى الهيئات السابقة، تم إنشاء مجموعة من التنظيمات والمؤسسات المساعدة ذات الطبيعة الفنية. وتتفاوت هذه التنظيمات من حيث:

1. أسلوب النشأة

نشأ بعضها طبقاٌ لنص الميثاق، كاللجنة المالية الدائمة، بينما نشأ البعض الآخر لقرارات صادرة من مؤتمرات القمة أو وزراء الخارجية، كلجنة القدس. وترجع أهمية هذه التفرقة إلى أنه بينما لا يمكن إلغاء التنظيمات الأولى، إلاّ بتعديل الميثاق، فإنه يمكن إلغاء التنظيمات الثانية، بقرارات من المؤتمرات التي أنشأتها.

2. شمول العضوية

ضم بعضها كل الدول الأعضاء، كالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، بينما تقتصر العضوية في بعض التنظيمات الأخرى على عدد محدود من الدول الأعضاء، كلجنة القدس.

3. نمط العضوية

يختلف نمط العضوية، من هيئة إلى أخرى، حيث إن بعضها تُمثل فيه الدول الأعضاء (الحكومات) كالبنك الإسلامي للتنمية، وبعضها تمثل فيه تنظيمات متخصصة للدول الأعضاء (الغرف التجارية، وشركات النقل البحري)، كالغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وتبادل السلع، وبعضها تمثل فيه الشخصيات الفردية ذات الوزن الثقافي والاجتماعي للدول الأعضاء، كمركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية.

4. من حيث مدى استقلالها عن منظمة المؤتمر الإسلامي

يتبع بعضها الأمين العام مباشرة، وهي اللجان المتخصصة والأجهزة المتخصصة، وبعضها مستقل نسبياً عن الأمانة العامة، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وهي المؤسسات الإسلامية، كالبنك الإسلامي للتنمية.

ويمكن تقسيم التنظيمات المساعدة إلى ثلاثة أنواع هي:

1. اللجان المتخصصة.

2. الأجهزة الفرعية.

3. المؤسسات الإسلامية.

    ويجب أن يُفرق بين هذه المستويات الثلاثة، فاللجان والأجهزة تتبع الأمانة العامة مباشرة، ويعين الأمين العام المشرفين عليها، أما المؤسسات الإسلامية، فصحيح أنها نشأت في إطار المنظمة ولا تستطيع أي دولة أن تنضم إليها إلاّ إذا كانت عضواً في المنظمة، لكنها تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، مثل البنك الإسلامي للتنمية.

1. اللجان المتخصصة

وأهم هذه اللجان:

أ. لجنة القدس

تأسست هذه اللجنة بقرار من المؤتمر السادس لوزراء الخارجية، المنعقدة في جدة عام 1975، وتختص بدراسة الوضع في القدس، ومتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الإسلامي، ومختلف المنظمات الدولية الأخرى بخصوص القدس، وتقديم مقترحات للدول الأعضاء وللمنظمات الدولية الأخرى تتعلق بالخطوات المناسبة التي يجب اتخاذها بخصوص القدس، وتتألف هذه اللجنة من ممثلين من خمسة عشر عضواً من الدول الأعضاء، ينتخبون لمدة ثلاثة سنوات من قبل مؤتمر وزراء الخارجية، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من الأمين العام للمنظمة.

ب. اللجنة المالية الدائمة

وقد تأسست طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة السابعة من الميثاق. وتتكون من جميع الدول الأعضاء في المنظمة، وتختص بمساعدة الأمين العام على وضع الميزانية، ومراقبة مدى مطابقتها لقوانين المنظمة وقرارات مؤتمرات وزراء الخارجية، ومقر هذه اللجنة، هو مقر الأمانة العامة، جدة.

ج. اللجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية

تأسست بموجب قرار صادر عن الدورة السابعة لمؤتمر وزراء الخارجية، المنعقد في استانبول عام 1976. وتختص هذه اللجة بمتابعة تنفيذ القرارات، التي يتخذها المؤتمر الإسلامية في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ووضع وتنفيذ ومتابعة مدى تطور التعاون الاقتصادي والثقافي بين الدول الأعضاء، ودراسة مشروعات القرارات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، التي تنوى الدول الأعضاء تقديمها إلى مؤتمر وزراء الخارجية. وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن كل الدول الأعضاء في المنظمة، وتعقد اجتماعاتها مرتين في السنة في مختلف عواصم الدول الأعضاء.

2. الأجهزة الفرعية

وأهم هذه الأجهزة ما يلي:

أ. صندوق التضامن الإسلامي

تأسس هذا الصندوق، بموجب قرار صادر عن مؤتمر القمة الثاني، المنعقد في لاهور عام 1974. ويعمل هذا الصندوق على مساعدة الدول الإسلامية، التي تواجه الأزمات والكوارث والظروف الاجتماعية الصعبة، وذلك بتوجيه المساعدات المالية اللازمة. كما يهتم الصندوق بتقديم المعونات المادية للجاليات والأقليات الإسلامية، لرفع مستواها الثقافي والاجتماعي والديني، والمساهمة في إنشاء المساجد والمستشفيات التي قد تحتاج إليها. ويدار هذا الصندوق من خلال:

(1) المجلس الدائم

ويتكون من ثلاثة عشر عضواً، من ممثلي الدول الأعضاء، إضافة إلى الأمين العام للمنظمة.

(2) الجهاز التنفيذي

ويرأسه مدير يعينه الأمين العام.

وتتألف موارد الصندوق من مساهمات الدول الأعضاء وتبرعاتها، ومقر الصندوق هو مقر الأمانة العامة في جدة.

ب. صندوق القدس

وقد تأسس بقرار من الدورة السابعة لمؤتمر وزراء الخارجية. ويهدف هذا الصندوق إلى المحافظة على الطابع العربي والإسلامي لمدينة القدس، ومقاومة سياسة التهويد في المدينة. ويدير الصندوق مجلس يُعد برامج للعمل في ضوء الأهداف السابقة، ولا تصبح هذه البرامج صالحة للتنفيذ إلاّ بعد أن تصادق عليها لجنة القدس، ويمول صندوق القدس من المساهمات الاختيارية من الدول الأعضاء والجهات الأخرى، ومقر الصندوق هو مقر الأمانة العامة في جدة.

ج. مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب

تكون هذا المركز طبقاً لقرار صادر عن الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء الخارجية المنعقدة في طرابلس 1977، ويهدف هذا المركز إلى دراسة الهياكل الاقتصادية للدول الأعضاء، والقيام بأبحاث لتوثيق العلاقات التجارية بين الدول، وبحث إمكانيات التكامل بين الهياكل الإنتاجية للدول الأعضاء، وإعداد دورات تدريبية لمنسوبي الدول الأعضاء، في ميدان الإحصائيات، ويدار المركز من خلال:

(1) جمعية عمومية

تتكون من ممثل عن كل دولة عضو، وممثل للأمانة العامة.

(2) مجلس إدارة

يتكون من عشرة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العمومية.

(3) مدير يعينه الأمين العام.

ومقر هذا المركز في مدينة أنقرة.

د. مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية

تأسس هذا المركز طبقاً لقرار صادر، من الدورة السابعة لمؤتمر وزراء الخارجية، المنعقدة في استانبول سنة 1976. ويهدف إلى إتاحة الفرصة للعلماء والمؤرخين والكتاب ورجال الفن في البلدان الإسلامية، القيام ببحوث حول التراث المشترك للدول الإسلامية، وتوثيق التعاون بينهم في ميدان كتابة تاريخ الشعوب الإسلامية، وتصحيح المعلومات الخاطئة في الكتب الدراسية المتداولة في الدول الإسلامية. ويدار هذا المركز من خلال:

(1) مجلس إدارة

يتكون من عشرة أعضاء، من بين أبرز مؤرخي العام الإسلامي وعلمائه ومثقفيه وأدبائه، ويعينهم مؤتمر وزراء الخارجية.

(2) مكتب تنفيذي

يتكون من مدير المركز ومساعديه، وتتكون موارده من مساهمات الدول الأعضاء، ومساهمة صندوق التضامن الإسلامي. ومقر المركز في استانبول.

هـ. المركز الإسلامي للتدريب المهني والتقني والبحوث

وقد تأسس هذا المركز طبقاً لقرار صادر عن الدورة التاسعة لمؤتمر وزراء الخارجية المنعقدة في دكار عام 1978. ويهدف هذا المركز إلى إجراء البحوث حول التعليم التقني والمهني في الدول الأعضاء، وإعداد المدربين المتخصصين في الميدان التقني والمهني، وتشجيع التعاون التقني والمهني بين الدول الأعضاء، ونشر المعلومات الأساسية في مجال التنمية البشرية. ويدار المركز من خلال:

(1) جمعية عمومية تتألف من ممثلي جميع الدول الأعضاء في المنظمة.

(2) مجلس مديرين يتألف من اثني عشر عضواً، تنتخبهم الجمعية العمومية.

(3) مدير يعينه الأمين العام.

ومقر هذا المركز في مدينة دكا (عاصمة بنجلاديش).

و. المركز الإسلامي لتنمية التجارة

أنشئ هذا المركز طبقاً لقرار صادر عن مؤتمر القمة الثالث، ويهدف إلى توثيق العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء. ويدار هذا المركز من خلال:

(1) جمعية عمومية

تتكون من ممثل عن كل دولة عضو في المنظمة، وممثلين للأمانة العامة ومركز البحوث الإحصائية والغرفة الإسلامية للتجارة.

(2) مجلس إدارة

يتكون من أثنى عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية.

(3) مدير المركز

ويعينه الأمين العام. ويمول المركز من المساهمات السنوية للدول الأعضاء، وعوائد الخدمات التي يقدمها في مجال عمله. ومقر هذا المركز مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

ز. المؤسسة الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا والتنمية

أنشئت هذه المؤسسة طبقاً لقرار صادرة عن الدورة السادسة لمؤتمر وزراء الخارجية المنعقد في جدة عام 1975. وتهدف هذه المؤسسة إلى تطوير البحوث وتشجيعها، في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ضمن إطار إسلامي، للمساعدة في حل المشكلات العلمية للدول الإسلامية، وتطوير التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا، بين الدول. وتدار المؤسسة من خلال:

(1) مجلس علمي

يتكون من خمسة عشر عضواً، يمثلون مختلف المناطق الجغرافية للدول الإسلامية، ومختلف مجالات التخصص في ميدان العلوم والتكنولوجيا يعينهم مؤتمر وزراء الخارجية.

(2) اللجنة التنفيذية

وتتألف من خمسة أعضاء، ينتخبهم المجلس العلمي من بين أعضائه.

(3) المدير العام

ويعينه الأمين العام للمنظمة، من بين أبرز علماء الدول الأعضاء. ومقر المؤسسة في مدينة جدة. وقد أقرت المؤسسة "خطة للتعاون العلمي والتكنولوجي للدول الأعضاء"، أقرها مؤتمر القمة الرابع. وتتضمن هذه الخطة إنشاء جامعة للعلوم والتكنولوجيا الإسلامية، في إحدى الدول الأعضاء.

3. المؤسسات الإسلامية

تختلف المؤسسات الإسلامية عن اللجان والأجهزة الفرعية، في أن المؤسسات الإسلامية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ولها جهاز تنظيمي تحدده المؤسسة بنفسها، ولا يعين الأمين العام للمنظمة المشرفين على هذه المؤسسات، وأهمها ما يلي:

أ. المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة

أنشئت هذه المنظمة طبقاً لقرار صادر عن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر وزراء الخارجية، المنعقدة في إسلام أباد عام 1980. وتهدف هذه المنظمة إلى تقوية التعاون بين الدول الأعضاء، في ميدان التربية والثقافة والبحث العلمي، وجعل الثقافة الإسلامية محور مناهج التعليم في جميع مراحله ومستوياته، والتنسيق بين الأجهزة المتخصصة العاملة في منظمة المؤتمر الإسلامي، في مجالات التربية والعلوم والثقافة. وتدار هذه المنظمة من خلال:

(1) مؤتمر عام

يتألف من جميع الدول الأعضاء في المنظمة.

(2) مجلس تنفيذي

يتألف من خمسة عشر عضواً، وينتخب المؤتمر العام اثني عشر منهم، ويختار الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الثلاثة الباقيين.

(3) أمين عام

ينتخبه المؤتمر العام من بين ثلاثة مرشحين، يختارهم المجلس التنفيذي.

وتتكون موارد المنظمة من مساهمات الدول الأعضاء في المنظمة، بنسبة المساهمات نفسها في منظمة المؤتمر الإسلامي، ومن هبات بعض الأعضاء. ومقر هذه المنظمة هو مدينة فاس ويطلق عليها اختصاراً "اسيسكو"، وتصدر المنظمة مجلة ربع سنوية تسمى "الإسلام اليوم"، وتنشر باللغات الثلاث العربية، والإنجليزية، والفرنسية.

ب. الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر

أنشئ هذا الاتحاد طبقاً لقرار صادر عن مؤتمر القمة الثاني، ويهدف إلى تنسيق جهود الدول الأعضاء لتحقيق التعاون بين الشركات البحرية العاملة فيها، والاستفادة القصوى من طاقة أساطيل تلك الشركات. وربط الدول الأعضاء بشبكة نقل بحري متكاملة، والمساعدة في رسم سياسة موحدة للنقل البحري بين الدول الأعضاء. وعضوية هذا الاتحاد مفتوحة لجميع شركات النقل البحري العاملة في مجال التجارة الدولية والمسجلة في إحدى الدول الأعضاء، وجميع شركات النقل البحري التي تتمتع بجنسية إحدى الدول الأعضاء. بشرط أن تملك هذه الدولة ما لا يقل عن 70% من أسهمها، ومن ثم فالعضوية في الاتحاد ليست للدول وإنما للشركات، ويدار الاتحاد من خلال:

(1) جمعية عمومية

تتألف من كل الأعضاء العاملين في الاتحاد.

( 2 ) لجنة تنفيذية

تتألف من اثني عشر عضواً، تنتخبهم الجمعيات العمومية.

( 3 ) أمين عام

تعينه اللجنة التنفيذية.

وتتألف موارد الاتحاد من رسوم العضوية، ورسوم الخدمات، التي يقدمها. ومقر الاتحاد هو مدينة جدة.

ج. الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وتبادل السلع

أنشئت هذه الغرفة بقرار صادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر وزراء الخارجية، المنعقد في فاس عام 1979، وتهدف هذه الغرفة إلى تشجيع التعاون في ميدان التجارة والصناعة بين الأعضاء، وتبادل الوفود التجارية، وتنظيم المعارض التجارية،ومحلات الترويج، والقيام بالتحكيم في المنازعات التجارية والصناعية بين الدول الأعضاء. وتتألف الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وتبادل السلع، من الغرف الوطنية واتحادات الغرف للتجارة الوطنية، أو المؤسسات المشابهة الموجودة في الدول الأعضاء في المنظمة، على أن تقتصر العضوية على جهاز واحد من كل دولة. وتدار الغرفة من خلال:

(1) جمعية عمومية

تتألف من ممثلي جميع الدول الأعضاء.

(2) لجنة تنفيذية

تتألف من اثني عشر عضواً تنتخبهم الجمعيات العمومية.

(3) أمين عام

تعينه الجمعية العمومية.

وتمول الغرفة الإسلامية من مساهمات الغرف التجارية الأعضاء. ومقر الغرفة هو مدينة كراتشي (باكستان).

د. وكالة الأنباء الإسلامية الدولية

أسست هذه الوكالة طبقاً لقرار صادرة عن الدورة الثانية لمؤتمر وزراء الخارجية، المنعقد في كراتشي عام 1970، وكانت أول مؤسسة إسلامية تنشئها منظمة المؤتمر الإسلامي. وتهدف هذه الوكالة إلى تطوير التعاون الفني بين وكالات الأنباء في الدول الأعضاء. فهي لا تعمل كوكالة أنباء مستقلة بالمعنى المفهوم، ولكنها أساساً وكالة تنسيقية. وتدار الوكالة من خلال:

(1) جمعية عمومية

تتكون من ممثلي الوكالات الوطنية في الدول الأعضاء.

(2) مجلس تنفيذي

يتكون من ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية.

(3) مدير عام

يعينه المجلس التنفيذي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ومقر الوكالة هو مدينة جدة.