إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / منظمات وأحلاف وتكتلات / منظمة المؤتمر الإسلامي





علم المنظمة




المبحث الثالث

المبحث الثالث

البنك الإسلامي للتنمية

أولاً: إنشاؤه

   قدمت مصر وباكستان مشروعين للمؤتمر الثاني لوزراء الخارجية، لإنشاء البنك الإسلامي للتنمية، أو اتحاد للبنوك الإسلامية. وكانت مصر قدمت مشروعاً بهذا الصدد بناء على توصية المؤتمر الثاني، إلى المؤتمر الثالث لوزراء الخارجية. بناء على هذه الدراسة، قرر المؤتمر إنشاء إدارة مالية تابعة للأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، تكون نواة لتنظيم اقتصادي دولي للدول الإسلامية. وقد تابع وزراء المالية والاقتصاد للدول الأعضاء، في منظمة المؤتمر الإسلامي، فكرة إنشاء هذا التنظيم. وقرروا من حيث المبدأ، في مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية، المنعقد في جدة في ديسمبر 1973، إنشاء بنك إسلامي للتنمية، وقد وافق مؤتمر القمة الثاني على إنشاء هذا البنك. وفي أغسطس 1974، صدرت اتفاقية إنشاء البنك الإسلامي للتنمية، موقعة من 29 دولة إسلامية، برأس مال قدره 774.5 مليون دينار إسلامي (كان الدينار الإسلامي يساوى 1.15 دولار أمريكي في ذلك الحين). وقد صدقت الدول الإسلامية على الاتفاقية، التي حددت مدينة جدة مقراً للبنك، وتم افتتاح البنك رسمياً في أكتوبر 1975، وبدأ أعماله في 1977.

ثانياً: أهدافه

   حددت اتفاقية إنشاء البنك في مادتها الأولى، أنه يهدف إلى: "دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء، والمجتمعات الإسلامية مجتمعة ومنفردة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية"، ويتضح من هذه المادة ما يلي:

1.     إن الهدف الأساسي للبنك هو التنمية بمعناها الشامل، الذي يعني التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فليس الهدف هو مجرد إحداث نمو اقتصادي، أو مالي للدول الأعضاء، وإنما إحداث تغيير هيكلي تنموي، في الدول والمجتمعات الإسلامية.

2.     يهدف البنك إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء. ويتضح ذلك من النص في المادة الأولى على كلمتي: مجتمعة ومنفردة؛ ومن ثم، فإن البنك لا يقتصر على عملية التنمية القطرية، ولكنه يمول أيضا عمليات التنمية المشتركة، التي تحقق التكامل بين الدول الأعضاء.

3.     أهداف البنك ليست مقصورة على الدول الأعضاء، ولكنها تشمل المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء؛ بمعنى أن نشاط البنك يشمل العالم الإسلامي، وليس الدول الإسلامية فقط. ويتضح ذلك من النص في المادة الأولى "على الدول الأعضاء و"المجتمعات الإسلامية"، ولذلك يقوم البنك بأنشطة مهمة في الدول غير الأعضاء، التي تعيش فيها أقليات إسلامية". ولكن عضوية البنك مقصورة على الدول الإسلامية.

4.     خضوع جميع العمليات، التي يقوم بها البنك لأحكام الشريعة الإسلامية، ويتضح هذا من النص في المادة الأولى على عبارة: "وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية"، ويظهر ذلك واضحاً مما يلي من أنشطة البنك:

أ. أن السنة المالية للبنك هي السنة الهجرية.

ب. أن الدينار الإسلامي هو الوحدة الحسابية للبنك.

يعادل الدينار الإسلامي وحدة من حقوق السحب الخاصة، في صندوق النقد الدولي. وهي وحدات نقدية حسابية تُعطى للدول الحائزة لها، التي لها الحق في الحصول على تسهيلات ائتمانية من صندوق النقد الدولي، بعملات قابلة للتحويل من الدول الأعضاء بالصندوق. ويتم تقييم هذه الوحدات على أساس ما يعادل 0.098 جرام ذهبي خالص لكل وحدة، غير أنه لا يجوز للدولة الحائزة على هذه الوحدات النقدية (أو ما يساوى حقوق السحب الخاصة) مبادلتها بالذهب؛ ومن ثم فحقوق السحب الخاصة هي مجرد وسائل دفع دولية تستخدم في تسوية المدفوعات الدولية، ولكنها ليست ذهباً ولا فضة ولا عملة دولة معينة. كما أنها ليست وحدات نقدية قابلة للتداول. ويمكِّن هذا النظام الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، من شراء النقد الأجنبي، وسداد العجز في موازين المدفوعات. والدينار الإسلامي ليس عملة دولة معينة ولا أوراقاً نقدية قابلة للتداول كالريال السعودي أو الدينار الكويتي، ولكنه فقط وحدة حسابية، تعادل وحدة من حقوق السحب الخاصة، ويتم تقييمه على أساس قيمة هذه الوحدة بالدولار الأمريكي. وعندما أنشئ البنك، كان الدينار الإسلامي يعادل 1.15 دولار أمريكي.

ج. عدم تقاضى فوائد أو رسوم التزام عن أي من العمليات التمويلية للبنك، وعدم أخذ فائدة ثابتة على القروض، أو التعامل بالربا في أي صورة من صورة. وتتألف موارد البنك من الأرباح التي تؤول إليه، نظير حصته من أرباح المشروع الذي يشارك فيه، أو الأرباح التي تعود إليه من خلال عملية تمويل التجارة الخارجية للدول الأعضاء.

د. خضوع جميع العمليات التي يمولها البنك لعملية تقويم صارمة، حتى لا يمول البنك مشروعات تتعارض مع الشريعة الإسلامية، كإنتاج الخمور أو الشحوم الحيوانية المحرمة؛ ومن ثم، فإن جميع عمليات البنك تخضع لنوعين من التقييم:

(1) تقويم المشروعية؛ أي مدى مطابقة المشروع للشريعة الإسلامية.

(2) تقويم الجدوى الاقتصادية؛ إذا ثبتت مطابقة المشروع للشريعة الإسلامية، فإنه يتم تقويمه مرة أخرى طبقاً للمبادئ الاقتصادية السليمة. فلا تكفي مطابقة المشروع للشريعة الإسلامية، حتى يتولى البنك تمويله، وإنما يجب أيضا أن تثبت جدواه الاقتصادية.

    لتحقيق الهدف المنصوص عليه في المادة الأولى، نصت اتفاقية إنشاء البنك على الوظائف والصلاحيات التالية للبنك، وذلك في المادة الثانية من الاتفاقية:

1. المشاركة في رؤوس أموال المشروعات والمؤسسات الإنتاجية في الدول الأعضاء، سواء في القطاع العام أو الخاص.

2. الاستثمار في مشروعات البنيان الاقتصادي والاجتماعي في الدول الأعضاء، عن طريق المشاركة أو طُرق التمويل الأخرى.

3. منح قروض لتمويل المشروعات والقطاعات الإنتاجية، للقطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء.

4. إنشاء صناديق خاصة وإدارتها لأغراض معينة، من بينها صندوق لمعاونة المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء.

5. النظارة ( الإشراف ) على صناديق الأموال الخاصة.

6. قبول الودائع واجتذاب الأموال.

7. المساعدة في تنمية التجارة الخارجية بين الدول الأعضاء، خاصة في ميدان السلع الإنتاجية.

8. استثمار الأرصدة التي لا يحتاج إليها البنك، بالطرق المناسبة.

9. تقديم المعونات الفنية للدول الأعضاء.

10. توفير وسائل التدريب للمشتغلين في مجال التنمية، في الدول الأعضاء.

11. إجراء الأبحاث اللازمة لممارسة النشاطات الاقتصادية والمالية والمصرفية، في الدول الإسلامية، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

12. التعاون مع المؤسسات الدولية ذات الأهداف المماثلة وفقاً لأحكام الاتفاقية.

ثالثاً: نظام العضوية

    وتقتصر عضوية البنك، على الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. فالبنك، في التحليل النهائي، هو إحدى مؤسسات هذه المنظمة، ويعني ذلك أنه يلزم أن تكون الدولة عضواً في المنظمة، لكي تكون عضواً في البنك. فعضوية المنظمة شرط مؤهل لعضوية الدولة في البنك، بيد أن عضوية الدول في المؤتمر الإسلامي لا تعنى بالضرورة عضويتها في البنك. فإيران لم تضم إلى البنك إلاّ عام 1989، مع أنها عضو مؤسس في المنظمة. كذلك، إذا فقدت الدولة عضويتها في المؤتمر، لأي سبب من الأسباب، فإنها تفقد عضويتها في البنك بطريقة تلقائية، من دون حاجة لإصدار قرار بذلك. ولذلك أوقفت عضوية مصر وأفغانستان في عضوية البنك، بطريقة تلقائية من دون حاجة لإصدار قرار بذلك، عقب تجميد عضويتهما في المؤتمر. وعادت عضوية مصر عند عودة عضويتها في المؤتمر. ويضم البنك في الوقت الحالي 52 دولة، كلها أعضاء في المؤتمر. وقد حددت اتفاقية البنك نوعين من العضوية:

1. أعضاء مؤسسون

وهم الدول التي وقعت على اتفاقية إنشاء البنك، حتى نهاية شهر أكتوبر 1974، الدول التي استكملت شروط عضوية البنك، من النواحي المالية خلال ستة أشهر.

2. أعضاء منضمون

أ. الدول التي وقعت على اتفاقية إنشاء البنك حتى نهاية شهر أكتوبر سنة 1974، ولكنها لم تستكمل إجراءات عضوية البنك، خلال ستة أشهر.

ب. الدول التي تقدمت بطلبات عضوية بعد ذلك التاريخ، وصدرت قرارات من مجلس المحافظين بقبول عضويتها.

ويشترط لقبول عضوية الدولة، أن تقدم الدولة طلباً بالعضوية إلى مجلس المحافظين، الذي يتخذ قراره بأغلبية الأصوات. كما يشترط على الدولة المنضمة شراء (250) سهماً من أسهم البنك، علماً بأن قيمة السهم الواحد 10 آلاف دينار إسلامي. والواقع أن التفرقة بين العضو المؤسس، والعضو المنضم للبنك، لا ترتب أي تفرقة فيما يتعلق بواجبات وحقوق الدول الأعضاء. فالتفرقة الوحيدة في البنك هي تلك القائمة على أساس عدد الأسهم، التي تشتريها الدولة. وحتى سنة 1997 كان البنك يضم 51 دولة، مقارنة بعضوية 22 دولة عند إنشائه.

    وخلافاً لعضوية منظمة المؤتمر الإسلامي، التي تُفقد بالانسحاب فقط، فإن عضوية البنك تفقد بثلاثة طرق هي: الانسحاب، والتجميد، والطرد.

1. الانسحاب

يمكن للدولة العضو أن تنسحب من البنك بإخطار كتابي، تكون موافقة البنك عليه ليست مطلوبة، كما أن للدولة أن تنسحب في أي وقت، ولأي سبب تراه وتقدره دون أن يكون من حق البنك مساءلة الدولة. ويسرى الانسحاب في الوقت، الذي تحدده الدولة، ولكن هناك عدة قيود:

أ. لا يجوز للدولة أن تنسحب قبل مضى خمسة سنوات على عضويتها في البنك.

ب. لا يسرى الانسحاب إلاّ بعد مضى ستة أشهر، من تسلم البنك إخطار الدولة له بالانسحاب. وكل دولة تنتهي عضويتها في المنظمة تعتبر في حكم المنسحبة من البنك من دون أن تقدم إخطاراً بذلك، ولكن العكس غير صحيح، فانسحاب الدولة من البنك لا يعني انسحابها من المنظمة.

2. تجميد العضوية

إذا لم تفِ الدولة بالالتزامات التي عليها تجاه البنك، جاز لمجلس المحافظين أن يوقف عضويتها بقرار يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات. فإذا مر عام على هذا الوضع ولم يُصحح، اعتبرت عضوية الدولة منتهية، ولا يجوز للدولة الموقوف عضويتها أن تمارس حقوقاً مستمدة من الاتفاقية، ولكنها تظل مسؤولة عن جميع التزاماتها تجاه البنك.

3. الطرد

يقصد به زوال العضوية بقرار من مجلس المحافظين، يؤخذ بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات. وتطرد الدولة من البنك إذا استمرت في انتهاك أحكام الاتفاقية بعد إيقاف عضويتها. فقرار الطرد يجب أن يسبقه قرار بتجميد العضوية، ولا يجوز للدولة المطرودة العودة إلى عضوية البنك، إلاّ باتخاذ إجراءات انضمام جديدة، كما تظل الدولة المطرودة مسؤولة عن التزاماتها المالية.

رابعاً: الهيكل التنظيمي

يتألف الهيكل التنظيمي للبنك من ثلاثة مستويات، هي:

1. مجلس المحافظين

يعتبر هذا المجلس أعلى سلطة لصنع السياسات في البنك، ويتولى رسم السياسة العامة كما يتولى الاختصاصات التالية:

أ. قبول أعضاء، جدد وإيقاف العضوية، والطرد.

ب. زيادة أو تخفيض رأس مال البنك، المصرح به.

ج. تعديل اتفاقية إنشاء البنك.

د. الموافقة على عقد اتفاقيات عامة، للتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.

هـ. انتخاب رئيس البنك.

و. المصادقة على الميزانية العامة للبنك، وعلى حساب الأرباح والخسائر.

ويتألف مجلس المحافظين من مندوب (محافظ) لكل دولة عضو في البنك. كما تُعين الدولة مناوباً لهذا المحافظ يحل محله في حالة غيابه. وتختار الدولة المحافظ والمناوب من بين وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط ومحافظي البنوك المركزية فيها، وتتوقف مدة عضوية المحافظ ومناوبه على رغبة الدولة التي اختارتهما، ويعني ذلك أنه ليس لمجلس المحافظين مدة معينة، كما أن عضوية المحافظ في المجلس ليست مرتبطة بمدة معينة، فمدة العضوية تتوقف على إرادة الدولة التي عينته، تستطيع هذه الدولة أن تنهى عضويته في المجلس في أي لحظة، ويختار المجلس رئيساً له من بين أعضائه، وهو يختلف عن رئيس البنك، ويتم التصويت في مجلس المحافظين وفقاً لنظام التصويت المرجّح، ويقصد به أن أصوات الدول في مجلس المحافظين (وفي مجلس المديرين التنفيذيين)، ليست متساوية (بخلاف الحال في منظمة المؤتمر الإسلامي)، ولكنها تتفاوت طبقاً لمدى مساهمة تلك الدول في رأس مال البنك، وبالتحديد طبقاً لعدد الأسهم التي تشتريها الدولة من البنك. فلكل دولة عضو في البنك 500 صوت أساسي تتمتع بها، فور انضمامها للبنك، إضافة إلى صوت لكل سهم يتم الاكتتاب فيه، مع العلم بأن الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم البنك هو (250) سهماً. إذن فالحد الأدنى لأصوات الدولة هو 750 صوتاً (500 صوت + 250 سهماً "صوتاً" = 750 صوتاً)، وكلما زاد عدد الأسهم المشتراة، زاد عدد أصوات الدولة في البنك، وليس هناك حد أقصى لعدد الأسهم التي يمكن أن تشتريها الدولة في البنك، وطبقاً للتقرير السنوي الصادر عن البنك سنة 1996/1997 كان هناك خمس دول، تتمتع بأعلى الأصوات في مجلس المحافظين، هي:

أ. السعودية:     99.717 صوتاً تمثل 26.53% من مجموع الأصوات.

ب. الكويت:           49.664 صوتاً تمثل 13.21% من مجموع الأصوات.

ج. ليبيا:           40.00 صوتاً تمثل 10.46% من مجموع الأصوات.

د. إيران:           34.997 صوتاً تمثل 9.31% من مجموع الأصوات.

هـ. تركيا:           31.547 صوتاً تمثل 8.39% من مجموع الأصوات.

وقد بلغ مجموع الأصوات المتاحة سنة 1997 في مجلس المحافظين 375.877 صوتاً، وتحتسب الأغلبية من هذا العدد.

2. مجلس المديرين التنفيذيين

يدير هذا المجلس أعمال البنك، ويباشر عملياته الاستثمارية. ويرأس هذا المجلس رئيس البنك، ويتكون من أحد عشر عضواً، يشترط ألاّ يكونوا أعضاء في مجلس المحافظين، فلا تستطيع الدولة أن ترشح محافظاً عضواً في مجلس المديرين التنفيذيين، ويختار أعضاء هذا المجلس كالتالي:

أ. خمسة أعضاء تعينهم كل دولة من الدول الخمس، المالكة لأكبر عدد من الأسهم في البنك.

ب. ستة أعضاء يتم انتخابهم بمعرفة مجلس المحافظين، ويشترط ألاّ تشارك الدول الخمس السالفة الذكر في عملية الانتخاب. وتُتخذ القرارات في هذا المجل طبقاً لقاعدة التصويت المرجح، ويكون لكل مدير تنفيذي عدد مختلف من الأصوات كالتالي:

(1) بالنسبة للمدير المعين من الدول الخمس الكبرى، فإنه يتمتع بأصوات دولته.

(2) أما المدير المنتخب فإنه يتمتع بأصوات دولته إضافة إلى أصوات الدول التي انتخبته عضواً في مجلس المديرين التنفيذيين، وعلى سبيل المثال فإن المملكة الأردنية الهاشمية كانت عضواً في مجلس المديرين المنتخب سنة 1985، وكان عدد أصواتها في البنك يبلغ 1510 أصوات، ولكن عدد أصوات الأردن في مجلس المديرين كانت 12560 صوتاً. ويعادل هذا الرقم أصوات الأردن في البنك، إضافة إلى أصوات الدول التي انتخبتها عضواً، وهي: البحرين، وجيبوتي، والعراق، وعمان، ولبنان، واليمن الشمالي، ومصر؛ ومن ثم فإنه من المتصور أن يتمتع العضو المنتخب بعدد من الأصوات، يفوق تلك التي يتمتع بها العضو المعين، الذي يمثل إحدى الدول الخمس الكبرى. فعلى سبيل المثال، فإن مندوب ماليزيا المنتخب في المجلس ذاته، كان يتمتع بـ 15100 صوت، وهو عدد أصوات ماليزيا إضافة إلى أًصوات الدول التي انتخبتها في المجلس، وهي: إندونيسيا، وبنجلاديش، ومالي، على حين أن عدد أصوات ليبيا في المجلس، كان يبلغ آنذاك 13.000 صوت فقط، ولكن عضوية الدولة الدائمة في مجلس المديرين، لا تعني أن لهذه الدولة حق الفيتو في هذا المجلس. فعدد الأصوات التي يتمتع بها هذا العضو، يدخل في حساب الأصوات شأنه في ذلك شأن باقي الدول. وإن كانت الدول دائمة العضوية تستطيع فعلاً، أن تمنع صدور قرار لا توافق عليه.

3. رئيس البنك الإسلامي للتنمية

وهو أعلى سلطة في الجهاز الإداري للبنك، ولا يجوز له أثناء رئاسته للبنك أن يكون محافظاً أو مناوباً أو مديراً تنفيذياً، لأن من المفترض أن رئيس البنك يمثل جميع الدول الأعضاء في البنك. وينتخب مجلس المحافظين رئيس البنك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويشترط في رئيس البنك، أن يكون من مواطني إحدى الدول الأعضاء.