إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / منظمات وأحلاف وتكتلات / مجلس التعاون لدول الخليج العربية





علم المجلس

دول مجلس التعاون الخليجي



المبحث الأول

 

المبحث الأول

إنشاء مجلس التعاون

    مجلس التعاون لدول الخليج العربية: منظمة سياسية اقتصادية إقليمية، تضم ست دول هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الكويت (انظر خريطة دول مجلس التعاون الخليجي).

أولاً: فكرة إنشاء المجلس وخطوات تحقيقها

    في أعقاب إعلان الحكومة البريطانية الانسحاب من دول الخليج في يناير عام 1968، بدأت الرغبة لدى دول المجلس في إنشاء اتحاد سياسي اندماجي، يهدف إلى توحيد السياسة الخارجية وسياسة الدفاع، وإقامة حكومة اتحادية يعُترف بها دولياً، ويتولى المجلس أمورها وأداء المهمات الدولية التي تخصّها.

    ولمّا كانت بعض هذه الدول لا تزال في أول عهدها بالاستقلال، ومازالت أوضاع الماضي القريب تترابط في أجزائها، فقد واجهت صعوبات جمة في صياغة دستور لإنشاء الاتحاد الذي يضم معظم دول المنطقة.

    وقد بذلت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت خلال النصف الأول من عام 1971 محاولات لتذليل الصعوبات التي حالت دون قيام الاتحاد.

    وفي 2 ديسمبر 1971 أعُلن عن قيام اتحاد سباعي، تحت اسم دولة الإمارات العربية المتحدة. ولاشك أن اتحاد الإمارات العربية السبع كان نواة لتكوين مجتمع خليجي عربي واحد، يضم جميع البلدان التي تشترك في العوامل التاريخية والجغرافية والسياسية والاقتصادية والثقافية.

    وقد وجه الشيخ جابر الأحمد الصباح في مايو 1976 ـ وكان حينذاك ولياً للعهد، ورئيساً لمجلس الوزراء ـ الدعوة إلى إنشاء وحدة خليجية بهدف تحقيق التعاون في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتربوية والإعلامية، وإيجاد نوع من الوحدة والاتحاد القائمين على أسس سليمة ومتينة لمصلحة شعوب هذه المنطقة واستقرارها.

    كما كانت هنالك دعوات لوحدة خليجية نادت بها البحرين ودولة الإمارات، ثم لقاء دول المجلس على هامش مؤتمر القمة العربية، الذي عقد في الأردن عام 1980.

    بدأت الخطوات التنفيذية لفكرة إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربي في مؤتمر القمة الخليجية، الذي عقد على هامش القمة الإسلامية التي عقدت في الطائف؛ حيث تم، لأول مرة، الاتفاق مبدئياً على قيام المجلس على أساس مشاركة الدول الست.

    وبعد سلسة من الاجتماعات التحضيرية، عقد وزراء خارجية الدول الخليجية الست مؤتمراً في الرياض بتاريخ 4 فبراير 1981، ووقعوا في ختام أعمال ذلك المؤتمر على وثيقة إعلان قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أُنظر وثيقة إعلان قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية). وأشار بيان إنشاء المجلس إلى ما يربط بين الدول المؤسسة لهذه المنظمة الإقليمية، من علاقات خاصة، وسمات مشتركة، وأنظمة متشابه أساسها العقيدة الإسلامية، ووحدة تراث هذه الدول، وتماثل تكوينها السياسي، والاجتماعي والسكاني، وتقاربها الثقافي والحضاري. كما أكد البيان رغبة هذه الدول في تعميق التعاون، وتطوير التنسيق بينها في مختلف المجالات.

    وأوضح البيان أن إنشاء مجلس التعاون جاء تمشياً مع الأهداف القومية للأمة العربية، وفي نطاق ميثاق جامعة الدول العربية، الذي حث على التعاون الإقليمي الهادف إلى تقوية الأمة العربية.

    ومن جانب آخر، رحبت أغلب الدول العربية والأجنبية بقيام المجلس، فضلاً عن القبول الشعبي الذي لقيته هذه المبادرة، من داخل دول المجلس نفسها.

ثانياً: الأهداف الأساسية لمجلس التعاون (أُنظر وثيقة المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية)

    تتلخص المبادئ الواجب أتباعها، في سبيل تحقيق هذه الأهداف في:

1. المساواة في السيادة.

2. تسوية المنازعات بالطرق السلمية.

3. عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

4. الانتماء الكامل للعروبة والتنظيمات العربية.

5. التمسك بسياسة عدم الانحياز ونبذ الأحلاف والقواعد.

ثالثاً: العضوية

    تنص المادة (5) من النظام الأساسي للمجلس على: "أن المجلس يتكون من الدول الست التي اشتركت في اجتماع وزراء الخارجية في الرياض، في يوم 4 فبراير 1981".

    وقد أثار قصر العضوية على هذه الدول الست تحديداً، تساؤلات في بداية تأسيس المجلس، أهمها: هل يعتبر المجلس المكون من هذه الدول الست فقط تكتلاً سياسياً أو عسكرياً لا يتسم بالمرونة؟. لذلك أكد كل رؤساء مجلس التعاون، والأمين العام في مناسبات عديدة، أن المجلس ليس تكتلاً سياسياً أو عسكرياً أو أمنياً، وليس موجهاً ضد أحد، وإنما هو محاولة لتجسيد معالم التماثل ومقومات الاندماج، وتوثيق عُرى التعاون بين أعضائه.

رابعاً: أجهزة مجلس التعاون

يتكون مجلس التعاون من الأجهزة التالية:

1. المجلس الأعلى

    هو السلطة العليا لمجلس التعاون، ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء. وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول.

أ. اختصاصات المجلس الأعلى

(1) وضع السياسة العليا لمجلس التعاون، والخطوط الأساسية التي يسير عليها.

(2) النظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء

(3) النظر في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع، التي يرفعها إليه المجلس الوزاري تمهيداً لاعتمادها.

(4) لنظر في التقارير والدراسات التي يُكَلفْ الأمين العام بإعدادها.

(5) اعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية.

(6) إقرار نظام هيئة تسوية المنازعات، وتسمية أعضائها.

(7) تعيين الأمين العام.

(8) تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون، وإقرار النظام الداخلي للمجلس الأعلى.

(9) التصديق على ميزانية الأمانة العامة.

(10) إنشاء ما يراه ضرورياً من لجان.

ب. اجتماعات المجلس الأعلى (أُنظر وثيقة مؤتمرات قمة دول مجلس التعاون)

    ينص النظام الداخلي للمجلس الأعلى على اجتماعه في دورة عادية كل سنة. ويجوز عقد دورات استثنائية بناءً على طلب أي من الأعضاء وتأييد عضو آخر، وفي هذه الحالة ينعقد المجلس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة للدورة الاستثنائية. ولا يدرج في جدول الأعمال موضوعات غير التي عقدت من أجل النظر فيها. وتنعقد الدورات في البلدان الأعضاء. ويحدد الأمين العام للمجلس تاريخ بدء الدورات ويقترح موعد انتهائها.

    ويشترط النظام الداخلي لصحة انعقاد المجلس الأعلى، حضور رؤساء ثلثي الدول الأعضاء على الأقل.

ج. التصويت (أُنظر وثيقة المادة التاسعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية)

    المبدأ الأساسي في التصويت هو المساواة بين الدول الأعضاء، أي أن لكل دولة صوتاً واحداً.

    تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء المشتركة في التصويت، وتصدر قراراته في المسائل الإجرائية بالأغلبية. وعلى العضو الممتنع عن التصويت أن يسجل عدم التزامه بالقرار.

    وفي حالة تخصيص إحدى دورات المجلس أو جلساته لمناقشة نزاع قائم (أُنظر وثيقة النظام الأساسي لهيئة تسوية المنازعات)، فإنه لا يجوز لرئيس الدولة التي تكون طرفاً في النزاع أن يرأس تلك الدورة أو الجلسة، وفي هذه الحالة يعين المجلس رئيساً مؤقتاً.

2. المجلس الوزاري

    يتكون من وزراء الخارجية للدول الأعضاء، أو من ينوب عنهم من الوزراء. وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى، وإذا دعت الضرورة تسند الرئاسة للدولة التالية في رئاسة المجلس الأعلى.

أ. اختصاصات المجلس الوزاري (أُنظر وثيقة المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية).

(1) اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع، التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات؛ واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات وتوصيات.

(2) العمل على تشجيع الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء وتطويرها وتنسيقها، في مختلف المجالات.

(3) تقديم التوصيات للوزراء المختصين، لرسم السياسات الكفيلة بوضع قرارات مجلس التعاون موضع التنفيذ.

(4) النظر في الاقتراحات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس الأعلى.

(5) تعيين الأمناء المساعدين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بناءً على ترشيح الأمين العام.

(6) اعتماد التقارير الدورية والأنظمة واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية المقترحة من الأمين العام، وكذلك التوصية للمجلس الأعلى بالتصديق على ميزانية الأمانة العامة.

(7) التحضير لاجتماعات المجلس الأعلى وإعداد جدول أعماله.

(8) النظر فيما يحال إليه من المجلس الأعلى.

(9) تشجيع أوجه التعاون والتنسيق بين الأنشطة المختلفة للقطاع الخاص، وتطوير التعاون القائم بين غرف تجارة وصناعة الدول الأعضاء، وتشجيع انتقال الأيدي العاملة بين مواطني الدول الأعضاء فيما بينها.

(10) إحالة أي وجه من أوجه التعاون المختلفة إلى لجنة أو أكثر، فنية أو متخصصة، لدراسته وتقديم الاقتراحات المناسبة بشأنه.

(11) إقرار النظام الداخلي للمجلس الأعلى وكذلك النظام الداخلي للأمانة العامة.

ب. اجتماعات المجلس الوزاري (أُنظر وثيقة مؤتمرات المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون)

    تكون الاجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر، ويحدد الأمين العام تاريخ افتتاح الدورة ويقترح موعد انتهائها، ويجوز للمجلس أن يعقد دورات استثنائية بناءً على دعوة أي من الأعضاء وتأييد عضو آخر. ويقر المجلس مكان اجتماع دورته التالية. ويعتبر انعقاد المجلس صحيحاً إذا حضره ثلثا الدول الأعضاء.

ج. التصويت (أُنظر وثيقة المادة الثالثة عشرة من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية)

    وكما هو الحال في المجلس الأعلى، فإن النظام الأساسي يأخذ بمبدأ المساواة في القوة التصويتية داخل المجلس الوزاري، وكذلك يفصل النظام الأساسي بين المسائل الموضوعية والمسائل الإجرائية في التصويت، حيث يُتخذ القرار في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت. بينما يصدر القرار في المسائل الإجرائية والتوصيات بالأغلبية.

3. الأمانة العامة

    وهي الجهاز المسؤول عن العمل الإداري. وتتكون من أمين عام، يعينه المجلس الأعلى من مواطني دول مجلس التعاون، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويعاون الأمين العام أمناء مساعدون، وما تستدعيه الحاجة من موظفين من بين موظفي الدول الأعضاء، ولا يجوز الاستثناء إلا بموافقة المجلس الوزاري.

أ. اختصاصات الأمانة العامة (أُنظر وثيقة المادة الخامسة عشرة من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية)

(1) إعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة، للعمل المشترك لدول مجلس التعاون.

(2) إعداد التقارير الدورية عن أعمال مجلس التعاون، ومتابعة تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات وتوصيات المجلسين الأعلى والوزاري.

(3) إعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلسان الأعلى، أو الوزاري.

(4) إعداد مشروعات اللوائح الإدارية والمالية التي تتمشى مع نمو مجلس التعاون وتزايد مسؤولياته('المادة الخامسة عشرة من النظام الأساسي[1].

(5) إعداد الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس التعاون.

(6) التحضير لاجتماعات المجلس الوزاري وإعداد جداول أعماله، وعرض مشروعات القرارات، والاقتراح على رئيس المجلس الوزاري؛ والدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوزاري إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

(7) أي مهام أخرى تسند إليها من المجلسين الأعلى أو الوزاري.

ب. اختصاصات الأمين العام (أُنظر وثيقة المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية)

(1) يكون مسؤولاً مباشرة عن أعمال الأمانة العامة، وحسن سير العمل في مختلف قطاعاتها.

(2) يمثل مجلس التعاون لدى الغير وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له.

(3) ترشيح الأمناء المساعدين، وتعيين موظفي الأمانة من بين مواطني الدول الأعضاء؛ ولا يجوز الاستثناء إلا بموافقة المجلس الوزاري.

    وتجدر الإشارة إلى أن النظام الأساسي ينص على أن يمارس الأمين العام والأمناء المساعدون وكافة موظفي الأمانة العامة وظائفهم باستقلال تام وللصالح المشترك للدول الأعضاء (أُنظر وثيقة المادة السادسة عشرة من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية)، وعليهم أن يمتنعوا عن أي تصرف يتنافى وواجبات وظائفهم، وألا يفضوا بأسرار أعمالهم، سواء أثناء الخدمة أو بعدها.

4. هيئة تسوية المنازعات

    يتم تشكيلها من العدد المناسب من مواطني الدول الأعضاء، غير الأطراف في النزاع الذي يرى المجلس الأعلى اختيارهم في كل حالة على حدة، حسب طبيعة الخلاف؛ على ألا يقل عددها عن ثلاثة. وللهيئة أن تستعين بمن تشاء من الخبراء والمستشارين.

أ. اختصاصاتها

    ما لم يقرر المجلس الأعلى خلاف ذلك، تنتهي مهمة الهيئة برفع توصياتها أو فتاواها إلى المجلس الأعلى. وله بعد انتهاء مهمة هيئة تسوية المنازعات استدعاؤها في أي وقت، لتفسير أو توضيح ما جاء في توصياتها أو فتاواها.

ب. الانعقاد والإجراءات الداخلية

(1) يكون الانعقاد صحيحاً بحضور جميع الأعضاء.

(2) يكون لكل طرف من أطراف النزاع ممثلون عنه أمام الهيئة، ولهم متابعة الإجراءات وإبداء أوجه الدفاع.

(3) تختار الهيئة رئيساً لها من بين أعضائها.

(4) لكل عضو في الهيئة صوت واحد، وتصدر الهيئة توصياتها أو فتاواها بشأن الموضوعات المطروحة عليها بأغلبية أصوات الأعضاء. فإن تساوت الأصوات يَرْجُح الجانب الذي فيه الرئيس.

    وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة وأعضاءها يتمتعوا في أرض كل دولة من الدول الأعضاء، بالحصانات والامتيازات التي يتطلبها تحقيق أغراض الهيئة.

ج. التوصيات والفتاوى

(1) تصدر الهيئة توصياتها أو فتاواها، وفقاً لأحكام النظام الأساسي لمجلس التعاون، والقانون، والعرف،الدوليين، ومبادئ الشريعة الإسلامية. على أن ترفع تقاريرها بشأن الحالة المطروحة عليها إلى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسباً.

(2) للهيئة أثناء النظر في أي نزاع، وإلى أن تصدر توصياتها النهائية فيه، أن توصي المجلس الأعلى باتخاذ التدابير المؤقتة التي تقتضيها الحاجة أو الظروف. 

(3) تبين توصيات الهيئة أو فتاواها الأسباب التي بُنيت عليها.

(4) إن لم يكن الرأي صادراً كله أو بعضه بإجماع الأعضاء، فمن حق المخالفين تسجيل بيان الرأي المخالف.



[1] المادة الخامسة من النظام الأساسي.