إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / منظمات وأحلاف وتكتلات / منظمة الوحدة الإفريقية




علم المنظمة

العلاقة بين المنظمة والجامعة العربية

مناطق الصراع في أفريقيا



الملحق

ملحق

ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية

أديس أبابا محرم 1383هـ الموافق مايو 1963م

نص ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية

الديباجة:

·   نحن رؤساء دول وحكومات أفريقيا، المجتمعين بمدينة أديس أبابا بأثيوبيا.

·   مقتنعين بأن حق جميع الشعوب في التحكم في مصيرها، إنما هو حق ثابت.

·   ومقدرين بأن الحرية والمساواة والعدالة والكرامة، هي أهداف أساسية لا غنى عنها، لتحقيق الآمال المشروعة لشعوب أفريقيا.

·   ومقدرين لمسؤولياتنا، في توجيه الموارد الطبيعية والطاقات البشرية لقارتنا، لتقدم شعوبنا التام في مجالات النشاط الإنساني.

·   ومدفوعين بإرادة مشتركة، لتوطيد التفاهم بين شعوبنا، والتعاون بين دولنا، استجابة لآمال شعوبنا في تدعيم الأخوة والتضامن، في نطاق وحدة أكبر تتخطى كافة الاختلافات القومية والإقليمية.

·   ومقتنعين بأنه لترجمة هذا العزم إلى قوة دافعة، تعمل على تحقيق التقدم الإنساني، فإنه يتعين توفير الظروف المواتية للسلام والأمن، والمحافظة عليها.

·   ومصممين على المحافظة على الاستقلال، الذي حصلنا عليه بمشقة، وعلى تدعيمه. وكذلك، المحافظة على سيادة دولنا، وسلامة أراضيها وتدعيمها، ومكافحة الاستعمار الجديد في أشكاله المختلفة.

·   مكرسين أنفسنا، للتقدم الشامل لأفريقيا.

·   مؤمنين بأن ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اللذان يؤكدهما من جديد التزامنا بما تضمناه من مبادئ، يهيئان أساسا متينا لتعاون سلمى مثمر بين دولنا.

·   تحدونا الرغبة في أن نرى من الآن، جميع دول أفريقيا متحدة لتكفل الرفاهية والرخاء لشعوبها.

·   كما عقدنا العزم على توثيق الروابط بين دولنا، وذلك بإقامة منظمات مشتركة وتقويتها.

·   اتفقنا فيما بيننا على ما يأتي:

إقامة المنظمة

المادة الأولى

    اتفقت الأطراف السامية المتعاقدة بهذا الميثاق، على إقامة منظمة تعرف باسم "منظمة الوحدة الأفريقية". وتضم هذه المنظمة دول القارة الأفريقية، ومدغشقر والجزر المجاورة للقارة.

الأهداف

المادة الثانية

1. تنحصر أهداف المنظمة فيما يلي:

(أ) تقوية وحدة دول أفريقيا وتضامنها.

(ب) تنسيق وتقوية تعاونها وجهودها، لتحقيق حياة أفضل لشعوب أفريقيا.

(ج) الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها.

(د) القضاء على الاستعمار في جميع أشكاله في أفريقيا.

(هـ) تشجيع التعاون الدولي آخذين في الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

2. لتحقيق هذه الأهداف، ينسق أعضاء المنظمة سياساتهم العامة، ويعملون على التوفيق بينها، خاصة في الميادين التالية:

(أ) التعاون السياسي والدبلوماسي.

(ب) التعاون الاقتصادي، بما في ذلك النقل والمواصلات.

(ج) التعاون التربوي والثقافي.

(د) التعاون الصحي والرعاية الصحية والتغذية.

(هـ) التعاون العلمي والفني.

(و) التعاون على الدفاع والأمن.

المبادئ

المادة الثالثة

تحقيقاً للأهداف المبينة في المادة الثانية، يؤكد أعضاء المنظمة ويعلنون ارتباطهم بالمبادئ الآتية:

1. المساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء.

2. عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

3. احترام سيادة كل دولة  وسلامة أراضيها، وحقها الثابت في كيانها المستقل.

4. التسوية السلمية للمنازعات عن طريق التفاوض، الوساطة، التوفيق أو التحكيم.

5. الاستنكار المطلق لأعمال الاغتيال السياسي في جميع صوره، وكذلك ألوان النشاط الهدام، التي تقوم بها الدول المجاورة، أو أي دول أخرى.

6. التفاني المطلق لقضية التحرير التام للأراضي الأفريقية، التي لم تستقل بعد.

7. تأكيد سياسة عدم الانحياز تجاه جميع الكتل.

العضوية

المادة الرابعة

لكل دولة أفريقية مستقلة ذات سيادة، الحق في أن تصبح عضواً في المنظمة.

حقوق الدول الأعضاء وواجباتها

المادة الخامسة

تتمتع جميع الدول الأعضاء بحقوق وواجبات متساوية

المادة السادسة

تتعهد الدول الأعضاء بالالتزام الدقيق بالمبادئ، المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا الميثاق.

فروع المنظمة

المادة السابعة

تعمل المنظمة على تحقيق أهدافها، عن طريق الفروع الرئيسية الآتية:

1. مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.

2. مجلس الوزراء.

3. الأمانة العامة.

4. لجنة الوساطة، والتوفيق والتحكيم.

مؤتمر رؤساء الدول والحكومات

المادة الثامنة

    إن مؤتمر رؤساء الدول والحكومات هو الجهاز الأعلى للمنظمة، ويقوم وفقاً لأحكام هذا الميثاق بمناقشة المسائل ذات الأهمية المشتركة لأفريقيا، بغية تنسيق السياسة العامة للمنظمة. يجوز لها بالإضافة إلى هذا، إعادة النظر في تكوين جميع أجهزة المنظمة أو أوجه نشاطها أو أوجه نشاط أي وكالات متخصصة، قد تنشأ وفقا لأحكام هذا الميثاق.

المادة التاسعة

يتكون المؤتمر من رؤساء الدول والحكومات، ومن ممثليهم المعتمدين، ويجتمع المؤتمر مرة على الأقل كل عام، بناء على طلب أية دولة عضو وموافقة ثلثي الدول الأعضاء. ويجتمع المؤتمر كذلك، في دورات غير عادية.

المادة العاشرة

1. لكل دولة عضو صوت واحد.

2. تصدر جميع القرارات بأغلبية ثلثي أعضاء المنظمة.

3. إجازة المسائل المتصلة بالإجراءات بالأغلبية المطلقة، ويقرر ما إذا كانت مسألة ذات صبغة إجرائية أم لا بأغلبية مطلقة لأعضاء المنظمة.

4. يتألف النصاب القانوني للمؤتمر، من ثلثي أعضاء المنظمة وذلك في أي اجتماع له.

المادة الحادية عشرة

يضع المؤتمر لائحته الداخلية.

مجلس الوزراء

المادة الثانية عشرة

1. يتألف مجلس الوزراء من وزراء الخارجية، أو أي وزراء آخرين تعينهم حكومات الدول الأعضاء.

2. ويجتمع مجلس الوزراء مرتين في العام على الأقل، ويجتمـع في دورات غير عادية بناء على طلب أية دولة عضو وموافقة ثلثي الأعضاء.

المادة الثالثة عشرة

1. يكون مجلس الوزراء مسئولاً أمام مؤتمر رؤساء الدول والحكومات، ويُعهد إليه بالأعمال التحضيرية لاجتماعات المؤتمر.

2. يُحاط المجلس علما بأية مسألة محالة إليه في المؤتمر، كما يقوم بتنفيذ قرارات مؤتمر رؤساء الدول، وتنسيق أوجه التعاون الأفريقي، طبقاً لتوجيهات رؤساء الدول والحكومات ووفقاً للمادة الثانية من هذا الميثاق.

المادة الرابعة عشرة

1. لكل دولة عضو صوت واحد.

2. جميع القرارات تصدر بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الوزراء.

3. يتألف النصاب القانوني من ثلثي أعضاء مجلس الوزراء وذلك في أي اجتماع له.

المادة الخامسة عشرة

يضع مجلس الوزراء لائحته الداخلية.

الأمانة العامة

المادة السادسة عشرة

يعين مؤتمر رؤساء الدول والحكومات، أميناً عاماً إدارياً للمنظمة يقوم بإدارة شؤونها.

المادة السابعة عشر

يكون للمنظمة أمين عام مساعد أو أكثر، يعينهم مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.

المادة الثامنة عشرة

    تحدد مهام الأمين العام الإداري وشروط خدمته، وكذلك مهام الأمناء العامين المساعدين وشروط خدمتهم، وغيرهم من موظفي الأمانة العامة، وفقاً لأحكام هذا الميثاق، واللوائح التي يقرها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.

1. على الأمين العام الإداري، وهيئة الأمانة العامة، ألاّ يطلبوا أو يتلقوا في قيامهم بواجباتهم تعليمات من أية حكومة، أو من أي سلطة خارجة عن المنظمة، وعليهم الامتناع عن القيام بأي عمل قد يمس مراكزهم باعتبارهم موظفين دوليين مسؤوليين أمام المنظمة وحدها.

2. يلتزم كل عضو في المنظمة باحترام الصفة المطلقة لمسؤوليات الأمين العام الإداري، وهيئة الموظفين، وأن يمتنع عن التأثير عليهم في قيامهم بمسؤولياتهم.

لجنة الوساطة والتوفيق والتحكيم

المادة التاسعة عشرة

    تتعهد الدول الأعضاء بتسوية جميع المنازعات، التي تنشأ فيما بينها بالوسائل السلمية، وقررت تحقيقاً لهذه الغاية، إنشاء لجنة للوساطة والتوفيق والتحكيم.

    ويكون تشكيل هذه اللجنة وتحدد شروط الخدمة فيها، بمقتضى بروتوكول يوافق عليه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات، ويعتبر هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من هذا الميثاق.

اللجان المتخصصة

المادة العشرون

    ينشئ مؤتمر رؤساء الدول والحكومات اللجان المتخصصة، التي يـرى ضـرورة إنشائـها، بما في ذلك ما يلي:

1. لجنة اقتصادية واجتماعية.

2. لجنة للتربية والثقافة.

3. لجنة الصحة والرعاية الصحية والتغذية.

4. لجنة الدفاع.

5. لجنة علمية فنية للأبحاث.

المادة الحادية والعشرون

    تتألف كل لجنة من اللجان المتخصصة، المشار إليها في المادة العشرين، من الوزراء المعنيين، أو وزراء آخرين، أو من مفوضين تعينهم حكومات الدول الأعضاء.

المادة الثانية والعشرون

    مباشرة اللجان المتخصصة لأعمالها وفقا لأحكام هذا الميثاق، وطبقاً للوائح التي يقررها مجلس الوزراء.

الميزانية

المادة الثالثة والعشرون

    يصدق مجلس الوزراء على ميزانية المنظمة، التي يعدها الأمين العام الإداري. وتمول الميزانية بأنصبة من الدول الأعضاء، طبقاً لجدول الأنصبة المعمول به في الأمم المتحدة، بشرط ألا يتجاوز نصيب أي دولة عضو عشرين في المائة من الميزانية السنوية العادية للمنظمة.

    توافق الدول الأعضاء على دفع أنصبتها بصورة منتظمة.

توقيع الميثاق والتصديق عليه

المادة الرابعة والعشرون

1. لجميع الدول الأفريقية المستقلة ذات السيادة، أن توقع هذا الميثاق، وتقوم الدول الموقعة بالتصديق عليه طبقا لإجراءاتها الدستورية.

2. وتودع الوثيقة الأصلية ـ المحررة بلغات أفريقية إن أمكن ـ وباللغتين الإنجليزية الفرنسية، وجميع هذه النصوص، التي لها حجية متساوية، تودع لدى حكومة أثيوبيا، وتقوم هذه بإرسال نسخ معتمدة من هذه الوثيقة إلى جميع الدول الأفريقية المستقلة ذات السيادة.

3. وتودع وثائق التصديق لدى حكومة أثيوبيا، التي تقوم بإخطار جميع الدول الموقعة على الميثاق بهذا الإيداع.

دخول الميثاق دور التنفيذ

المادة الخامسة والعشرون

    يدخل هذا الميثاق دور التنفيذ بمجرد تسلم حكومة أثيوبيا لوثائق التصديق، من ثلثي الدول الأعضاء الموقعين.

تسجيل الميثاق

المادة السادسة والعشرون

    يسجل هذا الميثاق بعد التصديق عليه، لدى سكرتارية الأمم المتحدة عن طريق حكومة أثيوبيا، طبقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

تفسير الميثاق

المادة السابعة والعشرون

يُفصل في أي مسألة تثار بشأن تفسير هذا الميثاق، بأغلبية ثلثي أعضاء مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.

القبول والانضمام

المادة الثامنة والعشرون

1. يجوز لكل دولة أفريقية مستقلة ذات سيادة، أن تُبَلِّغ الأمين العام الإداري في أي وقت، برغبتها في الانضمام لهذا الميثاق.

2. يقوم الأمين العام الإداري عند استلام مثل هذا الإخطار، بإرسال نسخة منه إلى جميع الدول الأعضاء، ويتقرر قبول العضوية بالأغلبية المطلقة للدول الأعضاء، وتقوم كل دولة عضو بإبلاغ قرارها في هذا الشأن إلى الأمين العام الإداري، الذي يقوم بدوره، عند تلقى العدد اللازم من الأصوات، بإبلاغ القرار إلى الدولة المعنية.

أحكام مختلفة

المادة التاسعة والعشرون

    تكون اللغات التي يعمل بها في المنظمة وفي جميع أجهزتها اللغات الأفريقية ـ كلما أمكن ـ واللغتين الإنجليزية والفرنسية.

المادة الثلاثون

    يجوز للأمين العام الإداري أن يقبل ـ نيابة عن المنظمة ـ الهبات والوصايا وغيرها، المقدمة إلى المنظمة، بشرط موافقة مجلس الوزراء.

المادة الحادية والثلاثون

    يُقرر مجلس الوزراء المزايا والحصانات، التي يتمتع بها موظفو الأمانة العامة في أقاليم الدول الأعضاء.

الانسحاب من العضوية

المادة الثانية والثلاثون

    أية دولة ترغب في الانسحاب من المنظمة، تقدم إخطاراً كتابيا بذلك إلى الأمين العام الإداري.

    ويُصبح الميثاق غير نافذ بالنسبة لها بعد انقضاء عام واحد من تاريخ الإخطار، ما لم تعدل عن طلبها خلال هذا العام، وإلاّ انتهت عضويتها في المنظمة.

تعديل الميثاق

المادة الثالثة والثلاثون

1. يجوز تعديل هذا الميثاق إذا تقدمت أية دولة عضو، بطلب كتابي بهذا الغرض إلى الأمين العام الإداري، بشرط ألاّ يُعرض التعديل المقترح على المؤتمر للنظر فيه، إلاّ بعد إخطار جميع الدول الأعضاء به، وانقضاء عام على هذا الإخطار. ويشترط لقبول هذا التعديل موافقة ثلثي الدول الأعضاء على الأقل.

2. وإقراراً منا بهذا قمنا، نحن رؤساء الدول والحكومات الأفريقية بتوقيع هذا الميثاق.

    صدر بمدينة أديس أبابا في الخامس والعشرين من مايو سنة 1963م. (الموافق الثاني من محرم سنة 1383هـ).

الموقعون نيابة عن:

 

الجزائر

الصومال

أثيوبيا

نيجيريا

جمهورية وسط أفريقيا

توجو

غانا

السنغال

كونجو (برازافيل)

الجمهورية العربية المتحدة

غينيا

سيراليون

الجابون

بروندي

ليبيريا

السودان

ساحل العاج

تشاد

ليبيا

تنجانيقا

مدغشقر

الكاميرون

مالي

تونس

المغرب

كونجو (ليوبولدفيل)

موريتانيا

أوغندا

رواندا

داهومي

النيجر

فولتا العليا