إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / منظمات وأحلاف وتكتلات / تجمع دول الساحل والصحراء






تجمع دول الساحل والصحراء



ملحق

ملحق

حرية مرور الأشخاص والممتلكات،

وقرار المجلس التنفيذي بشأن حرية تنقل الأفراد والممتلكات،

داخل "تجمع دول الساحل والصحراء"

    تطبيقا لقرار مؤتمر القمة لرؤساء دول (س. ص) المتعلق بحرية تنقل الأشخاص وممتلكاتهم بين دول أعضاء المنظمة المتخذ في مدينة سرت يوم 14 أبريل 1999.

    توقاً إلى رغبات رؤساء دول وشعوب المنظمة للإسراع في خطوات التوحيد أن يسهل لرعايا الدول الأعضاء في المنظمة حرية مرور الأشخاص والمملكات، توصي اللجنة الفرعية بالتالي:

1.     إنشاء مكتب دائم تابع للأمانة العامة يسمى مكتب التنسيق يختص بالأمن وحرية تنقل الأفراد والممتلكات يكون ضمانا لتنفيذ هذه القرارات.

2.     إنشاء مكاتب فرعية داخل الوزارات أو الأمانات المعنية في الدول الأعضاء تقوم مباشرة بالتعاون مع المكتب الدائم وذلك فيما يختص بحرية التنقل والأشخاص والممتلكات.

3.     يترأس المكتب بالتناوب لمدة سنة كل عضو من الدول الأعضاْء.

4.     لا تخالف نشاطات هذا المكتب نظم الاتفاقات الثنائية الموقعة بين الدول الأعضاء في المنظمة.

    إن اللجنة الفرعية قد سجلت المشروع الذي قدمه الوفد التشادي باعتناء بالغ فيما يختص بحرية تنقل الأفراد والممتلكات في داخل دول التجمع وطالبت بأن يدرس هذا النص ويناقش في اللقاء القادم.

قرار المجلس التنفيذي بشأن

حرية تنقل الأفراد والممتلكات

داخل تجمع دول الساحل والصحراء

إن المجلس التنفيذي:

تنفيذا لمعاهدة إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء الموقعة بمدينة طرابلس بتاريخ 4/2/1998.

وأخذا في الاعتبار المصالح المشتركة للدول الأعضاء بالتجمع وضرورة تقوية تلاحمها.

وتأكيدا على ضرورة تهيئة الظروف لتطوير التجارة الخارجية من خلال سياسة التنمية بين الدول الأعضاْء.

وتأكيدا للعزم المشترك في تكثيف الجهود من أجل التكامل الاقتصادي الإقليمي فإن الدعوة موجهة لبقية الدول الأفريقية إلى الانضمام إلى هذه الجهود.

قرار

المادة (1)

إلغاء كافة الحواجز التي تعرقل تكامل الدول الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراء وذلك باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان:-

أ. حرية تنقل الأفراد من مواطني الدول الأعضاء والممتلكات.

ب. حرية الإقامة والعمل وممارسة النشاط الاقتصادي.

ج. حرية تبادل وتنقل المصالح والمنتجات ذات المنشأ الوطني.

المادة (2)

تنفيذا للمادة الأولى:

الفئة الأولى:

- إلغاء التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة.

- إلغاء التأشيرات للوفود الرسمية.

- إلغاء التأشيرات لرجال الأعمال والمستثمرين بين الدول الأعضاء بالتجمع.

الفئة الثانية:

    يخضع مواطنو دول التجمع المقيمون على أراضي إحدى دول التجمع الذين يتمتعون بعقد عمل دون الحصول على إقامة، لحصر من قبل البلد المقيمين به بهدف منحهم بطاقات عمل وإقامة وبطاقات صحية.

الفئة الثالثة:

    حصر العمالة الموسمية بغرض إعداد عقود عمل لها في المشاريع التابعة لدول التجمع.

الفئة الرابعة:

    حسن معاملة المرضى من العاطلين عن العمل وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.

المادة (3)

    الاعتراف لمواطني الدول الأعضاء في التجمع بنفس حقوق وامتيازات وواجبات العمل المعترف بها للعمالة الوطنية وفقا لما تنص عليه قوانينها الوطنية.

المادة (4)

    لا يتم تعديل هذا القرار إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التنفيذي.

المادة (5)

    يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

    صدر بمدينة سرت بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 14/4/1429هجرية[1]، الموافق 14 أبريل 1999 ميلادية.

بوركينا فاسو               جمهورية أفريقيا الوسطي

دولة إريتريا                 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

جمهورية مالي               جمهورية النيجر

جمهورية السودان                جمهورية تشاد

 



[1] حسب التقويم الليبي.