إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / أمن البحر الأحمر





ميناء عصب الإريتري
مضيق تيران
الجزر الجنوبية
تمركز الشيعة في اليمن
دول البحر الأحمر

جزر حنيش



أمن البحـــر الأحمــر

ملحق

نص اتفاق المبادئ الموقع بين اليمن وإريتريا

للتحكيم الدولي في نزاعهما حول أرخبيل حنيش في البحر الأحمر

باريس 21/5/1996

اتفاق حول المبادئ:

إن حكومة دولة إريتريا وحكومة الجمهورية اليمنية وتسميان فيما يلي :

(الطرفين رغبة منهما في إعادة علاقاتهما السلمية بروح الصداقة المألوفة بين شعبيهما، وشعوراً منهما بمسؤولياتهما إزاء المجتمع الدولي فيما يخص حفظ السلام والأمن الدوليين، وكذلك المحافظة على حرية الملاحة في منطقة حساسة جداً من العالم، وأن تذكران بمبادرات وجهود الجمهورية الفيدرالية الديمقراطية الإثيوبية وجمهورية مصر العربية، وأن تذكران بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة الهادفة إلى حمل فرنسا تقديم مساعدتها في عملية التسوية السلمية للنزاع القائم بين إريتريا واليمن، وأن تذكران برد فرنسا الإيجابي على الطلب الذي تقدمت به إريتريا واليمن لمثل هذه المساهمة وكذلك بسلسلة المشاورات التي أجرتها فرنسا فيما بعد لدى كل من إريتريا واليمن اتفقتا على ما يلي:

أولاً: الأحكام الأساسية

المادة الأولى

يتخلى الطرفان عن اللجوء إلى القوة ضد بعضهما البعض ويقرران الوصول إلى تسوية سلمية لنزاعهما حول المسائل التي تخص السيادة الإقليمية ورسم الحدود البحرية .

1-1  يقرر الطرفان إنشاء محكمة تحكيم (المسماة أدناه "المحكمة") طبقاً لأحكام هذا الاتفاق وطبقاً لاتفاق التحكيم الذي سوف يتفقان عليه بموجب أحكام هذا الاتفاق .

1-2 يطلب الطرفان من المحكمة أن تصدر حكما طبقا للقانون الدولي وعلى مرحلتين:

أ‌-  في المرحلة الأولى حول تحديد مجال النزاع بين إريتريا واليمن على أساس مواقف كل من الطرفين .

ب‌- في المرحلة الثانية وبعد الفصل في النقطة المذكورة في الفقرة "أ" أعلاه :

-   حول مسائل تخص السيادة الإقليمية .

-   وحول مسائل رسم الحدود البحرية.

2- يلتزم الطرفان باحترام قرار المحكمة .

3- يمتنع كل من الطرفين عن أي نشاط أو تحرك عسكري ضد الطرف الآخر .

يظل هذا التعهد ساري المفعول حتى تنفيذ القرار النهائي لمحكمة التحكيم .

ثانياً: التحكيم

المادة الثانية

تتألف محكمة التحكيم من خمسة حكام يختار كل من الطرفين حكمين ويختار الخامس الحكام الأربعة اللذين اختارهم الطرفان. إن لم يتوصل الحكام الأربعة إلى اتفاق فسيتم اختيار الحكم الخامس من قِبل رئيس محكمة العدل الدولية .

المادة الثالثة

1- تفصل المحكمة في مسائل السيادة الإقليمية ورسم الحدود البحرية بين الطرفين طبقاً للأحكام الواردة في المادة الأولى من هذا الاتفاق .

2- فيما يتعلق بمسائل السيادة الإقليمية فإن المحكمة تبت طبقاً لمبادئ وقواعد وممارسات القانون الدولي القابلة للتطبيق في هذا الميدان، وكذلك وبنوع خاص على أساس الحجج التاريخية .

في ما يتعلق برسم الحدود البحرية، تفصل المحكمة مع الأخذ بعين الاعتبار الرأي الذي تكون وقد تبنته حول مسائل السيادة الإقليمية وكذلك معاهدة الأمم المتحدة حول قانون البحار وكل العوامل ذات الصلة بالموضوع .

3- يحق للمحكمة استشارة الخبراء الذين قد ترتئيهم.

المادة الرابعة

1- يجتمع ممثلو الطرفين في باريس في أقرب فرصة ممكنة وذلك من أجل صياغة الاتفاق المنشئ لمحكمة التحكيم، يحدد هذا الاتفاق وكالة المحكمة وكذلك وبصورة خاصة أساليب عملها وقواعد إجراءاتها .

2- إن لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق قبل تاريخ 15 أكتوبر من عام 1996، فعليها اللجوء إلى رئيس محكمة العدل الدولية والطلب منه تكليف واحد من حكام تلك المحكمة ليقوم خلال مهلة ثلاثين يوما بإعداد اتفاق ملزم للطرفين ينشئ محكمة التحكيم .

ثالثاً: مساهمة فرنسا

المادة الخامسة

يوكل الطرفان إلى حكومة الجمهورية الفرنسية مسألة

أ‌-  تقديم مساهمتها في إعداد الاتفاق الذي ينشئ محكمة التحكيم وبنوع خاص اقتراح تاريخ أول اجتماع من الاجتماعات المنصوص عليها في المادة الرابعة فقرة رقم (1) أعلاه .

ب‌- ومن أجل تسهيل تطبيق المادة الأولى فقرة رقم (3) من هذا الاتفاق مراقبة أي شكل من أشكال النشاط أو التحرك العسكري طبقاً للترتيبات الفنية التي يجب على فرنسا والطرفين أن تتفق عليها بأسرع وقت ممكن وبأي حال من الأحوال قبل إعداد الاتفاق الذي ينشئ محكمة التحكيم. إن الترتيبات المذكورة أعلاه والرامية إلى إعداد آلية مراقبة تقترحها فرنسا واضعة نصب عينها إعطاءها الفاعلية المطلوبة تهدف إلى تجنب التوتر .

توضح الترتيبات مجال المراقبة وطرفها وبنوع خاص ممارسة فرنسا لحرية التحليق والملاحة وكل التسهيلات الأخرى متى ما اقتضت الحاجة .

الأحكام النهائية

المادة السادسة

لا يوجد في هذه الاتفاقية، وخاصة في الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يمكن تفسيره على أنه يمس بالمواقف القانونية أو بحقوق أي من الطرفين فيما يتعلق بالقضايا المرفوعة أمام المحكمة، ولا ما يمكن أن يمس أو يؤثر على القرار الصادر عن محكمة التحكيم أو على الاعتبارات والأسباب التي تعلل القرار المذكور .

المادة السابعة

يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول من حين التوقيع عليه من قِبل حكومة دولة إريتريا وحكومة الجمهورية اليمنية .

المادة الثامنة

1- يصادق على هذا الاتفاق بصفة شهود كل من الجمهورية الفرنسية، وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وكذلك حكومة جمهورية مصر العربية.

2- وفى فعلها هذا تصرح حكومة الجمهورية الفرنسية، بالإضافة إلى ذلك، بأنه على أساس التزامات الطرفين الواردة في هذا الاتفاق فهي تقبل المهمات المذكورة في المادة الخامسة من هذا الاتفاق .

المادة التاسعة

1- تودع نسخة من هذا الاتفاق لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يطلع مجلس الأمن عليه، ولدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية، وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية .

2- يودع الاتفاق بنسختين أصليتين كل منهما باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية، على أن يكون للنص الإنجليزي قوة الحجية، وإثباتاً لذلك فقد وقع على هذا الاتفاق المفوضون المطلقو الصلاحية مخولون لهذا الغرض .