إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / البوسنة والهرسك (تاريخياً... وعسكرياً... وسياسياً)





"الليرية" ضمن ممتلكات الإمبراطورية
هجرات الصقالبة ومراحلها
هيكل الرئاسة الثلاثية
أراضي أطراف الصراع
البوسنة أثناء حكم الملك تفريتكو
البوسنة أثناء حكم البان" الدوق" كولين
البوسنة تحت سيطرة القوط
البوسنة في القرن الخامس عشر
البوسنة في القرن العاشر
البلقان 1800ـ 1913
انتشار حضارة كريت
الخريطة العرقية للبوسنة والهرسك
الطبيعة الجغرافية
تراجع العثمانيين في أخر الأيام
تعديل الخطة
خطة أوين ـ استول نبرجر سبتمبر 1993
خطة فانس ـ أوين إبريل 1993
سير الفتوح البحرية
قبائل الإلليريين في المنطقة

أهم مدن البوسنة والهرسك
أوروبا عام 1815
أوروبا عام 1871
موقع يوغسلافيا الاتحادية
مراحل الفتح الإسلامي للبوسنة
الهجوم المضاد البوسني والكرواتي
الهجوم الصربي على المناطق الآمنة
الهجوم الكرواتي الصربي
البوسنة والهرسك، كجزء من يوغسلافيا
الدويلة الفيدرالية البوسنية والصربية
توزيع مناطق المسلمين والكروات والصرب
ترسيم الكروات لحدود دويلتهم
ترسيم حكومة البوسنة للحدود
تفكك يوغسلافيا
تقسيم البوسنة بين فيدرالية
جمهورية البوسنة والهرسك
حرب الممرات الثلاثة
خطة احتلال البوسنة والهرسك
شبه جزيرة البلقان



بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة الخارجية الأمريكية

الملحق الأول (أ): اتفاقية في شأن الجوانب العسكرية للتسوية السلمية

نص وثائق اتفاقية دايتون للسلام

الموقَّعة بالأحرف الأولى، في دايتون، بولاية أوهايو

(في 21 نوفمبر 1995).

فيما يلي النص الصادر عن مكتب المتحدث الرسمي في 1 ديسمبر 1995

وافقت كل من جمهورية البوسنة والهرسك، واتحاد منظمات البوسنة والهرسك، وجمهورية الصرب (نشير إليهم بالأطراف) على ما يلي:

المادة الأولى

تعهدات عامة

1. تأخذ الأطراف على عاتقهم، وبأسرع ما يمكن، تهيئة الظروف لإعادة الحياة إلى طبيعتها في البوسنة والهرسك، وهم يدركون أن هذا يتطلب إسهاماً أكبر من جانبهم، ستبذلون في سبيله جهوداً صادقة لإرساء التعاون فيما بينهم، وكذلك مع المنظمات والهيئات الدولية، التي تقدم لهم المساعدة على أرضيهم.

ويعرب الأطراف عن ترحيبهم باستعداد المجتمع الدولي لإرسال قوات إلى المنطقة، لمدة تُقدَّر بنحو سنة كاملة للمساعدة في تنفيذ أحكام الاتفاقية فيما يتعلَّق بالنواحي الحدودية، والنواحي العسكرية الأخرى المرتبطة بها، حسبما يأتي:

أ.  تُوجَّه الدعوة إلى مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، لاتخاذ قرار، يقر، بمقتضاه، الدول الأعضاء، أو المنظمات الإقليمية، ويقر الترتبيبات في شأن إنشاء قوة عسكرية متعددة الجنسيات (تُعرف بقوة التنفيذ IFOR).

  • يتفهم الأطراف، ويوافقون على إمكانية أن تتكون قوة التنفيذ هذه من وحدات برية، وجوية، وبحرية، من منظمة حلف شمال الأطلسي، ودول غيرها. ويتم نشرها في البوسنة والهرسك للمساعدة في ضمان الالتزام بأحكام هذا الاتفاق (الذي يُشار إليه بالملحق).
  • يتفهم الأطراف، ويوافقون على أن تبدأ قوة التنفيذ في تطبيق البنود العسكرية الواردة في هذا الملحق، فور نقل السلطة من قائد قوات الحماية الدولية UNPOFORإلى قائد قوة التنفيذ (وهو ما نُشير إليه بنقل السلطة)، ولحين حدوث ذلك، تواصل قوات الحماية الدولية أداءها لمهمتها.

ب. من الواضح، والمتفق عليه، أن منظمة حلف شمال الأطلسي NATO قد تشكِّل قوة التنفيذ هذه، والتي ستعمل تحت سلطة مجلس حلف شمال الأطلسي NAC، وتخضع لتوجيهه، ورقابته السياسية حسب التسلسل القيادي لمنظمة حلف شمال الأطلسي. ويتعهد الأطراف بتسهيل عمليات هذه القوة، ومن ثَم، فإن الأطراف يوافقون، ويتعهدون، بإرادتهم، بالإلتزام الكامل بكافة التعهدات التي ورد ذكرها في هذا الملحق.

ج. من الواضح، والمتفق عليه، أن دولاً أخرى قد تقدم العون في تنفيذ البنود العسكرية الواردة في هذا الملحق. ويتفهم الأطراف، ويوافقون على أن شروط اشتراك هذه الدول، ستكون طبقاً للاتفاق بين هذه الدول المشاركة، ومنظمة حلف شمال الأطلسي.

2. أهداف هذه التعهدات هي كما يلي:

أ. إقرار الوقف المستمر للاعتداءات. وحظر صدور تهديد من أي طرف، أو استخدام القوة ضد طرف آخر، وحظر دخول قوات مسلحة لأي طرف حدود الطرف الآخر، أو البقاء داخلها، تحت أي ظرف كان، دون موافقة حكومة ذلك الطرف، بل وموافقة رئاسة الجمهورية في البوسنة والهرسك.

  • تعمل جميع القوات المسلحة في البوسنة والهرسك حسبما يتوافق مع احترام سيادة البوسنة والهرسك، وتكامل حدودها.

ب. العمل من أجل دعم قوات التنفيذ، وتخويلها السلطة، خاصة في اتخاذ الإجراءات المطلوبة، بما في ذلك استخدام ما يلزم من قوة لتحقيق الالتزام بما ورد، في أحكام هذا الملحق، كذلك، لتأمين حمايتها الذاتية.

ج. إقرار السلام الدائم، وإجراءات الرقابة على الأسلحة، كما هو مبين في الملحق الأول (ب) لاتفاقية الإطار العام، التي تهدف إلى تشجيع إقامة صلح دائم بين كافة الأطراف، وتسهيل تحقيق كافة الترتيبات السياسية المتفق عليها في اتفاقية الإطار العام.

3. يتفهَّم الأطراف، ويوافقون على الالتزام بالتعهدات الواردة في هذا الملحق داخل البوسنة والهرسك، بصورة متكافئة داخل منطقتَي الطرفين. وكلا الطرفين مسؤولان، على قدم المساواة، عن الالتزام بهذه التعهدات، وسوف يتساوى الطرفان كلاهما في التعرض لأي إجراءات من جانب قوة التنفيذ، في حالة الضرورة، لإرغامهما على الالتزام بها، وذلك من أجل ضمان تنفيذ هذا الملحق، وحماية قوات التنفيذ.

المادة الثانية

وقف الاعتداءات

1. على الأطراف الالتزام بوقف الاعتداءات، بدءاً من اتفاق 5 أكتوبر 1995، والاستمرار في الإحجام عن كافة العمليات الاستفزازية من أي نوع، ضد بعضهم البعض. والعمل الاستفزازي هو أي تصرف يتضمن دفع قوات، أو قصف نيراني لخطوط أحد الأطراف.

وعلى كل طرف أن يتكفل بالتزام كافة الأفراد والمنظمات، التي لها قدرات عسكرية، تحت سيطرته، أو داخل حدود تقع تحت سيطرته، ومن بينها الجماعات المدنية المسلحة، والحرس الوطني، وقوات الاحتياط، والشرطة العسكرية، والشرطة الخاصة بوزارة الداخلية (ونشير إليها باسم "القوات") ـ بما ورد في هذا الملحق.

لا يشمل مصطلح "القوات" قوات الحماية الدولية التابعة للأمم المتحدة، ولا قوة الواجب الشرطية الدولية، المُشار إليها في اتفاقية الإطار العام، ولا قوة التنفيذ، ولا أي عناصر ورد ذكرها في المادة الأولى، الفقرة الأولى (ج).

2. للوفاء بالتعهدات الواردة في الفقرة الأولى، يتعهد الأطراف، بشكل خاص، بوقف إطلاق النار من جميع أنواع الأسلحة، والمواد المتفجرة، ما عدا المصرح به في هذا الملحق. ويتوقف الأطراف عن زرع حقول ألغام إضافية، أو وضع حواجز، أو موانع حماية. مع عدم الاشتراك في الدوريات، والاستطلاع البري، أو الجوي، فيما يتجاوز حدود مواقع قواتهم، أو داخل المناطق الفاصلة كما ورد في المادة الرابعة، فيما يأتي، دون موافقة قوة التنفيذ.

3. على الأطراف تهيئة مناخ الأمن والسلامة لجميع الأشخاص، في نطاق السلطات الخاصة بهم، من خلال تطبيق قانون مدني يفرض على الوكالات العمل طبقاً لمعايير معترف بها، عالمياً، مع احترام المواثيق الدولية، الخاصة بحقوق الإنسان، والحريات الأساسية، ومن خلال اتخاذ إجراءات أخرى مماثلة تناسب الأحوال.

ويتعهد الأطراف، كذلك، بنزع السلاح، وتسريح كافة الجماعات المدنية المسلحة، باستثناء من تصرح له قوة الشرطة المحلية، في غضون ثلاثين يوماً، عقب انتقال السلطة.

4. يتعاون الأطراف، تعاوناً كاملاً، مع أي شخصيات دولية، ويشمل ذلك المحققين، والمستشارين، والمشرفين، والمراقبين، أو أي شخصيات أخرى في البوسنة والهرسك بمقتضى اتفاقية الإطار العام. ويتضمن ذلك التعاون تسهيلات حرية التنقلات والتحركات، دون معوقات، وذلك من خلال تهيئة الظروف الملائمة، وهو أمر ضروري لضمان الأداء الفاعل لواجباتهم.

5. يتجنَّب الأطراف، تماماً، ارتكاب أي أعمال انتقامية، أو أي هجمات مضادّة، أو أي تصرف من أي طرف منها، رداً على إقدام طرف آخر على انتهاك أحكام هذا الملحق. ويكون الرد من جانب الأطراف على إدعاءات الانتهاك لشروط هذا الملحق من خلال البنود الواردة في المادة الثامنة.

المادة الثالثة

انسحاب القوات الأجنبية

1. اعتباراً من تاريخ دخول هذا الملحق حيز التنفيذ، ستنسحب كافة القوات الموجودة في البوسنة والهرسك، ممن ليست من المنطقة أصلاً سواءً كانت تابعة قانونياً، أو عسكرياً، لجمهورية البوسنة والهرسك، أو اتحاد البوسنة والهرسك، أو جمهورية الصرب، أو لم تكن كذلك، ومعها معداتها من أراضي البوسنة والهرسك خلال ثلاثين يوماً.

يُضاف إلى ذلك، أنه يتعيَّن على جميع القوات المتبقية على أراضي البوسنة والهرسك أن تعمل بصورة تناسب مبدأ وحدة أراضي البوسنة والهرسك، وسيادتها، واستقلالها السياسي. وطبقاً للمادة الثانية، الفقرة الأولى، فإن هذا البند لا يشمل قوات الحماية الدولية، وقوة الواجب الشرطية الدولية، المشار إليها في الإطار العام للاتفاقية، وقوة التنفيذ، أو أي عناصر أخرى ورد ذكرها في المادة الأولى، الفقرة الأولى (ج).

2. على وجه الخصوص، تنسحب كافة القوات الأجنبية، بما فيها المستشارون، والمقاتلون من أجل التحرر، والمدرِّبون، والمتطوعون، والأفراد المنتمون إلى دول مجاورة، أو دول أخرى، من أراضي البوسنة والهرسك، تطبيقاً للمادة الثالثة، الفقرة الأولى.

المادة  الرابعة

إعادة نشر القوات

1. تعيد جمهورية البوسنة والهرسك، والأطراف الأخرى، نشر قواتها على ثلاث مراحل:

2. المرحلة الأولى

أ. تبدأ الأطراف، عقب بدء سريان هذا الملحق، مباشرة، في السحب الفوري لكافة قواتها إلى ما وراء المنطقة العازلة، التي سيتم تحديدها، على جانبي خط وقف إطلاق النار، المتفق عليه، والذي يمثل رسماً واضحاً ومميَّزاً للحدود الفاصلة بين أي من القوات المتنازعة أو جميعها. ويتم هذا الإنسحاب خلال ثلاثين يوماً عقب انتقال السلطة.

تحديد كل من خط وقف إطلاق النار المتفق عليه، والمنطقة العازلة، موضَّح في الخرائط في المرفق (أ) من هذا الملحق.

ب. تمتد المنطقة العازلة (بين خطوط) وقف إطلاق النار، مسافة كيلومترين تقريباً، على كل من جانبي خط وقف إطلاق النار، المتفق عليه، ولا يُسمح بوجود أي أسلحة، باستثناء أسلحة قوات التنفيذ،ـ في المنطقة العازلة (بين خطوط) وقف إطلاق النار المتفق عليها، باستثناء ما كان ذلك، طبقاً لِما ورد في هذه الوثيقة، ولا يُسمح لأي فرد بالاحتفاظ بأي أسلحة حربية، أو متفجرات، أو امتلاكها في نطاق مسافته أربع كيلومترات، دون إذن صريح من قوات التنفيذ. ويتعرَّض مخالفو هذا النص للإجراء العسكري، من جانب قوات التنفيذ، بما يشمل استخدام القوة اللازمة، لضمان الالتزام بذلك.

ج.  إضافة إلى الأحكام الأخرى لهذا الملحق، يتم تطبيق أحكام خاصة في كل من سيراييفو، وجورازدي، على النحو التالي:

سيراييفو Sarajevo

1. في خلال (7) سبعة أيام عقب انتقال السلطة، على الأطراف الانتقال، وإخلاء مواقع محدَّدة على طول خط وقف إطلاق النار، المتفق عليه، طبقاً لتعليمات يصدرها قائد قوات التنفيذ.

2. يستكمل الأطراف انسحابهم من المنطقة العازلة، (بين خطوط) وقف إطلاق النار، المتفق عليه، في سيراييفو، خلال ثلاثين (30) يوماً، عقب انتقال السلطة، وطبقاً للمادة الرابعة، الفقرة الثانية. يمتد عرض هذه المنطقة العازلة إلى نحو كيلومتر واحد على كلا جانبي خط وقف إطلاق النار المتفق عليه، ومع ذلك، يحتمل أن تتغير هذه المنطقة العازلة، حسب رؤية قائد قوات التنفيذ، سواء بتضييق نطاقها مراعاة للمنطقة المدنية في سيراييفو، أو بتوسيع نطاقها إلى كيلومترين، على كلا جانبي خط وقف إطلاق النار، المتفق عليه، مراعاة لوجود امتدادات تضاريسية زائدة.

3. يُحظر على أي فرد، الاحتفاظ بأي أسلحة، أو مفرقعات، أو امتلاكها، داخل المنطقة العازلة، بين خطوط وقف إطلاق النار، المتفق عليها، باستثناء أفراد قوات التنفيذ أو الشرطة المحلية، أثناء أدائها لواجباتها الرسمية، بتصريح من قوات التنفيذ وفقاً للمادة الرابعة(الفقرة الثانية(ب)).

4. يتفهم الأطراف، ويوافقون على أن من ينتهك الفقرات الفرعية 1 و2 و3، المذكورة سابقاً، سوف يتعرَّض لإجراء عسكري من قوات التنفيذ، ويشمل ذلك استخدام القوة اللازمة لتأكيد الالتزام بذلك.

جورازدي Gorazde

1. تتفهم الأطراف، ويوافقون على، إنشاء طريق مزدوج في ممر جورازدي، صالح للاستخدام، في أي ظروف مناخية. ولحين الانتهاء من إنشاء هذا الطريق، فإن على كل من الطرفين، استخدام الطريقين المؤقتين.

إحداثيات الشبكة التسامتية لهذين الطريقين المؤقتين (مراجع الخرائط: وكالة رسم الخرائط الدفاعية بمقياس رسم 1 : 50.000 خرائط طبوغرافية، السلسلة M 709، لوحات 2782 ـ 1 و2782 ـ 2 و2782 ـ 3 و2782 ـ 4 و2881 ـ 4 و2882 ـ 1 و2882 ـ 2 و2882 ـ 3 و2882 ـ 4. وفقاً لنظام إحداثيات الشبكة المساحية العسكرية) هي إحداثيات الشبكة المتسامتة التي تتوافق مع النظام الجيوديسي العالمي الرقم 48 (بيان أفقي)

الطريق المؤقت الرقم (1)

يمتد من جورازدي  (34TCP361365)في اتجاه الشمال الشرقي، متبعاً الطريق السريع الرقم 5 على طول نهر درينا Drina إلى منطقة يوستبراكا Ustipraca (34TCP456395)، ثم، عند هذه النقطة، يتجه شمالاً إلى الطريق السريع 19 ـ 3 عبر روجاتيكا Rogatica (34TCP393515)، ويستمر في الاتجاه الشمالي الغربي فيما وراء ستينتيش Ctienice (34TCP294565) إلى تقاطع الطرق في بودرومانيجا (Podromanija (34TCP208652 وعند هذه النقطة، يتجه غرباً، متبعاً الطريق السريع 19، إلى حيث يدخل ضواحي سيراييفو (34TBP950601)

الطريق المؤقت الرقم 2

  • يمتد من جورازدي (34TCP361365) جنوباً متابعاً الطريق السريع 20، ويستمر متابعاً الطريق السريع 20، عبر أوستينكولينا Ustinkolina (34TCP218281)، ثم يستمر جنوباً متابعاً الطريق السريع 20 مروراً بـ فوكا Foca، بطول الضفة الغربية لنهر درينا (34TCP203195)، إلى النقطة (34TCP175178)، حيث يتجه غرباً، متابعاً الطريق السريع 18. ومن هذه النقطة يستمر، متابعاً الطريق السريع 18، جنوب ميلفينا Miljevina (34TCP 097204) ، ويستمر عبر ترنوفو Trnovo (34TBP 942380) شمالاً إلى ضواحي سيراييفو، حيث يدخل إلى المدينة، في فاسكوفيتش Vashovici (34TBP868533)
  • تُكفل الحرية الكاملة، لحركة المرور المدني، بطول هذين الطريقين، ويقتصر استخدام الأطراف على هذين الطريقين المؤقتين، للقوات العسكرية، والعتاد، طبقاً لتصريح، قيادة قوات التنفيذ، وتحت رقابتها، وتوجيهها. في هذا المجال، ومن أجل تقليل الخطورة على حركة المرور المدني، يكون لقوات التنفيذ الحق في تنظيم حركة المرور العسكرية والمدينة، لكل من الطرفين، بطول هذين الطريقين.

2. يتفهم الأطراف، ويوافقون على أن من ينتهك الفقرة الفرعية (1) سوف يتعرض لإجراء عسكري من جانب قوات التنفيذ، بما يتضمن استخدام القوات اللازمة، لتأكيد الالتزام بذلك.

3. يتعهد الأطراف، كإجراء لبناء الثقة، بعدم وضع أي قوات، أو أسلحة ثقيلة، حسب التحديد الوارد في الفقرة (5)، من هذا الملحق، في مسافة كيلومترين من الطريقين المؤقتين المحددين، حيث يمر هذان الطريقان في المناطق العازلة المحددة، أو خلالها. يجب أن تلتزم الأحكام المتعلقة بالمناطق العازلة هذا الأمر.

د. على الأطراف البدء، مباشرة، فور دخول هذا الملحق حيز التنفيذ، وفي خلال ثلاثين يوماً، عقب انتقال السلطة، أو في خلال المدة، التي يحددها قائد قوات التنفيذ، في استكمال الأنشطة التالية:

(1) إزالة، وإبطال مفعول، أو تدمير، كافة الألغام، والقذائف التي لم تنفجر، وأدوات التفجير، ومعدات النسف، إضافة إلى إزالة الأسلاك الشائكة، أو الحادة، من المنطقة العازلة، بين خطوط وقف إطلاق النار المتفق عليها، أو من المناطق الأخرى، التي تنسحب منها قواتها.

(2) وضع علامات بارزة على كافة حقول الألغام المعروفة، والقذائف التي لم تنفجر، وأدوات التفجير، ومعدات النسف، داخل البوسنة والهرسك.

(3) إزالة، وإبطال مفعول، أو تدمير، كافة الألغام، والقذائف، التي لم تنفجر، وأدوات التفجير، ومعدات النسف حسبما يطلب قائد قوات التنفيذ ذلك.

هـ. لقوات التنفيذ الحق في التوجيه بأنه يتعيّن على أي أفراد عسكريين، عاملين، أو في الاحتياط، ممن يقيمون داخل المنطقة العازلة، بين خطوط وقف إطلاق النار، المتفق عليها، أن يسجلوا أنفسهم في مراكز قوات التنفيذ، الأقرب من محال إقامتهم والأنسب لهم، حسبما ورد في المادة السادسة.

3. المرحلة الثانية (كما ورد في مواقع محددة)

هذه المرحلة تُطبَق على بعض المواقع في حالة ما إذا كان خط الحدود الفاصل لا يتبع خط وقف إطلاق النار المتفق عليه.

أ. في هذه المواقع، وبموجب الإطار العام للاتفاقية، تُعاد المناطق التي احتلها أحد الطرفين إلى الطرف الآخر، وعلى كافة قوات الطرف المنسحب أن تنفذ انسحابها (وإخلاء المنطقة)، في خلال خمسة وأربعين يوماً (45) من تاريخ انتقال السلطة، (وإخلاء المنطقة). ويشمل ذلك انسحاب كافة القوات، إضافة إلى إزالة، وإبطال مفعول، وتدمير المعدات، والألغام، والموانع، والمفرقعات التي لم تنفجر، وأداوات التفجير، وآثار الدمار، وأي أسلحة أخرى.

بعد انتقال تلك المناطق إلى الطرف الآخر، يُحظر على ذلك الطرف، الذي انتقلت إليه منطقة منها، من أجل توفبر فترة انتقال معقولة، وضع أي قوات في هذه المنطقة، لمدة تسعين (90) يوماً، من تاريخ انتقال السلطة، أو لأي مدة، يراها قائد قوات التنفيذ.

يتفهم الأطراف، ويوافقون على أن لقوة التنفيذ الحق في توفير التأمين العسكري لهذه المناطق، عقب انتقالها، خلال مدة، تمتد من ثلاثين (30) يوماً إلى واحد وتسعين (91) يوماً من تاريخ انتقال السلطة، أو بأسرع ما يمكن، حسبما يحدِّده قائد قوات التنفيذ في حالة ما إذا كانت هذه المناطق محتلَّة من جانب قوات الطرف، الذي ستنقل إليه المنطقة.

عندما تكون المناطق محتلَّة من جانب قوات الطرف الذي ستنقل إليه المنطقة، تنشئ قوات التنفيذ، منطقة عازلة جديدة، بطول خط حدود ذلك الطرف، كما هو موضَّح في الخريطة في المرفق (أ). وسوف يراقب الأطراف تلك التحديدات ذاتها في حالة وجود القوات والأسلحة في هذه المنطقة بما يتفق مع المنطقة العازلة بين خطوط وقف إطلاق النار المتفق عليه.

ب. لقوات التنفيذ الحق في التوجيه بأن على أي أفراد عسكريين، عاملين أو في الاحتياط، ممن يقيمون داخل المنطقة العازلة بين خطوط وقف إطلاق النار المتفق عليها، أن يسجلوا أنفسهم في مراكز قوات التنفيذ، الأقرب من محال إقامتهم، والأنسب لهم، حسبما ورد في المادة السادسة.

4. عام: الأحكام التالية تطبَّق على المراحل الأولى والثانية

أ. من أجل توفير تحديدات ظاهرة، سوف تشرف قوات التنفيذ على اختيار العلامات، الخاصة بخط وقف إطلاق النار، المتفق عليه، والمنطقة العازلة التابعة له، وخط الحدود الفاصل بين الكيانات، والمنطقة العازلة التابعة له، ولقوة التنفيذ السلطة النهائية لوضع هذه العلامات.

يتفهَّم كافة الأطراف، ويوافقون على أن يكون تحديد خط إطلاق النار، المتفق عليه، والمنطقة العازلة، التابعة له، وخط الحدود، الفاصل بين الكيانات، والمنطقة العازلة التابعة له، من خلال الخرائط والوثائق، المتفق عليها، كجزء من إتفاقية الإطار العام، وليس حسب الموقع الطبيعي للعلامات.

يتفهم كافة الأطراف، ويوافقون على جواز تعرضهم لأي إجراء عسكري، من جانب قوات التنفيذ، بما يشمل استخدام القوة، لضمان الالتزام بالاتفاقات، وذلك عند الآتي:

(1) تقاعسهم عن إزالة كافة قواتهم، وأسلحتهم، غير المسموح بها، من مسافة الأربع كيلومترات، المتفق عليها، من المنطقة العازلة بين خط وقف إطلاق النار، خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ انتقال السلطة، حسبما ورد في المادة الرابعة، الفقرة الثانية (أ) و(ب).

(2) أو تقاعسهم عن تفريغ، وإخلاء المناطق، التي انتقلت إلى الكيان الآخر، خلال خمسة وأربعين (45) يوماً، من تاريخ انتقال السلطة، حسبما ورد في المادة الرابعة، الفقرة الثالثة (أ).

(3) أو نشر قوات في داخل المنطقة المنقولة من الطرف الأخر، في فترة تسبق مرور تسعين (90) يوماً من تاريخ انتقال السلطة، أو (تسبق الفترة) التي حددها قائد قوات التنفيذ، حسبما ورد في المادة الرابعة، الفقرة الثالثة (أ).

(4) أو التقاعس عن إزالة كافة القوات، والأسلحة غير المصرَّح بها، خارج المنطقة العازلة، بين الكيانات، بعد إعلان هذه المنطقة رسمياً من جانب قائد قوات التنفيذ، حسبما ورد في المادة الرابعة، الفقرة الثالثة (أ).

(5) أو خرق اتفاق، وقف الاعتداءات، حسب الاتفاق، الذي أبرمته الأطراف، في المادة الثانية.

5. المرحلة الثالثة

يتعهد الأطراف، كإجراء لبناء الثقة، بالالتزام:

أ. خلال مائة وعشرين (120) يوماً، من تاريخ انتقال السلطة، بسحب كافة الأسلحة الثقيلة والقوات إلى مناطق معسكرات / ثكنات، أو إلى أي مواقع، يحددها قائد قوات التنفيذ.

يُقصد بالأسلحة الثقيلة، جميع الدبابات، والعربات المدرَّعة، وجميع المدافع (75 مم فأكثر)، وجميع الهاونات (81 مم فأكثر)، وجميع الأسلحة المضادّة للطائرات (20مم فأكثر). والهدف من نقل هذه القوات إلى مناطق معسكرات / ثكنات، هو تشجيع الثقة المتبادلة بين الأطراف من أجل تحقيق نجاح هذا الملحق، والمساعدة على إحلال أسباب السلام الشامل في البوسنة والهرسك.

ب. خلال مائة وعشرين (120) يوماً، من تاريخ انتقال السلطة، بتسريح القوات، التي لا يمكن إيواؤها في مناطق المعسكرات/ الثكنات، حسبما ورد في الفقرة (أ) بعاليه. على أن يتضمَّن هذا التسريح نزع جميع الأسلحة، التي بحوزة الأفراد، وتشمل الأسلحة الشخصية، وأدوات التفجير، وأجهزة الاتصالات، والمركبات، وكافة المعدات العسكرية الأخرى.

يتم تسريح كافة الأفراد المنتمين إلى هذه القوات، ولا يشتركون في أي تدريب، أو أنشطة عسكرية في المستقبل.

6. على الرغم من أي حكم آخر، في هذا الملحق، يتفهم الأطراف تتفهم، ويوافقون على أن لقوات التنفيذ الحق، والسلطة، في إلزام الأطراف بإزالة، أو سحب، أو تغيير مواقع قوات محدَّدة، أو أسلحة، من أجل منع أي أنشطة، في أي موقع في البوسنة والهرسك، حينما تقرر قوات التنفيذ أن هذه القوات والأسلحة أو الأنشطة تشكل تهديداً، أو تهديداً محتملاً، لأيٍ من قوات التنفيذ، أو مهمتها، أو لأي طرف آخر.

والقوات التي تتقاعس عن إعادة الانتشار، أو الانسحاب، أو تعديل المواقع، أو الامتناع عن التهديد، أو التهديد المحتمل، تبعاً لأي طلب من قوات التنفيذ، ستكون عرضة لأي إجراء عسكري من جانب قوات التنفيذ، بما يشمل استخدام القوة اللازمة، لضمان الالتزام بذلك، ويتوافق مع البنود المذكورة في المادة الأولى، الفقرة الثالثة.

المادة الخامسة

بيانات

1. فور إنشاء اللجنة العسكرية المشتركة، حسبما ورد في المادة الثامنة، على كل طرف أن يزود اللجنة العسكرية المشتركة بما لديه من معلومات، تتعلق بمواقع وأوصاف، كل ما هو معروف لديه، من مفرقعات لم تنفجر، وأدوات تفجير، ومعدات نسف، وحقول ألغام، وشراك مفخخَّة، وأسلاك خداعية، وكافة الأشياء المادية أو العسكرية التي تشكل خطراً على تحرك أي أفراد داخل البوسنة والهرسك، وكذلك مواقع الممرات، الخالية من كافة هذه الأخطار، خلال المنطقة العازلة بين خطوط وقف إطلاق النار المتفق عليها، وعلى الأطراف سرعة إبلاغ اللجنة العسكرية المشتركة، أولاً بأول، بأي تغيير يطرأ على هذه المعلومات.

2. خلال ثلاثين (30) يوماً، من تاريخ انتقال السلطة، على كل طرف تزويد اللجنة العسكرية المشتركة، بما لديه من معلومات محدَّدة، تتعلَّق بوضع قواتهم، في البوسنة والهرسك، وإبلاغ اللجنة العسكرية المشتركة، أولاً بأول، بأي تغيير يطرأ على هذه المعلومات، التي هي كالتالي:

(أ) موقع، ونوع، وقوات، الأفراد، وتسليح جميع القوات، الموجودة داخل مسافة عشرة (10) كيلومترات، من خط وقف إطلاق النار، المتفق عليه، وخط الحدود الفاصلة.

(ب) خرائط تحدد الخطوط الأمامية للقوات، وخطوط الجبهة.

(ج) مواقع، وأوصاف التحصينات، وحقول الألغام، والمفرقعات التي لم تنفجر، وأدوات التفجير، والقنابل، والحواجز، والموانع الصناعية، ومستودعات الذخائر، ومراكز القيادة، وشبكات الاتصال، داخل مسافة عشرة (10) كم من خط وقف إطلاق النار المتفق عليه، أو خط الحدود الفاصلة.

(د) مواقع، وأوصاف، كافة الصواريخ، والراجمات، أرض/جو، بما يشمل الأنظمة المتحركة، والمدفعية المضادّة للطائرات، والرادارات الداعمة لها، وأنظمة القيادة والسيطرة المتعلقة بها.

(هـ) مواقع، وأوصاف، كافة الألغام، والمفرقعات التي لم تنفجر، وأدوات التفجير، ومعدات النسف، والموانع، ونُظم الأسلحة، والمركبات، أو أي معدات عسكرية أخرى يتعذَّر تحريكها، أو فكُّها، أو تدميرها، وفقاً لأحكام المادة الرابعة، الفقرة الثانية (ب) والثالثة (أ).

(و) أي معلومات إضافية، عن طبيعة النشاط العسكري، حسب طلب قوات التنفيذ.

3. على الأطراف، خلال 120 يوماً من تاريخ انتقال السلطة، تزويد اللجنة العسكرية المشتركة بما لديها من معلومات محدَّدة، تتعلَّق بوضع قواتها في البوسنة والهرسك، وإبلاغ اللجنة العسكرية المشتركة، أولاً بأول، بأي تغييرات تطرأ على هذه المعلومات، التي هي كالتالي:

(أ) موقع، ونوع، وقوات، الأفراد، وتسليح جميع القوات داخل مسافة عشرة (10) كيلومترات من خط وقف إطلاق النار المتفق عليه، وخط الحدود الفاصلة.

(ب)  خرائط تحدد الخطوط الأمامية للقوات، وخطوط الجبهة.

(ج)  مواقع، وأوصاف التحصينات، وحقول الألغام، والمفرقعات التي لم تنفجر، وأدوات التفجير، ومعدات النسف، والموانع، والحواجز الاصطناعية، ومستودعات الذخائر، ومراكز القيادة، وشبكات الاتصالات داخل مسافة عشرة (10) كيلومترات من خط وقف إطلاق النار، المتفق عليه، أو خط الحدود الفاصلة.

(د) مواقع وأوصاف كافة الصواريخ، والراجمات أرض/جو، بما يشمل الأنظمة المتحركة، والمدفعية المضادّة للطائرات، والرادارات الداعمة لها، وأنظمة القيادة والسيطرة المتعلِّقة بها.

(هـ) مواقع وأوصاف كافة الألغام، والمفرقعات التي لم تنفجر، وأدوات التفجير، ومعدات النسف، والموانع، ونُظم الأسلحة، والمركبات، أو أي معدات عسكرية أخرى يتعذَّر تحريكها، أو فكُّها، أو تدميرها، وفقاً لأحكام المادة الرابعة، الفقرة الثانية (ب)، والثالثة (أ).

(و) أي معلومات إضافية عن طبيعة النشاط العسكري حسب طلب قوات التنفيذ.

3. على الأطراف، خلال 120 يوماً، من تاريخ انتقال السلطة، تزويد اللجنة العسكرية المشتركة، بما لديها من معلومات محدَّدة تتعلَّق بوضع قواتها في البوسنة والهرسك، وإبلاغ اللجنة العسكرية المشتركة أولاً بأول، بأي تغييرات تطرأ على هذه المعلومات، التي هي كالتالي:

(أ) موقع، ونوع، وقوات الأفراد، وتسليح جميع القوات.

(ب) وخرائط تحدد المعلومات الواردة في الفقرة الفرعية السابقة (أ).

(ج) ومواقع، وأوصاف التحصينات، والألغام، والمفرقعات التي لم تنفجر، وأدوات التفجير، ومعدات النسف، والموانع، والحواجز الاصطناعية، ومستودعات الذخائر، ومراكز القيادة، وشبكات الاتصالات.

(د) وأي معلومات إضافية، ذات طبيعة عسكرية، حسب طلب قوات التنفيذ.

المادة السادسة

انتشار قوة التنفيذ

1. إقراراً بالحاجة إلى إتاحة التنفيذ الفعال، لكافة أحكام هذا الملحق، وضمان الالتزام به، فإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مدعو لإقرار صلاحية الدول الأعضاء، أو المنظمات الإقليمية، والترتيبات، لإنشاء صلاحية قوات التنفيذ في العمل، طبقاً للفصل السابع، لميثاق الأمم المتحدة.

يتفهمّ الأطراف، ويوافقون على جواز أن تتكون هذه القوة التنفيذية من وحدات برية، وجوية، وبحرية، من منظمة حلف شمال الأطلسي، ودول أخرى من غيرها، تنتشر في البوسنة والهرسك للمساعدة في تأمين الالتزام بكافة أحكام هذا الاتفاق.

يتفهم الأطراف، ويوافقون على أن لقوات التنفيذ الحق في الانتشار، على كلا جانبي خط الحدود، الفاصل بينها، وفي داخل البوسنة والهرسك.

2. يتفهم الأطراف، ويوافقون على أن لقوات التنفيذ الحق في:

(أ) الرقابة، والمساعدة، في ضمان التزام كافة الأطراف بهذا الملحق (ويشمل، على وجه الخصوص، سحب وإعادة نشر القوات خلال الفترات المتفق عليها، وإنشاء مناطق عازلة.

(ب)  وإقرار، والإشراف على، اختيار علامات خط وقف إطلاق النار، والمنطقة العازلة المتفق عليها، وخط الحدود الفاصل، والمنطقة العازلة التابعة له، حسبما ورد تحديد ذلك في اتفاقية الإطار العام.

(ج)  ووضع ترتيبات الاتصالات مع السلطات المدنية، والعسكرية المحلية، والمنظمات الدولية الأخرى، في حالة الضرورة، من أجل أداء مهمتها.

(د) وتقديم المساعدة في سحب قوات السلام التابعة للأمم المتحدة، التي لن تنضم إلى قوات التنفيذ، ويشمل الانسحاب الطارئ لقوات منظمة الصليب الأحمر الدولية، عند الضرورة.

3. يتفهم الأطراف، ويوافقون على، أن لقوات التنفيذ الحق في أداء واجباتها المساندة، التي تدخل ضمن حدود واجباتها الأساسية المحددة لها، وحسب الموارد المتاحة، في حالة طلب ذلك، بما يشمل:

(أ) المساعدة في تهيئة ظروف آمنة للآخرين لأداء واجبات أخرى ترتبط بإرساء السلام، وتشمل انتخابات حرة ومحايدة.

(ب)  والمساعدة في تنقلات المنظمات لتنفيذ المهام الإنسانية.

(ج) ومساعدة مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التابع لأمم المتحدة UNHCR، والمنظمات الدولية الأخرى، في مهامها الإنسانية.

(د) ومراقبة، ومنع، أي عائق أمام تنقلات السكان المدنيين، والأشخاص المشردين، واتخاذ الرد المناسب على أي عنف متعمَّد ضد الحياة أو الأشخاص.

(هـ)  ومراقبة إزالة حقول الألغام، والموانع.

4. تفهم الأطراف، ويوافقون على أن ما يصدر عن مجلس حلف شمال الأطلسي، من توجيهات إضافية، قد يقرر واجبات، ومسؤوليات إضافية على قوات التنفيذ، لتطبيق هذا الملحق.

5. يدرك الأطراف، ويوافقون على أن لقائد قوات التنفيذ، وبدون إذن من أيٍ من الأطراف، صلاحية ممارسة كافة مهامها القيادية اللازمة، والمناسبة، بما يشمل استخدام القوات العسكرية، وحماية قوات التنفيذ، وتنفيذ المسؤوليات، السابق ذكرها في الفقرات (2 و3 و4)، وسوف تلتزم الأطراف بكافة مطالب قوات التنفيذ.

6. يدرك الأطراف، ويوافقون على أن لقوات التنفيذ، أثناء مباشرة مسوؤلياتها، الحق في المراقبة، والإشراف، والتفتيش، دون إعاقة من أحد، على أي قوات، أو منشآت، أو نشاط في البوسنة والهرسك، مما تعده قوات التنفيذ أنه قد يحتوي على أي قدرة عسكرية.

وسوف يمثل الاعتراض، أو التدخل، أو الإنكار من أي طرف لهذا الحق في المراقبة، والإشراف، والتفتيش من جانب قوات التنفيذ، خرقاً لهذا الملحق، وسوف يعرِّض الطرف المخالف لأي إجراء عسكري، من جانب قوات التنفيذ، بما يشمل استخدام القوة اللازمة لتأكيد الالتزام ببنود هذا الملحق.

7. سيقوم كل من، جيش البوسنة والهرسك، وقوات مجلس الدفاع الكرواتي، وجيش جمهورية الصرب، بإنشاء مراكز قيادة في مستوى لواء، أو كتيبة، أو مستوى آخر، لقوات التنفيذ، وسوف تتمركز لأداء واجبات قيادية محدَّدة مع قوات التنفيذ، حسبما يقرره قائد هذه القوات. وتمارس مراكز القيادة هذه القيادة، والسيطرة على كافة القوات الموجودة على أجناب كل منها، والتي تقع داخل حدود عشرة (10) كيلومترات، من خط إطلاق النار المتفق عليه، أو خط الحدود الفاصل حسبما تحدده قوات التنفيذ. كما تقدم مراكز القيادة، بناء على طلب قوات التنفيذ، تقارير دورية عن الوضع السائد، تتناول مستويات المنظمات والقوات في قطاعاتها.

8. إضافة إلى مراكز القيادة المتمركزة معاً، على جيش البوسنة والهرسك، وقوات مجلس الدفاع الكرواتي، وجيش جمهورية الصرب، تشكيل مجموعات اتصال تتمركز مع قيادة قوات التنفيذ، حسبما يقرر قائد قوات التنفيذ من أجل دعم الاتصالات والمحافظة على وقف كافة الاعتداءات.

9. تخضع جميع التحركات، البرية والجوية، في البوسنة والهرسك، للأحكام التالية:

(أ) قوات التنفيذ الحرية الكاملة، من دون أي عائق، في التحرك، براً وجواً وبحراً، عبْر أنحاء البوسنة والهرسك. ولها الحق، كذلك، في إقامة معسكرات مؤقتة، وعمل مناورات عسكرية، والإيواء في أي بيت من بيوت المواطنين، واستخدام أي مناطق، أو منشآت، في سبيل إنجاز مسؤولياتها، المطلوبة منها، لأجل الإمداد، والتدريب، والعمليات، مع إشعار مسبق، كلما كان ذلك عملياً.

قوات التنفيذ، وأفرادها، ليسوا مسؤولين عن أي خسائر تحدث لأي ممتلكات، مدنية أو حكومية، تتسبب فيها العمليات العسكرية، أو الأنشطة المتعلقة بها. ويمثل وضع متاريس للطرق، أو نقاط للتفتيش، أو أي شيء، يعوق حرية حركة قوات التنفيذ، انتهاكاً لهذا الملحق، ويعرِّض الطرف المنتهك لإجراء عسكري، من جانب قوات التنفيذ، ويشمل ذلك استخدام القوة اللازمة، لضمان الالتزام بهذا الملحق.

(ب) لقائد قوات التنفيذ، وحده، سلطة وضع التعليمات، والإجراءات، التي تحكم القيادة والسيطرة على المجال الجوي، فوق البوسنة والهرسك، وذلك لتمكين السلطات، العسكرية والمدنية، في البوسنة والهرسك، من ممارسة حركة مرور الطيران المدني، وأنشطة الطيران غير العسكرية، أو في حالة الضرورة، لإيقاف حركة الطيران المدني، وأنشطة الطيران غير العسكرية.

(1) يتفهم الأطراف، ويوافقون على، حظر أي نشاط جوي بطائرات عسكرية، أو غير عسكرية تؤدي مهاماً عسكرية، ومن بينها الاستطلاع والإسناد والتموين، من دون إذن مسبق من قائد قوات التنفيذ. والحالة الوحيدة، التي يُصرَّح فيها بالطيران الحربي، فوق البوسنة والهرسك، هي التي تستهدف دعم قوات التنفيذ. وستكون أي أنشطة طيران باستخدام الطائرات الحربية ثابتة الجناح، أو العمودية، داخل البوسنة والهرسك، من دون إذن مسبَّق من قائد قوات التنفيذ، عرضة لإجراء عسكري، من جانب قوات التنفيذ،بما يشمل استخدام القوة اللازمة لفرض الالتزام بذلك.

(2) تتوقف كافة رادارات الإنذار الجوي المبكر، والدفاع الجوي، ورادارات التحكم في النيران، خلال 72 ساعة من تاريخ دخول هذا الملحق حيز التنفيذ، ويستمر توقفها إلا إذا سمح لها قائد قوات التنفيذ. ويُعَدّ أي استخدام لرادارات الحركة المرورية الجوية، والإنذار الجوي المبكر، والدفاع الجوي، أو التحكم في النيران، من دون تصريح من قائد قوات التنفيذ، انتهاكاً لهذا الملحق، وسوف يتعرَّض الطرف المخالف، لأي إجراءات عسكرية، من جانب قوات التفيذ، بما يشمل استخدام القوة اللازمة لضمان الالتزام بذلك.

(3) يتفهم الأطراف، ويوافقون على أن قائد قوات التنفيذ سوف يقوم بنقل السيطرة المدنية على المجال الجوي فوق البوسنة والهرسك، إلى الإدارات المناسبة في البوسنة والهرسك، بشكل تدريجي، يتوافق مع هدف قوات التنفيذ، لتأمين سلاسة وسلامة عمل أي نظام مروري جوي، عند رحيل قوات التنفيذ.

(ج)  لقائد قوات التنفيذ سلطة إعلان القواعد المناسبة لمراقبة، وتنظيم حركة المرور العسكرية البرية، خلال البوسنة والهرسك، وتشمل حركة قوات الأطراف. ويمكن للجنة العسكرية المشتركة، المُشار إليها في المادة الثامنة، المساعدة في تطوير القواعد المتعلقة بالتحركات العسكرية، والإعلان عنها.

10. لقوات التنفيذ الحق في استخدام أي وسائل، أو خدمات، في حالة الاحتياج لذلك، من أجل تأمين قدرتها الكاملة على الاتصال. ولها الحق، كذلك، في الاستخدام غير المشروط للمجال الكهرومغناطيسي كله، لهذا الغرض. ولتنفيذ هذا الحق، تبذل قوات التنفيذ كافة الجهود الممكنة، للتنسيق مع احتياجات ومطالب السلطات المناسبة، وأخذها في الاعتبار.

11. تقدم كافة الأطراف المساعدة والمميزات والاستثناءات الواردة في الفقرة (ب) من هذا الملحق، لقوات التنفيذ وأفرادها، وتشمل حرية المرور عبر، وإلى، وفوق، وعلى أراضي كافة الأطراف.

12. تقدم كافة الأطراف أي عناصر عسكرية، حسبما ورد في المادة الأولى، الفقرة الأولى (ج)، وتقدم للأفراد المساعدة، والمميزات، والاستثناءات اللازمة، والواردة في المادة السادسة، الفقرة (11).

المادة السابعة

انسحاب قوات الحماية الدولية التابعة للأمم المتحدة

من المعلوم أنه، نتيجة لقرب موعد دخول قوات التنفيذ إلى جمهورية البوسنة والهرسك، فقد توافرت شروط انسحاب قوات الحماية الدولية، التي وُضعت طبقاً لقرار مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، الرقم 743. والمطلوب من الأمم المتحدة، بالتشاور مع منظمة حلف شمال الأطلسي، اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لانسحاب قوات الحماية الدولية من البوسنة والهرسك، باستثناء الوحدات التي ستنضم إلى قوات التنفيذ.

المادة الثامنة

إنشاء اللجنة العسكرية المشتركة

1. يترافق تشكيل اللجنة العسكرية المشتركة، مع انتشار قوات التنفيذ، في البوسنة والهرسك.

2. ستكون مهام اللجنة كالتالي:

(أ) العمل، كمركز رئيسي، لكل أطراف هذا الملحق، لتلقي أي شكاوى عسكرية، أو استفسارات، أو مشاكل، تحتاج إلى قرار، من قائد قوات التنفيذ، مثل إدعاءات بانتهاك وقف إطلاق النار، أو أي صورة من صور عدم الالتزام.

(ب) تلقيِّ التقارير، والموافقة على الإجراءات المحدَّدة لضمان التزام الأطراف بأحكام هذا الملحق.

(ج) معاونة قائد قوات التنفيذ، في تحديد سلسلة من الإجراءات المحلية، الواضحة بين الأطراف، وتنفيذها.

3. يرأس اللجنة قائد قوات التنفيذ، أو نائبه أو نائبته، وتتكون اللجنة من الأعضاء التاليين:

(أ)  القائد العسكري العام، لقوات كل طرف، في داخل البوسنة والهرسك.

(ب) أي أفراد يحدِّدهم الرئيس.

(ج)  يمكن لكل طرف، في هذا الملحق، اختيار اثنين من المدنيين، يتعين عليهما تقديم المشورة للجنة فيما يتعلَّق بتنفيذ مهامها.

(د)  يحضر الممثل السامي، المشار إليه في اتفاقية الإطار العام، أو نائبه المعين أو نائبته، اجتماعات اللجنة ويقدم المشورة، خاصة فيما يتعلق بالشؤون ذات الطبيعة السياسية ـ العسكرية.

4. لا تضم اللجنة أي أشخاص، ممن هم محل اتهام، أو ممن سيصبحون محل اتهام، من جانب المحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة.

5. تعمل اللجنة كجهة استشارية لقائد قوات التنفيذ. وتحل المشاكل من خلال الاتفاقات المتبادلة المباشرة، إلى أقصى مدى ممكن. ومع هذا، فإن القرارات النهائية، المتعلقة بشؤونها العسكرية، يتخذها قائد قوات التنفيذ.

6. تعقد اللجنة اجتماعاتها، بناء على طلب قائد قوات التنفيذ. ويمكن للممثل السامي، عند الضرورة، أن يطلب عقد اللجنة. ويمكن للأطراف أن تطلب عقدها، كذلك.

7. لقائد قوات التنفيذ، الحق في اتخاذ القرار، في الشؤون العسكرية، في الوقت المناسب، عندما تحدث تجاوزات تتعلق بسلامة قوات التنفيذ، أو التزام الأطراف بأحكام هذا الملحق.

8. تشكِّل اللجنة لجاناً عسكرية فرعية، بهدف تقديم المساعدة، في تنفيذ المهام المذكورة آنفاً. وتكون هذه اللجان في مستوى اللواء، أو الكتيبة، أو أي تشكيلات أخرى حسب توجيه القائد المحلي لقوات التنفيذ، وتتألَّف من قادة كافة الأطراف، وقوات التنفيذ. يحضر ممثل الممثل السامي، ويقدم المشورة، خاصة، في الشؤون التي لها طبيعة عسكرية ـ سياسية.

7. للقائد المحلي لقوات التنفيذ أن يدعو (أياً من) السلطات المحلية للحضور عند اللزوم.

8. تُوضع ترتيبات الاتصال المناسبة بين قائد قوات التنفيذ، والممثل السامي لتسهيل وأداء مسؤولياتهم.

المادة التاسعة

تبادل الأسرى

1. على الأطراف إطلاق جميع المقاتلين، والمدنيين المحتجزين أثناء الاشتباكات (يطلق عليهم "الأسرى") وتسليمهم، من دون إبطاء، وذلك وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووفقاً لأحكام هذه المادة، كما يلي:

(أ) يلتزم الأطراف بتقديم، وتنفيذ، خطة إطلاق جميع الأسرى، وتسليمهم، كما يمكن أن يحدث تطوير للخطة، من جانب لجنة الصليب الأحمر الدوليةICRC، بعد التشاور مع الأطراف.

(ب) يبدي الأطراف تعاونهم الكامل مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، وتسهيل عملها، في تنفيذ، ومراقبة خطة إطلاق الأسرى، وتسليمهم.

(ج) يلتزم الأطراف بإطلاق الأسرى، المحتجزين لديهم، وتسليمهم، في مدة لا تزيد عن ثلاثين (30) يوماً، من تاريخ نقل السلطة.

(د) للإسراع في تنفيذ هذه العملية، على الأطراف، خلال مدة لا تزيد عن واحد وعشرين (21) يوماً، من تاريخ دخول هذا الملحق حيز التنفيذ، إعداد قوائم كاملة بالأسرى، وتقديم هذه القوائم إلى لجنة الصليب الأحمر الدولية، وإلى الأطراف الأخرى، وإلى اللجنة العسكرية المشتركة، والممثل السامي. وتتضَّمن هذه القوائم تحديد هوية الأسرى، بالجنسية، والاسم، والرتبة (إن وجدت)، وأي حالة وقوع في الأسر، أو الرقم العسكري التسلسلي، بأقصى ما يمكن.

(هـ) تضمن الأطراف تمتُّع لجنة الصليب الأحمر الدولية بالوصول الكامل، من دون عوائق، إلى أماكن احتجاز الأسرى، بل وإلى الأسرى أنفسهم. كما تسمح الأطراف للجنة الصليب الأحمر الدولية بإجراء المقابلات الخاصة، مع كل أسير، قبل ثماني وأربعين (48) ساعة على الأقل من إطلاق سراحه، أو سراحها، بغرض تنفيذ ومراقبة الخطة، ويشمل ذلك تحديد مصير كل أسير، من الآن فصاعداً.

(و) لا يرتكب الأطراف أي أعمال انتقامية من أي أسير، أو عائلته، أو "عائلتها" في حالة رفض الأسير للانتقال.

(ز) وإضافة إلى الأحكام السابقة، يلتزم كل طرف بأي أمر، أو طلب، من المحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة، يتعلق بالقبض على الأشخاص الذين أُطلق سراحهم، وتسليمهم طبقاً لهذه المدة، أو بحبسهم، أو تسليمهم، أو الوصول إليهم لثبوت اتهامهم بانتهاكات لحكم المحكمة. وعلى كل طرف اعتقال الأشخاص، الذين يُشتبه في تورطهم في مثل هذه الانتهاكات، في مدة زمنية كافية للسماح بإجراء المشاورات اللازمة مع سلطات المحكمة.

2. في تلك الحالات، التي تكون أماكن الدفن فيها، فردية كانت أو جماعية، معروفة مسجَّلة، والتي يُكتشف فيها وجود مقابر، على كل طرف السماح لأفراد تسجيل المقابر، التابعين للأطراف الأخرى، بالدخول، لفترة زمنية، متفق عليها بينهما، وللسبب المحدد من الدخول إلى تلك المقابر، من أجل استعادة، ونقل، جثث الموتى العسكريين، والمدنيين، التابعين لذلك الطرف، ومن بينها، كذلك، جثث الأسرى.

المادة العاشرة

التعاون

تتعاون الأطراف، تعاوناً كاملاً، مع كافة الأطراف المشاركة في تنفيذ هذه التسوية السلمية، كما ورد الوصف في اتفاقية الإطار العام، أو الأطراف، التي يقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما يشمل المحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة.

المادة الحادية عشر

إخطار للقيادات العسكرية

على جميع الأطراف التأكد من إبلاغ بنود هذا الملحق، والأوامر المكتوبة التي تتطلب الالتزام بها، إلى جميع القوات التابعة لها على الفور.

المادة الثانية عشر

السلطة النهائية للتفسير

طبقاً للمادة الأولى، لقائد قوات التنفيذ السلطة الأخيرة في مسرح الأحداث فيما يختص بتفسير هذه الاتفاقية عن الجوانب العسكرية للتسوية السلمية، التي تشكل الملاحق جزءاً تكميلياً لها.

المادة الثالثة عشر

الدخول في حيز التنفيذ

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد توقيعها

عن جمهورية البوسنة والهرسك

عن اتحاد البوسنة والهرسك

عن جمهورية الصرب

بموافقة:

بموافقة:

عن جمهورية كرواتيا

عن جمهورية يوغسلافيا الفيدرالية

سيكون النص الرسمي لاتفاقية دايتون للسلام في المتناول عقب مراسم التوقيع في باريس، بفرنسا.

  • لا تضمن وزارة الخارجية صحة الوثائق الإلكترونية.
  • لا توافق وزارة الخارجية على نشر المعلومات ما لم يصدر منها تصريح بذلك، ويجوز النسخ بدون موافقتها. مع استحباب ذكر المصدر.
  • يجب الحصول على تصريح بنسخ أي مادة منشورة (بما في ذلك الرسوم البيانية والصور) من المصدر الأصلي.
  • ارجع إلى السياسة الأمريكية في صفحة البوسنة