إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / الاجتياح الإسرائيلي للجمهورية اللبنانية، 1982، (سلام الجليل)





مراحل وتطور أعمال القتال
الهجوم على لبنان
المعالم الرئيسية للعاصمة
الحجم والأوضاع الابتدائية للجانبين
تحديد مواقع بطاريات الصواريخ
بطاريات أرض/جو




ملحق

ملحق

مسوّدة اتفاق 17 أيار/ مايو 1983

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية

وحكومة دولة إسرائيل

إن حكومة الجمهورية اللبنانية       وحكومة دولة إسرائيل

إدراكاً منهما لأهمية وتعزيز السلام الدولي، القائم على الحرية والمساواة والعدالة واحترام حقوق الإنسان الأساسية،

وتأكيداً لإيمانهما بأهداف شرعية الأمم المتحدة ومبادئها، وإقراراً بحقهما وواجبهما في العيش بسلام مع بعضهما، ومع جميع الدول، داخل حدود آمنة ومعترف بها،

وبناءً على اتفاقهما على إعلان إنهاء حالة الحرب بينهما،

ورغبة منهما في إقامة أمن دائم ما بين بلديهما، وتلافي التهديد واستعمال القوة فيما بينهما،

ورغبة منهما في إقامة علاقات متبادلة، وفقاً لما نص عليه هذا الاتفاق، وبعد أن زودتا مندوبيهما المفوضين أدناه بصلاحيات مطلقة لتوقيع هذا الاتفاق، في حضور ممثل الولايات المتحدة الأمريكية،

اتفقتا على الأحكام الآتية:

المادة 1

 

1.  يتعهد كل من الفريقين باحترام سيادة الفريق الآخر، واستقلاله السياسي، وسلامة أراضيه. ويعتبر أن الحدود الدولية، القائمة بين لبنان وإسرائيل، غير قابلة للانتهاك.

2.  يؤكد الفريقان أن حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل أنهيت، وأمست غير قائمة.

3.  عملاً بأحكام الفقرتين الأولى والثانية، تتعهد إسرائيل بأن تسحب قواتها المسلحة من لبنان، وفقاً لملحق هذا الاتفاق.

المادة 2

في ضوء مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، يتعهد الفريقان بتسوية خلافاتهما بالوسائل السلمية، وبطريقة تؤدي إلي تعزيز العدالة، والسلام والأمن الدوليين.

المادة 3

رغبة في توفير الحد الأقصى من الأمن، للبنان وإسرائيل، يقيم الفريقان ويطبقان ترتيبات أمنية، بما في ذلك إنشاء منطقة أمنية، وفقاً لما هو منصوص عليه في ملحق هذا الاتفاق.

المادة 4

1. لا تستعمل أراضي أي من الفريقين قاعدة لنشاط عدائي أو إرهابي ضد الفريق الآخر، أو ضد شعبه.

2. يحُول كل فريق دون وجود أو إنشاء قوات غير نظامية، أو عصابات مسلحة ، أو منظمات أو قواعد أو مكاتب أو هيكلية، تشمل أهدافها أو غاياتها الإغارة على أراضي الفريق الآخر، أو القيام بأي عمل إرهابي داخل هذه الأراضي، أو أي نشاط يهدف إلي تهديد أو تعريض أمن الفريق الآخر، أو سلامة شعبه للخطر. لهذه الغاية، تصبح مُلغاة وغير ملزمة جميع الاتفاقات والترتيبات، التي تسمح ـ ضمن أراضي أي من الفريقين ـ، بوجود وعمل عناصر معادية للفريق الآخر.

3. مع الاحتفاظ بحقه الطبيعي في الدفاع عن النفس، وفقاً للقانون الدولي، يمتنع كل من الفريقين عن:

(أ) القيام أو البحث أو المساعدة أو الاشتراك في تهديدات أو أعمال حربية أو هدامة، أو تحريضية أو عدوانية، أو الحث عليها ضد الفريق الآخر، أو ضد سكانه أو ممتلكاته، سواء داخل أراضيه، أو انطلاقاً منها، أو داخل أراضي الفريق الآخر.

(ب) استعمال أراضي الفريق الآخر لشن هجوم عسكري ضد أراضي دولة ثالثة.

(ج) التدخل في الشؤون الداخلية أو الخارجية للفريق الآخر.

4. يتعهد كل من الفريقين باتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات القانونية في حق الأشخاص والمجموعات، الذين يرتكبون أعمالاً مخالفة لأحكام هذه المادة.

المادة 5

انسجاماً منهما مع إنهاء حالة الحرب، يمتنع كل فريق، في إطار أنظمته الدستورية، عن أي شكل من أشكال الدعاية المعادية للفريق الآخر.

المادة 6

فيما عدا حق العبور البريء، وفقاً للقانون الدولي، يمنع كل فريق دخول أرضه، أو الانتشار عليها، أو عبورها لقوات عسكرية، أو معدات أو تجهيزات عسكرية عائدة لأي دولة معادية للفريق الآخر، بما في ذلك مجاله الجوي وبحره الإقليمي.

المادة 7

باستثناء ما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق، وبناءً على طلب الحكومة اللبنانية وموافقتها، ليس هناك ما يحُول دون انتشار قوات دولية على الأرض اللبنانية، لمؤازرة الحكومة اللبنانية على تثبيت سلطتها. ويتم اختيار الدول المساهمة الجديدة في هذه القوات من بين الدول، التي لها علاقات دبلوماسية بكلا الفريقين.

المادة 8

1. عند دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ، يُنْشِئ الفريقان لجنة اتصال مشتركة، تبدأ ممارسة وظائفها من وقت إنشائها، وتكون الولايات المتحدة الأمريكية فيها مشاركاً. ويُعهد إلى هذه اللجنة بالإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق في جميع جوانبه. وفيما يخص القضايا ذات العلاقة بالترتيبات الأمنية، تعالج هذه اللجنة المسائل غير المفصول بها، والمحالة إليها من قبل لجنة الترتيبات الأمنية، المنشأة بموجب الفقرة (3) أدناه. وتتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع.

2. تهتم لجنة الاتصال المشتركة بصورة متواصلة بتطوير العلاقات المتبادلة بين لبنان وإسرائيل، بما في ذلك ضبط حركة البضائع والمنتجات والأشخاص، والمواصلات ... الخ.

3. في إطار لجنة الاتصال المشتركة، تنشأ لجنة الترتيبات الأمنية، المحدد تشكيلها ووظائفها في ملحق هذا الاتفاق.

4. يمكن إنشاء لجان فرعية للجنة الاتصال المشتركة، حينما تدعو الحاجة.

5. تجتمع لجنة الاتصال المشتركة في لبنان وإسرائيل دورياً.

6. لكل من الفريقين، إذا رغب في ذلك، وما لم يحصل على أي اتفاق يغير الوضع القانوني، أن ينشئ مكتب اتصال على أرض الفريق الآخر، للقيام بالمهام المذكورة أعلاه، في إطار لجنة الاتصال المشتركة، وللمؤازرة على تنفيذ هذا الاتفاق.

7. يرأس أعضاء كل فريق في لجنة الاتصال المشتركة موظف حكومي رفيع المستوي.

8. تكون جميع الشؤون الأخرى، المتعلقة بمكاتب الاتصال هذه، وبموظفيها، وكذلك بالموظفين التابعين لأي من الفريقين، والموجودين على أرض الفريق الآخر، لسبب ذي صِلة بتنفيذ هذا الاتفاق، موضوعَ بروتوكول، يعقد بين الفريقين، ضمن لجنة الاتصال المشتركة. وفي انتظار عقد هذا البروتوكول، تعامل مكاتب الاتصال والموظفون المشار إليهم، وفقاً للأحكام المتصلة بهذا الموضوع، المنصوص عليها في اتفاقية البعثات الخاصة بتاريخ 8 ديسمبر 1969، بما فيها الأحكام المتعلقة بالامتيازات والحصانات. وهذا دون المساس بموقف الفريقين من تلك الاتفاقية.

9. خلال فترة الستة أشهر، التالية لانسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من لبنان، وفقاً للمادة الأولى من هذا الاتفاق، وبعد الإعادة المتزامنة لبسط السلطة الحكومية اللبنانية على طول الحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل، وفي ضوء إنهاء حالة الحرب، يشْرع الفريقان، في إطار لجنة الاتصال المشتركة، في التفاوض، بنِية حسنة، بغية عقد اتفاقات حول حركة السلع والمنتجات والأشخاص، وتنفيذها علي أساس غير تمييزي.

المادة 9

1. يتخذ كل من الفريقين، في مهلة لا تتعدى عاماً واحداً من دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ، جميع الإجراءات اللازمة لإلغاء المعاهدات والقوانين والأنظمة، التي تعَدّ متعارضة مع هذا الاتفاق، وذلك وفقاً للأصول الدستورية المتبعة لدى كل من الفريقين.

2. يتعهد الفريقان بعدم تنفيذ أي التزامات قائمة، تتعارض مع هذا الاتفاق، أو اعتماد قوانين أو أنظمة، تتعارض مع هذا الاتفاق.

المادة 10

1. يتم إبرام هذا الاتفاق من قِبل، الفريقين، طبقاً للأصول الدستورية لدى كل منهما، ويسري مفعوله من تاريخ تبادل وثائق الإبرام، ويحل محل الاتفاقيات السابقة بين لبنان وإسرائيل.

2. يعَدّ جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق كل المرفقات به (الملحق والذيل، والخريطة والمحاضر التفسيرية المتفق عليها).

3. يمكن تعديل هذا الاتفاق، أو تنقيحه، أو استبداله، برضى الفريقين.

المادة 11

تجري تسوية الخلافات، الناجمة عن تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه، بطريقة التفاوض، ضمن لجنة الاتصال المشتركة. وكل خلاف من هذا النوع، تتعذر تسويته بهذه الطريقة، يجري طرحه للتوفيق. وإذا لم يحلّ، يصار إلي إخضاعه لإجراء، يُتَّفق عليه، للفصل فيه بصورة نهائية.

المادة 12

يبلغ هذا الاتفاق إلى أمانة الأمم المتحدة، لتسجيله وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

حرر في خلدة وكريات شمونة في اليوم السابع عشر من مايو 1983، على ثلاث نسخ، بأربعة نصوص رسمية، باللغات العربية والعبرية والإنجليزية والفرنسية. في حال أي اختلاف في التفسير، يُعتمد على حد سواء، النصّان الإنجليزي والفرنسي.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

أنطوان فتّال

عن حكومة دولة إسرائيل

ديفيد كيمحي

عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية

 موريس درايبر