إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / القضية الفلسطينية ونشأة إسرائيل، وحرب عام 1948





معارك المالكية
معركة مشمار هايردن
العملية مافيت لابوليش
العملية نخشون

أوضاع الألوية الإسرائيلية
أوضاع المحور العرضي
أوضاع القوات المصرية
أهداف القوات العربية
محصلة الجولة الأولى
مشروع لجنة بيل
مسرح عمليات فلسطين
أعمال القتال المصري ـ الإسرائيلي
معركة وادي الأردن
معركة نجبا
معركة نيتسانيم
معركة مشمار هاعيمك
معركة أسدود
معركة اللطرون (الهجوم الأول)
معركة اللطرون (الهجوم الثاني)
معركة العسلوج
معركة القدس
معركة بئروت يتسحاق
معركة جلؤون
معركة جنين
معركة يد مردخاي
معركة جيشر
الأوضاع المصرية والإسرائيلية
الموقف في نهاية الفترة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين
الاتجاهات التعبوية لمسرح العمليات
الاستيلاء على مستعمرات عتصيون
الاستيلاء على صفد وتخومها
الاستيلاء على عكا
التنفيذ الفعلي للعملية يؤاف
التقسيمات العثمانية في سورية
الحدود في مؤتمر الصلح
الخطة الأصلية للعملية يؤاف
العملية هاهار
العملية ميسباريم
العملية أساف
العملية مكابي
العملية بن عامي (تأمين الجليل)
العملية باروش
العملية حوريف (حوريب)
العملية داني
العملية يبوس
العملية حيرام
العملية ديكيل
العملية يفتاح (تأمين الجليل)
العملية شاميتز
العملية عوفدا
القتال في المحور الشرقي
القتال في جيب الفالوجا
اتجاهات الجيوش العربية
اتفاقية سايكس/ بيكو
تقدم القوات المصرية في فلسطين
تقسيم فلسطين
تقسيم فلسطين الأمم المتحدة
دخول الفيلق الأردني القدس
حدود فلسطين تحت الانتداب
سورية في العصر الإسلامي
سورية في العصر البيزنطي
سورية في العصر اليوناني
سورية في عهد الأشوريين
طريق تل أبيب ـ القدس
كنعان قبل قيام إسرائيل
فلسطين في عهد الملوك



ملحق

ملحق

اتفاقية الهدنة العامة المصرية ـ الإسرائيلية

هيئة الأمم المتحدة (رودس ـ اليونان)

24 من فبراير سنة 1949

مقدمة

لما كان طرفا هذه الاتفاقية قد قررا الدخول في مفاوضات تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة وذلك استجابة لقرار مجلس الأمن المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1948، الذي يدعو الطرفين بمقتضى البند 40 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة كإجراء إضافي مؤقت إلى التفاوض للوصول إلى هدنة دائمة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة في 4 و 16 نوفمبر سنة 1948 وذلك رغبة في تمهيد الطريق للانتقال من الهدنة الحالية إلى سلم دائم في فلسطين- كما أن الطرفين قد عينا مندوبيهم المخولين بالتفاوض ووضع اتفاق الهدنة الدائمة.

فان المندوبين الموقعين على هذا بكامل السلطة المخولة لهم من قبل حكوماتهم المختصة قد اتفقوا على النصوص التالية:

المادة الأولى 

رغبة في عودة السلم الدائم إلى فلسطين واعترافا بأهمية التأكيدات المتبادلة في هذا الشأن الخاصة بعمليات الطرفين الحربية في المستقبل. يؤيد الطرفان بموجب هذه المبادئ الآتية التي يجب أن تراعى بكل دقة خلال الهدنة:

1- يحترم الطرفان بكل دقة توصية مجلس الأمن الخاصة بعدم الالتجاء إلى القوة العسكرية في تسوية مشكلة فلسطين.

2- لا يقوم أي الطرفين بعمل عدائي بواسطة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية أو يضع مشروعا لاستخدامها أو يهدد بهما الشعب أو القوات المسلحة التابعة للطرف الآخر. ومن المفهوم أن استعمال التعبير (بوضع المشروع) في هذا النص لا علاقة له بمشاريع هيئة الأركان حرب الخاصة بتمرينات التنظيمات العسكرية العامة.

3- يحترم احتراما كاملا حق كل من الطرفين في أن يكفل امنة وحريته في التحرر من خوف الهجوم عليه من جانب القوات المسلحة التابعة للطرف الآخر.

4- أن عقد هدنة دائمة بين قوات الطرفين المسلحة يقبل على انه خطوة لا غنى عنها في سبيل تسوية النزاع المسلح وعودة السلم إلى فلسطين.

المادة الثانية

1- وفقا للمبادئ المتقدمة ولقراري مجلس الأمن المؤرخين 4 و 16 نوفمبر سنة 1948 تقرر بمقتضى هذا هدنة عامة بين قوات الطرفين المسلحة البرية والبحرية و الجوية.

2- لا تقوم أية وحدة من القوات العسكرية أو شبه العسكرية سواء البرية أو البحرية أو الجوية بما في ذلك القوات غير النظامية التابعة لأي طرف بأي عمل عدائي أو حربي ضد القوات العسكرية أو شبه العسكرية التابعة للطرف الآخر آو ضد المدنيين الموجودين في الأراضي الواقعة تحت إدارتهم أو أن تتعدى أو تخترق لأي سبب كان خطوط الحدود للهدنة المبينة في المادة السادسة من هذه الاتفاقية، إلا في الاستثناء المبين في المادة الثالثة وغيرها من هذه الاتفاقية، أو أن تخرق حرمة الحدود الدولية أو أن تدخل أو تمر في المنطقة الجوية أو المياه الواقعة على بعد ثلاثة أميال من شواطئ الطرف الآخر.

المادة الثالثة

1- تنسحب القوات المصرية العسكرية الموجودة في منطقة الفالوجا وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن الصادر في 4 نوفمبر سنة 1948 ورغبة في تطبيق قرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر سنة 1948.

2- يبدأ هذا الانسحاب في الساعة 500 بتوقيت جرنتش من اليوم التالي للتوقيع على هذا الاتفاق على أن يكون الانسحاب إلى ما وراء حدود مصر- فلسطين.

3- يكون الانسحاب تحت رقابة هيئة الأمم المتحدة ومطابقا لخطة الانسحاب المبنية بالملحق (1) المرفق بهذا.

المادة الرابعة

مع الإشارة بصفة خاصة إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة في 4 و16 نوفمبر سنة 1948 قد تأيدت المبادئ والأغراض التالية:

1- الاعتراف بمبدأ عدم الحصول على أية ميزة عسكرية أو سياسية أثناء الهدنة التي أمر بها مجلس الأمن.

2- الاعتراف أيضا بأن الأغراض الأساسية وروح الهدنة لا تخدم باسترجاع المواقع العسكرية السابق احتلالها أو بتغيير المواقع المحتلة الآن. ما عدا ما هو منصوص عليه بصفة خاصة في هذا الاتفاق أو بتجاوز القوات العسكرية لكل من الطرفين المواقع المحتلة وقت التوقيع على هذه الهدنة.

3- ومن المعترف به أيضا أن الحقوق والمطالب والمصالح ذات الصيغة غير العسكرية من منطقة فلسطين التي يشملها هذا الاتفاق يمكن لكل من الطرفين إثباتها، وأن هذه المطالب قد استبعدت عن مفاوضات الهدنة باتفاق الطرفين المتبادل، "يمكن أن تكون محلا لمفاوضات مقبلة حسب ما يتراءى للطرفين"، ومن الثابت انه ليس من أغراض هذا الاتفاق إثبات أو اعتراف أو توكيد أو أضعاف أو إبطال أي حقوق إقليمية وحقوق حراسة أو أي حقوق أخرى أو مطالب أو مصالح قد يطالب بها أحد الطرفين في منطقة فلسطين أو أي جزء من منطقة أخرى يشملها هذا الاتفاق سواء أكانت هذه الحقوق أو المطالب أو المصالح المثبوتة ناشئة عن قرارات مجلس الأمن بما في ذلك قرار 4 نوفمبر سنة 1948 ومذكرة 13 نوفمبر سنة 1948، الخاصة بتطبيقه أو عن أي مصدر آخر. أن نصوص هذا الاتفاق قد وضعت لاعتبارات عسكرية بحتة وهى نافذة فقط لمدة هذه الهدنة.

المادة الخامسة

1- أن الخط المبين في المادة السادسة من هذا الاتفاق سيعرف بأنه خط حدود الهدنة ويحدد وفق غرض وقصد قراري مجلس الأمن الصادرين في 4 و16 نوفمبر سنة 1948.

2- أن خط حدود الهدنة لا يفسر بأي حال انه حدود سياسية أو إقليمية، وقد وضع دون الإخلال بحقوق أو مطالب أو موقف أي من الطرفين من الهدنة وذلك فيما يتعلق بالتسوية النهائية للمسألة الفلسطينية.

3- أن الغرض الأساسي من خطوط حدود الهدنة هو تعيين الخطوط التي لا يجب أن تتجاوزها القوات المسلحة التابعة لكل من الطرفين إلا فيما نص عليه في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.

4- أوامر ولوائح القوات المسلحة لكل من الطرفين التي تحرم اجتياز المدنيين لخطوط القتال أو دخولهم المناطق الواقعة بين هذه الخطوط، تبقى سارية المفعول بعد التوقيع على هذا الاتفاق فيما يتعلق بخط حدود الهدنة في المادة السادسة.

المادة السادسة

1- خط حدود الهدنة في منطقة غزة- رفح يحدد كما في الفقرة 2 ب (1) من مذكرة 13 نوفمبر 1948 الخاصة بتطبيق قرار مجلس الأمن المؤرخ في 4 نوفمبر سنه 1948 أي بخط يمتد من ساحل البحر عند مدخل وادى حاسى في اتجاه شرقي مخترقا دير سنيد عبر طريق غزة ـ المجدل الرئيسي إلى منطقة تبعد ثلاث كيلومترات شرقي الطريق ثم باتجاه جنوبي مواز لطريق غزة- المجدل ويستمر في هذا الاتجاه حتى الحدود المصرية.

2- لا تتعدى القوات المصرية في أي مكان داخل نطاق هذا الحد مواقعها الحالية وهذا يشمل بيت حنون والمناطق المحيطة بها التي ستنسحب منها القوات الإسرائيلية شمال خط حدود الهدنة كما يشمل أي مواقع أخرى تقع داخل الخط المبين في الفقرة (1)، التي ستخليها القوات الإسرائيلية كما هو مبين في الفقرة (3).

3- يجوز إبقاء النقط الأمامية للقوات الإسرائيلية في هذه المنطقة وقوام كل منها فصيلة في النقط التالية:

دير سنيد في المنطقة الشمالية للوادي (107510990) 70 جنوب غربي سعد (10500982) ـ محاجر الكبريت (09870924) ـ تل جامة (09720887) ـ وخرية المعين (09320821) ويخلى الموقع الأمامي الإسرائيلي الكائن في المقابر (08160723) في اليوم التالي لليوم الذي يعقب التوقيع على هذا الاتفاق ويخلى الموقع الأمامي الإسرائيلي الكائن بالتبة نمرة 79 في ميعاد لا يتجاوز أربعة أسابيع من اليوم التالي للتوقيع على هذا الاتفاق ويجوز عقب إخلاء المواقع الأمامية السابق ذكرها إنشاء مواقع إسرائيلية أمامية جديدة في النقطة (08360700) وفى نقطة تقع شرقي التبة شرقي خط حدود الهدنة.

4- في منطقة بيت لحم ـ الخليل حيثما توجد مواقع تحتلها القوات المصرية تطبق نصوص هذا الاتفاق على قوات الطرفين في كل من هذه المناطق على أن خطوط الهدنة، والترتيبات المتبادلة بين الطرفين لانسحاب وتخفيض القوات، يقوم بها الطرفان، بالطريقة التي يقرر أنها عندما يعقد اتفاق هدنة يشمل القوات العسكرية الأخرى في هذه المنطقة خلاف قوات طرفي هذا الاتفاق أو في ميعاد أقرب حسبما يرغب الطرفان.

المادة السابعة

1- يعترف طرفا هذا الاتفاق انه في بعض القطاعات من إجمالي المنطقة التي تدخل في نطاق هذا الاتفاق، أن مجاورة قوات فريق ثالث لا يشمله هذا الاتفاق يجعل من المتعذر تطبيق أحكام هذا الاتفاق تطبيقا تاما في تلك القطاعات ولهذا السبب وحده ولحين عقد اتفاق هدنه بدلا من الهدنة الحالية مع الطرف الثالث المذكور تطبق أحكام هذا الاتفاق فيما يتعلق بالتخفيض والانسحاب المتبادل للقوات على الجبهة الغربية فقط وليس الجبهة الشرقية.

2- المناطق التي تشمل الجبهة الغربية والجبهة الشرقية سيحددها رئيس أركان حرب لجنة الإشراف على الهدنة التابعة لهيئة الأمم المتحدة على أساس إبعاد القوات بعضها عن بعض، والنشاط الحربي السابق واحتمال حصوله في هذه المنطقة مستقبلا- وتحديد هذه الجهات الغربية والشرقية- مبين بالملحق الثاني المرفق بهذا الاتفاق.

3- يمكن إبقاء قوات مصرية دفاعية فقط في منطقة الجبهة الغربية الواقعة تحت الإشراف المصري، وتسحب جميع القوات المصرية الأخرى من هذه المنطقة إلى نقطة أو نقط لا تبعد شرقها عن العريش- أبو عجيله.

4- في منطقة الجبهة الغربية الواقعة تحت إشراف إسرائيل يمكن إبقاء قوات إسرائيلية دفاعية تكون قاعدتها في المستعمرات، وتسحب جميع القوات الإسرائيلية الأخرى من هذه المنطقة إلى نقطة أو نقط شمالي الخط المبين في الفقرة 2 (أ) من مذكرة 13 نوفمبر 1948، الخاصة بتطبيق قرار مجلس الأمن الصادر في 4 نوفمبر سنة 1948.

5- القوات الدفاعية المشار إليها في الفقرتين 3 و4 بعاليه ستبين في الملحق الثالث المرفق بهذا الاتفاق.

المادة الثامنة

1- تجرد من السلاح المنطقة التي تشمل بلدة العوجة وما يجاورها كما هو مبين بالفقرة (2) من هذه المادة وتخلى كلية من القوات المسلحة المصرية والإسرائيلية ويكون رئيس اللجنة المختلطة للهدنة المنصوص عنها في المادة العاشرة من هذا الاتفاق ومراقبة هيئة الأمم المتحدة (الملحقون باللجنة) مسئولين عن تنفيذ هذا النص تنفيذا تاما.

2- وتكون المنطقة التي تجرد من السلاح كالآتي: من نقطة على حدود مصر ـ فلسطين على بعد 5 كيلومترات شمال غرب تقاطع طريق رفح ـ العوجة على الحدود (8750468) جنوب شرقي خشم الممدود (09650414) ثم منها إلى الجنوب الشرقي إلى تبة 405، (10780285) ومنها إلى الجنوب الغربي على نقطة تقع على الحدود المصرية الفلسطينية على بعد 5 كيلومترات جنوب شرقي تقاطع المدقات القديمة للسكة الحديد والحدود (09950145) ومنها تعود في اتجاه شمالي غربي على امتداد الحدود المصرية الفلسطينية إلى المنطقة التي بدأت منها.

3- في الجانب المصري من الحدود المواجهة لمنطقة العوجة لا توجد مواقع دفاعية مصرية تكون أقرب إلى العوجة من القسيمة وأبو عجيلة.

4- لا تستخدم القوات العسكرية بأي حال طريق طابا- القسيمة- العوجة للدخول إلى فلسطين.

5- تحركات القوات المسلحة لكل من طرفي هذا الاتفاق داخل أي جزء من المنطقة المبينة في الفقرة (2) من هذه المادة لأي سبب من الأسباب ـ وعدم مراعاة أو تنفيذ أحد الطرفين لأحكام هذه المادة، إذا ثبت ذلك لممثلي هيئة الأمم المتحدة، يعتبر إخلالا واضحا بهذا الاتفاق.

المادة التاسعة

جميع أسرى الحرب الموجودين لدى أي طرف من الطرفين والتابعين للقوات العسكرية النظامية وغير النظامية للطرف الآخر يصير تبادلهم كالآتي:

1- يكون تبادل أسرى الحرب تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة ورقابتها الشاملة ويبدأ التبادل في خلال عشرة أيام من التوقيع على هذه الاتفاقية على أن يتم في مدة لا تتجاوز الـ 21 يوما التالية. وعند التوقيع على هذا الاتفاق يضع رئيس اللجنة المختلطة للهدنة المنصوص عنها في المادة العاشرة من هذا الاتفاق، بالتشاور مع سلطات الطرفين العسكرية المختصة، مشروعا لتبادل أسرى الحرب في المدة المحددة أعلاه، ويحدد تاريخ وأماكن التبادل وجميع التفصيلات الأخرى.

2- أسرى الحرب الذين تحت تنفيذ عقوبة جنائية عليهم وكذلك الذين صدرت ضدهم أحكام لذنوب أو جرائم يصير إدماجهم ضمن هذا التبادل.

3- جميع الأدوات الخاصة بالاستعمال الشخصي والأشياء الثمينة والخطابات والمستندات وعلامات إثبات الشخصية وغيرها من الأشياء الشخصية من أي نوع كانت خاصة بأسرى الحرب الذين يجرى تبادلهم تعاد إليهم. وفى حالة هروبهم أو وفاتهم تعاد إلى الطرف الذي يتبعون إليه.

4- جميع المسائل التي لم ينص عليها بنوع خاص في هذا الاتفاق يفصل فيها وفقا للمبادئ المنصوص عنها في الاتفاق الدولي الخاص بمعاملة أسرى الحرب الموقع عليه في جنيف في 27 يوليو 1929.

5- اللجنة المختلطة للهدنة المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا الاتفاق تضطلع بمسئولية تحديد أماكن المفقودين عسكريين أو مدنيين في المناطق الواقعة تحت إشراف كل فريق تسهيلا لعملية تبادلهم ويتعهد كل طرف أن يقدم للجنة تعاونه التام ويبذل كل مساعدة لتأدية هذه المهمة.

المادة العاشرة

1- تشرف على تنفيذ أحكام هذا الاتفاق لجنة مختلطة للهدنة مكونة من سبعة أعضاء يعين منهم كل من الطرفين ثلاثة أعضاء ويكون رئيسا أما رئيس أركان حرب هيئة الإشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة أو ضابط عظيم من المراقبين التابعين لهذه المنظمة ينتخبه رئيس أركان حرب الهيئة بعد مشاورة طرفي هذا الاتفاق.

2- تجعل اللجنة المختلطة للهدنة مقر رئاستها في العوجة وتعقد اجتماعاتها في الأماكن والأوقات التي تراها مناسبة لتأدية مهمتها على أفضل وجه.

3- يدعو رئيس أركان حرب هيئة الإشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة اللجنة المختلطة للهدنة لعقد اجتماعها الأول في ميعاد لا يتجاوز أسبوعا من التوقيع على هذا الاتفاق.

4- تكون قرارات اللجنة المختلطة للهدنة على أساس مبدأ إجماع الآراء وذلك في حدود المستطاع، وفى حالة تعذر الحصول على هذا الإجماع تكون القرارات بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة الموجودين الذين أعطوا أصواتهم. والمسائل التي تؤخذ كمبدأ يمكن استئنافها أمام لجنة خاصة مكونة من رئيس أركان حرب هيئة الإشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة ومن عضو من الوفدين المتفاوضين للهدنة في رودس، المصري واليهودي، أو أي ضابط عظيم آخر، وتكون قراراتهم في هذه المسألة نهائية وإذا لم يستأنف أي قرار للجنة في بحر أسبوع من تاريخ صدوره يعتبر هذا القرار نهائيا ـ ويقدم الاستئناف المرفوع إلى اللجنة الخاصة إلى رئيس أركان حرب هيئة الإشراف على الهدنة الذي يقوم بدعوة إلى الاجتماع في أقرب فرصة.

5- تحدد اللجنة المختلطة للهدنة الإجراءات الخاصة بها وتعقد الاجتماعات بعد أن يقوم الرئيس بإخطار الأعضاء بوقت مناسب وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة إذا حضرها أغلبية الأعضاء.

6- يكون من سلطة اللجنة استخدام المراقبين الذين يمكن أن يكونوا من بين الهيئات الحربية التابعة للطرفين أو من الأفراد العسكريين التابعين لهيئة الإشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة أو من كليهما، وذلك بالعدد الذي يتضح لزومه لتأدية المهمة الموكولة إليها. وفى حالة ما يستخدمه مراقبو الأمم المتحدة يبقى هؤلاء خاضعين لرئيس أركان حرب هيئة الإشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة. تعيين مهمة خاصة أو عامة لمراقبي الأمم الملحقين باللجنة المختلطة للهدنة يخضع لموافقة رئيس أركان حرب هيئة الإشراف التابع للأمم المتحدة أو لمندوبه في اللجنة كلما كان رئيسا للجنة.

7- المطالب أو الشكاوى التي يقدمها أي الطرفين عن تنفيذ هذا الاتفاق ترفع فورا إلى اللجنة المختلطة للهدنة عن طريق رئيسها وتتخذ اللجنة الإجراءات فيما يتعلق بهذه المطالب والشكاوى عن طريق نظام المراقبة والتحقيق حسبما يتراءى لها مناسبة ذلك بقصد الوصول إلى تسوية مرضية وعادلة.

8- عند تفسير نص خاص من هذا الاتفاق يكون تفسير اللجنة هو النافذ مع حفظ الحق في رفع الاستئناف المنصوص عنه في الفقرة (4) ويحق للجنة كلما تراءى لها ذلك أو إذا دعت الضرورة، التوصية إلى الطرفين بإجراء تعديلات لأحكام هذا الاتفاق من وقت لآخر.

9- تقدم اللجنة المختلطة للهدنة لكل من الطرفين تقارير عن أعمالها باستمرار كلما رأت ذلك ضروريا، وتقدم صورة من كل من هذه التقارير إلى السكرتارية العامة للأمم المتحدة لإرسالها للجنة المختصة في الأمم المتحدة.

10- يخول لأعضاء اللجنة أو مراقبيها حرية التجول والدخول إلى المناطق التي يشملها هذا الاتفاق كلما رأت اللجنة داعيا لذلك على انه إذا وصلت اللجنة إلى مثل هذه القرارات بأغلبية الأصوات تعين استخدام مراقبي الأمم المتحدة وحدهم

11- نفقات اللجنة عدا ما يتعلق بمراقبي الأمم المتحدة تقسم مناصفة بين طرفي هذا الاتفاق.

المادة الحادية عشرة

لا يخل أي حكم من أحكام هذا الاتفاق بأي حال من الأحوال بالحقوق والمطالب والموقف الخاص بأحد الطرفين فيما يتعلق بالحل السلمي النهائي للمسألة الفلسطينية.

المادة الثانية عشرة

1- هذا الاتفاق الحالي غير خاضع للتصديق عليه، ويصبح ساري المفعول بمجرد التوقيع عليه.

2- وهذا الاتفاق ـ الذي تمت المفاوضة فيه وصار الاتفاق عليه تنفيذا لقرار مجلس الأمن الصادر بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1948 الذي نص على إقامة هدنة لدرء خطر تهديد السلم في فلسطين ولتسهيل الانتقال من الهدنة الحالية إلى الهدنة الدائمة في فلسطين يبقى نافذ المفعول إلى أن يتحقق وضع تسوية سلمية بين الطرفين فيما عدا ما نص عليه بالفقرة 3 من هذه المادة.

3- يمكن لطرفي هذا الاتفاق بالاتفاق المتبادل تعديل هذا الاتفاق أو أي حكم من أحكامه أو وقف تطبيقه في أي وقت عدا المادتين الأولى والثانية. وفى حالة عدم الوصول إلى الاتفاق المتبادل وبعد سريان هذا الاتفاق لمدة سنة من التوقيع عليه يمكن لأي من الطرفين أن يطلب إلى السكرتير العام للأمم المتحدة عقد مؤتمر من ممثلي الطرفين لإعادة النظر أو تعديل أو وقف تنفيذ أي حكم من أحكام هذا الاتفاق عدا المادتين الأولى والثانية، والحضور في هذا المؤتمر يكون إجباريا للطرفين.

4- إذا لم يسفر المؤتمر المنصوص عنه في الفقرة (3) من هذه المادة عن حل للنقطة المختلف عليها يكون لكل من الطرفين الحق في رفع الأمر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإيجاد حل على أساس، أن هذا الاتفاق قد عقد تنفيذا لطلب صادر من مجلس الأمن لتحقيق السلم في فلسطين.

5- يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق المصري الإسرائيلي العام لوقف القتال الذي وافق عليه الطرفان في 24 يناير سنة 1949.

6- قد وقع على هذا الاتفاق من خمس نسخ، يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منها وترسل نسختان إلى سكرتير عام الأمم المتحدة ليرفعها إلى مجلس الأمن والى لجنة التوفيق لفلسطين التابعة للأمم المتحدة كما ترسل نسخة إلى نائب الوسيط.

وتصديقا لما ذكر قد وقع مندوبو الدول المتعاقدة فيما يلي بحضور نائب الوسيط بفلسطين ورئيس أركان حرب هيئة الإشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة. تحرر في رودس- جزيرة رودس- باليونان في يوم 24 فبراير من عام 1949

إمضاء

بالنيابة عن حكومة مصر

( محمد سيف الدين )

 

( م.ك.الرحمانى )

إمضاء

بالنيابة عن حكومة إسرائيل

والتر ايتان

ميجائيل دين

الياهو ساسون

الملحق الأول

خطة الانسحاب من الفالوجا

يتم انسحاب القوات المصرية بمهماتها الحربية الثقيلة من منطقة الفالوجا إلى مراكز تقع خلف الحدود المصرية الفلسطينية طبقا للخطة التالية:

1- يبدأ الانسحاب يوم 26 فبراير سنة 1949 في الساعة 500 بتوقيت جرينتش ويكون هذا الانسحاب بأكمله تحت مراقبة وإشراف الأمم المتحدة.

2- ونظرا لكثرة القوات التي يشملها الانسحاب ولتقليل احتمال وقوع أي احتكاك أو حوادث إلى أقل حد ممكن ولضمان الإشراف الفعلي للأمم المتحدة خلال العملية يتم تنفيذ الانسحاب في مدة خمسة أيام من يوم دخول خطة الانسحاب في حيز التنفيذ.

3- يستخدم طريق الفالوجا ـ عراق سويدان ـ برير ـ غزة ـ رفح كطريق للانسحاب، على انه إذا اتضح في يوم الانسحاب انه غير صالح للاستعمال يقوم رئيس أركان حرب هيئة الإشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة بانتخاب طريق بدلا منه وذلك بعد التشاور مع الطرفين.

4- يقدم قائد عام القوات المصرية بفلسطين في بحر 24 ساعة قبل الميعاد المحدد للانسحاب إلى رئيس أركان حرب هيئة الإشراف على الهدنة (أو من يمثله) مشروعا مفصلا لانسحاب الحامية المصرية بالفالوجا للموافقة عليه، على أن يشتمل هذا المشروع على بيان القوات وكميات العتاد المراد سحبها يوميا ـ وعدد ونوع العربات التي تستخدم يوميا في عملية الانسحاب وعدد السفريات اللازمة لإتمام التحركات اليومية.

5- يوضع المشروع التفصيلي المشار إليه في الفقرة الرابعة على أساس نظام الأسبقية لعملية الانسحاب كما يحدد رئيس أركان حرب هيئة الإشراف على تنفيذ الهدنة والذي يتضمن غير ذلك انه بعد انسحاب المرضى والجرحى الذي سبق إتمامه تخلى أولا قوات المشاة مع الأسلحة الشخصية ومتعلقاتها، ويكون الانسحاب بالنسبة للمهمات الثقيلة في المراحل النهائية من العملية والعتاد الثقيل هو المدفعية، العربات المصفحة، الدبابات وحاملات البرن، ولتقليل احتمال وقوع حوادث على أثر وصول قوات المشاة إلى الجهة التي يقصدونها بكون إخلاء المهمات الثقيلة إلى نقطة داخل الحدود المصرية يحدد موقعها رئيس أركان حرب هيئة الإشراف على تنفيذ الهدنة، على أن توضع هذه المهمات هناك باعتبارها ممتلكات مصرية تحت حراسة الأمم المتحدة إلى الوقت الذي يرى فيه رئيس أركان حرب الإشراف على تنفيذ الهدنة أن الاتفاق أصبح نافذا فيقوم عندئذ بتسليم هذه المهمات إلى السلطات المصرية المختصة.

6- تقدم السلطات الإسرائيلية والضباط اليهود في منطقة الفالوجا إمكانيات المعونة التامة لتنفيذ العملية ويكونون مسئولين عن عدم وجود عوائق من أي نوع في الطريق الذي سيتبع في الانسحاب، على أن تبقى القوات اليهودية أثناء الانسحاب بعيدة عن الطرق التي ستتبع في هذا الانسحاب.

7- يتواجد مراقبو الأمم المتحدة العسكريون مع كل من القوات المصرية والإسرائيلية لضمان مراعاة الطرفين بدقة لخطة الانسحاب وتنفيذ جميع التعليمات الخاصة بتنفيذها والتي يصدرها فيما بعد رئيس أركان حرب الأمم المتحدة ليقوم مراقبو الأمم المتحدة العسكريون دون غيرهم بإجراء التفتيش الذي يرون ضرورته لتنفيذ الانسحاب وتكون قراراتهم في جميع الأحوال نهائية.

الملحق الثاني

يكون خط تحديد الجبهة الغربية والجبهة الشرقية في فلسطين مفهوما على أساس الاعتبارات العسكرية فقط المتعلقة بالقوات التابعة للطرفين المشتركين في هذا الاتفاق، وكذلك المتعلقة بالقوات التابعة لطرف ثالث في المنطقة التي لا يشملها هذا الاتفاق كالآتي:

(أ) الجبهة الغربية

تكون المنطقة الواقعة جنوب وغرب الخط المبين في الفقرة 2 (أ) من مذكرة 13 نوفمبر سنة 1948 الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في 4 نوفمبر سنة 1948 من نقطة ابتداؤها في الغرب إلى نقطة (12581196) ثم جنوبا على امتداد الطريق إلى حطة- الفالوجا- عند (12140823) بير سبع وتنتهي شمال بير عسلوج عند النقطة 402.

(ب) الجبهة الشرقية

المنطقة الواقعة شرق الخط المبين في الفقرة (أ) بعاليه ومن النقطة 402 إلى أقصى نقطة جنوب فلسطين بخط مستقيم يمتد لنصف المسافة الواقعة بين حدود مصر ـ فلسطين، حدود شرق الأردن ـ فلسطين.

بريجادير جنرال

وليم رايلى

بالسلاح البحري بالولايات المتحدة ورئيس

أركان حرب هيئة الأشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة

رودس في 24 فبراير سنة 1949

الملحق الثالث

تعريف القوات الدفاعية

أولا: القوات البرية

1- لا تتجاوز

(أ) 3 كتائب مشاه،لا يزيد كل منها على 800 ضابط ورتب أخرى ومكونة مما لا يزيد عن:

(1) سرايا مشاة مع مهماتها من الأسلحة الصغيرة العادية (بنادق مدافع ماكينة خفيفة- مدافع ماكينة صغيرة- مدافع هاون خفيفة "2 بوصة"- بنادق مضادة للدبابات- لوريات).

(2) سرية معاونة لا يزيد تسليحها عن 6 مدافع ماكينة متوسطة، 6 مدافع هاون لا تزيد عن 3 بوصة، 4 مدافع مضادة للدبابات لا تزيد عن 6 رطل.

(3) سرية برئاسة.

(ب) 1 بطارية مكونة من 8 مدافع ميدان لا تزيد عن 25 رطل.

(ج) 1 بطارية مكونة من 8 مدافع مضادة للطائرات لا تزيد عن 40 ملليمتر.

2- لا يدخل ضمن القوات الدفاعية ما يأتي:

(أ) المدرعات مثل الدبابات والعربات المصفحة وحاملات البرن والمصفحات نصف الجنزير والجرارات أو أي عربات قتال مصفحة أخرى.

(ب) جميع الأسلحة المعاونة والوحدات خلاف المبينة في الفقرات أ (1- 2). 1 (ب) 1 (ج) بعاليه.

3- وحدات الخدمة تكون مطابقة لخرطة توضع وتحدد بواسطة اللجنة المختلطة للهدنة.

ثانيا: القوات الجوية

في المناطق التي يسمح بوجود قوات دفاعية بها تراعى الشروط الآتية بالنسبة للقوات الجوية:

1- لا يحتفظ بأي مطارات حربية أو ممرات أو أراضى نزول أو تجهيزات.

2- لا تصعد أو تهبط أية طائرات إلا في الحالات الاضطرارية.

ثالثا: القوات البحرية

لا تنشأ أية قاعدة بحرية في المناطق التي يصرح فيها بوجود قوات دفاعية ولا يصرح للبوارج أو المراكب البحرية أن تدخل المياه الإقليمية المجاورة.

رابعا: وفى المناطق التي ستبقى فيها قوات دفاعية فقط يتم التخفيض اللازم للقوات في خلال أربعة أسابيع من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.

رودس في 24 فبراير سنة 1949

إلى الدكتور والترايتان رئيس الوفد الإسرائيلي في رودس.

من رالف بانش نائب الوسيط.

 

فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية- الإسرائيلية العامة من المرغوب فيه أن تؤيدوا علمكم انه لن تتواجد قوات إسرائيلية في قرية بير عسلوج.

 إمضاء

(رالف بانش)

رودس في 24 فبراير سنة 1949.

إلى الدكتور رالف بانش نائب الوسيط لفلسطين برودس.

من والترايتان رئيس الوفد الإسرائيلي.

فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية- الإسرائيلية العامة أؤيد علمنا بأنه لن تتواجد قوات إسرائيلية في قرية بير عسلوج.

                                                    إمضاء

(والترايتان)

رودس في 24 فبراير سنة 1949.

إلى الدكتور والترايتان رئيس الوفد الإسرائيلي في رودس.

من رالف بانش نائب الوسيط

فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية- الإسرائيلية العامة من المرغوب أن تؤيدوا علمكم أنه في أثناء إخلاء القوات المصرية بمنطقة الفالوجا المنصوص عليه في المادة الثالثة من الاتفاقية يباح للأهالي المدنيين في الفالوجا وعراق المنشية الإخلاء أيضا مع القوات المصرية إذا ما رغبوا في ذلك.

والذين يرغبون من هؤلاء الأهالي المدنيين في البقاء في الفالوجا وعراق المنشية يباح لهم ذلك والمدنيون الذين يرغبون في التوجه إلى منطقة الخليل يمكنهم ذلك تحت حراسة وإشراف الأمم المتحدة.

وجميع هؤلاء المدنيين يكونون في أمن تام في أشخاصهم ومساكنهم وممتلكاتهم ومتعلقاتهم الخاصة.

                                                    إمضاء

                                                (رالف بانش)

رودس في 24 فبراير سنة 1949

إلى الدكتور رالف بانش نائب الوسيط لفلسطين برودس

من والتر ايتان رئيس الوفد الإسرائيلي

فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية ـ الإسرائيلية العامة نؤيد علمنا انه في أثناء إخلاء القوات المصرية في الفالوجا المنصوص عنه في المادة الثالثة من هذا الاتفاق يباح للأهالي المدنيين في الفالوجا وعراق المنشية الإخلاء مع القوات المصرية إذا ما رغبوا في ذلك.

والذين يرغبون في البقاء في الفالوجا وعراق المنشية من هؤلاء الأهالي المدنيين يباح لهم ذلك.

ويمكن للذين يرغبون من الأهالي المدنيين الذهاب إلى منطقة الخليل تحت حراسة وإشراف الأمم المتحدة وجميع هؤلاء المدنيين يؤمنون بصفة عامة على أشخاصهم وممتلكاتهم وسكنهم ومتعلقاتهم الشخصية.

وتحتفظ حكومة إسرائيل بالحق في معاملة الأشخاص الذين يختارون البقاء في منطقتي الفالوجا وعراق المنشية، ويتحقق أنهم اشتركوا في القتال في فلسطين كأسرى حرب.

                                                     إمضاء

(والتر ايتان)

رودس في 24 فبراير سنة 1949

إلى الدكتور والتر ايتان رئيس الوفد الإسرائيلي في رودس

من رالف بانش نائب الوسيط

فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية ـ الإسرائيلية العامة من المرغوب فيه أن تؤيدوا علمكم بأنه في أي وقت بعد التوقيع على هذا الاتفاق يمكن بأن تسحب القوات المصرية الموجودة الآن في منطقة بيت لحم- الخليل بجميع أسلحتها ومهماتها وأدواتها الشخصية وعرباتها عبر الحدود المصرية تحت إشراف وحراسة الأمم المتحدة بصفة مطلقة وعن الطريق المباشر الذي يحدده رئيس أركان حرب مراقبة الهدنة التابع للأمم المتحدة بالتشاور مع السلطات الإسرائيلية المختصة.

                                                    إمضاء

(رالف بانش)

رودس في 24 فبراير سنة 1949

إلى الدكتور رالف بانش نائب الوسيط لفلسطين برودس

من والتر ايتان رئيس الوفد الإسرائيلي.

فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية الإسرائيلية العامة أؤيد علمنا بأنه في أي وقت بعد التوقيع على هذا الاتفاق يمكن أن تسحب القوات المصرية الموجودة الآن في منطقة بيت لحم ـ الخليل بجميع أسلحتها ومهماتها وأدواتها الشخصية وعرباتها عبر الحدود المصرية تحت إشراف وحراسة الأمم المتحدة بصفة مطلقة وعن الطريق المباشر الذي يحدده رئيس أركان حرب مراقبة الهدنة التابع للأمم المتحدة بالتشاور مع السلطات الإسرائيلية المختصة.

                                                إمضاء

(والتر ايتان)  

إلى الكولونيل سيف الدين رئيس الوفد المصري ـ رودس

من رالف بانش نائب الوسيط

فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية ـ الإسرائيلية العامة من المرغوب فيه أن تؤيدو علمكم بأن أي قشلاقات عسكرية أو أماكن تجمعات تكون موجودة على جانبي الطريق حطة ـ الفالوجا ـ بير سبع أو على بعد لا يتجاوز مائتي متر غرب هذا الطريق تعتبر كأنها واقعة في نطاق منطقة الجبهة الشرقية كما هو بين في الملحق الثاني من هذه الاتفاقية.

إمضاء

(رالف بانش)

رودس في 24 فبراير سنة 1949

إلى الدكتور رالف بانش الوسيط لفلسطين برودس

من الكولونيل سيف الدين

ردا على مذكرتكم المؤرخة في 19 فبراير سنة 1949،

أتشرف بإخطاركم بان الوفد المصري يوافق على اعتبار أي قشلاقات أو أماكن تجمعات تكون موجودة الآن على جانبي طريق حطة ـ الفالوجا ـ بير سبع وتكون على بعد لا يتجاوز 200 م غرب هذا الطريق كأنها واقعة ضمن منطقة الجبهة الشرقية المبينة في الملحق الثاني من اتفاق الهدنة الموقع عليها اليوم.