إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / القضية الفلسطينية ونشأة إسرائيل، وحرب عام 1948





معارك المالكية
معركة مشمار هايردن
العملية مافيت لابوليش
العملية نخشون

أوضاع الألوية الإسرائيلية
أوضاع المحور العرضي
أوضاع القوات المصرية
أهداف القوات العربية
محصلة الجولة الأولى
مشروع لجنة بيل
مسرح عمليات فلسطين
أعمال القتال المصري ـ الإسرائيلي
معركة وادي الأردن
معركة نجبا
معركة نيتسانيم
معركة مشمار هاعيمك
معركة أسدود
معركة اللطرون (الهجوم الأول)
معركة اللطرون (الهجوم الثاني)
معركة العسلوج
معركة القدس
معركة بئروت يتسحاق
معركة جلؤون
معركة جنين
معركة يد مردخاي
معركة جيشر
الأوضاع المصرية والإسرائيلية
الموقف في نهاية الفترة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين
الاتجاهات التعبوية لمسرح العمليات
الاستيلاء على مستعمرات عتصيون
الاستيلاء على صفد وتخومها
الاستيلاء على عكا
التنفيذ الفعلي للعملية يؤاف
التقسيمات العثمانية في سورية
الحدود في مؤتمر الصلح
الخطة الأصلية للعملية يؤاف
العملية هاهار
العملية ميسباريم
العملية أساف
العملية مكابي
العملية بن عامي (تأمين الجليل)
العملية باروش
العملية حوريف (حوريب)
العملية داني
العملية يبوس
العملية حيرام
العملية ديكيل
العملية يفتاح (تأمين الجليل)
العملية شاميتز
العملية عوفدا
القتال في المحور الشرقي
القتال في جيب الفالوجا
اتجاهات الجيوش العربية
اتفاقية سايكس/ بيكو
تقدم القوات المصرية في فلسطين
تقسيم فلسطين
تقسيم فلسطين الأمم المتحدة
دخول الفيلق الأردني القدس
حدود فلسطين تحت الانتداب
سورية في العصر الإسلامي
سورية في العصر البيزنطي
سورية في العصر اليوناني
سورية في عهد الأشوريين
طريق تل أبيب ـ القدس
كنعان قبل قيام إسرائيل
فلسطين في عهد الملوك



ملحق

ملحق

اتفاق الهدنة العامة بين لبنان وإسرائيل

23 آذار (مارس) سنة 1949

الترجمة العربية

تمهيد

إن الفريقين في هذا الاتفاق.

تنفيذا لقرار مجلس الأمن الصادر في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1948 الذي يدعوهما إلى التفاوض لإقرار هدنة تكون كتدبير إضافي مؤقت وفقا للمادة 40 من ميثاق الأمم المتحدة، وفى سبيل تسهيل الانتقال من حالة المهادنة إلى حالة السلم النهائي في فلسطين.

قررا القيام بمفاوضات تتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن المتخذ في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1948 وذلك برئاسة الأمم المتحدة.

وانتدبا ممثلين مزودين بالصلاحيات للمفاوضة ولعقد اتفاق هدنة.

وبعد أن تبادل الممثلون الموقعون أدناه وثائق تفويضهم التي وجد أنها مستوفية لجميع الشروط اتفقوا على الأحكام الآتية:

المادة الأولى

في سبيل تسهيل إعادة السلم الدائم إلى فلسطين، واعترافا بأهمية الضمانات المتبادلة بهذا الخصوص والمتعلقة بالأعمال الحربية المقبلة للفريقين أكدت فيما يلي المبادئ التالية التي سيتقيد بها الفريقان تقيدا تاما أثناء الهدنة:

1- يحترم الفريقان بعد الآن احتراما دقيقا أمر مجلس الأمن القاضي بعدم الالتجاء إلى القوة العسكرية في تسوية المسألة الفلسطينية.

2- لن تقوم القوات المسلحة في البر والبحر لأي من الفريقين ولن تضع خطة للقيام بأي عمل عدائي ضد المدنيين أو القوات المسلحة التابعين للفريق الآخر، كما أنها لن تهدد بمثل هذا العمل، ومن المسلم به أن عبارة "تضع خطة" الواردة في هذا النص لا تطبق على الخطط العادية التي تضعها غالبا هيئات أركان الحرب في المنظمات العسكرية.

3- يحترم احتراما كليا حق كل فريق في أن يكون آمنا وبعيدا عن كل خشية من مهاجمة قوات الفريق الثاني المسلحة.

4- تقبل إقامة الهدنة بين القوات المسلحة للفريقين كمرحلة ضرورية في سبيل تصفية النزاع المسلح وإعادة السلم إلى فلسطين.

 

المادة الثانية

أما فيما يتعلق بصورة خاصة بتنفيذ قرار مجلس الأمن بتاريخ 16 تشرين الثاني (نوفمبر 1948) فتؤكد الأهداف والمبادئ التالية:

1- أن المبدأ القاضي بألا يكتسب أي امتياز عسكري أو سياسي مدى الهدنة التي أمر بها مجلس الأمن مبدأ معترف به.

2- ومن المعترف به من جهة أخرى، أن أي حكم من أحكام الاتفاق الحالي يجب أن لا يمس في أية حال، حقوق الفريقين المتعاقدين أو مطالبهما أو مواقفهما في التسوية السلمية والنهائية للمسألة الفلسطينية، إذ أن الاعتبارات العسكرية وحدها، هي التي أملت هذه الأحكام.

المادة الثالثة

1- تقوم بهذا الاتفاق، وفقا للمبادئ المنصوص عليها آنفا، ولقرار مجلس الأمن بتاريخ 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 1948، هدنة عامة بين قوى الفريقين الحربية في البر والبحر والجو.

2- لا يجوز لأي من القوات البرية والبحرية والجوية العسكرية أو شبه العسكرية لأي الفريقين بما في ذلك القوى غير النظامية أن تقترف أي عمل حربي أو عدائي ضد القوى العسكرية أو شبه العسكرية للفريق الآخر، أو ضد مدنيي أرض واقعة تحت سلطانه، أو أن تتعدى أو أن تجتاز لأي هدف من الأهداف، الخط الفاصل للهدنة المعين في المادة الخامسة من هذا الاتفاق، أو أن تدخل أو تتعدى المجال الجوى للفريق الآخر، أو مياهه الإقليمية على مسافة ثلاثة أميال من الخط الساحلي.

3- لا يوجه أي عمل حربي أو عدائي من الأرض الواقعة تحت سلطة احد الفريقين ضد الفريق الآخر.

المادة الرابعة

1- يعتبر الخط المعين في المادة الخامسة من هذا الاتفاق الخط الفاصل للهدنة وهو مخطط تطبيقا لأهداف وأغراض قرار مجلس الأمن بتاريخ 16 تشرين الثاني (نوفمبر سنة 1948)

2- أن الهدف الرئيسي من الخط الفاصل للهدنة، هو وضع خط، لا يجوز للقوى العسكرية للفريقين أن تتجاوزه في تنقلاتها.

3- أن أحكام وقوانين القوى العسكرية للفريقين، التي تحظر على المدنيين اجتياز خطوط القتال أو دخول منطقة واقعة بين الخطوط، تظل موضوعه موضع التنفيذ بعد توقيع هذا الاتفاق فيما يتعلق بالخط الفاصل للهدنة المعين في المادة الخامسة.

المادة الخامسة

1- يتبع الخط الفاصل للهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين.

2- لا يكون في منطقة الخط الفاصل للهدنة من القوى العسكرية للفريقين، سوى العناصر الدفاعية كما ينص على ذلك ملحق هذا الاتفاق. يجرى سحب القوى للخط الفاصل للهدنة وتخفيضها لعناصر دفاعية وفقا للفقرة السابقة في خلال عشرة أيام من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

3- ويجرى في نفس المهلة تنظيف الطرقات من الألغام، وتنظيف المناطق المزروعة بالألغام التي يخليها كل من الفريقين، وكذلك تبادل تسليم تصاميم حقول الألغام.

المادة السادسة

يجرى تبادل أسرى الحرب المعتقلين من قبل أحد الفريقين في هذا الاتفاق، والمنتمين إلى القوى العسكرية النظامية أو غير النظامية للفريق الآخر على الطريقة التالية :

1- يجرى تبادل أسرى الحرب بصورة تامة تحت أشراف ومراقبة الأمم المتحدة ويجرى ذلك في رأس الناقورة خلال الأربع وعشرين ساعة التي تتبع توقيع هذا الاتفاق.

2- ويدخل في هذا التبادل أسرى الحرب الذين يلاحقون قضائيا، والذين حوكموا لأسباب جنائية أو غيرها.

3- كل الأشياء الخاصة كالأموال والرسائل والوثائق وأوراق الهوية وغيرها من الأشياء الشخصية مهما كان نوعها ترد لأصحابها من أسرى الحرب المتبادلين، وفى حالة الوفاة أو الفرار ترد لفريق القوى العسكرية الذي ينتمون إليه.

4- كل المسائل التي لم ينص على تسويتها في هذا الاتفاق تحل وفقا لمبادئ الاتفاق الدولي المتعلق بمعاملة أسرى الحرب، الموقع في جنيف في 27 تموز (يوليه) سنة 1929.

5- تتولى لجنة الهدنة المشتركة المنشأة بموجب المادة السابعة من هذا الاتفاق مسئولية العثور على الأشخاص المتوارين عسكريين أو مدنيين في المناطق الواقعة تحت مراقبة أحد الفريقين، وذلك لتيسير سرعة تبادلهم. ويتعهد كل فريق بأن يقدم للجنة معاونته التامة والكاملة في تحقيق هذه المهمة.

المادة السابعة

1- تشرف على تنفيذ أحكام هذا الاتفاق لجنة الهدنة المشتركة المؤلفة من خمسة أعضاء وينتدب كل فريق في هذا الاتفاق ممثلين في اللجنة، ويتولى رئاستها رئيس أركان حرب منظمة مراقبة المهادنة للأمم المتحدة، أو ضابط أعلى يختار من بين مراقبي هذه المنظمة بعد استشارة الفريقين.

2- إن نقطتي الحدود اللبنانية في الناقورة وشمالي المطلة تكونان مركزا للجنة الهدنة المختلط. تجتمع هذه اللجنة في الأماكن والتواريخ التي تراها ضرورية للقيام بمهمتها.

3- يلتئم الاجتماع الأول للجنة الهدنة المشتركة بناء على دعوة رئيس أركان حرب منظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، وعلى الأكثر في مدة أسبوع بعد توقيع هذا الاتفاق.

4- خذ قرارات لجنة الهدنة المشتركة على أساس مبدأ الإجماع بقدر المستطاع. وان لم يحصل الإجماع، فتتخذ القرارات بأكثرية أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين والمقترعين.

5- تضع لجنة الهدنة المشتركة نظامها الداخلي ـ ولا تلتئم اجتماعاتها إلا بعد أشعار رسمي من الرئيس للأعضاء، وان أكثرية الأعضاء تؤلف النصاب القانوني للاجتماع.

6- للجنة الحق في استخدام ما تراه ضروريا من مراقبين للقيام بمهمتها ويمكن أن يؤخذ هؤلاء المراقبون من المنظمات العسكرية للفريقين أو من الهيئة العسكرية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة أو من هذه وتلك وفى حالة استخدام مراقبين من منظمة الأمم المتحدة فان هؤلاء المراقبين يبقون تحت قيادة رئيس أركان حرب منظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة. أن التغييرات العامة أو الفردية التي تتعلق بمراقبي الأمم المتحدة الملحقين بلجنة الهدنة المشتركة تبقى خاضعة لموافقة رئيس أركان الحرب أو ممثلة في اللجنة إذا كان هذا الأخير يرأسها.

7- تحول الاعتراضات أو الشكاوى المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق والمقدمة من أحد الفريقين إلى لجنة الهدنة المشتركة بواسطة رئيسها. تتخذ اللجنة بشأن هذه الاعتراضات أو الشكاوى كل الإجراءات التي تراها مناسبة لحل عادل ومرض لكل الطرفين، مستعملة لهذه الغاية وسائل الملاحظة والمراقبة التي لديها.

8- عندما يشكل تفسير معنى تدبير خاص من هذا الاتفاق، ماعدا المقدمة والمادتين (1) و (2) فان رأى اللجنة هو الفاصل، ومن وقت لآخر، يمكن للجنة، عندما ترغب أو عندما تلح الحاجة أن توصى الفريقين ببعض التعديلات على تدابير هذا الاتفاق.

9- تقدم لجنة الهدنة المشتركة للفريقين تقارير عن نشاطها كلما رأت حاجة إلى ذلك ترسل نسخة من هذه التقارير إلى السكرتير العام للأمم المتحدة لإيداعها السلطة المختصة في الأمم المتحدة.

10- يتمتع أعضاء اللجنة ومراقبوهما في المنطقة التي ينطبق عليها هذا الاتفاق بحرية التنقل والولوج التي تراها اللجنة ضرورية إلا فيما عدا الحالات التي تتخذ اللجنة فيها قراراتها بالأكثرية حيث يسمح فقط باستخدام مراقبي الأمم المتحدة.

11- يتحمل كل من الفريقين الموقعين على هذا الاتفاق بصورة متساوية، نفقات اللجنة باستثناء نفقات مراقبي الأمم المتحدة.

المادة الثامنة

1- لا يخضع هذا الاتفاق للإبرام ويوضع موضع التنفيذ منذ توقيعه.

2- يبقى هذا الاتفاق، الذي جرى التفاوض والتعاقد بشأنه وفقا لقرار مجلس الأمن بتاريخ 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 1948 الذي يدعو إلى عقد هدنة لإزالة تهديد السلام في فلسطين وتسهيل الانتقال من حالة المهادنة إلى حالة السلام الدائم في فلسطين، موضع التنفيذ حتى يتوصل الطرفان إلى حل سلمى، مع التحفظ الوارد في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

3- يحق للفريقين في هذا الاتفاق بالاتفاق المتبادل، أن يعيد النظر فيه أو في أي من أحكامه، أو أن يوقفا تنفيذ أي منه في أي وقت كان، ماعدا المادتين (1) و(3) وفى حالة عدم الاتفاق المتبادل، وبعد انتهاء سنة من تطبيقه ابتداء من تاريخ توقيعه، يحق لأي من الفريقين أن يطلب إلى السكرتير العام للأمم المتحدة أن يدعو ممثلي الفريقين إلى عقد مؤتمر لإعادة الدرس أو إعادة النظر أو توقيف تطبيق أي من أحكام هذا الاتفاق باستثناء المادتين (1) و (3)) كما أن الاشتراك في هذا المؤتمر إجباري لكلا الفريقين.

4- أن لم يسفر المؤتمر المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة عن اتفاق لحل النزاع لكل من الفريقين الحق في تقديم القضية إلى مجلس أمن الأمم المتحدة ليعفيه من التزاماته نظرا لكون هذا الاتفاق عقد بناء على تدخل مجلس الأمن لتوطيد السلام في فلسطين.

5- توقع هذه الاتفاقية من خمس نسخ يحتفظ كل فريق بنسخة منها وترسل نسختان إلى السكرتير العام للأمم المتحدة لإيداعهما مجلس الأمن ولجنة التوفيق لفلسطين ويسلم للوسيط بالوكالة الفلسطينية نسخة منه. حرر ووقع في رأس الناقورة في 23 آذار (مارس) 1949.