إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / اليمن... الثورة والحرب (1962 ـ 1970)، حرب اليمن من وجهة النظر المصرية





ميناء الحديدة
ميناء صليف
إجراءات تأمين قاعدة الحديدة
أعمال المقاومة الملكية
أعمال قتال الجانبين على المحور الشرقي
أعمال قتال الجانبين في المنطقة الشمالية
أعمال قتال الجانبين، يوليه 1967
أعمال قتال الجانبين، يونيه 1967
التوزيع الجغرافي للقبائل
السيطرة على المحور الساحلي
العملية نسر
العملية اكتساح
العملية صقر
العملية قادر
القوات المصرية والجمهورية، يوليه 1967
القوات المصرية والجمهورية، يونيه 1967
القوات المصرية، نهاية أبريل 1966
القوات الجمهورية، مايو 1967
توزيع قوات الجمهوريين بمنطقة الجوف
تطهير صحن العقبة
تضاريس اليمن
عمليات الجانبين للسيطرة على المحور
عملية جبل اللوز
فتح وتطهير طريق السر
فتح طريق المطمة ـ الحميدات
قتال المنطقة الشمالية
قتال الجمهوريين لتأمين منطقة أرحب
قتال الجانبين للسيطرة على منطقة السوده
قتال الجانبين للسيطرة على المحور الأوسط
قتال الجانبين للسيطرة على المحور الشمالي
قتال الجانبين للسيطرة على طريق الحديدة
قتال الجانبين للسيطرة على ذيبين
قتال الجانبين بمنطقة الجوف
قتال الجانبين بالمنطقة الشمالية
قتال الجانبين بالمنطقة الشرقية
قتال الجانبين على المحور الأوسط
قتال الجانبين على المحور الشرقي
قتال الجانبين على المحور الشرقي 1962
قتال الجانبين في المنطقة المركزية
قتال الجانبين في المنطقة الغربية
قتال الجانبين في جبلي حرم ورازح
قتال الجانبين في قطاع جبل رازح
قتال قوات الجمهوريين للسيطرة على مأرب
قتال قوات الجمهوريين للسيطرة على الحزم

منطقة العمليات البحرية
مسرح الحرب اليمنية
المسرح اليمني
الجمهورية العربية اليمنية
القصف الجوي 1963
القصف الجوي 1964
القصف الجوي 1965
القصف الجوي يناير ـ مايو 1967
القصف الجوي يونيه ـ ديسمبر 1967
طرق التسلل



الملحق رقم (1)

ملحق

معاهدة الطائف

بين المملكة اليمانية والمملكة العربية السعودية

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

نحن الإمام يحيى بن محمد حميدالدين، ملك المملكة اليمانية، بما أنه عقدت بيننا وبين حضرة صاحب الجلالة الملك الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، ملك المملكة السعودية، معاهدة صداقة إسلامية وأخوّة عربية، لإنهاء حالة الحرب الواقعة، لسوء الحظ، بيننا وبين جلالته ولتأسيس علاقات الصداقة الإسلامية بين بلدينا، فقد وقعها مندوب مفوض من قبلنا، ومندوب مفوض من قبل جلالته، وكلاهما حائزان للصلاحية التامة المتقابلة، وذلك في مدينة جدة، في اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف، وهي مدرجة، مع عهد التحكيم والكتب الملحقة بها، فيما يلي:

 

معاهدة صداقة إسلامية وأخوّة عربية

بين المملكة اليمانية والمملكة العربية السعودية

حضرة صاحب الجلالة الإمام يحيى بن حميدالدين، ملك المملكة المتوكلية اليمنية، من جهة.

وحضرة صاحب الجلالة الإمام عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، من جهة أخرى.

رغبة منهما في إنهاء الحرب، التي كانت قائمة، لسوء الحظ، فيما بينهما وبين حكومتيهما وشعبيهما، ورغبة في جمع كلمة الأمة الإسلامية العربية، ورفع شأنها، وحفظ كرامتها واستقلالها.

ونظراً لضرورة تأسيس علاقات ودية ثابتة بينهما وبين حكومتيهما وبلاديهما، على أساس المنافع المشتركة والمصالح المتبادلة.

وحباً في تثبيت الحدود بين بلديهما، وإنشاء علاقات حسن الجوار وروابط الصداقة الإسلامية فيما بينهما، وتقوية دعائم السلم والسكينة بين بلديهما وشعبيهما.

ورغبة في أن يكونا عضداً واحداً أمام الملمات المفاجئة، وبنياناً متراصاً للمحافظة على سلامة الجزيرة العربية، قررا عقد معاهدة صداقة إسلامية وأخوّة عربية فيما بينهما، وانتدبا لذلك الغرض مندوبين مفوضين عنهما، وهما:

عن حضرة صاحب الجلالة

ملك المملكة العربية السعودية

عن حضرة صاحب الجلالة

ملك اليمن

حضرة صاحب السمو الملكي

الأمير خالد بن عبدالعزيز،

نجل جلالته، ونائب رئيس مجلس الوزراء

حضرة صاحب السيادة

السيد عبدالله بن أحمد الوزير

وقد منح جلالة الملكين مندوبيهما الآنفي الذكر، الصلاحية التامة والتفويض المطلق. وبعد أن اطّلع المندوبان المذكوران على أوراق التفويض، التي بيد كل منهما، فوجداها موافقةً للأصول، قررا، باسم ملكيهما، الاتفاق على المواد الآتية:

المادة الأولى:

تنتهي حالة الحرب القائمة بين مملكة اليمن و المملكة العربية السعودية، بمجرد التوقيع على هذه المعاهدة. وتنشأ بين جلالة الملكين وبلاديهما وشعبيهما حالة سلم دائم، وصداقة وطيدة، وأخوّة إسلامية عربية دائمة، لا يمكن الإخلال بها جميعاً أو بعضها، ويتعهد الفريقان الساميان، المتعاقدان، بأن يحُلا، بروح الود والصداقة، جميع المنازعات والاختلافات، التي قد تقع بينهما، وبأن يسود علاقتهما روح الإخاء الإسلامي العربي، في سائر المواقف والحالات، ويُشهدان الله على حسن نواياهما ورغبتهما الصادقة في الوفاق، والاتفاق سراً وعلناً، ويرجوان منه ـ سبحانه وتعالى ـ أن يوفقهما وحلفاءهما، وورثاءهما وحكومتيهما، إلى السير على هذه الخطة القويمة، التي فيها رضاء الخالق، وعز قومهما ودينهما.

المادة الثانية:

يعترف كل من الفريقين الساميين، المتعاقدين، للآخر باستقلال كل من المملكتين استقلالاً تاماً مطلقاً، وبملكيته عليها. فيعترف حضرة صاحب الجلالة الإمام يحيى بن محمد حميدالدين، ملك اليمن، لحضرة صاحب الجلالة الإمام عبدالعزيز ولخلفائه الشرعيين، باستقلال المملكة العربية السعودية استقلالاً تاماً مطلقاً، وبالملكية على المملكة العربية السعودية. ويعترف حضرة صاحب الجلالة الإمام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، لحضرة صاحب الجلالة الإمام يحيى ولخلفائه الشرعيين، باستقلال مملكة اليمن استقلالاً تاماً مطلقاً، وبالملكية على مملكة اليمن. ويٌسقط كل منهما أي حق يدعيه في قسم أو أقسام من بلاد الآخر خارج الحدود القطعية، المبينة في صلب هذه المعاهدة.

إن جلالة الإمام الملك يحيى، يتنازل، بهذه المعاهدة، عن أي حق يدعيه باسم الوحدة اليمانية أو غيرها، في البلاد التي هي، بموجب هذه المعاهدة، تابعة للمملكة العربية السعودية، من البلاد التي كانت بيد الأدارسة أو آل عائض أو في نجران وبلاد يام. كما أن جلالة الإمام الملك عبدالعزيز، يتنازل، بهذه المعاهدة، عن أي حق يدعيه، من حماية أو إحتلال أو غيرهما، في البلاد التي هي، بموجب هذه المعاهدة، تابعة لليمن، من البلاد التي كانت بيد الأدارسة أو غيرها.

المادة الثالثة:

يتفق الفريقان الساميان، المتعاقدان، على الطريقة التي تكون بها الصلات والمراجعات، بما فيه حفظ مصالح الطرفين، وبما لا ضرر فيه على أيهما، على أن لا يكون ما يمنحه أحد الفريقين الساميين، المتعاقدين، للآخر، أقل مما يمنحه لفريق ثالث، ولا يوجب هذا على أي الفريقين، أن يمنح الآخر أكثر مما يقابله بمثله.

المادة الرابعة:

خط الحدود، الذي يفصل بين بلاد كل من الفريقين الساميين، المتعاقدين، موضح بالتفصيل الكافي فيما يلي، ويعتبر هذا الخط حداً فاصلاً قطعياً، بين البلاد التي تخضع لكل منهما.

يبدأ خط الحدود بين المملكتين اعتباراً من النقطة الفاصلة بين ميدي والموسم، على ساحل البحر الأحمر إلى جبال تهامة في الجهة الشرقية، ثم يرجع شمالاً إلى أن ينتهي إلى الحدود الغربية الشمالية، التي بين بني جماعة، ومن يقابلهم من جهة الغرب والشمال. ثم ينحرف إلى جهة الشرق، إلى أن ينتهي إلى ما بين حدود نقعة ووعار، التابعتين لقبيلة وائلة، وبين حدود يام. ثم ينحرف إلى أن يبلغ مضيق مروان وعقبة رفاده. ثم ينحرف إلى جهة الشرق، حتى ينتهي، من جهة الشرق، إلى أطراف الحدود، بين من عدا يام من همدان بين زيد وائلي وغيره وبين يام. فكل ما عن يمين الخط المذكور، الصاعد من النقطة المذكورة، التي على ساحل البحر، إلى منتهي الحدود في جميع جهات الجبال المذكورة، فهو من المملكة اليمانية. وكل ما هو عن يسار الخط المذكور، فهو من المملكة العربية السعودية. فما هو في جهة اليمين المذكورة، هو ميدي وحرض وبعض قبيلة الحرث والميد وجبال الظاهر وشدا والضيعة وبعض العبادل وجميع بلاد وجبال رازح ومنبه مع عرو آل الشيخ وجميع بلاد وجبال بني جماعة وسحار الشام يباد وما يليها ومحل مريصعة من سحار الشام وعموم سحار ونقعة ووعار وعموم وائلة، وكذا الفرع مع عقبة نهوقة وعموم من عدا يام و وادعة ظهران من همدان بن زيد، هؤلاء المذكورون وبلادهم بحدودها المعلومة وكل ما هو مبين بين الجهات المذكورة وما يليها، مما لم يذكر اسمه، مما كان مرتبطاً ارتباطاً فعلياً أو تحت ثبوت يد المملكة اليمانية، قبل سنة 1352، كل ذلك هو في جهة اليمين، فهو من المملكة اليمانية. وما هو في جهة اليسار المذكورة، وهو الموسم ووعلان وأكثر الحرث والخوبة و الجابري وأكثر العبادل وجميع فيفا وبنو مالك وبني حريص وآل تليد وقحطان وظهران وادعة وجميع وادعة ظهران مع مضيق مروان وعقبة رفادة، وما خلفهما من جهة الشرق والشمال، من يام ونجران والحضن وزور وادعة وسائر من هو من نجران من وائلة، وكل ما هو تحت عقبة نهوقه، إلى أطراف نجران و يام من جهة الشرق، هؤلاء المذكورون وبلادهم، بحدودها المعلومة، وكل ما هو بين الجهات المذكورة وما يليها، مما لم يذكر اسمه، مما كان مرتبطاً إرتباطاً فعلياً أو تحت ثبوت يد المملكة العربية السعودية، قبل سنة 1352، كل ذلك هو في جهة يسار الخط المذكور، فهو من المملكة العربية السعودية. وما ذكر من يام ونجران والحضن وزور وادعة، وسائر من هو في نجران من وائلة، فهو، بناء على ما كان، من تحكيم جلالة الإمام يحيى لجلالة الملك عبدالعزيز في يام والحكم من جلالة الملك عبدالعزيز بأن جميعها تتبع المملكة العربية السعودية، وحيث إن الحضن وزور وادعة، ومن هو من وائلة، من نجـران هم من وائلة ولم يكن دخولهم في المملكة العربية السعودية، إلا لما ذكـر، فذلك لا يمنعهم، ولا يمنع إخوانهم وائلة عن التمتع بالصلات والمواصلات والتعاون المعتاد والمتعارف به. ثم يمتد هذا الخط من نهاية الحدود المذكورة آنفاً، بين أطراف قبائل المملكة العربية السعودية وأطراف من عدا يام من همدان بن زيد وسائر قبائل اليمن، فللمملكة اليمانية كل الأطراف والبلاد اليمانية إلى منتهى حدود اليمن من جميع الجهات. وللمملكة العربية السعودية كل الأطراف والبلاد إلى منتهى حدودها في جميع الجهات وكل ما ذكر في هذه المادة من نقط شمال وجنوب وشرق وغرب، فهو باعتبار كثرة اتجاه ميل خط الحدود في اتجاه الجهات المذكورة، وكثيراً ما يميل لتداخل ما إلى كل من المملكتين. أما تعيين وتثبيت الخط المذكور، وتمييز القبائل وتحديد ديارها على أكمل الوجوه، فيكون إجراؤه بواسطة هيئة مؤلفة من عدد متساوٍ من الفريقين، بصورة ودية أخوية، بدون حيف، بحسب العرف والعادة الثابتة عند القبائل.

المادة الخامسة:

نظراً لرغبة كل من الفريقين الساميين، المتعاقدين، في دوام السلم والطمأنينة والسكون وعدم إيجاد أي شئ يشوش الأفكار بين المملكتين، فإنهما يتعهدان تعهداً متقابلاً بعدم إحداث أي بناء محصن في مسافة خمسة كيلومترات في كل جانب من جانبي الحدود، في كل المواقع والجهات، على طول خط الحدود.

المادة السادسة:

يتعهد كل من الفريقين الساميين، المتعاقدين، بأن يسحب جنده، فوراً، عن البلاد التي أصبحت، بموجب هذه المعاهدة، تابعةً للفريق الآخر، مع صون الأهلين والجند من كل ضرر.

المادة السابعة:

يتعهد الفريقان الساميان، المتعاقدان، بأن يمنع كل منهما أهالي مملكته عن كل ضرر وعدوان على أهالي المملكة الأخرى، في كل جهة وطريق، وبأن يمنع الغزو بين أهل البوادي من الطرفين، ويرد كل ما ثبت أخذه بالتحقيق الشرعي، من بعد إبرام هذه المعاهدة، وضمان ما تلف، وبما يلزم بالشرع فيما وقع من جناية قتل أو جرح، وبالعقوبة الحاسمة على من ثبت منهم العدوان. ويظل العمل بهذه المادة سارياً إلى أن يضع الفريقان اتفاقاً آخر لكيفية التحقيق وتقدير الضرر والخسائر.

المادة الثامنة:

يتعهد كل من الفريقين الساميين، المتعاقدين، تعهداً متقابلاً بأن يمتنعا عن الرجوع للقوة لحل المشكلات بينهما، وبأن يعملا جهدهما لحل ما يمكن أن ينشأ بينهما من الاختلاف، سواءً كان سببه ومنشأه هذه المعاهدة، أو تفسير كل أو بعض موادها، أم كان ناشئاً عن أي سب آخر بالمراجعات الودية. وفي حالة عدم إمكان التوفيق بهذه الطريقة، يتعهد كل منهما بأن يلجأ إلى التحكيم، الذي ستوضح شروطه وكيفية طلبه وحصوله، في ملحق مرفق بهذه المعاهدة. ولهذا الملحق نفس القوة والنفوذ اللذين لهذه المعاهدة، ويحسب جزءاً منها، أو بعضاً متمماً للكل فيها.

المادة التاسعة:

يتعهد كل من الفريقين الساميين، المتعاقدين، بأن يمنع، بكل ما لديه من الوسائل المادية والمعنوية، استعمال بلاده قاعدة ومركزاً لأي عمل عدواني، أو شروع فيه، أو استعداد له ضد بلاد الفريق الآخر. كما أنه يتعهد باتخاذ التدابير الآتية، بمجرد وصول طلب خطي من حكومة الفريق الآخر، وهي:

1.   إن كان الساعي في عمل الفساد من رعايا الحكومة المطلوب منها اتخاذ التدابير، فبعد التحقيق الشرعي، وثبوت ذلك، يؤدب، فوراً، من قبل حكومته، بالأدب الرادع، الذي يقضي على فعله، ويمنع وقوع أمثاله.

2.   وإن كان الساعي في عمل الفساد من رعايا الحكومة الطالبة إتخاذ التدابير، فإنه يلقى القبض عليه، فوراً، من قبل الحكومة المطلوب منها، ويسلم إلى حكومته الطالبة. وليس للحكومة المطلوب منها التسليم عذر عن إنفاذ الطلب، وعليها اتخاذ كافة الإجراءات لمنع فرار الشخص المطلوب، أو تمكينه من الهرب. وفي الأحوال، التي يتمكن فيها الشخص المطلوب من الفرار، فإن الحكومة، التي فر من أراضيها، تتعهد بعدم السماح له بالعودة إلى أراضيها مرة أخرى. وإن تمكن من العودة إليها، يلقى عليه القبض، ويسلم إلى حكومته.

3.   وإن كان الساعي في عمل الفساد من رعايا حكومة ثالثة، فإن الحكومة المطلوب منها، والتي يوجد الشخص على أراضيها، تقوم، فوراً، وبمجرد تلقيها الطلب من الحكومة الأخرى، بطرده من بلادها، وعده شخصاً غير مرغوب فيه، ويمنع من العودة إليها في المستقبل.

المادة العاشرة:

يتعهد كل من الفريقين الساميين، المتعاقدين، بعدم قبول من يفر عن طاعة دولته، كبيراً، كان أم صغيراً، موظفاً كان أم غير موظف، فرداً كان أم جماعة. ويتخذ كل من الفريقين الساميين، المتعاقدين، كافة التدابير الفعالة، من إدارية وعسكرية وغيرها، لمنع دخول هؤلاء الفارين إلى حدود بلاده. فإن تمكن أحدهم، أو كلهم، من اجتياز خط الحدود بالدخول في أراضيه، فيكون عليه واجب نزع السلاح من الملتجئ، وإلقاء القبض عليه، وتسليمه إلى حكومة بلاده الفار منها. وفي حالة عدم إمكان القبض عليه، تتخذ كافة الوسائل لطرده من البلاد، التي لجأ إليها، إلى بلاد الحكومة التي يتبعها.

المادة الحادية عشرة:

يتعهد كل من الفريقين الساميين، المتعاقدين، بمنع الأمراء والعمال والموظفين، التابعين له، من المداخلة، بأي وجه كان، مع رعايا الفريق الآخر، بالذات أو بالوساطة. ويتعهد باتخاذ كامل التدبير، التي تمنع حدوث القلق، أو توقع سوء التفاهم بسبب الأعمال المذكورة.

المادة الثانية عشرة:

يعترف كل من الفريقين الساميين، المتعاقدين، بأن أهل كل جهة من الجهات الصائرة إلى الفريق الآخر، بموجب هذه المعاهدة، رعية لذلك الفريق الآخر.

ويتعهد كل منهما بعدم قبول أي شخص، أو أشخاص من رعايا الفريق الآخر، رعية له، إلا بموافقة ذلك الفريق، وبأن تكون معاملة رعايا كل من الفريقين، في بلاد الفريق الآخر، طبقاً للأحكام الشرعية.

المادة الثالثة عشرة:

يتعهد كل من الفريقين الساميين، المتعاقدين، بإعلان العفو الشامل الكامل عن سائر الإجرام والأعمال العدائية، التي يكون قد ارتكبها فرد، أو أفراد من رعايا الفريق الآخر المقيمين في بلاده ( أي في بلاد الفريق الذي صدر عنه إصدار العفو). كما أنه يتعهد بإصدار عفو عام شامل كامل عن أفراد رعاياه، الذين لجأوا، أو إنحازوا، أو بأي شكل من الأشكال، انضموا إلى الفريق الآخر، عن كل جناية ومال أخذوا، منذ لجأوا إلى الفريق الآخر إلى عودتهم، كائناً ما كان وبالغاً ما بلغ، وبعدم السماح بإجراء أي نوع من الإيذاء أو التعقيب أو التضييق بسبب ذلك الإلتجاء، أو الإنحياز، أو الشكل الذي إنضموا بموجبه. وإذا حصل ريب عند أي الفريقين بوقوع شيء مخالف لهذا العهد، كان لمن حصل عنده الريب أو الشك من الفريقين، مراجعة الفريق الآخر، لأجل اجتماع المندوبين الموقعين على هذه المعاهدة. وإن تعذر على أحدهما الحضور، فينيب عنه آخر، له كامل الصلاحية والاطلاع على تلك النواحي، ممن له كامل الرغبة والعناية بصلاح ذات البين، والوفاء بحقوق الطرفين بالحضور لتحقيق الأمر، حتى لا يحصل أي حيف ولا نزاع، وما يقرر المندوبان يكنْ نافذاً.

المادة الرابعة عشرة:

يتعهد كل من الفريقين الساميين، المتعاقدين، برد وتسليم أملاك رعاياه، الذين يعفى عنهم، إليهم، أو إلى ورثتهم، عند رجوعهم إلى وطنهم، خاضعين لأحكام مملكتهم. وكذلك يتعهد الفريقان الساميان، المتعاقدان، بعدم حجز أي شئ من الحقوق أو الأملاك، التي تكون لرعايا الفريق الآخر في بلاده، ولا يعرقل استثمارها، أو أي نوع من أنواع التصرفات الشرعية فيها.

المادة الخامسة عشرة:

يتعهد كل من الفريقين الساميين، المتعاقدين، بعدم المداخلة مع فريق ثالث، سواءً كان فرداً أم هيئة أم حكومة، أو الاتفاق معه على أي أمر، يخل بمصلحة الفريق الآخر، أو يضر بلاده، أو يكون من ورائه إحداث المشكلات والصعوبات له، أو يعرض منافعه ومصالحه أو كيانه للأخطار.

المادة السادسة عشرة:

يعلن الفريقان الساميان، المتعاقدان، اللذان تجمعهما روابط الأخوّة الإسلامية والعنصرية العربية، أن أمتهما أمة واحدة، وأنهما لا يريدان بأحد شراً، وأنهما يعملان جهدهما لأجل ترقية شؤون أمتهما، في ظل الطمأنينة والسكون، وأن يبذلا وسعهما في سائر المواقف، لما فيه الخير لبلادهما وأمتهما، غير قاصدين بهذا أي عداوة، على أية أمة.

المادة السابعة عشرة:

في حالة حصول اعتداء خارجي على بلاد أحد الفريقين الساميين، المتعاقدين، يتحتم على الفريق الآخر، أن ينفذ التعهدات الآتية:

1.   الوقوف على الحياد التام، سراً وعلناً.

2.   المعاونة الأدبية والمعنوية الممكنة.

3.   الشروع في المذاكرة مع الفريق الآخر، لمعرفة أنجح الطرق لضمان سلامة بلاد ذلك الفريق، ومنع الضرر عنها، والوقوف في موقف، لا يمكن تأويله بأنه تعضيد للمعتدي الخارجي.

المادة الثامنة عشرة:

في حالة حصول فتن، أو اعتداءات داخلية، في بلاد أحد الفريقين الساميين، المتعاقدين، يتعهد كل منهما تعهداً متقابلاً بما يأتي:

أولاً: اتخاذ التدابير الفعالة، اللازمة لعدم تمكين المتعدين، أو الثائرين، من الاستفادة من أراضيه.

ثانياً: منع التجاء اللاجئين إلى بلاده، وتسليمهم، أو طردهم، إذا لجأوا إليها، كما هو موضح في المادتين التاسعة والعاشرة أعلاه.

ثالثاً: منع رعاياه من الاشتراك مع المعتدين، أو الثائرين، وعدم تشجيعهم أو تموينهم.

رابعاً: منع الإمدادات والأرزاق والمؤن والذخائر عن المعتدين، أو الثائرين.

المادة التاسعة عشرة:

يعلن الفريقان الساميان، المتعاقدان، رغبتهما في عمل كل ممكن، لتسهيل المواصلات، البريدية والبرقية، وتزييد الاتصال بين بلديهما، وتسهيل تبادل السلع، والحاصلات الزراعية والتجارية بينهما، وفي إجراء مفاوضات تفصيلية، من أجل عقد اتفاق جمركي، يصون مصالح بلديهما الإقتصادية، بتوحيد الرسوم الجمركية في عموم البلدين، أو بنظام خاص بصورة كافلة لصالح الطرفين، وليس في هذه المادة ما يقيد حرية أحد الفريقين الساميين، المتعاقدين، في أي شيء، حتى يتم عقد الاتفاق المشار إليه.

المادة العشرون:

يعلن كل من الفريقين الساميين، المتعاقدين، استعداده لأن يأذن لممثليه ومندوبيه في الخارج، إن وجدوا، بالنيابة عن الفريق الآخر، متى أراد الفريق الآخر ذلك، في أي شيء، وفي أي وقت. ومن المفهوم أنه حينما يوجد في ذلك العمل شخص من كل من الطرفين في مكان واحد، فإنهما يتراجعان فيما بينهما لتوحيد خطتهما للعمل العائد لمصلحة البلدين، التي هي كأمة واحدة. ومن المفهوم أن هذه المادة، لا تقيد حرية أحد الجانبين، بأي صورة كانت، في أي حق له. كما أنه لا يمكن أن تفسر بحجز حرية أحدهما أو اضطراره لسلوك هذه الطريقة.

المادة الحادية والعشرون:

يلغى ما تضمنته الاتفاقية الموقع عليها في 5 شعبان سنة 1350، على كل حال، اعتباراً من تاريخ هذه المعاهدة.

المادة الثانية والعشرون:

تبرم هذه المعاهدة، وتصدق من قبل حضرة صاحبي الجلالة الملكين، في أقرب مدة ممكنة، نظراً لمصلحة الطرفين في ذلك. وتصبح نافذة المفعول من تاريخ تبادل وثائق إبرامها، مع استثناء ما نُص عليه في المادة الأولى من إنهاء حالة الحرب بمجرد التوقيع. وتظل سارية المفعول مدة عشرين سنة قمرية تامة، ويمكن تجديدها، أو تعديلها خلال الستة أشهر الأولى، التي تسبق تاريخ انتهاء مفعولها. فإن لم تجدد، أو تعدل، في ذلك التاريخ، تظل سارية المفعول إلى ما بعد ستة أشهر من إعلام أحد الفريقين المتعاقدين الفريق الآخر رغبته في التعديل.

المادة الثالثة والعشرون:

تسمى هذه المعاهدة بمعاهدة (الطائف). وقد حررت من نسختين، باللغة العربية الشريفة، بيد كل من الفريقين الساميين، المتعاقدين، نسخة. وإشهاداً بالواقع، وضع كل من المندوبين المفوضين توقيعه.

كتب في مدينة جدة، في اليوم السادس من شهر صفر سنة 1353 ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف هجرية.

التوقيع

التوقيع

 

 

عبدالله بن أحمد الوزير

خالد بن عبدالعزيز السعود

 

عهد التحكيم

ويتعلق بالمادة الثامنة في هذه المعاهدة، ونصه كما يلي:

"بما أن حضرة صاحبي الجلالة الإمامين، الملك عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، والإمام يحيى، ملك اليمن، قد اتفقا، بموجب المادة الثامنة من معاهدة الصلح والصداقة وحسن التفاهم، المسماة بمعاهدة (الطائف) والموقع عليها في السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلثمائة والألف، على أن يحيلا إلى التحكيم في أي نزاع، أو اختلاف، ينشأ عن العلاقات بينهما وبين حكومتيهما وبلاديهما، متى عجز سائر المراجعات الودية عن حله. فإن الفريقين الساميين، المتعاقدين، يتعهدان بإجراء التحكيم على الصورة المبينة في المواد الآتية:

المادة (1):

يتعهد كل من الفريقين الساميين، المتعاقدين، بأن يقبلا بإحالة القضية المتنازع عليها على التحكيم، خلال شهر واحد، من تاريخ استلام طلب إجراء التحكيم من الفريق الآخر إليه.

المادة (2):

يجري التحكيم من قبل هيئة مؤلفة من عدد متساو من المحكّمين، ينتخب كل فريق نصفهم، ومن حكم وازع، ينتخب باتفاق الفريقين الساميين، المتعاقدين. وإن لم يتفقا على ذلك، يرشح كل منهما شخصاً، فإن قبل أحد الفريقين المرشح الذي يقدمه الفريق الآخر، فيصبح وازعاً، وإن لم يكن الاتفاق على ذلك، تجزي القرعة على أيهما يكون وازعاً، مع العلم أن القرعة لا تجري إلا على الأشخاص المقبولين من الطرفين، وتجري المراجعات، فيما بعد، إلى أن يحصل الاتفاق على ذلك.

المادة (3):

يجب أن يتم اختيار هيئة التحكيم ورئيسها خلال شهر واحد، من بعد انقضاء الشهر المعين لإجابة الفريق المطلوب منه الموافقة على التحكيم، بقبوله لطرف الفريق الآخر. وتجتمع هيئة المحكمين في المكان، الذي يتم الاتفاق عليه، في مدة لا تزيد عن شهر واحد، بعد انقضاء الشهرين المعينين في أول المادة. وعلى هيئة المحكمين، أن تعطي حكمها خلال مدة، لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تزيد عن شهر واحد، من بعد انقضاء المدة، التي عينت للاجتماع، كما هو مبين أعلاه. ويعطى حكم هيئة التحكيم بالأكثرية، ويكون الحكم ملزماً للفريقين، ويصبح تنفيذه واجباً بمجرد صدوره وتبليغه. ولكل من الفريقين الساميين، المتعاقدين، أن يعين الشخص، أو الأشخاص، الذين يريدهم للدفاع عن وجهة نظره، أمام هيئة التحكيم، وتقديم البيانات والحجج اللازمة لذلك.

المادة (4):

أجور محكّمي كل فريق عليه، وأجور رئيس التحكيم مناصفة بينهما، وكذلك الحكم في نفقات التحكيم الأخرى.

المادة (5):

يعتبر هذا العهد جزءاً متمماً لمعاهدة (الطائف)، الموقع عليها في مثل هذا اليوم، السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلثمائة والألف. ويظل ساري المفعول مدة سريان المعاهدة المذكورة. وقد حرر هذا من نسختين، باللغة العربية، يكون بيد كل من الفريقين الساميين، المتعاقدين، نسخة. وإقراراً بذلك، جرى توقيعه في اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلثمائة والألف".

 

ــــــــــــــــــــــــ