إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / اليمن... الثورة والحرب (1962 ـ 1970)، حرب اليمن من وجهة النظر المصرية





ميناء الحديدة
ميناء صليف
إجراءات تأمين قاعدة الحديدة
أعمال المقاومة الملكية
أعمال قتال الجانبين على المحور الشرقي
أعمال قتال الجانبين في المنطقة الشمالية
أعمال قتال الجانبين، يوليه 1967
أعمال قتال الجانبين، يونيه 1967
التوزيع الجغرافي للقبائل
السيطرة على المحور الساحلي
العملية نسر
العملية اكتساح
العملية صقر
العملية قادر
القوات المصرية والجمهورية، يوليه 1967
القوات المصرية والجمهورية، يونيه 1967
القوات المصرية، نهاية أبريل 1966
القوات الجمهورية، مايو 1967
توزيع قوات الجمهوريين بمنطقة الجوف
تطهير صحن العقبة
تضاريس اليمن
عمليات الجانبين للسيطرة على المحور
عملية جبل اللوز
فتح وتطهير طريق السر
فتح طريق المطمة ـ الحميدات
قتال المنطقة الشمالية
قتال الجمهوريين لتأمين منطقة أرحب
قتال الجانبين للسيطرة على منطقة السوده
قتال الجانبين للسيطرة على المحور الأوسط
قتال الجانبين للسيطرة على المحور الشمالي
قتال الجانبين للسيطرة على طريق الحديدة
قتال الجانبين للسيطرة على ذيبين
قتال الجانبين بمنطقة الجوف
قتال الجانبين بالمنطقة الشمالية
قتال الجانبين بالمنطقة الشرقية
قتال الجانبين على المحور الأوسط
قتال الجانبين على المحور الشرقي
قتال الجانبين على المحور الشرقي 1962
قتال الجانبين في المنطقة المركزية
قتال الجانبين في المنطقة الغربية
قتال الجانبين في جبلي حرم ورازح
قتال الجانبين في قطاع جبل رازح
قتال قوات الجمهوريين للسيطرة على مأرب
قتال قوات الجمهوريين للسيطرة على الحزم

منطقة العمليات البحرية
مسرح الحرب اليمنية
المسرح اليمني
الجمهورية العربية اليمنية
القصف الجوي 1963
القصف الجوي 1964
القصف الجوي 1965
القصف الجوي يناير ـ مايو 1967
القصف الجوي يونيه ـ ديسمبر 1967
طرق التسلل



الملحق رقم ( 3 )

ملحق

اتفاقية الدفاع المشترك

بين حكومة جمهورية مصر والمملكة العربية السعودية

والمملكة المتوكلية اليمنية

21 إبريل 1956

 

إن حكومات جمهورية مصر والمملكة العربية السعودية والمملكة المتوكلية اليمنية، توطيداً لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية، وتوكيداً لإخلاص الدول المتعاقدة لهذه المبادئ، ورغبة منها في زيادة تقوية وتوثيق التعاون العسكري، حرصاً على استقلال بلادها، ومحافظة على سلامتها، وإيماناً منها بأن إقامة نظام أمن مشترك فيما بينها، يعتبر عاملاً رئيسياً في تأمين سلامة واستقلال كل منها، وتحقيقاً لأمانيها في الدفاع المشترك عن كيانها، وصيانة الأمن والسلام، وفقاً لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة وأهدافها، وعملاً بما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة من ميثاق جامعة الدول العربية، قد اتفقت على عقد اتفاقية لهذه الغاية، وأنابت عنها المفوضين الآتية أسماؤهم:

عن جمهورية مصر.

عن المملكة العربية السعودية.

عن حكومة المملكة المتوكلة اليمنية

الذين بعد تبادل وثائق التفويض، التي تخولهم سلطة كاملة، والتي وجدت صحيحة ومستوفية الشكل، قد اتفقوا على ما يلي:

المادة الأولى

تؤكد الدول المتعاقدة حرصها على دوام الأمن والسلام واستقرارهما، وعزمها على فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق السلمية.

المادة الثانية

تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح، يقع على أية دولة منها، أو على قواتها، اعتداء عليها. ولذلك، فإنها، عملاً بحق الدفاع الشرعي، الفردي أو الجماعي، عن كيانها، تلتزم بأن تبادر كل منها إلى معونة الدولة المعتدى عليها، وبأن تتخذ، على الفور، جميع التدابير، وتستخدم جميع ما لديها من وسائل، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة، لرد الاعتداء، ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما.

وتطبيقاً لأحكام المادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية، والمادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة، يبلغ، على الفور، مجلس الجامعة ومجلس الأمن بوقوع الاعتداء وبما اتخذ في صدده من تدابير وإجراءات.

وتتعهد الدول المتعاقدة بألاّ تعقد أي منها صلحاً منفرداً مع المعتدي، أو أي اتفاق معه، بدون موافقة الدولتين الأخريين.

المادة الثالثة

تتشاور الدول المتعاقدة فيما بينها، بناء على طلب إحداها، كلما توترت واضطربت العلاقات الدولية بشكل خطير، يؤثر في سلامة أراضي أية واحدة منها، أو استقلالها.

وفي حالة خطر حرب داهم، أو قيام حالة مفاجئة، يخشى خطرها، تبادر الدول المتعاقدة، على الفور، إلى اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية، التي يقتضيها الموقف.

المادة الرابعة

أما عند وقوع اعتداء مفاجئ على حدود، أو قوات إحدى الدول المتعاقدة، فبالإضافة إلى الإجراءات العسكرية، التي تتخذ لمواجهة هذا العدوان، تقرر الدول الثلاث، فوراً، الإجراءات التي تضع خطط هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.

المادة الخامسة

تنفيذاً لأغراض هذه الاتفاقية، قررت الدول المتعاقدة إنشاء الجهاز التالي:

مجلس أعلى.

مجلس حربي.

قيادة مشتركة.

المادة السادسة

1.    يتكون المجلس الأعلى من وزارتَي الخارجية والحربية (الدفاع) للدول المتعاقدة، وهو المرجع الرسمي للقائد العام للقيادة المشتركة، الذي يتلقى منه جميع التوجيهات العليا، الخاصة بالسياسة العسكرية. ويختص المجلس الأعلى بتعيين القائد العام وتنحيته.

2.    يضع المجلس الأعلى، بناء على اقتراح المجلس الحربي، تنظيمات القيادة المشتركة واختصاصاتها ومهماتها. وهو المختص بالتعديلات، التي تدخل عليها، بناء على اقتراح المجلس الحربي. وللمجلس الأعلى حق تكوين اللجان والمجالس الفرعية، أو المؤقتة، عند اللزوم.

3.    يختص المجلس الأعلى بالنظر في التوصيات والقرارات، التي يصدرها المجلس الحربي، مما هو خارج عن اختصاصات رؤساء الأركان.

4.    يصدر المجلس الأعلى اللوائح، التي تنظم اجتماعه وأعمال المجلس الحربي.

المادة السابعة

1.    يتألف المجلس الحربي من رئيس هيئة أركان حرب الجيش المصري، ورئيس هيئة أركان حرب الجيش السعودي، ورئيس هيئة أركان حرب الجيش اليمني. وهو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى، ويختص بتقديم التوصيات والتوجيهات، فيما يتعلق بالخطط الحربية وبجميع الأعمال والمهمات الموكولة للقيادة المشتركة.

2.    يصدر المجلس الحربي توصياته عن الصناعات الحربية والمواصلات اللازمة للأغراض العسكرية، وعن تنسيقها وتوجيهها لخدمة القوات الحربية، وعن كل ما يتعلق بها في الدول المتعاقدة.

3.    يدرس المجلس الحربي البرامج الموضوعة من قبل القيادة، لتدريب وتنظيم وتسليح وتجهيز القوات الموضوعة تحت قيادتها. كما يدرس إمكانيات تطبيقها على جميع جيوش الـدول المتعاقـدة، ويتخذ الإجراءات الكفيلة لتحقيقها، ويرفع للمجلس الأعلى ما يرى رفعه، لإقراره.

4.    لهذا المجلس هيئة عسكرية دائمة، تقوم بجميع الدراسات، والتحضيرات للمواضيع والقضايا، التي تعرض عليه، وينظم المجلس الأعلى هذه الهيئة بلائحة، يضعها لهذا الغرض، كما يضع ميزانيتها.

المادة الثامنة

1.    تشمل القيادة المشتركة:

    ‌أ.    القائد العام.

    ‌ب.   هيئة أركان حرب.

    ‌ج.   الوحدات التي يتقرر وضعها لتأمين القيادة المشتركة وإدارة أعمالها. تمارس هذه القيادة عملها، وقت السلم والحرب، وهي ذات صفة دائمة.

2.    يتولى القائد العام قيادة القوات، التي توضع تحت إمرته. وهو مسئول أمام المجلس الأعلى.

3.    يختص القائد العام بما يلي:

    ‌أ.    وضع وتطبيق برامج تدريب وتنظيم وتسليح وتجهيز القوات، التي تضعها الدول المتعاقدة تحت إمرته، بحيث تصبح قوة موحدة، وتقديم تلك البرامج إلى المجلس الحربي، لتحقيقها، أو رفعها إلى المجلس الأعلى، لإقرارها.

    ‌ب.   إعداد وتنفيذ الخطط الدفاعية المشتركة لمواجهة جميع الاحتمالات المتوقعة من أي اعتداء مسلح، يمكن أن يقع على إحدى الدول المتعاقدة، أو على قواتها. ويعتمد في إعداد هذه الخطط على ما يضعه المجلس الأعلى، من قرارات وتوجيهات.

    ‌ج.   توزيع القوات، التي تضعها الدول المتعاقدة تحت إمرته، في السلم والحرب، وفقاً للخطط الدفاعية المشتركة.

    ‌د.    وضع ميزانية القيادة المشتركة، وتقديمها إلى المجلس الحربي، لدراستها، ثم إقرارها نهائياً من قبل المجلس الأعلى.

4.    يكون تعيين وتنحية المعاونين الرئيسيين للقائد العام، بمعرفة المجلس الحربي، بالاتفاق مع القائد العام. أما باقي هيئة القيادة، فإنها تعين بالاتفاق بين القائد العام ورئيس هيئة أركان حرب الجيش المعني.

المادة التاسعة

تضع الدول المتعاقدة تحت تصرف القيادة المشتركة، في حالة السلم والحرب، القوات التي يرى المجلس الحربي، بالاتفاق مع القائد العام، ضرورة وضعها تحت إمرته، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى.

المادة العاشرة

تدفع كل من الدول المتعاقدة الرواتب والتعويضات للعسكريين والمدنيين، الذين تبعث بهم للعمل في القيادة المشتركة والمجلس الحربي واللجان الأخرى، وفق أنظمتها المالية الخاصة بها.

المادة الحادية عشرة

ليس من أحكام هذه المعاهدة ما يمس، أو ما يفصح به أن يمس، بأي حال من الأحوال، الحقوق والالتزامات، المترتبة، أو التي قد تترتب على كل من الدول المتعاقدة، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة أو المسؤوليات التي يضطلع بها مجلس الأمن، للمحافظة على السلام والأمن الدولي. وليس في الأحكام المتقدم ذكرها، كذلك، ما يخل بأحكام أية اتفاقية دفاع ثنائية، يكون قد ارتبط بها أحد الأطراف المتعاقدة مع دولة من دول جامعة الدول العربية.

المادة الثانية عشرة

مدة هذه المعاهدة خمس سنوات. تتجدد، من تلقاء نفسها، لمدة خمس سنوات أخرى، وهكذا. ولأي دولة من الدول المتعاقدة، أن تنسحب منها، بعد إبلاغها الدولتين الأخريين، كتابة، برغبتها في ذلك، قبل سنة من تاريخ انتهاء أي من المدة المذكورة سابقاً.

حررت هذه الاتفاقية في جدة، بتاريخ 11 رمضان سنة 1375 هـ، الموافق (21 أبريل سنة 1956م).

وقد وقع على هذه الاتفاقية من أربع نسخ، واحتفظ كل من الأطراف الثلاثة بنسخة، وترسل الرابعة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ــــــــــــــــــــــــ