إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / اليمن... الثورة والحرب (1962 ـ 1970)، حرب اليمن من وجهة النظر المصرية





ميناء الحديدة
ميناء صليف
إجراءات تأمين قاعدة الحديدة
أعمال المقاومة الملكية
أعمال قتال الجانبين على المحور الشرقي
أعمال قتال الجانبين في المنطقة الشمالية
أعمال قتال الجانبين، يوليه 1967
أعمال قتال الجانبين، يونيه 1967
التوزيع الجغرافي للقبائل
السيطرة على المحور الساحلي
العملية نسر
العملية اكتساح
العملية صقر
العملية قادر
القوات المصرية والجمهورية، يوليه 1967
القوات المصرية والجمهورية، يونيه 1967
القوات المصرية، نهاية أبريل 1966
القوات الجمهورية، مايو 1967
توزيع قوات الجمهوريين بمنطقة الجوف
تطهير صحن العقبة
تضاريس اليمن
عمليات الجانبين للسيطرة على المحور
عملية جبل اللوز
فتح وتطهير طريق السر
فتح طريق المطمة ـ الحميدات
قتال المنطقة الشمالية
قتال الجمهوريين لتأمين منطقة أرحب
قتال الجانبين للسيطرة على منطقة السوده
قتال الجانبين للسيطرة على المحور الأوسط
قتال الجانبين للسيطرة على المحور الشمالي
قتال الجانبين للسيطرة على طريق الحديدة
قتال الجانبين للسيطرة على ذيبين
قتال الجانبين بمنطقة الجوف
قتال الجانبين بالمنطقة الشمالية
قتال الجانبين بالمنطقة الشرقية
قتال الجانبين على المحور الأوسط
قتال الجانبين على المحور الشرقي
قتال الجانبين على المحور الشرقي 1962
قتال الجانبين في المنطقة المركزية
قتال الجانبين في المنطقة الغربية
قتال الجانبين في جبلي حرم ورازح
قتال الجانبين في قطاع جبل رازح
قتال قوات الجمهوريين للسيطرة على مأرب
قتال قوات الجمهوريين للسيطرة على الحزم

منطقة العمليات البحرية
مسرح الحرب اليمنية
المسرح اليمني
الجمهورية العربية اليمنية
القصف الجوي 1963
القصف الجوي 1964
القصف الجوي 1965
القصف الجوي يناير ـ مايو 1967
القصف الجوي يونيه ـ ديسمبر 1967
طرق التسلل



الملحق رقم ( 5 )

ملحق

ميثاق الإتحاد

بين الجمهورية العربية المتحدة والمملكة المتوكلية اليمنية

8 مارس 1958

 

الباب الأول

(الاتحاد)

ينشأ اتحاد، يسمى الدول العربية المتحدة. يتكون من الجمهورية العربية المتحدة والمملكة المتوكلية اليمنية، والدول العربية، التي تقبل الانضمام إلى هذا الاتحاد.

مادة (1):

تحتفظ كل دولة بشخصيتها الدولية، وبنظام الحكم الخاص بها.

مادة (2):

مواطنو الاتحاد متساوون في الحقوق والواجبات العامة.

مادة (3):

لكل مواطن في الاتحاد حق العمل وتولّي الوظائف العامة في البلاد المتحدة، دون تفرقة في حدود القانون.

مادة (4):

حرية التنقل في الاتحاد مكفولة في حدود القانون.

مادة (5):

يتبع الأعضاء السياسة الخارجية الموحدة، التي يضعها الاتحاد.

مادة (6):

يتولّى التمثيل السياسي والقنصلي للاتحاد، في الخارج، هيئة واحدة، في الأحوال التي يقرر فيها الاتحاد ذلك.

مادة (7):

يكون للاتحاد قوات مسلحة موحدة.

مادة (8):

تنظم الشؤون الاقتصادية للاتحاد وفقاً لخطط مرسومة، تهدف إلى تنمية الإنتاج، واستغلال موارد الثروة الطبيعية، وتنسيق النشاط الاقتصادي.

مادة (9):

ينظم القانون شؤون النقد في الاتحاد.

مادة (10):

ينشأ بين البلاد المتحدة اتحاد جمركي، وذلك بالشروط والأوضاع، التي يحددها القانون.

مادة (11):

ينظم القانون مراحل ووسائل تنسيق التعليم والثقافة في الاتحاد.

مادة (12):

الباب الثاني

(السلطات)

يشرف على شؤون الاتحاد مجلس، يسمى المجلس الأعلى، ويشكل من رؤساء الدول الأعضاء.

مادة (13):

يعاون المجلس الأعلى في مباشرة سلطاته مجلس، يسمى مجلس الاتحاد.

مادة (14):

تشكيل مجلس الاتحاد من عدد متساوٍ من ممثلي الدول الأعضاء. ويبِّين القانون عدد أعضاء المجلس، ومدة عضويتهم، والأحكام الخاصة بهم.

مادة (15):

تكون رئاسة مجلس الاتحاد سنوياً، بالتناوب بين الدول الأعضاء. وترشح الدولة، التي تحل نوبتها، مَن يتولى الرئاسة، على أن يكون للرئاسة نائب أو نواب من الدولة أو الدول الأعضاء في الاتحاد.

مادة (16):

يختص المجلس الأعلى برسم السياسة العليا للاتحاد، في المسائل السياسية والدفاعية والاقتصادية والثقافية، وإصدار القوانين اللازمة في هذا الشأن. وهو المرجع الأعلى في تحديد الاختصاصات. وتصدر قرارات المجلس بالإجماع.

مادة(17):

يصدر المجلس الأعلى القوانين الاتحادية، التي يختص بإصدارها، وفقاً لأحكام هذا الميثاق، وذلك بعد موافقة السلطات المختصة في كل دولة.

مادة (18):

يعين المجلس الأعلى القائد العام للقوات المسلحة للاتحاد.

مادة (19):

تصدر الميزانية العامة للاتحاد بقرار من المجلس الأعلى. ويعيّن القانون موادها، والحصة التي تؤديها كل دولة من الدول الأعضاء.

مادة (20):

مجلس الاتحاد هو الهيئة الدائمة للاتحاد. ويتولى النظر في الشؤون السياسية ويضع البرنامج السنوي، المتضمن النُظم والتدابير، المؤدية إلى تحقيق الوحدة.

مادة (21):

تعرض قرارات مجلس الاتحاد والبرنامج السنوي، الذي يضعه، على المجلس الأعلى للاتحاد، للتصديق عليها. ويبت المجلس الأعلى في القرارات، التي أصدرها مجلس الاتحاد، أو اعترضت عليها إحدى الدولتين أو الدول.

مادة (22):

تتبع مجلس الاتحاد الهيئات الآتية:

   (‌أ)           مجلس الدفاع.
 (‌ب)         المجلس الاقتصادي.
  (‌ج)         المجلس الثقافي.

وتعرض قرارات هذه الهيئات على مجلس الاتحاد، للتصديق عليها.

مادة (23):

يبين القانون طريقة تشكيل الهيئات التابعة لمجلس الاتحاد واختصاصها.

مادة (24):

 

الباب الثالث

(أحكام عامة واقتصادية)

يصدر تعيين المقر الدائم لاتحاد الدول العربية وحدوده، حسب قرار من المجلس الأعلى للاتحاد. ويعقد مجلس الاتحاد والهيئات التابعة له، جلساته في المدينة، التي تحدد بصفة دورية.

مادة (25):

يبين القانون القواعد، التي تسري على إقليم المقر الدائم للاتحاد.

مادة (26):

تكون للقوانين الاتحادية قوة إلزامية في البلاد المتحدة. ويعمل بها بعد خمسة عشر يوماً، من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة (27):

يعين رئيس كل دولة وزيراً لدى الدول العربية المتحدة. ويختص بالإشراف على تنفيذ قرارات الاتحاد، في الإقليم الذي يتبعه.

مادة (28):

يعين رئيس كل دولة وزيراً نائباً عنه، لدى رئيس أو رؤساء الدول الأخرى. ويكون له صفة الوزراء المحليين.

مادة (29):

يلغى التمثيل السياسي بين الدول أعضاء الاتحاد.

مادة (30):

تسري القواعد الجمركية، المعمول بها في الدول أعضاء الاتحاد، إلى أن ينظم الاتحاد الجمركي بينها. وفي خلال ذلك، يجوز أن يضع نظاماً جمركياً خاصاً، للعمل به بين الدول الأعضاء.

مادة (31):

يعمل بهذا الميثاق من تاريخ الموافقة عليه. وذلك إلى حين وضع النظام الدائم للاتحاد.

مادة (32):

 

دمشق في 16 شعبان سنة 1377، الموافق 8 مارس (آذار) سنة 1958.

 

رئيس الجمهورية العربية المتحدة

عن المملكة المتوكلية اليمنية

 

 

جمال عبدالناصر

وليّ العهد محمد البدر

 

وقد تبع هذا الميثاق قراران آخران، أصدرهما المجلس الأعلى لاتحاد الدول العربية، مع ستة قوانين، ونص الجميع كما يلي:

مجلس الاتحاد:

يشكل مجلس الاتحاد من اثني عشر عضواً. ويمثل كلاًّ من الجمهورية العربية المتحدة والمملكة المتوكلية اليمنية ستة أعضاء، يختارون وفقا للقواعد المعمول بها في كل من الدولتين، لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد.

مادة (1):

يكون لوزير كل دولة لدى الاتحاد حق حضور جلسات مجلس الاتحاد، دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.

مادة (2):

يتمتع أعضاء مجلس الاتحاد بالحصانات والضمانات، التي يتمتع بها الممثلون السياسيون، وفقاً لقواعد القوانين الدولية.

مادة (3):

يتقاضى كل من أعضاء مجلس الاتحاد، من ميزانية الاتحاد، مرتباً مساوياً لمرتب الوزير.

مادة (4):

تسري على أعضاء المجلس الأحكام الخاصة بالوزراء.

مادة (5):

يعمل بهذا القانون من تاريخ العمل بالميثاق.

مادة (6):

ميزانية عامة:

يكون للدول العربية المتحدة ميزانية عامة، تتضمن الإيرادات والمصروفات.

مادة (1):

تتكون إيرادات الميزانية من الحصص، التي تلتزم الدول الأعضاء بأدائها للاتحاد.

مادة (2):

تؤدي المملكة المتوكلية اليمنية 3% من إيرادات الميزانية العامة للاتحاد، وتؤدي الباقي الجمهورية العربية المتحدة.

مادة (3):

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مادة (4):

مؤسسة يمنية للنقد:

يقوم البنك المركزي للجمهورية العربية المتحدة بإنشاء مؤسسة يمنية للنقد في المملكة المتوكلية اليمنية، تسمى (المؤسسة النقدية المركزية) يوكلون لها وحدها امتياز إصدار أوراق النقد اليمني، وذلك وفقاً للأسس، وبالطريقة التي يضعها المجلس الاقتصادي.

مادة (1):

تتولى المؤسسة النقدية تنظيم السياسة، الائتمانية والمصرفية، للمملكة اليمنية، والإشراف على تنفيذها وفقاً للخطط العامة، التي يرسمها الاتحاد، وبما يساعد على دعم الاقتصاد واستقرار النقد اليمني، وعلى تنفيذ الوحدة الاقتصادية بين الدولتين واستكمالها.

مادة (2):

للمؤسسة النقدية، في سبيل أداء أغراضها، أن تتخذ الوسائل الآتية:
(‌أ)    توجيه الائتمان بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لنواحي النشاط، التجاري والزراعي والصناعي، في المملكة المتوكلية اليمنية.
(‌ب)      مراقبة المؤسسات النقدية الأخرى، بما يكفل الأهداف السابقة، وسلامة المركز المالي لهذه المؤسسة.
(‌ج)      إدارة احتياجات الدولة من الذهب والعملات الأجنبية.
(‌د)       اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة الاضطرابات، الاقتصادية والمالية والمحلية.
(هـ) الإشراف على عمليات الاستيراد والتصدير، وعلى عمليات الصرف.

مادة (3):

 

عملة يمنية جديدة:

تقوم المؤسسة النقدية في المملكة اليمنية بإصدار أوراق النقد اليمني، وسك عملة فضية يمنية جديدة، تسمى الريال اليمني، تكون لها نفس القيمة الاسمية، التي للريال ماريا تريزا، وتحدد المؤسسة موعد التعامل بالعملة الجديدة.

مادة (1):

يكون لأوراق النقد، التي تصدرها المؤسسة النقدية، قوة إيراد غير محدودة.

مادة (2):

الوحدة القياسية للعملة في المملكة المتوكلية اليمنية، هي الجنيه اليمني، ويثبت صرف الجنيه اليمني بالجنيه المصري، على أساس التساوي.

مادة (3):

تحدد العلاقة بين الريال اليمني والجنيه اليمني، على أن يكون الريال جزءاً صحيحاً للعملة الورقية، وفقاً للأساس الذي تضعه المؤسسة.

مادة (4):

يحدد غطاء النقد اليمني، بما يضمن تقوية العلاقات بينه وبين نقد الجمهورية العربية المتحدة. وفي سبيل ذلك، يتكون الغطاء، في جزء كبير منه، من أذونات على خزانة الجمهورية العربية المتحدة.

مادة (5):

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مادة (6):

 

النظام الدفاعي:

عام

يتكون جهاز النظام الدفاعي لاتحاد الدول العربية من الهيئات الآتية:

1.       المجلس الأعلى للاتحاد.

2.       مجلس الدفاع.

3.       القيادة العامة للقوات المسلحة.

مادة (1):

المجلس الأعلى للاتحاد هو الهيئات العليا للدفاع.

مادة (2):

يتكون مجلس الدفاع من وزراء الدفاع، في بلدي الاتحاد، وعضوين من مجلس الاتحاد. ويحضر الاجتماعات مندوب عن القيادة العامة لقوات الاتحاد، للاستشارة وتولّي أعمال السكرتارية.

مادة (3):

يختص مجلس الدفاع بالنظر في التوصيات، التي تقدمها له القيادة العامة لقوات الاتحاد، بشأن الموضوعات الآتية:

(‌أ)              السياسة الدفاعية، بما يحقق أمن وسلامة الدول، أعضاء الاتحاد، وتأمين مصالحها المشتركة.

(‌ب)    السياسة التي تتبع في إعداد قوات الاتحاد، من حيث تنظيمها وتسليحها وتدريبها وإنشاء صناعتها وقواعدها.

(‌ج)           تعيين الحالات، التي تستخدم فيها قوات الاتحاد، بأوامر مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة.

(‌د)             السياسة التي تتبع بشأن التعبئة العامة والدفاع المدني، عند نشوب الحرب.

مادة (4):

 

اختصاصات القائد العام:

يختص القائد العام للقوات المسلحة بما يأتي:

(‌أ)      وضع وإصدار العمليات، لتنفيذ السياسة الدفاعية المقررة من المجلس الأعلى للاتحاد، وإدارة عمليات قوات الاتحاد، عند نشوب الحرب.

(‌ب)    تقدير حجم قوات الاتحاد، برية وبحرية وجوية، وما يلزمها من منشآت وقواعد ومواصلات، ووضع البرامج اللازمة لتنفيذ ذلك.

(‌ج)           توزيع قوات الاتحاد على ضوء خطط العمليات الموضوعة.

(‌د)     إصدار الأوامر والتعليمات، التي يراها لازمة لإمداد قوات الاتحاد، للقيام بمسؤولياتها بكفاءة تامة، في نواحي التنظيم والتسليح والتدريب والتجهيز، لتوحيد النظُم والمنشآت التدريبية.

(هـ) تقديم المقترحات، التي يراها بشأن توحيد النظُم، الإدارية والمالية، لقوات الاتحاد، وبشأن القوانين المنظمة لخدمة أفرادها.

وتصدر القيادة العامة للقوات المسلحة التوجيهات، الخاصة بالموضوعات السابقة، إلى رؤساء هيئة أركان الحرب، لتنفيذها، بعد موافقة مجلس الدفاع عليها.

مادة (5):

تندب القيادة العامة من يمثلها لدى رئاسة أركان حرب جيش الاتحاد، وتوفر له وسائل الاتصال بكافة أنواعها مع القيادة العامة.

مادة (6):

 

رؤساء هيئة أركان الحرب:

يتولى رؤساء هيئة أركان حرب جيوش الدول الأعضاء، تنفيذ التعليمات، التي تصدرها القيادة العامة في شأن تنظيم وتسليح وتوجيه وتدريب قوات الاتحاد، والإشراف على تنفيذ القواعد وخطوط المواصلات اللازمة لهذه القوات، والتي يتقرر إنشاؤها، ويتولون كذلك إمداد قوات الاتحاد باحتياجاتها من المعدات والأفراد، وتنظيم الخدمات، بما يحقق السياسة المشتركة، التي وضعها المجلس الأعلى للاتحاد.

مادة (7):

تتألف قوات الاتحاد في الدول الأعضاء، مما يخصص لها من القوات المسلحة وقواعد عملياتها، ووحدات الإنذار عن هذه القواعد، ووحدات المواصلات، والمنشآت والمخازن وورش الإصلاح.

مادة (8):

تتنقل قوات الاتحاد بين أراضي الدول الأعضاء، حسب ما يتطلبه الموقف العسكري، وضرورة العمليات الدفاعية، وفقاً لما يقرره القائد العام لقوات الاتحاد، على أن تكون القيادة للقائد المحلي.

مادة (9):

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مادة (10):

 

المجلسان الثقافي والاقتصادي:

يشكل كل من المجلس الثقافي والمجلس الاقتصادي، التابعين لمجلس الاتحاد، من عدد متساوٍ من ممثلي كل دولة من الدول، أعضاء الاتحاد، يختارهم رئيس كل دولة، لمدة 3 سنوات.

مادة (1):

يتولى رئاسة كل من المجلسين، سنوياً، أحد ممثلي كل دولة، يختاره أعضاء المجلس، بالتناوب بين الدول، أعضاء الاتحاد.

مادة (2):

يختص المجلس الثقافي بالآتي:

(‌أ)       رسم السياسات العامة للتعليم، بما يكفل تحقيق أهداف الاتحاد، وما يستتبع ذلك من تحديد المراحل، ووضع الخطوط العامة للمناهج والكتب المدرسية.

(‌ب)              وضع نظام يكفل وحدة التعليم، الفني والمهني، في الدول، أعضاء الاتحاد.

(‌ج)               وضع نُظُم لتنقل الأساتذة والطلاب بين الدول، أعضاء الاتحاد، ووضع نُظُم الاختبارات.

(‌د)       دراسة التراث الثقافي في الدول، أعضاء الاتحاد، والعمل على تنمية وتقوية هذا التراث الثقافي وتنسيقه.

(هـ)  وضع نُظُم لكيفية إعداد المعلمين، بما يكفل أن يؤدوا رسالتهم، بما يحقق الغاية. ويكون المجلس الثقافي حلقة الاتصال بين مجلس الاتحاد وهيئات الإدارة الثقافية، في الدول، أعضاء الاتحاد.

مادة (3):

يختص المجلس الاقتصادي بما يأتي:

(‌أ)       رسم السياسة العامة للشؤون الاقتصادية، بما يكفل تحقيق أهداف الاتحاد، وتنسيق أوجُه النشاط الاقتصادي، في الدول، أعضاء الاتحاد.

(‌ب)      وضع الخطط لاستغلال الموارد، الطبيعية والبشرية، وإنعاش التجارة، وتنظيم انتقال رؤوس الأموال، بين الدول أعضاء الاتحاد.

(‌ج)      تنظيم التجارة الخارجية للاتحاد، ويكون المجلس الاقتصادي حلقة الاتصال بين مجلس الاتحاد وهيئة الإدارة الاقتصادية، في الدول، أعضاء الاتحاد.

مادة (4):

ــــــــــــــــــــــــ