إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / الحرب الإيرانية ـ العراقية، من وجهة النظر العربية





مناطق النفوذ في العالم
موقع الجزر الثلاث
منطقة جزر مجنون
إصابة الفرقاطة الأمريكية STARK
مسارح الصراع البرية والبحرية
معركة الخفاجية الأولى
معركة تحرير الفاو
معركة سربيل زهاب
الهجوم الإيراني في اتجاه عبدان
الإغارة الثالثة على دهلران
التشابه بين مضيقي تيران وهرمز
العملية رمضان
العملية فجر ـ 8
العملية فجر ـ 9
الغارة الإسرائيلية الثانية
القواعد البحرية الإيرانية في الخليج
اتفاقية سايكس ـ بيكو 1916
حادث إسقاط الطائرة الإيرانية
حدود المياه الإقليمية الإيرانية
حرب الناقلات

مناطق إنتاج النفط
أوضاع القوات العراقية والإيرانية
مسلسل العمليات كربلاء (1 – 9)
مسرح العمليات (الاتجاهات الإستراتيجية)
مسرح العمليات (التضاريس)
مسرح العمليات والدول المجاورة
الموقع الجغرافي للعراق وإيران
المنطقة الكردية
الهجمات الثانوية للعملية بدر
الهجوم المضاد الإيراني العام
الأفكار البديلة للعملية خيبر
التواجد الأجنبي في الخليج
التجمع القتالي لقوات الطرفين
العملية مسلم بن عقيل
العملية بدر
العملية فجر النصر
القواعد والتسهيلات الأمريكية
القواعد والتسهيلات السوفيتية
بدء الهجوم العراقي
تضاريس المنطقة الإيرانية
تضاريس العراق
تقسيم إيران
سلسلة العمليات فجر
طرق المواصلات بالشرق الأوسط
فكرة الاستخدام للقوات الإيرانية
فكرة الاستخدام للقوات العراقية



-------------------

ملحق

معاهدة أرضروم الثانية (31 مايو سنة 1847)

المادة1: تتنازل الدولتان الإسلاميتان عن كل ما للواحدة على الأخرى، من ادعاءات مالية، في الوقت الحاضـر، على شرط أنه ليس في هذا الترتيب ما له مساس بالأحكام الموضوعة لتسوية الادعاءات، التي تبحث فيها المادة الرابعة.

المادة 2: تتعهد الحكومة الإيرانية، بأن تترك للحكومة العثمانية جميع الأراضي المنخفضة ـ أي الأراضي الكائنة في القسم الغربي من منطقة زاب. وتتعهد الحكومة العثمانية، بأن تترك للحكومة الإيرانية القسم الشرقي ـ أي جميع الأراضي الجبلية ـ من المنطقة المذكورة، بما في ذلك وادي كرند. وتتنازل الحكومة الإيرانية عن كل ما لها من ادعاءات في مدينة السليمانية ومنطقتها، وتتعهد تعهداً رسمياً، بأن لا تتدخل في سيادة الحكومة العثمانية على تلك المنطقة، أو تتجاوز عليها.

وتعترف الحكومة العثمانية، بصورة رسمية، بسيادة الحكومة الإيرانية التامة على مدينة المحمرة ومينائها، وجزيرة خضر والمرسى، والأراضي الواقعة على الضفة الشرقية ـ أي الضفة اليسرى ـ من شط العرب، التي تحت تصرف عشائر معترف بأنها تابعة لإيران. وفضلاً عن ذلك، فللمراكب الإيرانية حق الملاحة في شط العرب، بملء الحرية، وذلك في محل مصب شط العرب في البحر، إلى نقطة اتصال حدود الفريقَين.

المادة 3: لما كان الفريقان المتعاقدان، قد تنازلا، بهذه المعاهدة، عن ادعاءاتهما الأخرى، المختصة بالأراضي، فإنهما يتعهدان بأن يعينا، حالاً، قوميسيرين ومهندسين، بمنزلة ممثلين عنهما، من أجل تقرير الحدود بين الدولتَين بصورة تنطبق على أحكام المادة المتقدمة.

المادة 4: يوافق الفريقان على أن يعيّنا، في الحال، قوميسيرين من الجانبَين، للحكم في كل قضية سببت ضرراً لأحد الفريقَين، وتسويتها تسوية عادلة، من القضايا، التي وقعت منذ قبول الاقتراحات الودية، التي وضعتها وقدمتها الدولتان الكبيرتان الوسيطتان، في شهر جمادى الأولى سنة 1261هـ. وكذلك، للحكم في جميع المسائل المتعلقة برسوم الرعي، منذ السنة التي دفعت فيها بقايا في تلك الرسوم، وتســويتها تسوية عادلة.

المادة 5: تتعهد الحكومة العثمانية، بأن يقيم الأمراء الإيرانيون الفارون، في بروسه، وبأن لا تسمح لهم بمغادرة ذلك المحل، ولا بأن تكون لهم علاقات سرية بإيران. وكذلك، تتعهد الدولتان الساميتان، بتسليم جميع المهاجرين الأخر، عملاً بأحكام معاهدة أرضروم الأولى.

المادة 6: على التجار الإيرانيين، أن يدفعوا الرسوم الجمركية على بضائعهم ـ عيناً أو نقداً ـ حسب قيمة البضائع الجارية الحالية، وعلى المنوال المشروح في المادة المتعلقة بالمتاجرة، في معاهدة أرضروم، المنعقدة في السنة 1238هـ ( 1823 ميلادية). ولا يستوفي شئ إضافي ما علاوة على المقادير المعينة في تلك المعاهدة.

المادة 7: تتعهد الحكومة العثمانية، بمنح الامتيازات المقتضية، لتمكين الزوار الإيرانيين، وفق المعاهدات السابقة، من زيارة الأماكن المقدسة، في الأراضي العثمانية، بسلامة تامة، ومن غير التعرض لمعاملات مزعجة، مهما كانت. وكذلك، لما كانت الحكومة العثمانية راغبة في تقوية وتوثيق عرى الصداقة والتفاهم، والواجب بقاؤهما بين الدولتَين الإسلاميتَين وبين رعاياها، فإنها تتعهد باتخاذ أنسب الوسائل، التي من شأنـها أن تؤمّن أمر التمتع بالامتيازات المذكورة، في الأراضي العثمانية، ليس للزوار فحسب، بل لجميع الرعايا الإيرانيين، وذلك بصورة تحميهم من كل ألم، أو تعرض أو خشونة، سواء أكان ذلك فيما يتعلق بأعمالهم التجارية، أو بأي أمر أخر.

وفضلاً عن ذلك، تتعهد الحكومة العثمانية بالاعتراف بالقناصل، الذين قد تعينهم الحكومة الإيرانية، في أماكن واقعة في أراضي عثمانية، تتطلب وجودهم، بداعي المصالح التجارية، أو لحماية التجار وسائر الرعايا الإيرانيين. إنما تستثنى من ذلك مكة والمدينة المنوّرة، وتتعهد، فيما يخص القناصل المومأ إليهم، بأن تحترم جميع الامتيازات، التي لهم حق التمتع بها، بناء على صفتهم الرسمية، والممنوحة لقناصل الدول المتحابة الأخرى.

وتتعهد الحكومة الإيرانية، فيما يخصها، بتطبيق أصول المعاملة المتبادلة، من جميع الوجوه، بحق القناصل، الذين تعينهم الحكومة العثمانية، في أماكن واقعة في إيران، ترى تلك الحكومة لزوماً لتعيين قناصل فيها. وكذلك، تتعهد بتطبيق أصول المعاملة المذكورة على التجار العثمانيين، وعلى سائر الرعايا العثمانيين، الذين يزورون إيران.

المادة 8: تتعهد الدولتان الإسلاميتان، المتعاقدتان، الساميتان، باتخاذ وتنفيذ الوسائل اللازمة، لمنع ومعاقبة السرقات والسلب، من جانب العشائر والأقوام، المستقرة على الحدود. وتقومان، لذلك الغرض، بوضع الجنود في مراكز ملائمة. وتتعهدان، فضلاً عن ذلك، بالقيام بالواجب المفروض عليهما، إزاء مختلف أعمال التعدي كلها، كالنهب واللصوصية والقتل، مما قد يقع في أراضيهما.

على الدولتَين المتعاقدتَين، فيما يخص العشائر المتنازع فيها، والتي لا تعرف لمن السيطرة عليها، أن تتركها حرة في اختيار وتقرير الأماكن، التي سيقطنونها دائماً، من الآن فصاعداً. أما العشائر التي تعرف لمن السيطرة عليها، فترغم على المجيء إلى داخل أراضي الدولة التابعة لها.

المادة 9: تؤيد بهذا، من جديد، جميع النقاط والمواد المدرجة في معاهدات سابقة - ولا سيما المعاهدة المنعقدة في أرضروم، في السنة 1238هـ (1823 ميلادية)، والتي لا تعدلها أو تلغيها هذه المعاهدة بصورة خاصة. ويسري هذا التأييد إلى نصوصها كلها، كما لو كانت قد نشرت، بحذافيرها، في هذه المعاهدة.

وتوافق الدولتان المتعاقدتان، الساميتان، على أن تقبلا وتمضيا هذه المعاهدة، عند تبادل نسخها، وعلى أن يتم تبادل وثائق إبرامها، في ظرف مدة شهرين، أو قبل ذلك.

مذكرة إيضاحية، حول بعض الشروط الواردة في معاهدة أرضروم المقترحة، قدمها السفيران، البريطاني والروسي، في الآستانة، إلى الحكومة العثمانية، في السادس والعشرين من شهر نيسان سنة 1847.

تشرّف الموقّعان في أدناه، ممثلا بلاطى بريطانية العظمى وروسية، الوسيطَين، بتسلم المذكرة المطابقة ـ مع الملحق ـ المتعلقة بالمفاوضات التركية ـ الإيرانية، والتي تفضَّل معالي علي أفندي وزير الخارجية، بإرسالها إليهما، في الحادي عشر من الشهر الحالي.

لقد ارتاح الموقّعان أشد الارتياح، من تصريح معاليه، في المذكرة المذكورة، بالنيابة عن الباب العالي، بأنه قرر القرار على إصدار التعليمات، على الفور، إلى المندوب العثماني المفوض، في أرضروم، للتوقيع على مواد المعاهدة، المنعقدة مع بلاط إيران، غير المعدلة، أي وفق النص الذي وضعه مندوبا البلاطَين الوسيطَين. وكما قدمت الموافقة الحكومات المختصة من قِبل وزرائها المفوضين، في أرضروم، على شرط أن يقدم ممثلا البلاطَين المذكورَين، إلى الباب العالي، الإيضاحات عن بعض النقاط، التي ترى الحكومة العثمانية أنها غير واضحة كل الوضوح .

أما النقاط التي يريد الباب العالي تقديم إيضاحات عنها، فهي كالآتي:

1.يظن الباب العالي، بأن الفقرة الواردة في المادة الثانية من مسودة المعاهدة، والتي تنص على ترك مدينة المحمرة ومينائها ومرساها، وجزيرة خضر، لإيران، لا يمكن أن تشمل لا أراضي الباب العالي المتضمنة، خارج المدينة، ولا موانيه الأخرى، الواقعة في هذه الأقاليم.

ويهم الباب العالي، كذلك، فيما يتعلق بالنص الوارد في فقرة أخرى من هذه المادة، حول إمكان تقسيم العشائر، التابعة، فعلاً، لإيران، أي إسكان نصفها الواحد في أراضٍ عثمانية، ونصفها الآخر في أراضٍ إيرانية ـ أن يعلم هل أن ذلك معناه تصبح أيضاً أقسام العشائر، الموجودة في تركية، خاضعة لإيران، وبالتالي أن تترك، كذلك، لإيران الأراضي، التي تحت تصرف تلك الأقسام؟ وهل سيكون لإيران الحق، يوماً من الأيام، في المستقبل، في أن تنازع الباب العالي حق التصرف في الأراضي المذكورة؟

2. يهم الباب العالي، فيما يخص أحكام المادتَين، الأولى والرابعة، الحالية، أن يعلم هل أن للحكومة الإيرانية الحق في أن تدخل التعويضات المالية، فيما بين الحكومتَين، التي تنازلت عنها، بوقتها، ضمن الادعاءات الشخصية؟ والمفهوم لدى الباب العالي، أن هذه الادعاءات، لا تسري إلاّ إلى بعض رسوم الرعي، والخسائر التي تكبدها رعايا الحكومتَين، من جراء الأعمال، التي ارتكبها قطاع الطرق، وما شاكل ذلك.

ثم إن الباب العالي، يستفهم ما إذا كان سيتم الحصول على موافقة الحكومة الإيرانية على مسألة الاستحكامات والحصون، المضافة إلى المادة الثانية، وكذلك على الفقرات المختصة بالمعاملة المتبادلة، التي سهي عن درجها في المادة السابعة، من مسودة المندوبين؟

ولما كان الممثلان، الموقّعان أدناه، راغبَين، وملزمَين في إزالة الغموض العالق بالباب العالي، حول جميع المسائل المذكورة في أعلاه، فإنهما يصرحان بهذا، كالآتي:

بخصوص 1: أن مرسى المحمرة هو القسم الواقع مقابل مدينة المحمرة، في قناة الحفار. وهذا التعريف لا يحتمل أن يؤثر أي تفسير آخر على معناه .

وفضلاً عن ذلك، فإن الممثلَين، الموقعان في أدناه، يشاطران الحكومة العثمانية الرأي القائل، بأن قيام الحكومة العثمانية، بتركها لإيران، مدينة المحمرة وميناءها ومرساها وجزيرة خضر، في المنطقة المذكورة، لا يعني تركها أية أرض، أو موانٍ أخرى، موجودة في تلك المنطقة.

ويصرح كذلك، الممثلان، الموقّعان في أدناه، بأنه سوف لا يكون لإيران الحق، بأية حجة كانت، في أن تقدم ادعاءات حول المناطق، الكائنة على الضفة اليمنى من شط العرب، ولا حول الأراضي، العائدة لتركية، على الضفة اليسرى، حتى حيث تقطن من تلك الضفة، أو من تلك الأراضي، عشائر إيرانية أو أقسام منها.

بخصوص 2: أمّا بشأن تخوف الباب العالي من احتمال تفسير المادتَين، الأولى والرابعة، من مسودة المعاهدة، تفسيراً غير قانوني، بحيث يؤدي بالحكومة الإيرانية إلى إثاره مسألة الادعاءات المالية، التي بين الحكومتَين، من جديد، فإن الممثلَين، الموقعان في أدناه، يصرحان بهذا، بأنه كما أن المادتَين المذكورتَين من مسـودة المعاهدة، قد صرحتا بالتنازل، الآن، وفيما بعد، عن جميع الادعاءات، التي من هذا القبيل، مهما كان منشأها، فإنه ليس في الاستطاعة استئناف البحث في هذه المسألة، بِشأن أية قضية كانت، وبأنه على الفريقَين ترضية أصحاب الادعاءات الشخصية فقط، دون غيرها. وفضلاً عن ذلك، فإن تدقيق تلك الادعاءات الشخصية، والبت في مشروعيتها، سيناط بلجنة خاصة، تؤلَّف لهذا الغرض. كما أن البت في أي هي الادعاءات، التي ستعتبر بمنزلة ادعاءات شخصية، سيحال، كذلك، إلى هذه اللجنة.

وللجواب على السؤالَين الفرعيَّين، اللذَين وردا في ختام مذكرة معالي علي أفندي، فإن الموقّعين في أدناه، يعتقدان بأن هنالك ما يسوغ لهما القول، بأن الحكومة الإيرانية، ستوافق، بلا تردد، على أن تدرج في المادة السابعة الفقرات المتعلقة بأصول المعاملة المتبادلة، التي على كلٍّ من الحكومتَين مراعاتها، حباً بصالح رعاياها وزوارها وموظفيها القنصليين. أما بشأن مسألة الاستحكامات والحصون، فلا يستطيعان سوى بيان رأيهما الشخصي، وهو أن تتعهد الدولتان الإسلاميتان تعهداً متبادلاً، بعدم تحصين ضفتَي شط العرب، معناه ضمان آخر لدوام العلاقات السليمة بين المملكتَين، كما أنه من شأنه توثيق عرى الإخلاص وحسن النية؛ وهذا ما ترمي إليه المعاهدة المذكورة.

بناءً على ما تقدم، فإنه في وسع الممثلَين، الموقّعَين في أدناه، أن يعقدا تلبية رغبات الباب العالي، حول هذه النقطة، بواسطة توسط زملائهم في طهران، ولهما وطيد الأمل، بأن علمهما هذا سيسفر عن نتيجة مُرضية.

وفي عين الوقت، يعتقد الممثلان، الموقّعان في أدناه، بأنه في الإمكان إمضاء المعاهدة، قبل ظهور نتيجة المفاوضات، حول النقطة الخاصة الآنفة الذكر، لأنه في الاستطاعة، فيما بعد، إضافة مادة جديدة إلى المعاهدة.

بيرة في 14 (26) نيسان 1847

الموقعان الخ ... استينوف