إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / الحرب الإيرانية ـ العراقية، من وجهة النظر العربية





مناطق النفوذ في العالم
موقع الجزر الثلاث
منطقة جزر مجنون
إصابة الفرقاطة الأمريكية STARK
مسارح الصراع البرية والبحرية
معركة الخفاجية الأولى
معركة تحرير الفاو
معركة سربيل زهاب
الهجوم الإيراني في اتجاه عبدان
الإغارة الثالثة على دهلران
التشابه بين مضيقي تيران وهرمز
العملية رمضان
العملية فجر ـ 8
العملية فجر ـ 9
الغارة الإسرائيلية الثانية
القواعد البحرية الإيرانية في الخليج
اتفاقية سايكس ـ بيكو 1916
حادث إسقاط الطائرة الإيرانية
حدود المياه الإقليمية الإيرانية
حرب الناقلات

مناطق إنتاج النفط
أوضاع القوات العراقية والإيرانية
مسلسل العمليات كربلاء (1 – 9)
مسرح العمليات (الاتجاهات الإستراتيجية)
مسرح العمليات (التضاريس)
مسرح العمليات والدول المجاورة
الموقع الجغرافي للعراق وإيران
المنطقة الكردية
الهجمات الثانوية للعملية بدر
الهجوم المضاد الإيراني العام
الأفكار البديلة للعملية خيبر
التواجد الأجنبي في الخليج
التجمع القتالي لقوات الطرفين
العملية مسلم بن عقيل
العملية بدر
العملية فجر النصر
القواعد والتسهيلات الأمريكية
القواعد والتسهيلات السوفيتية
بدء الهجوم العراقي
تضاريس المنطقة الإيرانية
تضاريس العراق
تقسيم إيران
سلسلة العمليات فجر
طرق المواصلات بالشرق الأوسط
فكرة الاستخدام للقوات الإيرانية
فكرة الاستخدام للقوات العراقية



-------------------

ملحق

معاهدة الحدود بين العراق وإيران،

مع البروتوكول المرفق بها، الموقع

عليها في طهران، في 4 يوليه 1937

صاحب الجلالة ملك العراق

من جهة

وصاحب الجلالة الإمبراطور شاهنشاه إيران

من جهة أخرى

بناء على رغبتهما في توثيق عرى الصداقة وحسن التفاهم بين الدولتَين، وبغية وضع حدّ، بصورة نهائية، لقضية الحدود بين دولتَيهما، قد قررا عقد هذه المعاهدة، وعيّنا مندوبَين مفوضَين، لهذا الغرض:

صاحب الجلالة ملك العراق

صاحب المعالي الدكتور ناجي الأصيل، وزير خارجية الدولة العراقية الملكية

وصاحب الجلالة الإمبراطورية شاهنشاه إيران

صاحب المعالي عناية الله سميعي، وزير خارجية الدولة الإيرانية الإمبراطورية

اللذَين بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما، فوجداها صحيحة، اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى: يوافق  الفريقان الساميان، المتعاقدان، على اعتبار الوثائق التالية، باستثناء التعديل الوارد في المادة الثانية، من هذه المعاهدة، وثائق مشروعة. وعلى أنهما ملزمان بمراعاتها.

أ. البروتوكول المتعلق بتحديد الحدود التركية ـ الإيرانية، والموقّع عليه في الآستانة، بتاريخ 4 تشرين الثاني 1913.

ب. محاضر جلسات لجنة تحديد الحدود، لسنة 1914.

ونظراً إلى أحكام هذه المادة، وما عدا ما هو وارد في المادة الثانية، يكون خط الحدود بين الدولتَين عين الخط، الذي تم تعيينه وتخطيطه من قِبل اللجنة المذكورة أعلاه.

المادة الثانية: إن خط الحدود، عند ملتقاه بمنتهى النقطة، الكائنة في جزيرة شطيط (في الدرجة 30 والدقيقة 17 والثانية 25، من العرض الشمالي، والدرجة 48 والدقيقة 19 والثانية 28، من الطول الشرقي، على وجه التقريب)، يعود فيتصل، على خط ممتد، عمودياً، من خط انخفاض المياه بثالوك شط العرب، ويتبعه حتى نقطة، كائنة أمام الأسلكة الحالية رقم 1، في عبدان (في الدرجة 30 والدقيقة 20 والثانية 4و8، من العرض الشمالي، والدرجة 4 والدقيقة 16 والثانية 13، من الطول الشرقي، على وجه التقريب). ومن هذه النقطة، يعود خط الحدود، فيسير مع مستوى المياه المنخفضة، متبعاً تخطيط الحدود، الموصوف في محاضر جلسات السنة 1914.

المادة الثالثة: يقوم الفريقان الساميان، المتعاقدان، تواً، بعد التوقيع على هذه المعاهدة، بتأليف لجنة، لأجل نصب دعائم الحدود، التي كانت قد عينت أماكنها اللجنة المذكورة في الفقرة (ب)، من المادة الأولى، من المعاهدة، وتعيين دعائم جديدة، مما ترى فائدة في نصبه.

وتعين تشكيلات اللجنة، ومنها أعمالها، بترتيب خاص، يجري بين الفريقَين الساميين، المتعاقدين.

المادة الرابعة: تطبق الأحكام التالية على شط العرب، ابتداء من النقطة، التي تنزل فيها الحدود البرية بين الدولتَين، إلى النهر المذكور، حتى عرض البحر:

أ. يبقى شط العرب مفتوحاً، بالمساواة، للسفن التجارية، العائدة لجميع البلدان. وتكون جميع العوائد المجباة، من قَبيل أجور للخدمات المؤداة، وتخصص فقط لتسديد ـ بصورة عادلة ـ كلفة صيانة، أو تحسين طريق الملاحة، ومدخل شط العرب من جهة البحر، ولتدارك النفقات المتكبدة لصالح الملاحة. وتقدر العوائد المذكورة على أساس الحمولة الرسمية للسفن، أو مقدار انغطاسها، أو على كليهما معاً.

ب. يكون شط العرب مفتوحاً لمرور السفن الحربية، والسفن الأخرى، المستخدمة في مصالح حكومية، غير تجارية، والعائدة للفريقَين الساميَين، المتعاقدَين.

ج. إن هذه الحالة، أي اتّباع خط الحدود في شط العرب، مرة المياه المنخفضة، وتارة الثالوك أو وسط المياه، مما لا يؤثر على حق استفادة الطرفَين المتعاقدَين، بوجه ما، في الشط كله.

المادة الخامسة: لما كان للفريقين السامَيين، المتعاقدَين، مصلحة مشتركة في الملاحة في شط العرب، كما هو معترف في المادة الرابعة، من هذه المعاهدة فإنهما يتعهدان بعقد اتفاقية، بشأن صيانة وتحسين طريق الملاحة، وبشأن أعمال الحفر، ودلالة السفن، واستيفاء الأجور والعوائد، والتدابير الصحية، والتدابير اللازمة الأخرى في سبيل منع التهريب. وكذلك، بشأن كافة الأمور، المتعلقة بالملاحة في شط العرب، كما هو معرَّف في المادة الرابعة، من هذه المعاهدة.

المادة السادسة: تبرَم هذه المعاهدة، ويتم تبادل وثائق الإبرام في بغداد، بأسرع ما يمكن. وتصبح نافذة، من تاريخ تبادل الوثائق المذكورة.

وإقراراً بما تقدم، فقد وقّع المندوبان المفوضان، المذكوران أعلاه، على هذه المعاهدة.

كتب في طهران باللغات، العربية والفارسية والفرنسية. وعند وجود اختلاف، يكون النص الفرنسي هو النص المعول عليه، في 4 تموز 1937.

التوقيع:  ناجي الأصيل

عناية الله سميعي

بروتوكول

إن الفريقَين الساميَين، المتعاقدَين، حين قيامهما بالتوقيع على معاهدة الحدود، بين العراق وإيران، متفقان على ما يلي:

1. لأجل تثبيت المقاييس الجغرافية، المذكورة على وجه التقريب، في المادة الثانية، من المعاهدة الآنفة الذكر، بصورة نهائية، تؤلف لجنة خاصة من خبراء، يعيِّن كلٌّ من الفريقَين الساميَين، المتعاقدَين، عدداً متساوياً منهم. وتقوم اللجنة المشار إليها، بتثبيت المقاييس المذكورة، ضمن الحدود المعينة في تلك المادة، وتدوين نتائج التثبيت بمحضر، يكون، بعد أن يوقع عليه أعضاء اللجنة المشار إليها، جزءاً لا يتجزأ من المعاهدة .

2. يتعهد الفريقان الساميان، المتعاقدان، بعقد الاتفاقية، المنصوص عليها في المادة الخامسة من المعاهدة، في بحر سنة واحدة، من تاريخ تنفيذ المعاهدة.

فإذا لم يكن في الإمكان عقد هذه الاتفاقية في خلال السنة، وذلك بالرغم من الجهود المبذولة من قِبلهما، يجوز، عندئذٍ، تمديد المدة المذكورة، باتفاق مشترك بين الفريقَين الساميَين، المتعاقدين.

توافق الحكومة الإيرانية الإمبراطورية، على أنه في خلال مدة السنة، المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وفي خلال تمديد هذه المدة ـ في حالة ما إذا جرى التمديد المذكورـ تأخذ حكومة العراق على عاتقها، وفق الأُسُس الحالية المرعية، أمر القيام بكافة الأمور، التي ستعالجها الاتفاقية المذكورة. وتقوم الحكومة الملكية العراقية بإطلاع الحكومة الإيرانية الإمبراطورية، مرة كل ستة أشهر، على الأعمال المنجزة، والعوائد المجباة، والنفقات المتكبَّدة، وعلى جميع التدابير الأخرى المتخذة .

3. إن الإجازة، التي يمنحها أحد الفريقَين الساميَين، المتعاقدَين، لإحدى السفن الحربية، أو لإحدى السفن الأخرى الحكومية، غير المستخدمة في مقاصد تجارية، العائدة لدولة ثالثة، لأجل الدخول في إحدى المرافئ، العائدة إلى ذلك الفريق السامي، المتعاقد، والواقعة في شط العرب، تعتبر إجازة منحت من قِبل الفريق السامي، المتعاقد الآخر، وذلك، لكي تتمكن السفينة المذكورة من استعمال المياه العائدة له، في شط العرب، عند مرورها منه.

مع ذلك، عندما يمنح أحد الفريقين الساميَين، المتعاقدَين، إجازة من هذا القَبيل، عليه أن يخبر بذلك الفريق السامي الآخر، فوراً.

4. مع الاحتفاظ بما لإيران من حقوق في شط العرب، فمِن المفهوم، أنه ليس في المعاهدة المبحوث عنها، ما يخل بحقوق العراق وواجباته، وفق التعهدات، التي قطعها للحكومة البريطانية، فيما يخص شط العرب، عملاً بالمادة الرابعة، من المعاهدة المؤرخة في 30 حزيران سنة 1930، وفي الفقرة السابعة من ملحقها، الموقع عليه بنفس التاريخ.

5. يبرم هذا البروتوكول في نفس الوقت، الذي تبرم فيه معاهدة الحدود. ويكون ملحقاً بها، وجزءاً لا يتجزأ منها. ويدخل في حيز التنفيذ مع المعاهدة، في وقت واحد.

كتب هذا البروتوكول باللغات، العربية والفارسية والفرنسية. وعند وجود اختلاف، يكون النص الفرنسي هو النص المعول عليه.

كتب في طهران، بنسختين، في اليوم الرابع من شهر تموز سنة ألف وتسعمائة وسبع وثلاثين ميلادية.

ناجي الأصيل

عناية الله سميعي