إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / الحرب الإيرانية ـ العراقية، من وجهة النظر العربية





مناطق النفوذ في العالم
موقع الجزر الثلاث
منطقة جزر مجنون
إصابة الفرقاطة الأمريكية STARK
مسارح الصراع البرية والبحرية
معركة الخفاجية الأولى
معركة تحرير الفاو
معركة سربيل زهاب
الهجوم الإيراني في اتجاه عبدان
الإغارة الثالثة على دهلران
التشابه بين مضيقي تيران وهرمز
العملية رمضان
العملية فجر ـ 8
العملية فجر ـ 9
الغارة الإسرائيلية الثانية
القواعد البحرية الإيرانية في الخليج
اتفاقية سايكس ـ بيكو 1916
حادث إسقاط الطائرة الإيرانية
حدود المياه الإقليمية الإيرانية
حرب الناقلات

مناطق إنتاج النفط
أوضاع القوات العراقية والإيرانية
مسلسل العمليات كربلاء (1 – 9)
مسرح العمليات (الاتجاهات الإستراتيجية)
مسرح العمليات (التضاريس)
مسرح العمليات والدول المجاورة
الموقع الجغرافي للعراق وإيران
المنطقة الكردية
الهجمات الثانوية للعملية بدر
الهجوم المضاد الإيراني العام
الأفكار البديلة للعملية خيبر
التواجد الأجنبي في الخليج
التجمع القتالي لقوات الطرفين
العملية مسلم بن عقيل
العملية بدر
العملية فجر النصر
القواعد والتسهيلات الأمريكية
القواعد والتسهيلات السوفيتية
بدء الهجوم العراقي
تضاريس المنطقة الإيرانية
تضاريس العراق
تقسيم إيران
سلسلة العمليات فجر
طرق المواصلات بالشرق الأوسط
فكرة الاستخدام للقوات الإيرانية
فكرة الاستخدام للقوات العراقية



-------------------

البروتوكولات الملحقة

بمعاهدة الحدود الدولية وحُسن الجوار، بين العراق وإيران

1. بروتوكول في شأن الأمن على الحدود بين العراق وإيران الموقع في بغداد، في 13 يونيه 1975

طبقاً للقرارات، التي تضمنها اتفاق الجزائر، المؤرخ في 6 آذار (مارس) 1975 وحرصاً على تعزيز الأمن والثقة المتبادلة، على طول حدودهما المشتركة، ولعزمهما على ممارسة رقابة صارمة وفعالة على هذه الحدود، لقطع جميع التسللات ذات الطابع التخريبي، وإقامة تعاون وثيق بينهما. لهذا الغرض، ولمنع أي تسلل أو مرور غير شرعي، عبْر حدودهما المشتركة، بقصد التخريب و(العصيان) والتمرد.

وبالإشارة إلى بروتوكول طهران، المؤرخ في 15 آذار (مارس) 1975، ومحضر اجتماع وزراء الخارجية، الموقع في بغداد، في تاريخ 20 نيسان (أبريل) 1975، ومحضر اجتماع وزراء الخارجية، الموقع في الجزائر، في تاريخ 20 آذار (مارس) 1975.

فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على الأحكام التالية:

المادة الأولى

1. يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات، التي تخص كل تحرك للعناصر المخربة، التي قد تحاول التسلل إلى أحد البلدين، بقصد ارتكاب أعمال التخريب أو العصيان أو التمرد، في ذلك البلد.

2. يتخذ الطرفان المتعاقدان الإجراءات المناسبة، المتعلقة بتحركات العناصر المشار إليها في المادة الأولى. ويخبر كلُّ منهما الآخر عن هوية هؤلاء الأشخاص. ومن المتفق عليه، أنهما يستخدمان كافة الإجراءات، لمنعهم من ارتكاب أعمال الهدم. وتتخذ نفس الإجراءات تجاه الأشخاص، الذين يتجمعون في إقليم أحد الطرفَين المتعاقدَين، بقصد ارتكاب أعمال الهدم أو التخريب، في إقليم الطرف الآخر.

المادة الثانية

يسري التعاون المتعدد الأشكال، الذي أُقيم بين السلطات المختصة للطرفَين المتعاقدَين والتي تتعلق بغلق الحدود، لغرض منع تسلل العناصر المخربة، على صعيد السلطات الحدودية للبلدَين، ويواصل ذلك حتى أرفع المستويات لوزارات الدفاع والخارجية والداخلية، لكلٍّ من الطرفَين.

المادة الثالثة

جرى تعيين المنافذ المحتملة، التي تسلكها العناصر المخربة، على الوجه التالي:

1. منطقة الحدود الشمالية، من نقطة التقاء الحدود العراقية ـ التركية ـ الإيرانية، إلى خانقين ـ قصر شيرين (داخل) ـ 21 نقطة ـ .

2. من منطقة الحدود الجنوبية، من خانقين ـ قصر شيرين (خارج)، وحتى انتهاء الحدود العراقية ـ  الإيرانية ـ 17 نقطة ـ .

3. إن نقاط التسلل المذكورة في أعلاه، معينة على وجه التفصيل في الملحق.

4. وتدخل في صنف النقاط المعينة في أعلاه، أي نقطة تسلل أخرى، يجري اكتشافها في المستقبل، وتقتضي غلقها ومراقبتها.

5. تكون كافة نقاط المرور الحدودية، باستثناء تلك التي تخضع، حالياً، لرقابة السلطات الجمركية، ممنوعة عن كل اجتياز.

6. بالنظر إلى أهمية تنمية العلاقات المتعددة الأشكال، بين البلدَين الجارَين. فقد اتفق الطرفان على أن يجري، في المستقبل، وفقاً لاتفاق الطرفَين، إنشاء نقاط أخرى للعبور، تكون تحت رقابة السلطات الجمركية.

المادة الرابعة

1. يتعهد الطرفان المتعاقدان بتخصيص الوسائل، البشرية والمادية، اللازمة لغرض غلق الحدود ورقابتها، بصورة فعالة، بوجه يمنع كل تسلل للعناصر المخربة من نقاط المرور، المذكورة في المادة الثالثة في أعلاه.

2. وفي الحالة، التي قد يعتبر الخبراء فيها، نتيجة للخبرة المكتسبة في الموضوع، أنه يجب أن تتخذ إجراءات أكثر فعالية، يجري تحديد ذلك، من خلال الاجتماعات الشهرية للسلطات الحدودية للبلدَين، أو خلال اللقاءات، التي تتم، عند الحاجة، بين تلك السلطات.

وتبلّغ نتائج اللقاءات المذكورة آنفاً، وكذلك محاضرها، إلى السلطات العليا لكل من الطرفَين. وفي حالة حصول خلاف بين السلطات الحدودية، يجتمع رؤساء الدوائر المعنيون، سواء في بغداد أو في طهران، للتقريب بين وجهات النظر. وتدرج نتائج اجتماعاتهم في محضر.

المادة الخامسة

1. يعهد بالأشخاص المخربين المقبوض عليهم، إلى السلطات المختصة للطرف الذي جرى القبض عليهم في إقليمه. ويطبق عليهم التشريع النافذ.

2. يعلم الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض بالإجراءات، التي اتُّخذت بشأن الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) في أعلاه.

3. في حالة عبور الحدود من قِبَل الأشخاص المخربين الهاربين، يجري الإبلاغ عن ذلك إلى سلطات البلد الآخر، التي تتخذ جميع الإجراءات اللازمة، للمساعدة في إلقاء القبض على الأشخاص المذكورين آنفاً.

المادة السادسة

يجوز، عند الحاجة، وباتفاق الطرفَين المتعاقدَين، أن تُقَرر مناطق محرمة، لغرض منع الأشخاص المخربين عن تحقيق أغراضهم.

المادة السابعة

لغرض إقامة وتطوير تعاون مفيد، متبادل بين الطرفين، تشكَّل لجنة مختلطة دائمة، مكوَّنة من رؤساء الإدارات الحدودية، ومن ممثلي وزارة الخارجية لكلا البلدَين. وتعقد اللجنة اجتماعَين، سنوياً (في بداية كل نصف سنة من التقويم الجريجوري).

على أنه يجوز، بناءً على طلب أحد الطرفَين، عقد اجتماعات استثنائية، للنظر في أفضل استخدام للوسائل، المعنوية والمادية، بقصد غلق الحدود ومراقبتها، وكذلك فعالية وحسن تطبيق الأحكام الأساسية للتعاون، المنصوص عليه في هذا البروتوكول.

المادة الثامنة

إن أحكام البروتوكول، المتعلقة بغلق الحدود ومراقبتها، لا تمس الاتفاقات الخاصة بين العراق وإيران، المتعلقة بحقوق الرعي وقوميسيري الحدود.

المادة التاسعة

بقصد ضمان أمن الحدود النهرية المشتركة، في شط العرب، ومنع تسلل العناصر المخربة، من كلا الطرفَين، يتخذ الطرفان المتعاقدان إجراءات وافية، ولا سيما بإقامة مخافر للمراقبة، تتبعها قوارب الدورية.

كتب في بغداد في 13 حزيران (يونيه) 1975.

عباس علي خلعتبري

سعدون حمادي

وزير خارجية إيران

وزير خارجية العراق

تم التوقيع على هذا البروتوكول، بحضور سيادة عبدالعزيز بو تفليقة، عضو مجلس قيادة الثورة، وزير خارجية الجزائر.