إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / برنامج "النفط مقابل الغذاء"









الأمم المتحدة

S

الأمم المتحدة


Distr.
GENERAL
S/2000/18
13 January 2000
ARABIC
ORIGINAL : ENGLISH


مجلس الأمن

رسالة مؤرخة 12 كانون الثاني/يناير 2000 موجهة من

الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن

يشرفني أن أبلغكم، وأعضاء مجلس الأمن عن طريقكم، بأنه وفقا للفقرة الفرعية "2" من الفقرة 8 (أ) من قرار مجلس الأمن 986 (1995)، المؤرخ 14 نيسان / أبريل 1995، قدمت إليَّ حكومة العراق خطة التوزيع التي أعدتها لشراء وتوزيع الإمدادات الإنسانية خلال الفترة الجديدة التي حُددت في الفقرة 1 من القرار 1281 (1999) المؤرخ 10 كانون الأول / ديسمبر 1999. وتم اليوم إبلاغ حكومة العراق بأنني وافقت على الخطة المذكورة على أن يكون تنفيذها خاضعا للقرارات 1284 (1999) ومذكرة التفاهم التي أبرمت يوم 20 أيار / مايو 1996 بين الأمانة العامة للأمم المتحدة حكومة العراق (S/1996/356)، ودون الإخلال بالإجراءات التي تتبعها لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) المؤرخ 2 آب / أغسطس 1990.

وسوف تتاح للجنة مجلس الأمن نسخة من قائمة الإمدادات والسلع مردفة بخطة التوزيع. وقد قام خبراء تابعون للوحدة المشتركة المنشأة بموجب القرار 1051 (1996) المؤرخ 27 آذار / مارس 1996 بالتدقيق في هذه القائمة وخلصوا إلى أنه لم يتسن تحديد أي بنود محظورة على أساس المعلومات المحدودة التي وردت في المرفقات. وسوف يبقون هذه المسألة قيد الاستعراض ويقدمون تقييما آخر إضافيا في ضوء ما قد يرد من معلومات إضافية.

وتجدون طيه نسخة من خطة التوزيع والرسالة التي تتضمن قبولي لهذه الخطة.

(توقيع) كوفي ع. عنان

المرفق الأول

رسالة مؤرخة 12 كانون الثانى / يناير 2000 موجهة من المدير التنفيذي

لمكتب برنامج العراق إلى الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة

نيابة عن الأمين العام، يُشرفني أن أخطركم باستلامي، طي رسالتكم المؤرخة 23 كانون الأول / ديسمبر 1999، الموجهة إلى الأمين العام، خطة التوزيع التي قدمتها حكومتكم للفترة الجديدة، كما هي محددة في الفقرة 1 من قرار مجلس الأمن 1281 (1999) المؤرخ 10 كانون الأول / ديسمبر 1999 مع مرفقات خطة التوزيع التي وردت طي مذكرة شفوية مؤرخة 4 كانون الثاني / يناير 2000 موجهة من وزارة خارجية العراق إلى مكتب منسق الشؤون الإنسانية للعراق، وأود أن أبلغكم أن الأمين العام أذن لي بأن أدلي في هذا الصدد بما يلي:

يلزم مجلس الأمن حكومة العراق في القرارين 986 (1995) المؤرخ 14 نيسان / أبريل 1995 و1281 (1999) بأن تكفل، على أساس خطة تقدمها إلى الأمين العام وتحظى بموافقته، التوزيع المنصف للأدوية واللوازم الصحية، والمواد الغذائية، والمواد والإمدادات اللازمة لتلبية الاحتياجات المدنية الأساسية (الإمدادات الإنسانية) المصدرة إلى العراق بموجب الشروط المحددة في القرارين المذكورين. وتنص مذكرة التفاهم التي أبرمت في 20 أيار / مايو 1996 بين الأمانة العامة للأمم المتحدة وحكومة العراق (S/1996/356)، على أن تقوم حكومة العراق بإعداد خطة توزيع تصف بالتفصيل الإجراءات التي تتبعها السلطات العراقية المختصة فيما يتعلق بضمان التوزيع المنصف للإمدادات الإنسانية، وأن تقدم هذه الخطة إلى الأمين العام للموافقة عليها. وتنص مذكرة التفاهم في هذا الصدد على أن يقوم الأمين العام، إذا ما اقتنع بأن الخطة تكفل بدقة التوزيع المنصف للإمدادات الإنسانية على السكان العراقيين في جميع أنحاء البلاد، بإبلاغ حكومة العراق بذلك.

وأتشرف بأن أبلغ حكومة العراق من خلالكم بأن الأمين العام توصل، بعد دراسة خطة التوزيع، إلى استنتاج مؤداه أن الخطة، إذا ما نفذت بشكل سليم، ستفي باحتياجات التوزيع المنصف للسلع الإنسانية على السكان العراقيين في جميع أنحاء البلد. ومن ثم فقد ووفق على الخطة على أساس المفاهيم التالية:

إن الهدف المتمثل في زيادة عدد السعرات الحرارية لكل شخص في اليوم إلى 330 2 سعرة حرارية والمبلغ المخصص لسلة الأغذية كما هو مبين في الجدول 1، فهو أمر يحظى بالترحيب ويتمشى مع توصية الأمين العام بتأمين سلة أغذية لا تقل عن 300 2 سعرة حرارية لكل شخص في اليوم في جميع أنحاء البلد في إطار البرنامج. بيد أنه يتعين لبقاء مستوى تمويل العقود الغذائية تحت الاستعراض المستمر لكفالة توفير التمويل الكامل لسلة الأغذية المستهدفة، الأمر الذي سيمكن من توزيع سلة الأغذية المعززة بصورة منتظمة.

ومع الترحيب بالاعتماد المقترح وقدره 10 ملايين دولار لتامين دعم تغذوي إضافي للحوامل والمرضعات من الأمهات، يتعين أن يؤخذ في الحسبان نتائج الدراسة الاستقصائية الأخيرة المتعلقة بوفيات الأطفال والأمهات (1999)، والتي أجرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وحكومة العراق فضلا عن التوصيات التي قدمها المدير التنفيذي لليونيسيف والأمين العام حول هذا الموضوع (S/1999/896، الفقرة 103). ووفقا لذلك، ينبغي التعجيل بتنفيذ برامج التغذية المستهدفة حالا وإبقاء مستوى التمويل تحت الاستعراض المستمر لكفالة توفر القدر الكافي من الإمدادات ولكفالة تأمين ما يكفي من متطلبات التخزين والنقل والهياكل الأساسية المتصلة بذلك، لتتحقق على وجه السرعة التحسينات المرجوة في حالة الأطفال التغذوية. ويلاحظ أيضا أن خطط التوزيع المقترحة تتضمن عددا من المبالغ المخصصة لبعض الأصناف يبلغ مجموع قيمتها 8.24 مليون دولار تحت قطاعات مختلفة، وهي أصناف متصلة ببعضها ولها تأثير مباشر على تنفيذ برنامج التغذية المنشود. وهذه تطورات محمودة وسوف يتم إطلاع لجنة مجلس الأمن عليها.

وفيما يتعلق بالاعتماد المقترح لبناء مساكن، أود أن أشير إلى أنني في رسالة مؤرخة 12 تشرين الأول / أكتوبر 1999، أعدت نيابة عن الأمين العام، أبلغتكم بأنه لم يكن بوسع الأمين العام في تلك المرحلة، التصديق على المبلغ المقترح لذلك في خطة التوزيع للمرحلة السادسة، دون أن يكون في ذلك ما يمس بوجاهة الاقتراح المقدم من الحكومة. وأشرت أيضا إلى أن الاقتراح سيولى مزيدا من النظر وأن استعراضه سيتطلب مراجعة أمور منها توضيح الأهداف وتعيين المستفيدين وتحديد ما هو مناسب من موارد وإجراءات المراقبة (S/1999/1053، المرفق). وفي رسالة أخرى مؤرخة 20 كانون الأول / ديسمبر 1999، قدمت مشروعا للمجالات التي سيتناولها استعراض فني مشترك يقوم به خبراء من الأمم المتحدة والوزارات الفنية ذات الصلة في حكومة العراق. وإلى أن تبلغنا موافقة الحكومة بهذا النهج المذكور أعلاه، ستمضي الأمم المتحدة على أسرع نحو في تنفيذ الاستعراض الفني المقترح. وسيظل الأمين العام في انتظار نتائج الاستعراض الفني المشترك قبل اتخاذ أي قرار بشأن المقترحات التي قدمتها الحكومة فيما يتعلق بقطاع الإسكان.

قد يكون من الضروري، بعد أن قمت باستعراض قائمة الإمدادات والسلع المصنفة والتي ينبغي شراؤها واستيرادها بموجب الخطة، الحصول على معلومات و/ أو توضيحات إضافية فيما يتعلق بعدد محدود من الأصناف لبيان مدى أهميتها للبرنامج. وكما سبق أن أبلغتكم، فقد أدرجت بعض التنقيحات الطفيفة على نص الخطة ومنها تنقيحات قدمت في رسالتكم المؤرخة 5 كانون الثاني / يناير 2000، بشأن متطلبات طبع الأوراق النقدية.

وينبغي أن تفي تعديلات الخطة، حسب الاقتضاء، بالشروط المبينة في الفقرة 5 من القرار 1153 (1998) ومن المسلم به أنه لا يمكن تقديم جميع المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة 5 من القرار في الخطة بالنسبة لبعض القطاعات في هذه المرحلة بسبب تعقد الأنشطة ونطاق البنود المطلوب شراؤها. وتبعا لذلك، ينبغي أن تتخذ الحكومة وكذلك وكالات الأمم المتحدة وبرامجها جميع الخطوات اللازمة لكفالة أن تبين في الطلبات المقدمة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة أولوية البنود والروابط القائمة فيما بينها وفقا للفقرة 5 من القرار 1153 (1998).

وأود أيضا أن أبلغكم بأن قبول الأمين العام للخطة لا يشكل إقرارا بأي من الاعتماد المخصص في الميزانية للمعدات واللوازم دعما للاحتياجات المصرفية المشار إليها في الفقرة 67 من الخطة أو البنود

المحددة المذكورة في المرفق السابع للخطة. وفي هذا الصدد، أود أن أكرر مفهوم الأمم المتحدة لموضوع الاحتياجات المصرفية وهو الذي أبلغتكم به في رسالتي المؤرختين 11 كانون الأول / ديسمبر 1998 و11 حزيران / يونيه 1999، حيث أبلغتكم بموافقة الأمين العام على خطتي التوزيع بالنسبة للمرحلة الخامسة (S/1998/1158، المرفق الأول) والمرحلة السادسة (S/1999/671، المرفق الأول)، على التوالي.

إن الموافقة على خطة التوزيع تظل مرهونة بالشرط الذي يقضي بأن يخضع تنفيذها للأحكام ذات الصلة من القرارات 986 (1995) و1281 (1999) و 1284 (1999) ومذكرة التفاهم وأنه، في حالة وجود تضارب بين أحكام الخطة، من ناحية، والقرارات ومذكرة التفاهم، من ناحية أخرى، فإن أحكام هذه الوثائق الأخيرة هي التي تسود.

علاوة على ذلك، ليس في الموافقة على الخطة ما يخل بالإجراءات التي قد تتخذها لجنة مجلس الأمن فيما يتعلق بالطلبات المقدمة لأغراض تصدير بعض البنود الواردة في القائمة المقدمة إلى اللجنة لتنظر فيها وفقا لإجراءاتها.

وستواصل الوحدة المشتركة المنشأة بموجب القرار 1051 (1996) استعراض القائمة المصنفة على ضوء ما قد يتوفر من معلومات إضافية، لغرض تحديد البنود التي تخضع للمراقبة بسبب إمكانية استعمالها المزدوج للأغراض المدنية والأغراض المحظورة بموجب قرار مجلس الأمن 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان / أبريل 1991 والقرارات الأخرى ذات الصلة.

وعملا بالفقرة 9 من القرار 1281 (1999)، سيقدم الأمين العام إلى مجلس الأمن، بالتشاور مع حكومة العراق، قائمة مفصلة لقطع الغيار والمعدات الضرورية وفقا للغرض المحدد في الفقرة 1 من القرار 1175 (1998). ويحيط الأمين العام علما بالاقتراح الوارد في الفقرة 12 من الخطة وسوف يقوم باستعراض الموضوع، دون مساس بأي قرار قد يود مجلس الأمن اتخاذه بشأن مستوى التمويل وأي مخصصات إضافية لقطع الغيار والمعدات النفطية. وفي هذا الصدد، أود أن أشير إلى رسالتي المؤرخة 5 كانون الثاني / يناير 2000، والمتعلقة باقتراح الأمين العام بإرسال فريق خبراء يضم خبراء في الصناعات النفطية، إلى العراق في وقت قريب وليكن 15 كانون الثاني / يناير، لإجراء دراسة استقصائية شاملة لقطاع إنتاج النفط في العراق، للمساعدة في إعداد التقرير الذي سيقدمه الأمين العام إلى المجلس عملا بقرارات المجلس ذات الصلة.

وأخيرا، فإن الموافقة على خطة التوزيع المقدمة من حكومة العراق لا تشكل بالضرورة إقرارا بجميع المعلومات أو البيانات الواردة في الخطة ولا تمس بأي توصية تنشأ عن التقرير التكميلي المقدم من الأمين العام (S/1998/90)، على نحو ما أقره مجلس الأمن في قراره 1153 (1998).

(توقيع) بنون ف. شيفان

المدير التنفيذي

المرفق الثاني

[الأصل: بالعربية]

رسالة مؤرخة 23 كانون الأول / ديسمبر 1999 موجهة من الممثل الدائم

للعراق لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام

بناء على توجيهات من حكومتي لي الشرف أن أرفق لكم خطة التوزيع والشراء المقدمة من حكومة جمهورية العراق بموجب مذكرة التفاهم المؤرخة 20 / 5 / 1996 وقرار مجلس الأمن 1281 (1999) (انظر الضميمة المرفقة). وترجو حكومتي سرعة اعتمادها. أما بالنسبة للقوائم المصنفة للمواد فسيتم تسليمها إلى مكتبكم بعد أن ينتهي مكتب منسقكم من إكمال المرفقات المتصلة بالمحافظات الشمالية الثلاث.

(توقيع) سعيد ح. حسن

السفير

الممثل الدائم

ضميمة

خطة التوزيع

مقدمة من حكومة العراق إلى الأمين العام للأمم المتحدة

وفقا لمذكرة التفاهم المؤرخة 12 أيار / مايو 1996

وقرار مجلس الأمن 1281 (1999)