إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / برنامج "النفط مقابل الغذاء"









الأمم المتحدة

S

الأمم المتحدة


Distr.
GENERAL
S/2000/22
14 January 2000
ARABIC
ORIGINAL : ENGLISH


مجلس الأمن

تقرير الأمين العام المقدم عملا بالفقرة 32

من قرار مجلس الأمن 1284 (1999)

أولا - مقدمة

1- هذا التقرير المتعلق بتنفيذ الفقرات من 15 إلى 30 من قرار مجلس الأمن 1284 (1999) المؤرخ 17 كانون الأول / ديسمبر 1999 مقدم إلى مجلس الأمن تنفيذا للطلب الوارد في الفقرة 32 من ذلك القرار (الذي يشار إليه فيما يلي بالقرار).

ثانيا - بيع العراق وتصديره للنفط والمنتجات النفطية

2- على الرغم من أحكام الفقرات 3 (أ) و 3 (ب) و 4 من القرار 661 (1990) والقرارات اللاحقة ذات للصلة، أذن مجلس الأمن، في الفقرة 15 من القرار، للدول، بأن تسمح باستيراد أي كمية من النفط أو المنتجات النفطية التي منشؤها العراق، ويشمل ذلك المعاملات المالية وغيرها من المعاملات الرئيسية التي لها صلة مباشرة بذلك حسبما تقتضيه الأغراض المبينة في الفقرة 1 (أ) و (ب) من القرار 986 (1995) المؤرخ 14 نيسان / أبريل 1995 والقرارات ذات الصلة.

3- وقد حدث، منذ أن اعتمد القرار في 17 كانون الأول / ديسمبر 1999، وحتى 11 كانون الثاني / يناير 2000، أن وافقت لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) على 68 عقدا لبيع النفط، كان طرفا فيها مشترون من 31 بلدا. وتصل الكمية الإجمالية للنفط الذي تمت الموافقة على تصديرها، بموجب تلك العقود، ما يقارب 209 ملايين برميل، بلغت قيمتها التقديرية 4.767 بليون دولار وفقا للأسعار الحالية.

4- وفي 11 كانون الثاني / يناير 2000، كان قد تم شحن 36 حمولة في مينائي البكر في العراق وجيهان في تركيا، بلغ مجموعها 45.5 مليون برميل، وبلغت قيمتها التقديرية 1.033 مليون دولار.

5- ومراعاة لشروط إعداد التقارير المطلوبة بموجب الفقرتين 28 و30 من القرار، أنوي أن أرسل إلى العراق فريقا من الخبراء، من بينهم خبراء في الصناعة النفطية، في الفترة من 16 إلى 31 كانون الثاني / يناير 2000. ويمكن تمديد فترة مهمة فريق الخبراء حسب الاقتضاء.

ثالثا - حسابات الأمم المتحدة المتصلة ببرنامج العراق

6- قرر مجلس الأمن، في الفقرة 20 من القرار، أن يعلق تنفيذ أحكام الفقرة 8 (ز) من القرار 986 (1995)، لفترة مبدئية مدتها ستة أشهر تبدأ من تاريخ اعتماد القرار وتخضع لإعادة النظر. وستعيد الأمانة، رهنا بموافقة مجلس الأمن، توزيع هذه الأموال على حساب الضمان المجمد باء (53 في المائة). وسيحقق ذلك زيادة في النسبة المئوية للمخصصات من عائدات النفط - حساب الضمان المجمد باء (53 في المائة) كما هي مبينة في المرفق الثالث من تقريري (S/1996/978) المؤرخ 25 تشرين الثاني / نوفمبر 1996 من 35.034 في المائة إلى 54.034 في المائة.

7- وطلب مجلس الأمن، في الفقرة 22 من القرار، إلى الأمين العام أن يقلل إلى أدنى حد تكلفة أنشطة الأمم المتحدة المتصلة بتنفيذ القرار 986 (1995)، فضلا عن تكلفة من يعينهم من المفتشين المستقلين والمحاسبين القانونيين العامين، وفقا للفقرتين 6 و 7 من القرار 986 (1995). ويتم الحصول على خدمات المفتشين من خلال التطبيق الصارم لإجراءات الأمم المتحدة للإعلان عن المناقصات التنافسية الدولية التي تشترط، في جملة أمور، منح العقود إلى من يقدم عرضا مقبولا تقنيا وبأدنى تكلفة. ويخضع المحاسبون القانونيون العامون لتدقيق مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة على أساس منتظم وبطريقة مستقلة، كما يخضعون للأنظمة والقواعد المالية للأمم المتحدة ذات الصلة. إضافة إلى ذلك، تخضع جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ القرار 986 (1995) لاستعراضات الميزانية العادية التي تهدف إلى ضمان الاضطلاع بهذه الأنشطة بأكبر قدر ممكن من الفعالية من حيث التكلفة.

8- وعملا بالفقرة 23 من القرار، ظلت الأمانة العامة منذ 21 كانون الأول / ديسمبر 1999، تزود حكومة العراق ببيان يومي عن حالة حساب الضمان المنشأ بموجب الفقرة 7 من القرار 986 (1995). ويتضمن البيان تقريرا عن حركة حساب الضمان وكشفا مصرفيا مقدما من المصرف المودع لديه حساب العراق.

9- وعملا بالفقرة 24 من القرار، أوعز مكتب برنامج العراق إلى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بأن يجرى استعراضا، بالتشاور مع حكومة العراق ومع جميع الجهات المعنية الأخرى، لمساعدة الأمين العام في اتخاذ الترتيبات اللازمة، رهنا بموافقة مجلس الأمن، للسماح باستخدام الأموال المودعة في حساب الضمان المنشأ بموجب القرار 986 (1995) لشراء السلع المنتجة محليا. وسيحدد الاستعراض كذلك الاحتياجات والشروط التي بموجبها ستتخذ الترتيبات اللازمة حتى يتاح لتلك الأموال أيضا أن تغطي التكلفة المحلية للاحتياجات المدنية الأساسية التي يجري تمويلها وفقا لأحكام القرار 986 (1995) والقرارات ذات الصلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، تكلفة خدمات التركيب والتدريب.

10- وعملا بالفقرة 26 من القرار، تجري الأمانة العامة، بالتشاور مع لجنة مجلس الأمن، استعراضا للخيارات التي تمكن من اتخاذ الترتيبات اللازمة، ليوافق عليها مجلس الأمن، لتغطية تكاليف معقولة لأداء فريضة الحج من الأموال الموجودة في حساب الضمان.

رابعا - تجهيز الطلبات المقدمة للحصول على عقود والموافقة عليها

11- عملا بالفقرة 17 من القرار، وضع مكتب برنامج العراق، بالتشاور مع وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وكذلك مع حكومة العراق، قوائم المواد الإنسانية، بما فيها المواد الغذائية واللوازم الصيدلانية والطبية فضلا عن المعدات الطبية والزراعية الأساسية أو العادية، والمواد التعليمية الأساسية أو العادية، التي لا يشترط، وفقا للقرار، تقديمها إلى لجنة مجلس الأمن. ويقوم خبراء تقنيون في الوقت الحاضر باستعراض هذه القوائم لضمان أن تخضع الأصناف لأحكام القرار 1051 (1996) المؤرخ 27 آذار / مارس. وعندما يستكمل هذا الاستعراض، ستقدم القوائم إلى لجنة مجلس الأمن للموافقة عليها وفقا للفقرة 17 من القرار. كما يقوم مكتب برنامج العراق، بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية، بإعداد إجراءات لتنفيذ الفقرة 17 من القرار، وستقدم هذه كذلك إلى اللجنة للموافقة عليها.

12- سيقوم مكتب برنامج العراق إلى لجنة مجلس الأمن جميع ما يلزم من مساعدات ومعلومات لتنفيذ الأحكام ذات الصلة بالفقرة 25 من القرار. وكما هو مطلوب في الفقرة 25، سيتم من خلال تقارير التقييم المتعلقة بالجمارك والمردفة بكل طلب، إبلاغ لجنة مجلس الأمن بأي صنف من الأصناف المدرجة في القائمة تنطبق عليه آلية رصد الصادرات / الواردات، التي أُقرت بموجب القرار 1051 (1996). وستخطر لجنة مجلس الأمن أيضا من خلال التقارير الأسبوعية التي يعدها مكتب برنامج العراق بجميع الطلبات التي تتضمن أصنافا تخضع لأحكام القرار 1051 (1996).

13-  وفي الفقرة 18 من القرار، طُلب إلى لجنة مجلس الأمن أن تقوم، وفقا للقرارين 1175 (1998) المؤرخ 19 حزيران / يونيه 1998 و 1210 (1998) المؤرخ 24 تشرين الثاني / نوفمبر 1998، بتعيين فريق من الخبراء، من بينهم المفتشون المستقلون الذين عينهم الأمين العام بموجب الفقرة 6 من القرار 986 (1995). وقرر المجلس تكليف فريق الخبراء بالموافقة، على وجه السرعة، على العقود المتعلقة بقطع الغيار والمعدات اللازمة لتمكين العراق من زيادة صادراته من النفط والمنتجات النفطية وذلك وفقا لقوائم قطع الغيار والمعدات التي توافق عليها اللجنة الخاصة بالنسبة لكل مشروع على حدة. ولفت مكتب برنامج العراق انتباه لجنة مجلس الأمن إلى مشروع المبادئ التوجيهية التي أعد في تموز / يوليه 1998 عملا بالفقرة 2 من القرار 1175 (1998)، والذي طلب فيه مجلس الأمن إلى اللجنة، أو إلى فريق خبراء تعينه تلك اللجنة، الموافقة على العقود المتعلقة بقطع الغيار والمعدات النفطية، وفقا لقوائم قطع الغيار والمعدات التي توافق عليها اللجنة بالنسبة لكل مشروع على حدة، بغرض زيادة صادرات العراق من النفط والمنتجات النفطية.

خامسا - آليتا المراقبة والرصد

14- في الفقرة 21 من القرار، طلب مجلس الأمن إلى الأمين العام، من بين أمور أخرى، أن يواصل تعزيز عملية الأمم المتحدة للمراقبة في العراق وأن يبقي المجلس على علم بالخطوات المتخذة صوب أحكام هذه الفقرة. ويقوم مكتب برنامج العراق باستعراض عملية الأمم المتحدة للمراقبة في العراق بغرض تعزيز القدرات في مجال المراقبة والإبلاغ. وينشد هذا الاستعراض، من بين ما ينشده، كفالة تعيين موظفين ذوي كفاءات عالية في وحدة المراقبة الجغرافية في العراق، ويتمتعون بالمؤهلات والخلفيات ذات الصلة بغرض تحسين الطابع التحليلي للتقارير التي تقدم إلى مجلس الأمن ورفع التنسيق إلى حده الأقصى بين الوحدة المتعددة الاختصاصات ووحدة المراقبة الجغرافية والمراقبين القطاعيين التابعين لوكالات الأمم المتحدة وبرامجها. ومكتب برنامج العراق أيضا بصدد وضع نطاق الصلاحيات لخبراء إضافيين لوحدة المراقبة المتعددة التخصصات. وسيبقي المجلس واللجنة التابعة له على علم بصفة منتظمة بما يحرز من تقدم في هذا المجال.

15- وأنيط أيضا بفريق الخبراء المشار إليه في الفقرة 5 أعلاه مهمة وضع توصيات بشأن الترتيبات الحالية المتعلقة برصد قطع الغيار والمعدات النفطية داخل العراق من أجل تعزيز عمليتي الرصد والإبلاغ بشأن توزيع قطع الغيار والمعدات النفطية داخل العراق واستخدامها، على نحو ما تدعو إليه الفقرة 18من القرار.

سادسا - الخطوات المتخذة لزيادة فعالية الترتيبات المبينة

فى القرار 986 (1995) إلى حدها الأقصى

16- عملا بالفقرة 21 من القرار، سيبحث مكتب برنامج العراق في اتباع مزيد من الوسائل الكفيلة بزيادة فعالية الترتيبات المبينة في القرار 986 (1995) والقرارات ذات الصلة إلى حدها الأقصى، بما في ذلك الفوائد الإنسانية التي تعود على سكان العراق في جميع أنحاء البلد، معتمدا في ذلك حسب الاقتضاء على مشورة الأخصائيين، بمن فيهم ممثلو المنظمات الإنسانية الدولية.

سابعا -التضخم المحرز في تلبية الاحتياجات الإنسانية لشعب العراق

17- عملا بالفقرة 28 من القرار، سأقدم إلى المجلس تقريرا عن التقدم المحرز في تلبية الاحتياجات الإنسانية لشعب العراق وعن الإيرادات اللازمة للوفاء بتلك الاحتياجات، بما في ذلك توصيات بشأن المبالغ اللازم إضافتها إلى الاعتمادات المرصودة حاليا لقطع الغيار والمعدات النفطية، استنادا إلى دراسة استقصائية شاملة لحالة قطاع الإنتاج النفطي العراقي.

18- ووفقا لذلك، يقوم مكتب برنامج العراق حاليا، بالمشاركة الكاملة من جانب وكالات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها المعنية، باستعراض التقدم الذي أحرز في تلبية احتياجات الشعب العراقي الإنسانية والإيرادات اللازمة للوفاء بتلك الاحتياجات وتم تقاسم مجالات الاختصاص المتعلقة بالاستعراض مع حكومة العراق التي التمست مشاركتها في إجراء الاستعراض. ولدى إعداد التقرير الذي ينبغي تقديمه عملا بالفقرة 28 من القرار، سيؤخذ في الاعتبار تقرير فريق الخبراء المشار إليه في الفقرة 5 أعلاه.

ثامنا - ملاحظات وتوصيات

19- سوف يبقي مجلس الأمن على علم، عند الاقتضاء، بالتدابير التي تتخذها حكومة العراق في مجال تنفيذ أحكام الفقرة 27 من القرار 1284 (1999).

20- وفي الفقرة 19 من القرار، شجع مجلس الأمن الدول الأعضاء والمنظمات الدولية على تزويد العراق بمزيد من المساعدات الإنسانية التكميلية والمواد المنشورة ذات الطابع التعليمي. والجدير بالذكر أني، في تقاريري السابقة إلى مجلس الأمن عن تنفيذ البرنامج الإنساني بموجب القرار 986 (1995) حثثت المجتمع الدولي مرارا وتكرارا على تقديم مزيد من المساعدات إضافة وتكملة لتلك التي ينص عليها القرار 986 (1995). ومن المؤسف أن تكون الاستجابة حتى الآن غير مشجعة. وأعطيت لمكتب برنامج العراق توجيهات بمواصلة متابعة هذه المسألة نيابة عني.

21- وفي مناسبات عدة، وجهت الانتباه إلى التقارير العديدة المتعلقة بتنفيذ البرنامج الإنساني في العراق والتي ترفع إلى مجلس الأمن واللجنة التابعة له في أطر زمنية قصيرة. وإضافة إلى التقارير التي ترفع كل 90 يوما إلى المجلس عن تنفيذ البرنامج الإنساني خلال مرحلة ما، وإلى التقارير الخاصة، مثل تلك المتعلقة بقطع الغيار والمعدات النفطية، يقدم مكتب برنامج العراق إلى لجنة مجلس الأمن تقريرا مرحليا شهريا عن تنفيذ البرنامج، فضلا عن تقرير أسبوعي عن حالة تجهيز الطلبات والأموال المتوافرة المقدرة. وأود أن أوصي بإجراء استعراض بغية ترشيد عدد التقارير. وترشيد عدد التقارير المطلوبة سيتيح أيضا مزيدا من الوقت لذلك العدد المتواضع نسبيا من موظفي الأمم المتحدة المعنيين بتنفيذ هذا البرنامج الواسع النطاق والمعقد ليركزوا على تنفيذ هذا البرنامج، في المقر وفي الميدان على السواء.

22- ووفقا لذلك، ومع مراعاة عدد التقارير التي طلبها مجلس الأمن في القرار ومواعيد تقديمها، أود أن أقدم توصية إلى المجلس، لينظر في أن تدرج المعلومات والتوصيات المقرر إدراجها في التقريرين المطلوبين عملا بالفقرتين 28 و 30 من القرار في تقرير واحد يقدم إلى المجلس في 10 آذار / مارس 2000. وبمقتضى الجدول الزمني الحالي، فإن موعد تقديم التقريرين المطلوبين عملا بالفقرتين 28 و 30، هو 15 شباط / فبراير و26 آذار / مارس 2000 على التوالي. وأود أيضا أن أوصي، بأن ينظر مجلس الأمن في أن تضم إلى التقرير الموحد المقترح، المعلومات التي سترد في تقريري الذي يغطي فترة 90 يوما، والذي يحين موعد تقديمه في 10 آذار / مارس 2000، عملا بالفقرة 5 من القرار 1281 (1999). وفي رأيي أن تقريرا شاملا واحدا كهذا سيؤدي أيضا إلى تيسير أعمال مجلس الأمن.