إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / القرصنة البحرية




محاكمة قراصنة صوماليين
السفينة الأوكرانية المخطوفة
القراصنة فوق الناقلة السعودية
القرصان ويليام كيد
القرصان جون روبرتس
القرصان ذو اللحية السوداء
استخدام القراصنة للزوارق الصغيرة
قراصنة يعتلون سفينة

ملابس القرصان
العملية الأوروبية "أتلانتا"
علم القراصنة

الملاحة عبر رأس الرجاء الصالح
الملاحة عبر قناة السويس
التواجد الأجنبي
الدول المطلة على البحر الأحمر
طرق الملاحة البحرية



ملحق

ملحق

القانون الدولي وجريمة القرصنة البحرية

أصدر مجلس الأمن، بتاريخ 2 ديسمبر 2008، قراره الثالث الرقم 1846، الذي جدد فيه تفويضه للدولة في استخدام القوة المسلحة ضد القراصنة الذين يخطفون السفن التجارية قبالة الساحل الصومالي، وذلك بموافقة الحكومة الانتقالية على دخول المياه الإقليمية لمطاردة ومهاجمة القراصنة، مع احترام نصوص القانون الدولي المتعلقة بالأعمال في عرض البحر.

تنفيذاً لهذا القرار، قامت دول الاتحاد الأوروبي بالشروع في عملية جوية وبحرية أمام الساحل الصومالي، بدءاً من 8 ديسمبر، بمشاركة ست سفن حربية وطائرات مراقبة للسواحل البحرية الصومالية التي تشن منها القراصنة هجومها على السفن التجارية.

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء في القاهرة استعداد مصر للمشاركة في قوة دولية للإسهام في مكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية، تحت مظلة الأمم المتحدة. ولقد أصدر مجلس الأمن هذا القرار استناداً إلى سلطاته التي منحها إياه الفصل السابع من الميثاق بشأن حفظ السلم والأمن الدوليين، وتفويضه في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الإخلال به.

بالرجوع إلى قواعد وأحكام القانون الدولي البحري، نجد أن جريمة القرصنة هي جريمة دولية.

ونعرض فيما يلي بإيجاز شديد قواعد القانون الدولي التي تجرم أعمال القرصنة البحرية وتكييفها قانوناً بأنها جريمة دولية، يصنف مرتكبها مجرماً ضد الإنسانية يستحق المحاكمة والعقاب، ويخضع للاختصاص القضائي الدولي:

1. قواعد القانون الدولي الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982

وهذه الاتفاقية تُعرف القرصنة في المادة (101) بأنها "أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز، أو أي عمل سلب يُرتكب لأغراض خاصة من قِبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة، ويكون موجهاً في أعالي البحار، ضد سفينة أو طائرة أخرى، أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة، أو ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان يقع خارج ولاية أية دولة".

أما المادة (105) من الاتفاقية، فقد تضمنت النص الخاص بمبدأ الاختصاص العالمي لمحاكمة مرتكبي جرائم القرصنة البحرية، الذي أكده نص قرار مجلس الأمن الثالث السالف الذكر، والتي جاء نصها كما يلي:

أ. يجوز لكل دولة في أعالي البحار، أو في أي مكان آخر خارج ولاية أية دولة، أن تضبط أية سفينة أو طائرة قرصنة، أو أية سفينة أو طائرة أُخذت بطريق القرصنة وكانت واقعة تحت سيطرة القراصنة، وأن تقبض على من فيها من الأشخاص وتضبط ما فيها من الممتلكات، ولمحاكم الدولة التي قامت بعملية الضبط أن تقرر ما يُفرض من العقوبات.

ب. تحدد الإجراء الذي يُتخذ بشأن السفن أو الطائرات أو الممتلكات، مع مراعاة حقوق الغير من المتصرفين بحسن نية. وهذان الاختصاصان يشملان حق الملاحقة وحق القبض وحق الاعتقال وحق محاكمة وتوقيع العقوبة على مرتكب جرائم القرصنة البحرية، سواء في أعالي البحار أو في البحر الإقليمي، وفي عرض المياه الممتدة على طول امتداد سواحل الدول التي تجتازها سفن وقوارب القرصنة، وذلك على النحو الذي يحدث حالياً على امتداد السواحل الصومالية.

2. قواعد القانون الدولي العام التي تضمنتها معاهدة عام 1988 الخاصة بالأعمال غير المشروعة التي تقترف في البحار، التي منها جريمة القرصنة البحرية التي ترتكبها العصابات الدولية ضد السفن في أعالي البحار وفي المياه الإقليمية للدولة، التي تجيز مكافحة هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمات الجنائية، وإصدار العقوبات ضد مرتكبيها.

3. قواعد القانون الدولي العام التي تضمنتها المعاهدات الدولية المتعلقة بسلامة النقل البحري للركاب والبضائع التي تنقلها السفن التجارية عبر البحار، والمتعلقة بالمحافظة على الأمن البحري والبروتوكولات واللوائح الخاصة بالسلامة البحرية والبحث والإنقاذ في البحار.

4. قواعد القانون الدولي العام التي تضمنتها المعاهدات والاتفاقيات الدولية والثنائية المبرمة بين الدول، بشأن تجريم أعمال الإرهاب الدولية ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم، وذلك بحسبان أن جريمة القرصنة البحرية عمل من أعمال الإرهاب.

5. التشريعات والقوانين البحرية الإقليمية والوطنية، وقوانين العقوبات التي تصدرها الدول وتجرم أعمال القرصنة البحرية، لا سيما التي تُرتكب في المياه الإقليمية التابعة للاختصاص القضائي الوطني والمحلي للدول التي توجه ضمن سفن تلك الدول، وتشمل الاستيلاء على هذه السفن وسلب محتوياتها والاستيلاء على البضائع التي تحملها السفن التجارية، وتطالب العصابات بدفع دية مالية مقابل الإفراج عنها وإلا استمر حجزها وما تحمله من أشخاص وتجارة ثم تدميرها إذا لم يتم الاستجابة لمطالب القراصنة مرتكبي هذه الجرائم. وهذه التشريعات والقوانين تمنح السلطات القضائية المحلية حق القبض والاعتقال والمحاكمة والمعاقبة لمرتكبي جرائم القرصنة البحرية ومشاركيهم في أراضي الدولة المعتدى عليها وأمام محاكمها الوطنية القضائية.

6. ميثاق المحكمة الجنائية الدولية في روما، والذي تضمن توصيف الأعمال غير المشروعة التي تنطبق في أحد أنواعها على جريمة القرصنة البحرية.

الإجراءات العاجلة المطلوبة من المجتمع الدولي لمواجهة جرائم القرصنة البحرية والقضاء عليها

1. قيام مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي بشأن وضع معاهدة دولية بحرية جديدة تتضمن قواعد القانون الدولي الخاصة بتعريف جريمة القرصنة البحرية، وتجريم الأفعال غير المشروعة المكونة لها، وملاحقة مرتكبيها، ووضع نصوص جنائية لعقابهم، ووضع قواعد التعاون الدولي بين جميع الدول من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه الجريمة نهائياً، والدعوة إلى انضمام دول العالم إلى هذه المعاهدة والتوقيع والتصديق عليها، لتكون ملزمة للكافة.

2. قيام المنظمات البحرية المعنية بالسلامة والأمن البحري، وتنظيم حرية الملاحة في أعالي البحار، التي منها المنظمة البحرية الدولية والمكتب البحري الدولي وغرفة الملاحة الدولية، بالتعاون فيما بينها، وإصدار اللوائح البحرية التي تتضمن القواعد الملزمة للسفن بشأن تأمين وسلامة الملاحة وتأمين النقل التجاري البحري، وحماية السفن التجارية من التعرض لأعمال القرصنة البحرية، وفرض العقوبات على السفن التي لا تشارك أو تمتنع عن المساعدة والإنقاذ في حالة تعرض السفن لأعمال القرصنة البحرية.

3. وضع إستراتيجية وسياسة دائمتين للتعاون الدولي والتنسيق بين أنشطة الأساطيل الحربية البحرية التابعة لحلف الناتو وغيرها من الدول التابعة للدول الآسيوية التي لها مصالح حيوية في التجارة البحرية، والأساطيل التابعة للدول التي لها سواحل في منطقة أنشطة القرصنة البحرية، وذلك لملاحقتها والقبض على مرتكبيها والقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.

4. وفي تحرك عاجل ومطلوب، فإن دول العالم مدعوة إلى التنسيق مع الحكومة الانتقالية في الصومال وإمدادها بما يلزم من مساعدات لتمكينها من منع وملاحقة القراصنة الصوماليين من رعاياها، والعصابات الدولية المشاركة معهم الذين ينطلقون من أراضيها ومن مياهها الإقليمية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1846، الصادر في هذا الشأن.