إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / الصراع الهندي ـ الباكستاني





معارك لاهور وكاسور
معارك سيالكوت شاكارجارا
معركة بونش
معركة تشامب
معركة حسين والا
معركة راجستان
معركة سليمانكي
الفيلق الثاني الهندي
الفيلق الرابع الهندي
القتال في قطاع مج 101
القتال في قطاع الفيلق 33

انتشار الجبهة الشرقية
الحرب الهندية الباكستانية
الفتح على الجبهة الغربية
القتال على الجبهة الشرقية
القتال على الجبهة الغربية
باكستان والهندستان وحيدر أباد
قطاع عمل الطائرة TU-114
قضية كشمير ومشكلة الحدود



أولى حروب القرن

ملحق

القرار الرقم 91 (1951) بشأن مسألة الهند وباكستان

المقدم من ممثلي المملكة المتحدة والولايات المتحدة

والصادر عن مجلس الأمن في 30 مارس 1951

(الوثيقة الرقم S/2017/REV.1 المؤرخة في 30 مارس 1951)

إن مجلس الأمن

وقد تلقى تقرير السير أوين ديكسون، ممثل لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان بشأن المهمة التي كلفه بها قرار مجلس الأمن رقم 80 (لعام 1950) الصادر في 14 مارس 1950، وأحاط علماً بهذا التقرير؛

وإذ يلاحظ أن حكومتي الهند وباكستان قد قبلتا الأحكام الواردة في القرارين الصادرين في 13 أغسطس 1948 و5 يناير 1949 عن لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان، أكدتا مجدداً رغبتهما في أن يتقرر مستقبل ولاية جامو وكشمير بطريقة ديمقراطية تتمثل في إجراء استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة؛

وإذ يلاحظ أن المجلس العام "للمؤتمر الوطني لعموم جامو وكشمير" قد اتخذ في أكتوبر 1950 قراراً يوصي بعقد جمعية تأسيسية لتحديد الشكل المقبل والانتخابات المقبلة لولاية جامو وكشمير؛

وإذ يلاحظ أيضاً من تصريحات صدرت عن سلطات رسمية انه من المزمع اتخاذ تدابير لعقد هذه الجمعية التأسيسية وأن المنطقة التي ستنتخب منها هذه الجمعية ليست سوى جزء من كامل أراضي جامو وكشمير؛

وإذ يذكر الحكومات والسلطات المعنية بالمبدأ المتضمن في قراراته 1947 (لعام 19) الصادر في أبريل 1948، 15 (لعام 1948) الصادر في 3 يونيه 1948، و80 (لعام 1950) الصادر في 14 مارس 1950، وبقراري لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان الصادرين في 13 أغسطس 1948 و5 يناير 1949، بأن الوضع النهائي لولاية جامو وكشمير سيتحدد وفقاً للإرادة التي يعبر عنها الشعب بطريقة ديمقراطية من خلال استفتاء حر ونزيه يجري تحت إشراف الأمم المتحدة؛

وإذ يؤكد أن عقد جمعية تأسيسية على نحو ما أوصى به المجلس العام "للمؤتمر الوطني لعموم جامو وكشمير"، وأي عمل قد تسعى هذه الجمعية إلى اتخاذه لتحديد الشكل المقبل والانتخابات المقبلة للولاية بكاملها أو لأي جزء منها، لا يشكلان تحديداً لوضع الولاية طبقاً للمبدأ سالف الذكر؛

وإذ يعلن إيمانه بأن من واجب مجلس الأمن، في اضطلاعه بمسؤوليته الأولية للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، أن يساعد الطرفين على التوصل إلى حل ودي لنزاع كشمير، وبأن حل هذا النزاع على وجه السرعة أمر له أهمية بالغة للحفاظ على السلام والأمن الدوليين؛

وإذ يلاحظ من تقرير السير أوين ديكسون أن نقاط الخلاف الرئيسية التي تحول دون اتفاق الطرفين هي:

(أ) إجراءات ومدى إخلاء الولاية من القوات العسكرية توطئة لعقد استفتاء.

(ب) مدى الرقابة التي يتعين فرضها على ممارسة الحكومة لوظائفها في الولاية لضمان حرية الاستفتاء ونزاهته.

(1) يقبل استقالة السير أوين ديكسون نزولاً على طلبه ويعرب عن امتنانه للسير أوين لما أبداه من اقتدار وتفان في اضطلاعه بمهمته؛

(2) يقرر أن يعين ممثلاً للأمم المتحدة للهند وباكستان خلفاً للسير أوين ديكسون؛

(3) يكلف ممثل الأمم المتحدة بأن يتوجه إلى شبه القارة وأن ينفذ، بعد التشاور مع حكومتي الهند وباكستان، إخلاء ولاية جامو وكشمير من القوات العسكرية على أساس القرارين الصادرين عن لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان في 13 أغسطس 1948 و5 يناير 1949؛

(4) يناشد الطرفين التعاون إلى أقصى حد مع ممثل الأمم المتحدة في تنفيذ إخلاء ولاية جامو وكشمير من القوات العسكرية؛

(5) يكلف ممثل الأمم المتحدة بأن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ وصوله إلى شبه القارة. فإذا لم يكن ممثل الأمم المتحدة قد نفذ، عند تقديم هذا التقرير، الإخلاء العسكري، طبقاً للفقرة 3 أعلاه، أو حصل على موافقة الطرفين على خطة لتنفيذ مثل هذا الإخلاء، فإن عليه أن يعرض على مجلس الأمن نقاط الخلاف بين الطرفين بشأن تفسير وتنفيذ القرارين الصادرين في 13 أغسطس 1948 و5 يناير 1949، والتي يرى ضرورة حلها لتنفيذ مثل هذا الإخلاء؛

(6) يناشد الطرفين، إذا ما رأى ممثل الأمم المتحدة أن مناقشتهما معه لم تسفر عن اتفاق كامل، أن يقبلا التحكيم في كل نقاط الخلاف المتبقية والتي يحددها ممثل الأمم المتحدة في التقرير الذي يقدمه طبقاً للفقرة 5 أعلاه، على أن يقوم بهذا التحكيم محكم، أو هيئة تحكيمية، يعينه (أو يعينها) رئيس محكمة العدل الدولية بعد مشاورات مع الطرفين؛

(7) يقرر أن يستمر فريق المراقبين العسكريين في الإشراف على وقف إطلاق النار في الولاية؛

(8) يرجو حكومتي الهند وباكستان العمل بما يكفل الاستمرار في الالتزام بإخلاص باتفاقهما بشأن وقف إطلاق النار، ويناشدهما اتخاذ كافة التدابير الممكنة التي تكفل قيام واستمرار جو يساعد على إجراء مزيد من المفاوضات والإحجام عن كل عمل من شأنه الإضرار بالتسوية العادلة والسلمية؛

(9) يطلب من الأمين العام أن يقدم إلى ممثل الأمم المتحدة للهند وباكستان كل الخدمات والتسهيلات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.