إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / الصراع التركي ـ اليوناني، ومشكلة قبرص





نيقوسيا والخط الأخضر

الاقتراح التركي
بحر إيجه والجزر
قبرص التقسيم الفعلي



أولى حروب القرن

ملحق

قانون البحار Maritime Law

في ديسمبر 1982، عقد المؤتمر الثالث لقانون البحار، الذي دعت إليه منظمة الأمم المتحدة، لتوقيع اتفاقية قانون البحار. وهذه الاتفاقية تنظم العلاقات والتعامل بين الدول، في كل ما يتعلق بالمياه الإقليمية، والمنطقة الاقتصادية، والجرف القاري. وتحدد، للمرة الأولى في تاريخ الإنسانية، الأصول والحقوق والواجبات والإجراءات، الناظمة لاستكشاف قيعان البحار والمحيطات وباطنها، واستغلال ما فيها من ثروات، حيوانية ومعدنية ونفطية وغيرها، وطرائق توزيعها بين شعوب الأرض، بما أمكن من عدالة وإنصاف. وقد جاء توقيع هذه الاتفاقية ليكلل عشرة أعوام، تقريباً، من الجهود والاتصالات، ويحقق نصراً أكيداً لبلدان العالم الثالث وكتلة عدم الانحياز؛ فعلى رأس الدول التي شاركت في أعمال هذا المؤتمر، ورفضت توقيع الاتفاقية، تأتي الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وألمانيا الاتحادية واليابان وإسرائيل.

وكان قد سبق ذلك انعقاد أول مؤتمر لقانون البحار، في صيف 1958، بناء على دعوة من الأمم المتحدة. وقد اشتركت فيه 86 دولة، تمكنت من وضع أربع اتفاقات، عرفت باسم "اتفاقات جنيف"، وهي: اتفاقية البحر الإقليمي والمنطقة الملاصقة، اتفاقية البحار العالية، اتفاقية الصيد وحفظ الموارد الحية في البحار العالية، واتفاقية الجرف القاري. ولكن العديد من دول العالم الثالث، وعلى وجه الخصوص تلك التي نالت استقلالها، وانضمت إلى الأمم المتحدة، بعد مؤتمر جنيف، رفضت توقيع هذه الاتفاقات، التي جاءت في مصلحة الدول المتقدمة صناعياً. وإزاء هذا الوضع، دعت الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر ثان لقانون البحار، عام 1960، وتحددت مهام هذا المؤتمر بالموضوعين التاليين:

أولاً: تحديد عرض البحر الإقليمي، التابع لسيادة الدولة الساحلية.

ثانياً: تحديد مناطق الصيد وحرية الاصطياد في المناطق الإقليمية والبحار العالية.

غير أن هذا المؤتمر مُني بالفشل؛ فقد رفضت الدول الغنية التخلي عن امتيازاتها، ورفضت الدول النامية المصادقة لها على هذه الامتيازات.

وأمام هذا العجز عن تحديد موقف جماعي مشترك، انفردت عدة دول برسم حدود مياهها الإقليمية. فذهب بعضها إلى مدها مئتَي ميل بحري، الأمر الذي أدى إلى نشوب نزاعات حادّة، كاد بعضها يتحول إلى نزاعات مسلحة. لذا، بادرت الأمم المتحدة، عام 1973، إلى عقد مؤتمر ثالث لقانون البحار، بأمل التوصل إلى اتفاقية، تنظم شؤون البحر كافة. وبعد تسعة أعوام من الجدل والنقاش، تم توقيع هذه الاتفاقية، في مؤتمر مونتيجو باي Montego Bay"" ، في جزيرة جامايكا Jamaica. وقد حضر المؤتمر 149 دولة، ولم يوقع الاتفاقية سوى 119 منها. وقد جاءت هذه الاتفاقية، لا لتنظيم العلاقات بين الدول فحسب، وإنما لتنظم أيضاً طرق استثمار ثروات البحار والمحيطات. وقد تم تقسيم مياه البحر على النحو التالي:

المياه الداخلية

وهي تشمل، على وجه العموم، المرافئ والخلجان ومصبات الأنهار. فسيادة الدولة الساحلية، تكون مطلة على تلك المياه. وجميع السفن الأجنبية، عسكرية كانت أم مدنية، لا تستطيع الدخول إليها، ما لم تحصل على إذْن مسبق بذلك، وكذلك بالنسبة إلى الطائرات، التي تحلّق فوق تلك المياه.

المياه الإقليمية

كان عرض المياه الإقليمية موضع نقاش حاد بين المؤتمرين، نظراً إلى التفاوت الكبير في مواقف الدول، في هذا الصدد. فلئن حددت الولايات المتحدة الأمريكية عرض مياهها الإقليمية بثلاثة أميال بحرية، أي ما يعادل 5.55 كم، فإن بيرو "Peru" ، في المقابل كانت قد حددت عرض مياهها بمئتَي ميل بحري، أي ما يعادل 370.3 كم. وثمة اعتبارات عديدة، كان لها دورها في هذا التحديد الكيفي لعرض المياه الإقليمية، منها قرب أو بعد الشواطئ المقابلة، وقدرة الدول على استثمار ثروات عرض البحر.

فالولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال، تتمتع بسواحل محاطة بمحيطين عظيمين، ولا تقابلها سواحل دول أخرى، وتملك التقنية لاستثمار ثروات البحار. لذا، أصرت على أن يكون عرض المياه الإقليمية أضيق ما يمكن. غير أن اتفاقية قانون البحار، لم تأخذ بموقفها، وحددت عرض المياه الإقليمية باثني عشر ميلاً بحرياً، أي ما يعادل 22,22 كم. وتتمتع الدولة الساحلية بحقوق مهمة في مياهها الإقليمية. بيد أنها ليست مطلقة الصلاحية فيها، فهي ملزمة بالموافقة على المرور السلمي للسفن الأجنبية داخل هذه المياه.

المنطقة الملاصقة

تمتد هذه المنطقة، التي تلي المياه الإقليمية مباشرة، على مسافة لا تتجاوز 12 ميلاً بحرياً. ويحق للدولة الساحلية أن تمارس، داخلها، رقابة جمركية ومالية وصحية وبشرية، تتعلق بشؤون الهجرة إليها.

المنطقة الاقتصادية

عرّفت اتفاقية قانون البحار المنطقة الاقتصادية، المقتصرة على الدول الساحلية، بأنها المنطقة الواقعة وراء المياه الإقليمية، والملاصقة لها، ولا تمتد لأكثر من 200 ميل بحري، بدءاً من الساحل. وللدولة المطلة عليها حقوق سيادة، تتعلق باكتشاف الموارد الطبيعية واستغلالها، الحية منها وغير الحية، في المياه ذاتها، وفي قاع البحر وباطن أرضه. ولها حق حماية هذه الموارد وإدارتها، وحق البحث العلمي فيها، وحماية البيئة البحرية من التلوث.

غير أن للدول الأخرى حقوقها في الملاحة والتحليق الجوي في هذه المنطقة، وغير ذلك من حقوق، تتعلق بأوجُه استخدام البحر المعترف بها دولياً. وفي حال وجود دولتين، لهما سواحل متقاربة، يتم تحديد المنطقة الاقتصادية لكل منهما بخط الوسط.

الجرف القاري

عرّفت اتفاقية قانون البحار الجرف القاري، بأنه الامتداد الأرضي المغمور من الكتلة البرية للدولة الساحلية. ويتألف من قاع البحر وباطن أرض الجرف والمنحدر والنتوء. ولا يجوز أن يمتد إلى أكثر من 350 ميلاً بحرياً، بدءاً من الساحل. وتمارس الدولة الساحلية على الجرف القاري حقوقاً سيادية، تتعلق باستكشاف الموارد الطبيعية للجرف واستغلالها، أي أن القاع وباطن الأرض دون المياه فوقه.

المياه الدولية

يقصد بالمياه الدولية، المناطق البحرية، بمياهها وقيعانها، وما في جوف أرضها، التي تلي المنطقة الاقتصادية والجرف القاري. وقد اعترفت الاتفاقية لدول العالم كافة، بحرّية الملاحة والتحليق، ومد الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة، والصيد، والبحث العلمي، في تلك المياه.

وقد أوجد المؤتمر الثالث لقانون البحار ما اتُّفق على تسميته "السلطة الدولية لقاع البحار"، للإشراف على تنفيذ أحكام الاتفاقية، المتعلقة بالمياه الدولية. وقد اشترك في هذه "السلطة" جميع الدول موقعة الاتفاقية. وقد عارضت الولايات المتحدة الأمريكية إنشاء هذه السلطة، التي أنيط بها الإشراف على استغلال ثروات المياه العالية في مصلحة البشرية بأسرها، وعلى وجه الخصوص في مصلحة البلدان النامية.