إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / الصراع في جنوبي السودان





موقع منطقة إبيي
المناطق الحدودية المختلف حولها

مناطق النفط جنوب السودان
أماكن معسكرات الفصائل
الموقع الجغرافي للسودان
التوزيع القبلي
التقسيم الإداري للسودان
التقسيم الإداري لجنوب السودان
تضاريس السودان
قناة جونجلي



الملحق الرقم (9)

ملحق

نص قانون "سلام السودان" الذي أجازه الكونغرس الأمريكي

في ما يلي نص قانون سلام السودان الذي أجازه الكونغرس الأميركي ووقع عليه الرئيس الأمريكي جورج بوش ليصبح قانونا ساري المفعول.

أودع مشروع القانون للمناقشة مساء الاثنين 7/10/2002 وتمت إجازته في مجلس النواب بأغلبية 359 صوتاً في مقابل ثمانية أصوات ضده. ومن ثم أودع في مجلس الشيوخ حيث أجيز فيه بالإجماع مساء الخميس 10/10/2002 والقانون جاهز الآن لتوقيع الرئيس الأميركي ليصبح نافذاً.

·        الهدف المعلن لمشروع القانون هو تسهيل جهود الإغاثة والحل الشامل لمشكلة الحرب في جنوب السودان.

·    الباب الأول: يسمى هذا القانون (قانون سلام السودان Sudan Peace Act)

·    الباب الثاني: الخلاصات التي توصل إليها الكونغرس:

1. كثفت الحكومة السودانية من حملتها العسكرية على المناطق التي تقع خارج سيطرته بجنوب السودان الأمر الذي كلف حتى الآن إزهاق مليوني روح ونزوح 4 ملايين نسمة.

2. عملية سلام فعالة قابلة للتطبيق وشاملة برعاية دولية محمية من المناورات والتلاعب تمثل أحسن فرصة لإحراز سلام دائم، يحمي حقوق الإنسان، ويمكن السودان من الاعتماد على ذاته.

3. التقوية والإصلاح المستمر لعمليات العون الإنساني عامل أساسي لوضع نهاية للحرب.

4. استمرار قيادة الولايات المتحدة لهذه الجهود أمر بالغ الأهمية.

5. بغض النظر عن مستقبل الوضع السياسي للمناطق التي تقع خارج سيطرة الحكومة، فإن غياب السلطات والمؤسسات المدنية ذات المصداقية يمثل عائقاً لإحراز تقدم في اعتماد السكان على أنفسهم، وبالتالي تحقيق تقدم حقيقي نحو سلام ناجع؛ لإعادة تأهيل تلك المناطق بعد الحرب.

6. توظف الحكومة التنافس التقليدي للأهالي في بعض المناطق، فإن الحكومة وباتباع سياسة (فَرِّقْ تَسُدْ) لإخضاع الناس هناك، رغم الجهود الدولية للمصالحة الأهلية التي أدت دوراً مهماً في تخفيف المعاناة الإنسانية، وقللت من فعالية تلك السياسات والتكتيكات.

7. تستخدم حكومة السودان تنظيم الميليشيات، وقوات الدفاع الشعبي، ووحدات غير نظامية أخرى، للإغارة على مجموعات أخرى في المناطق التي تقع خارج سيطرة الحكومة واسترقاقها، في مسعى لتدمير قدرات هؤلاء الناس على العيش والاعتماد على الذات.. وهذا التكتيك يحد من مسؤولية الحكومة تجاه تلك الأفعال أمام المجتمع الدولي.

8. أعلنت حكومة السودان، مراراً، أنها تنوي استغلال عائدات النفط المتوقعة لتقوية الآلية العسكرية والقدرات القتالية، والأسلحة الفتاكة، ضد المناطق التي تقع خارج سيطرتها.

9. عن طريق الحظر المستمر لرحلات الإغاثة الجوية للأمم المتحدة في عمليات شريان الحياة ، فقد تمكنت الحكومة من التأثير على تدفقات الإغاثة من الدول المانحة؛ كالولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تجويع المواطنين في تلك المناطق التي تقع خارج سيطرة الحكومة وإرهاقهم.

10. إن مثل هذه التصرفات تمثل تطهيرا عرقياً كما يعرفها (ميثاق حظر ومعاقبة جرائم التطهير العرقي).

11. جهود الولايات المتحدة وغيرها من المانحين خارج عمليات شريان الحياة أدت دوراً مهماً في معالجة الاختناقات في تلك العملية وحيدت جهود الحكومة في التلاعب بها لصالح ميزانها العسكري.

12. بينما تمت مواجهة الحاجات الملحة في مناطق مختارة في السودان على المدى القريب، فان سكان المناطق التي تقع خارج سيطرة الحكومة يعانون خطر المجاعة، والتجريد من أسباب المعيشة.

13. سكان جبال النوبة، ومناطق كبيرة في بحر الغزال، وأعالي النيل، والنيل الأزرق، تم استبعادها تماماً من توزيع الإغاثة عن طريق برنامج شريان الحياة؛ مما يعرض هؤلاء لخطر متزايد من فقدان الغذاء.

14. بتكلفة تربو على المليون دولار يومياً، بتركيز أساسي على الاحتياجات الضرورية للغذاء، فان تنفيذ عمليات الإغاثة غير مستدام، ولا مرغوب فيه على المدى الطويل.

15. إن قدرة السكان في المناطق التي تقع خارج سيطرة الحكومة على الدفاع عن أنفسهم ضعفت بشدة، بعد أن استبعدت دول مثل إريتريا، وأثيوبيا، ويوغندا، عن خط المواجهة العسكرية، معززين بذلك الاعتقاد لدى المسؤولين الحكوميين بإمكانية تحقيق نصر عسكري ميداني.

16. على الولايات المتحدة أن تتخذ كافة الوسائل المتاحة للضغط للوصول إلى حل شامل للحرب في السودان، بما في ذلك:

(أ) توسيع أساليب الضغط الاقتصادية والدبلوماسية من كل العالم على حكومة السودان للدخول بعزيمة صادقة في عملية السلام.

(ب) دعم ومساندة خلق جهاز مدني فاعل في تلك المناطق.

(ج) الدعم النشط لآلية المصالحة بين المواطنين في تلك المناطق.

(د) تقوية آلية تقديم المساعدات الإنسانية.

(هـ) التعاون بين شركاء الولايات المتحدة التجاريين لتحقيق تلك السياسات.

·    الباب الثالث في هذا القانون

·    تعريفات اللجنة المختصة

1. تعني اللجنة المختصة في الكونغرس.

2. حكومة السودان: تعني حكومة الجبهة الإسلامية القومية في الخرطوم.

OLS تعني عملية الأمم المتحدة للإغاثة التي تقوم بها اليونيسيف ـ برنامج OperationlifelineSudan ومنظمات الإغاثة المشاركة ـ المعروفة بعملية شريان الحياة بالسودان.

·    الباب الرابع: إدانة الرق ـ انتهاكات حقوق الإنسان والممارسات الأخرى لحكومة السودان.

بهذا فان الكونغرس يدين:

أ/ انتهاكات حقوق الإنسان من كل أطراف النزاع في السودان.

ب/ سجل حكومة السودان، عموماً، في مجال حقوق الإنسان فيما يتصل بالحرب، وتعطيل الحقوق السياسية والإنسانية لكل السودانيين.

ج/ استمرار تجارة الرقيق في السودان ودور الحكومة في التحريض عليها أو السكوت عنها.

د/ استخدام حكومة السودان وتنظيمها لقوات المراحيل والمجاهدين والدفاع الشعبي، ووحدات من الجيش النظامي، في شكل غارات، وفرق استرقاق، في بحر الغزال، وجبال النوبة، وأعالي النيل، والنيل الأزرق.

هـ/ القصف الجوي للأهداف المدنية بواسطة الحكومة.

يؤكد الكونغرس على الحظر الانتقائي لرحلات الإغاثة الجوية، واستعمال سياسة فرّق تَسُد. وحملات الاسترقاق ـ لتستعمل وسيلة لخلق فجوات غذائية، وتستعمل وسيلة منظمة لتحطيم المجتمع والثقافة والاقتصاد للدينكا، والنوير، وأهالي النوبة، في سياسة تطهير عرقي، وبإضعاف الكثافة السكانية للعرق.

·    الباب الخامس: دعم السلام والحكم الديمقراطي: العون للسودان

أ/ يفوض الرئيس بتقديم مساعدات متزايدة للمناطق غير الخاضعة لسيطرة حكومة السودان، وذلك لإعداد السكان للسلام، والحكم الديمقراطي، بما يتضمن دعم النظام الإداري والمدني ـ الاتصالات ـ والبنيات التحتية والصحة والتعليم والزراعة.

ب/ تفويض بتخصيص اعتمادات.

أ/ للاطلاع بالمهام المذكورة في الفقرة B من هذه المادة تفوّض للرئيس سلطة اعتماد 100 مليون دولار للأعوام 2003 ـ 2004 ـ 2005 لدعم السودان.

ب/ المبالغ المعتمدة بموجب التفويض تحت الفقرة (أ) تظل متاحة حتى يتم صرفها.

·    الباب السادس: الدعم لعملية سلام مسنودة دوليا

أ/ خلاصات:

1. يدرك الكونغرس أن:

أ/ الفرصة الأكبر للسعي لتسوية سلمية متفاوض عليها؛ لإنهاء الحرب بواسطة عملية ناجعة مسنودة دوليا وإقليميا.

ب/ يمكن تحقيق الحل الأمثل للصراع عبر عملية سلمية مؤسسة على إعلان المبادئ بنيروبي 1994 وبروتوكول ماشاكوس 2002.

2. يثمن الكونغرس جهود المبعوث الأميركي للسلام، لمساعدة الأطراف المتحاربة، لإيجاد سلام عادل ومنصف ودائم للحرب في السودان.

ب/ الإجراءات المتخذة في حالة عدم الالتزام بالشروط السابقة:

1ـ التقرير الرئاسي: على الرئيس أن يقرر، ويشهد كتابة، أمام اللجان المختصة بالكونغرس، خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وكل ستة اشهر لاحقة، بأن حكومة السودان والحركة الشعبية يتفاوضان بحسن نيّة، وعزيمة صادقة، وأن المفاوضات مستمرة.

ب/ بموجب الفقرة (أ) إذا قرر الرئيس، وشهد كتابة، أمام اللجان المعنية في الكونغرس، بأن الحكومة لم تنخرط بحسن نية في المفاوضات؛ من أجل الوصول إلى اتفاقية سلام دائم وعادل ومنصف، أو أنها تدخلت، بلا سبب معقول، في الجهود الإنسانية، فإن على الرئيس، حينئذ، بالتشاور مع الكونغرس، تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (2).

ج/ إذا قرر الرئيس، وشهد كتابة للجان الكونغرس المختصة، بموجب الفقرة (أ) أن الحركة الشعبية لتحرير السودان لم تنخرط بحسن نية في المفاوضات المفضية إلى اتفاقية سلام عادل ودائم ومنصف، فحينئذ لا تتطبق الفقرة (2) على حكومة السودان.

د/ إذا شهد الرئيس أمام لجان الكونغرس المختصة، أن حكومة السودان خالفت شروط اتفاقية سلام، دائم بينها والحركة الشعبية لتحرير السودان، فان على الرئيس بالتشاور مع الكونغرس، أن يطبق الإجراءات الواردة لاحقا في الفقرة (2).

هـ/ في أي وقت يلي تقديم الرئيس شهادته تحت الفقرة (ب) إذا توصل الرئيس لقرار وشهد به كتابة، أمام لجان الكونغرس المختصة، مفاده أن حكومة السودان ملتزمة باتفاقية سلام فان الفقرة (2) لن تطبق علي حكومة السودان.

(2) إجراءات لدعم عملية السلام:

في ضوء ما جاء بالفقرة (1) فان الرئيس:

أ/ سيقوم، عبر وزير الخزانة، بتوجيه المديرين التنفيذيين الأميركيين في أية مؤسسة دولية مالية بالاستمرار في التصويت ضد، وممارسة المعارضة النشطة لقيام تلك المؤسسات بمنح أية قروض، أو ائتمان، أو ضمان، لصالح حكومة السودان.

ب/ سينظر في خفض العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وحكومة السودان أو تعليقها.

ج/ سيقوم باتخاذ كل الخطوات المناسبة لمنع حصول حكومة السودان علي عائدات البترول، وذلك للتأكد من أن حكومة السودان لن تستخدم، بطريق مباشر أو غير مباشر، أية من عائدات البترول لشراء أو امتلاك معدات عسكرية لتمويل أي نشاطات عسكرية.

د/ سيسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض حظر السلاح.

ج/ التقرير حول حالة المفاوضات.

إذا قامت حكومة السودان، في أي وقت، بعد أن يكون الرئيس قد قدم شهادات مكتوبة بموجب الفقرات (ب ا أ) بقطع التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان لفترة 14 يوما، فعلى الرئيس أن يقدم تقريراً ربع سنوي للجان الكونغرس المختصة حول حالة عملية السلام، إلى حين استئناف المفاوضات.

د/ تقرير حول معارضة الولايات المتحدة للتمويل بواسطة المؤسسات المالية الدولية.

على وزير الخزانة أن يقدم تقريراً نصف سنوي للجان الكونغرس المختصة، يصف فيه الخطوات المتخذة بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية، لحجب القروض، والائتمان، أو الضمان، وذلك في حالة ما إذا كان التمويل قد تم بعد صدور توجيهات وزير الخزانة المنصوص عليها في الفقرتين (ب) (أ).

هـ/ التقرير بشأن حجب عائدات البترول: على الرئيس أن يقدم للجان الكونغرس المختصة، خطة شاملة لتطبيق الإجراءات الواردة في الفقرات (ب) (2) (ج) وذلك خلال 45 يوما قبل أن يتخذ الرئيس الأجراء (بحجب العائدات).

و/ تعريف: في هذا المادة فان تعبير المؤسسات المالية الدولية يعني البنك الدولي، بنك التنمية الأفريقي وصندوق التنمية الأفريقي.

·        الباب السابع

الضغط الدولي على طرفي النزاع:

إن توجه الكونغرس هو أن:

1ـ على الأمم المتحدة المساعدة في تسهيل عملية السلام، واستعادة الاستقرار في السودان.

2ـ على الرئيس، عبر المندوب الدائم للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، أن يسعى:

أ/ لمراجعة أسس عمل عملية شريان الحياة؛ لإنهاء سلطة النقض التي تمارسها الحكومة السودانية على برنامج شريان الحياة الخاصة بالنقل الجوي للإغاثة. وتبعا لذلك؛ وضع حد لاستخدام توصيل الإغاثة لمصلحة حكومة السودان في مسرح العمليات العسكرية.

ب/ اتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء الاسترقاق، والقذف الجوي للمدنيين الذي تقوم به حكومة السودان.

·    الباب الثامن: متطلبات التقرير:

على وزير الخارجية أن يقدم للجان الكونغرس المختصة خلال فترة لا تتجاوز 6 اشهر من نفاذ هذا القانون تقريرا حول النزاع في السودان وان يقدم تقريرا سنويا بذلك على أن يشمل الآتي:

1ـ وصف لمصادر التمويل الحالية للسودان، وإنشاءات البنيات الأساسية، وخطوط الأنابيب لاستغلال البترول وآثار ذلك التمويل والإنشاءات على سكان المناطق التي يوجد بها البترول، ومدى قدرة حكومة السودان على تمويل الحرب من عائدات استغلال النفط.

2ـ توضيح ما إذا كان ذلك التمويل قد تم توفيره في الولايات المتحدة الأمريكية، أو بمشاركة مواطنين من الولايات المتحدة.

3ـ رفع تقرير دقيق لمدى القصف الجوي بواسطة حكومة السودان، بما في ذلك الأهداف، ووتيرة القصف وتفاصيل حجم الخسائر.

4ـ توضيح وتحديد المدى الذي عوقت به الإغاثة الإنسانية، أو وظفت لمصالح حكومة السودان، أو قوى أخرى.

·        الباب التاسع

استمرار جهود الإغاثة خارج نطاق شريان الحياة

أ/ إن اتجاه الكونغرس هو: أن يستمر الرئيس في زيادة استخدام وكالات غير منضوية في عملية شريان الحياة في توزيع إمدادات الإغاثة في جنوب السودان.

ب/ يقدم الرئيس، في وقت لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون، تقريرا مفصلا للجان الكونغرس المختصة يوضح مدى التقدم المحرز في تنفيذ الفقرة (أ).

·    الباب العاشر: خطة طوارئ لمواجهة أي حظر على رحلات طيران الإغاثة

أ/ على الرئيس أن يضع خطة طوارئ خارج نطاق إشراف الأمم المتحدة، إذا دعا الحال، لإمداد أكبر قدر من مواد الإغاثة من الولايات المتحدة والمانحين لكل المناطق المتأثرة بالسودان، بما في ذلك مناطق جبال النوبة، وأعالي النيل، والنيل الأزرق، وذلك إذا قامت حكومة السودان بفرض حظر كامل أو جزئي أو تدريجي على رحلات طيران الإغاثة التابع لشريان الحياة.

ب/ بما لا يتعارض مع أي نص في بند آخر، يجوز للرئيس لتنفيذ الخطة المنصوص عليها في (أ) أن يعد برمجة ما تصل نسبته إلى 100 في المائة من الاعتمادات المتاحة لدعم عمليات شريان الحياة.

·    الباب الحادي عشر: التحقيق في جرائم الحرب

أ/ على وزير الخارجية أن يجمع معلومات عن أحداث يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية، كالإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، وأي انتهاكات أخرى للقانون الدولي والإنساني، ترتكب بواسطة كل أطراف النزاع في السودان، بما في ذلك الاستفزار، والاغتصاب، والقصف الجوي للأهداف المدنية.

ب/ على وزير الخارجية أن يعدّ ويقدم تقريراً مفصلاً للجان الكونغرس المختصة يحتوي على المعلومات التي جمعها بموجب الفقرة (أ) كما يحتوي على النتائج والأحكام التي يتوصل إليها وزير الخارجية بناء علي تلك المعلومات، ويمكن أن يقدم هذا التقرير كجزء من التقرير المطلوب بموجب المادة (8).

يقدم وزير الخارجية التقرير في فترة لا تتجاوز ستة أشهر من نفاذ القانون، ثم سنويا بعد ذلك.

ج/ التشاور مع الإدارات الأخرى لإعداد التقرير المفروض بموجب هذه المادة، وبالتشاور مع المسؤولين الحكوميين الآخرين الذين بحوزتهم المعلومات المطلوبة للتقرير، بدون أن يتسبب ذلك في تعريض هذه المصادر الحساسة للخطر