إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / الصراع في جنوبي السودان





موقع منطقة إبيي
المناطق الحدودية المختلف حولها

مناطق النفط جنوب السودان
أماكن معسكرات الفصائل
الموقع الجغرافي للسودان
التوزيع القبلي
التقسيم الإداري للسودان
التقسيم الإداري لجنوب السودان
تضاريس السودان
قناة جونجلي



الملاحق

ملحق

نص اتفاق تقاسم الثروة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان

نيفاشا، 7 يناير 2004

0.1 المبادئ الحاكمة فيما يتعلق بالمشاركة المتساوية للثروة المشتركة

1.1 تتفق الأطراف على أن المبادئ الحاكمة والبنود الآتية الذكر ستصبح الأسس التي يقوم عليها النص الشامل الخاص بتقسيم الثروة.

2.1 تُقسم ثروة السودان بطريقة متساوية بما يمكن كل مستويات الحكومة من تنفيذ مسؤولياتها وواجباتها القانونية والدستورية.

3.1 تُنفذ الحكومة القومية أيضاً التزامها بتقديم التحويلات إلى حكومة جنوب السودان.

4.1 تقسيم وتخصيص الثروة الناجمة من موارد يضمنان ترقية نوعية الحياة وكرامة وظروف المعيشة لكل المواطنين دون تفرقة على أساس الجنس أو العنصر أو الدين أو الانتماء السياسي أو العرقي أو اللغة أو المنطقة، كما أن تقسيم وتخصيص هذه الثروة يعتمدان على منطلق أن التنمية من حق جميع مناطق السودان.

5.1 توافق الأطراف على أن جنوب السودان يواجه حاجة خطيرة إلى (1) القدرة على أداء الوظائف الحكومية الأساسية (2) تأسيس الإدارة المدنية و(3) إعادة تأهيل وإعادة تعمير وتعمير البنية الأساسية الاجتماعية والمادية في سودان ما بعد النزاع.

6.1 تتفق الأطراف على أن جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وأبيي وغيرها من المناطق التي تأثرت بالحرب تواجه حاجة عاجلة لـ (1) القدرة على أداء الوظائف الحكومية الأساسية (2) تشييد الإدارة المدنية و(3) إعادة تأهيل وإعمار البنية الأساسية الاجتماعية والمادية في سودان ما بعد النزاع.

7.1 من دون الإخلال ببنود الفقرة 3.1 فإن جنوب السودان والمناطق التي هي في حاجة إلى التعمير وإعادة التعمير سترفع إلى نفس مستوى الخدمات الاجتماعية الاقتصادية والخدمات العامة في الولايات الشمالية. إن تحقيق هذه الأهداف سيتطلب وقتاً وجهداً لإعادة بناء المؤسسات المحلية والقدرات البشرية والاقتصادية. يؤسس صندوقان خاصان لهذا الغرض كما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق.

8.1 يجب أن يعكس تقسيم العائدات الالتزام بنقل السلطات ولا مركزية صنع القرار فيما يتعلق بالتنمية والخدمات المقدمة والحكم.

9.1 يتم تطوير البنية الأساسية والموارد البشرية والتنمية الاقتصادية والقدرة على مواجهة الاحتياجات الإنسانية في إطار الحكومة المسؤولة والشفافية.

10.1 يتم إتباع أفضل الممارسات المعروفة في الاستخدام المتوازن والسيطرة على الموارد الطبيعية.

11.1 تُحدد هذه الاتفاقية أنواع الدخل والعائدات والضرائب وغيرها من موارد الثروة التي تحق لكل مستويات الحكم.

12.1 تعترف الأطراف بأن الحكومة القومية خلال الفترة الانتقالية ستحتاج إلى توظيف موارد طبيعية إضافية.

13.1 هناك حد لكيفية توظيف الموارد الطبيعية الإضافية وجزء من الاحتياجات القومية في سودان ما بعد النزاع سيُنفذ بمساعدة خارجية.

14.1 لن تحظر الحكومة القومية مخصصات مستحقة إلى ولاية/ إقليم أو لحكومة جنوب السودان، ويمكن لأي مستوى من مستويات الحكومة اتخاذ إجراء قضائي أمام المحكمة الدستورية إذا ما احتجزت أي جهة حكومية أموالاً تحق لها. ستقدم الحكومة القومية التحويلات إلى حكومة جنوب السودان اعتماداً على المبادئ التي تم التوصل إليها.

15.1 بالاتفاق على هذه الترتيبات بتقسيم الثروة، فإن الأطراف تشير إلى أن على المجتمع الدولي القيام بدور قوي وبناء في تقديم مساعدات التعمير وإعادة التعمير فيما بعد الصراع إلى السودان لاسيما إلى جنوب السودان وغيره من المناطق المتأثرة بالحرب والأقل تنمية.

0.2 ملكية الأرض والموارد الطبيعية

1.2 دون الإخلال بموقف الأطراف فيما يتعلق بملكية الأرض والموارد الطبيعية تحت سطح الأرض، بما في ذلك جنوب السودان فإن الاتفاقية لا تهدف إلى مواجهة ملكية هذه الموارد وأن الأطراف توافق على إعداد عملية لحل هذه القضية.

2.2 تتفق الأطراف على أن تنظيم وإدارة وعملية تقسيم الثروة الناجمة عن الموارد الطبيعية المدفونة في باطن الأرض منصوص عليها فيما بعد.

3.2 تُسجل الأطراف أن ضوابط الانتفاع واستخدام وممارسة الحقوق في الأراضي هو بنية متضمنة تمارس على مستويات الحكومة المناسبة.

4.2 تمارس الحقوق في الأراضي المملوكة لحكومة السودان عبر المستويات المناسبة أو المخصصة لذلك في الحكومة.

5.2 تتفق الأطراف على إعداد وسيلة لتطوير وتعديل تدريجياً القوانين المتعلقة بضم الأعراف والممارسات والتراث المحلي والاتجاهات والممارسات الدولية.

6.2 من دون الإخلال بسلطة القضاء تُشكل هيئة قومية للأراضي تتولى المهام التالية:

1.6.2 التحكيم بين الأطراف المتنازعة الراغبة فيما يتعلق بالمزاعم حول الأرض وتسوية مثل هذه المزاعم.

2.6.2 يمكن للطرف أو للمجموعة التي تتقدم بمطالب فيما يتعلق بالأرض التقدم بمطلب ضد الحكومة أو الأطراف الأخرى المعنية بالأرض.

3.6.2 يمكن للهيئة القومية للأراضي حسب تقديرها النظر في مثل هذه المطالب.

4.6.2 تلتزم أطراف التحكيم بقرار هيئة الأرض القومية عقب القبول المتبادل وبعد تسجيل القرار في المحكمة.

5.6.2 تطبق هيئة الأرض القومية القوانين المتعلقة في المنطقة المحلية التي تقع فيها الأرض أو مثل هذه القوانين التي يتفق عليها أطراف التحكيم بما في ذلك مبادئ المساواة.

6.6.2 قبول مراجع بناءً على طلب من الحكومة المعنية أو في إطار حل النزاع أو التقدم بتوصيات إلى المستويات المناسبة للحكومة المعنية.

1.6.6.2 سياسات إصلاح الأراضي.

2.6.6.2 الاعتراف بحقوق الأراضي أو القوانين المتعارف عليها.

7.6.2 تقييم تعويضات الأراضي المناسبة لا تحتاج إلى أن تكون محدودة بالتعويضات المالية للمطالبين في مجال التحكيم أو في حالة الإحالة من القضاء.

8.6.2 نصح المستويات المختلفة للحكومة حول كيفية تنسيق السياسات فيما يتعلق بمشاريع الأراضي.

9.6.2 دراسة أو تسجيل ممارسات استخدام الأرض في مناطق تستغل فيها الموارد الطبيعية.

10.6.2 هيئة الأرض القومية تمثيلية ومستقلة تشكيل العضوية ومدة التعيين في هيئة الأرض القومية ستحددها التشريعات التي تنظمها رئيس هيئة الأرض القومية يعين من قبل الرئيس.

11.6.2 يمكن لهيئة الأرض القومية عقد جلسات وصياغة إجراءات التعامل معها.

12.6.2 ميزانية هيئة الأرض القومية تقر من قبل الرئاسة وستكون مسؤولة أمام الرئاسة فيما يتعلق بأداء مهامها.

7.2 تماشياً مع هذه الاتفاقية وبدون الإخلال بسلطة القضاء تُشكل هيئة أرض في جنوب السودان تتولى المهام التالية:

1.7.2 التحكيم بين الأطراف المتنازعة الراغبة فيما يتعلق بالمطالب حول الأرض وتسوية مثل هذه المزاعم.

2.7.2 الطرف أو المجموعة التي تتقدم بمطالب فيما يتعلق بالأرض ربما تتقدم بمطالب ضد الحكومة أو الأطراف الأخرى المهتمة بالأرض.

3.7.2 يمكن لهيئة الأرض لجنوب السودان حسب تقديرها النظر في مثل هذه المطالب.

4.7.2 تلتزم أطراف التحكيم بقرار هيئة الأرض لجنوب السودان عقب القبول المتبادل وبعد تسجيل القرار في المحكمة.

5.7.2 ستطبق هيئة الأرض لجنوب السودان القوانين المطبقة في الجهة التي توجد فيها الأرض أو مثل هذه القوانين التي يتفق فيها أطراف التحكيم، بما في ذلك مبادئ المساواة.

6.7.2 قبول مراجع بناء على طلب من الحكومة المعنية أو في إطار حل النزاع أو التقدم بتوصيات إلى المستويات المناسبة للحكومة المعنية.

1.6.7.2 سياسات إصلاح الأراضي.

2.6.7.2 الاعتراف بحقوق الأراضي أو القوانين المتعارف عليها.

7.7.2 تقييم تعويضات الأراضي المناسبة لا تحتاج إلى أن تكون محدودة بالتعويضات المالية للمطالبين في مجال التحكيم أو في إطار الإحالة من القضاء.

8.7.2 تقديم الاستشارة للمستويات المختلفة للحكومة إزاء كيفية تنسيق السياسات فيما يتعلق بمشاريع الأراضي.

9.7.2 دراسة أو تسجيل ممارسات استخدام الأرض في مناطق تستغل فيها الموارد الطبيعية.

10.7.2 هيئة الأرض لجنوب السودان تمثيلية ومستقلة في تشكيل العضوية ومدة التعيين في هيئة الأرض لجنوب السودان تحددها التشريعات التي تنظمها. رئيس هيئة الأرض القومية يعين من قبل الرئيس.

11.7.2 يمكن لهيئة الأرض لجنوب السودان عقد جلسات وصياغة إجراءات التعامل الخاصة بها.

8.2 تتعاون هيئة الأرض القومية وهيئة الأرض لجنوب السودان وستنسق نشاطها لاستخدام مواردها بكفاءة. وبدون الحد من قضايا التنسيق فإن هيئة الأرض القومية وهيئة الأرض لجنوب السودان توافق على ما يلي:

(أ) تبادل المعلومات والقرارات الخاصة لكل هيئة.

(ب) أن بعض مهام هيئة الأرض القومية التي تشمل جمع المعلومات والأبحاث تطبق عبر هيئة الأرض لجنوب السودان.

(ج) على الوسيلة التي يُحل بها أي نزاع بين نتائج أو توصيات كل من الهيئتين.  

9.2 في حالة نشوء نزاع أو توصيات هيئة الأرض القومية وهيئة الأرض لجنوب السودان التي لا يمكن حلها بالاتفاق، فيجب على الهيئتين تسوية النزاع. وفي حالة الفشل في التسوية يُحال الأمر إلى المحكمة الدستورية.

0.3 موارد النفط

أ- مبادئ مرشدة لإدارة وتطوير قطاع البترول

1.3 يتفق الطرفان على أن أساس إطار مقبول ومتفق عليه لإدارة تطوير قطاع البترول خلال الفترة الانتقالية سيتضمن ما يلي:

1.1.3 الاستغلال المتوازن للنفط كمورد طبيعي غير قابل للتجديد يتوافق مع:

(أ) المصلحة القومية والخير العام.

(ب) مصلحة الولايات والمناطق ذات العلاقة.

(ج) مصالح السكان المحليين في المناطق ذات العلاقة.

(د) السياسات البينية القومية وإرشادات حماية التنوع البيئي ومبادئ صيانة التراث الثقافي.

2.1.3 تفويض المستويات المناسبة من الحكومة وبالتشاور مع الجهات المعنية بتطوير وإدارة المراحل المختلفة من إنتاج النفط ضمن الإطار الشامل لإدارة تطوير البترول خلال الفترة الانتقالية.

3.1.3 الاهتمام بتوفير المناخ السياسي المناسب لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر تقليص المخاطر المرتبطة بالشكوك فيما يتعلق بحصيلة الاستفتاء حول تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية.

4.1.3 بيئة اقتصادية كبيرة مستقرة تؤكد استقرار قطاع النفط.

5.1.3 الأشخاص الذين يتمتعون بحقوق في الأرض سيجري التشاور معهم وستؤخذ وجهات نظرهم بشكل معين بالحسبان فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بتطوير الموارد الطبيعية تحت الأرض من المنطقة التي يتمتعون بحقوق فيها وسيشاركون في مزايا ذلك التطوير.

6.1.3 الأشخاص الذين يتمتعون بحقوق في الأرض يستحقون التعويض على أسس عادلة ناجمة عن الاستيلاء على الأرض أو تطويرها لأغراض استخراج الموارد الطبيعية تحت الأرض من المنطقة المعنية التي يتمتعون بحقوق فيها.

7.1.3 تمتلك الجماعات التي يجري فيها تطوير الموارد الطبيعية تحت الأرض بالحق في المشاركة عبر ولاياتهم/ أقاليمهم المعنية في المفاوضات الخاصة بعقود تطوير تلك الموارد.

8.1.3 بغض النظر عن النزاع بشأن ملكية الأرض والموارد الطبيعية المرتبطة بذلك اتفق الطرفان على إطار عمل لتنظيم وإدارة تطوير البترول خلال الفترة الانتقالية.

ب- لجنة البترول القومية إن بي سي

2.3 يتفق الطرفان على أنه سيتم تأسيس لجنة البترول القومية إن بي سي خلال الفترة ما قبل الانتقالية وستكون قراراتها بالإجماع.

3.3 مع مراعاة الأحكام الواردة في مواضع أخرى من هذا الاتفاق، فإن لجنة البترول القومية ستتشكل على النحو التالي:

(أ) رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان كرئيسين مشاركين وعضوين دائمين.

(ب) أربعة أعضاء دائمون يمثلون الحكومة القومية.

(ج) أربعة أعضاء دائمون يمثلون حكومة جنوب السودان.

(د) ما لا يقل عن ثلاثة ممثلين للولاية/ الأقاليم المنتجة للنفط والتي يجري التفكير بتطوير البترول فيها، على أن لا يكونوا أعضاء دائمين.

4.3 ستكون وظائف لجنة البترول القومية على النحو التالي

1.4.3 صياغة السياسات والإرشادات العامة فيما يخص تطوير وإدارة قطاع البترول بالتوافق مع الفقرة 1.1.3.

2.4.3 مراقبة وتقييم تنفيذ تلك السياسات لضمان تحقيقها أفضل مصالح شعب السودان.

3.4.3 تطوير الإستراتيجيات والبرامج لقطاع البترول.

4.4.3 التفاوض والمصادقة على كل العقود النفطية لأغراض استكشاف وتطوير النفط في السودان وضمان توافقها مع مبادئ وسياسات وإرشادات لجنة البترول القومية.

5.4.3 تطوير ضوابطها وإجراءاتها الداخلية.

5.3 في أداء الوظائف المشار إليها في الفقرة 4.3 أعلاه، تأخذ لجنة البترول القومية بالحسبان الاعتبارات ذات العلاقة وبينها ما يلي:

1.5.3 المدى الذي يوفر فيه العقد المزايا للجماعات المحلية المتأثرة بالتطوير.

2.5.3 المدى الذي تتجسد فيه آراء الولاية/ الإقليم والجماعات المتأثرة في العقود المقترحة.

3.5.3 إذا ما قررت لجنة البترول القومية المصادقة على العقد يمكن للأشخاص حاملي الحقوق في الأرض من المتضررين بالقرار السعي إلى المطالبة بحقوقهم عبر التحكيم أو في المحكمة.

4.5.3 وإذا لم يوافق الأعضاء غير الدائمين في لجنة البترول القومية الذين يمثلون الولاية/ الإقليم المنتجة للنفط بشكل جماعي على قرار لجنة البترول القومية للمصادقة على العقد المتعلق بولايتهم/ أقاليمهم فإن وزير البترول في الحكومة القومية لن يوقع على العقد وسيحيل الموضوع إلى مجلس الولايات/ الأقاليم، وإذا ما رفض مجلس الولايات/ الأقاليم الاعتراض بأغلبية الثلثين فإن وزير البترول سيوقع العقد. وإذا لم يرفض مجلس الولايات/ الأقاليم بأغلبية الثلثين خلال 24 يوماً من تسلمه فإن مجلس الولايات/ الأقاليم يلغي الاعتراض خلال تلك الفترة بأغلبية الثلثين في إطار آلية يعدها المجلس للتحكيم بشأن الاعتراض. وسيتم اتخاذ قرار التحكيم خلال ستة أشهر من تاريخ الإحالة إلى التحكيم، وسيكون قرار التحكيم ملزماً.

5.5.3 إذا ما صادقت لجنة البترول القومية على العقد، فإن وزير البترول في الحكومة القومية سيوقع العقد نيابة عن حكومة السودان.

6.5.3 في أداء الوظائف الواردة في 1.4.3 و2.4.3 و3.4.3 و5.4.3 من الفقرة 4.3، ستضم لجنة البترول القومية أعضائها الدائمين فقط.

7.5.3 في أداء الوظائف الواردة في 4.4.3 من الفقرة 4.3، ستضمن لجنة البترول القومية أعضائها الدائمين وممثلي الولايات/ الأقاليم المنتجة للنفط والتي يجري التفاوض والمصادقة فيها على عقود استكشاف وتطوير البترول.

0.4 عقود النفط الدائمة

1.4 تعين الحركة الشعبية لتحرير السودان عدداً محدداً من الممثلين للإطلاع على جميع عقود النفط القائمة، وسيتمتع الممثلون بحق إشراك خبراء تقنيين وسيوقع كل من يتوفر لديهم الإطلاع على العقود اتفاقيات الحفاظ على سرية المعلومات.

2.4 لن تخضع العقود لإعادة التفاوض.

3.4 إذا ما قدر أن تكون للعقود مشاكل اجتماعية وبيئية أساسية، فإن حكومة السودان ستتخذ إجراءات المعالجة الضرورية.

4.4 يتفق الطرفان على أن عقود النفط القائمة تعني العقود الموقعة من قبل تاريخ توقيع اتفاق السلام الشامل.

5.4 الأشخاص الذين انتهكت عقود النفط حقوقهم يستحقون التعويض. وبتحديد هذه الانتهاكات عبر عملية قانونية مناسبة فإن أطراف عقود النفط ستكون مسؤولة عن تعويض الأشخاص المتأثرين وفقاً لمدى الضرر الحاصل.

0.5 مبادئ مرشدة حول تقاسم إيرادات النفط

1.5 يتفق الطرفان على أن أساس إطار مقبول ومحدد لتقاسم الثروة الناجمة عن الموارد النفطية في جنوب السودان سيتضمن ما يلي:

1.1.5 يتعين أن يوازن إطار تقاسم الثروة من استخراج الموارد الطبيعية بين حاجات التنمية القومية وإعادة إعمار جنوب السودان.

2.5 يتفق الطرفان على أن يعلن في هذا الاتفاق عن صيغة لتقاسم الإيرادات من موارد النفط.

3.5 لأغراض هذا الاتفاق فإن صافي الإيراد من النفط سيكون مجموع صافي الإيراد 1 من صادرات النفط الحكومي و2 من تحويل النفط الحكومي إلى المصافي. وسيجري تحديد قيمة الصادرات على أساس أسعار التصدير الفعلية مستثنى منها رسوم تسليم النفط إلى محطات التصدير، بما في ذلك رسوم أنابيب النقل والإدارة، وسيجري تحديد قيمة النفط المسلم إلى مصافي التكرير وفقاً لمتوسط أسعار التصدير الفعلية خلال آخر شهر يكون فيه بيع الصادرات باستثناء رسوم تسليم النفط إلى أي محطة تصدير بما في ذلك رسوم أنابيب النقل والإدارة.

4.5 إيجاد حساب استقرار إيرادات النفط من صافي إيراد النفط الحكومي الآتي من مبيعات التصدير الفعلية على أساس سعر قياسي متفق عليه وسيحدد السعر القياسي سنوياً كجزء من الميزانية القومية بما يعكس الظروف الاقتصادية المتغيرة.

5.5 يتفق الطرفان على خصخصة ما لا يقل عن نسبة 2 بالمائة من إيرادات النفط للولايات/ الأقاليم المنتجة للنفط بالتناسب مع الإنتاج في تلك الولايات/ الأقاليم.

6.5 وبعد التسديد لحساب استقرار إيرادات النفط وللولايات/ الأقاليم المنتجة للنفط تُخصص نسبة 50 بالمائة من صافي إيرادات النفط المتأتية من آبار إنتاج النفط في جنوب السودان لحكومة جنوب السودان منذ بداية الفترة ما قبل الانتقالية وتذهب الـ 50 بالمائة الأخرى إلى الحكومة القومية والولايات في شمال السودان.

0.6 اقتسام العائدات غير النفطية

1.6 تكون الحكومة القومية مخولة بمهام التشريع وفرض وجمع الضرائب الموضحة أدناه وجمع عائدات الموارد التالية:

1.1.6 ضريبة الدخل الشخصية.

2.1.6 ضرائب أرباح الأعمال التجارية.

3.1.6 ضرائب رسوم الإنتاج والصادرات.

4.1.6 عائدات الموانئ والمطارات.

5.1.6 رسوم الخدمات.

6.1.6 عائدات النفط الموضحة في هذه الاتفاقية.

7.1.6 مؤسسات ومشاريع الحكومة القومية.

8.1.6 ضريبة القيمة المضافة وضرائب البضائع والخدمات.

9.1.6 ضرائب ورسوم الإنتاج.

10.1.6 أي ضرائب أخرى يتفق عليها في هذه المفاوضات.

11.1.6 القروض بما في ذلك الاستدانة من المصرف المركزي والخزينة العامة

2.6 تتسلم حكومة جنوب السودان عائدات من الموارد التالية، ويكون مخول لها فرض وجمع الضرائب الموضحة أدناه:

1.2.6 العائدات القومية المخصصة لحكومة جنوب السودان وللولايات/ المحافظات من صندوق العائدات القومية كما هو موضح في القسم 0.7 من هذا الاتفاق.

2.2.6 عائدات الموارد المدرجة كعائدات موارد للولايات/ الأقاليم حسبما مشار إليه في الفقرة 3.6 من هذا الاتفاق.

3.2.6 صندوق إعادة إعمار وتنمية جنوب السودان.

4.2.6 عائدات النفط حسبما موضح في هذا الاتفاق.

5.2.6 ضرائب حكومة جنوب السودان، على ألا يكون هناك انتهاك للسلطات الضريبية للحكومة القومية أو المقصودة في بروتوكول تقاسم السلطة.

6.2.6 رسوم خدمات حكومة جنوب السودان.

7.2.6 مؤسسات ومشاريع حكومة جنوب السودان.

8.2.6 المنح المقدمة كمساعدات وعون خارجي.

9.2.6 الضرائب والإتاوات على الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة.

10.2.6 ضرائب ورسوم الإنتاج على البضائع التي تعتبر داخل الإقليم من المواد الاستهلاكية الكمالية.

11.2.6 ضريبة الدخل الشخصية في جنوب السودان.

12.2.6 القروض والاستدانة وفقاً للسياسة المالية والأقسام الخاصة بالمصارف والعملية والاستدانة في هذا الاتفاق.

3.6 تكون الولايات والأقاليم مخولة بفرض وجمع الضرائب والعائدات الخاصة بالموارد التالية:

1.3.6 ضرائب العقارات والعوائد في الولايات/ الأقاليم.

2.3.6 ضرائب الخدمات في الولايات/ الأقاليم.

3.3.6 التراخيص.

4.3.6 ضريبة الدخل الشخصية في الولايات/ الأقاليم.

5.3.6 الضرائب المفروضة على السياحة.

6.3.6 نصيب الولايات/ الأقاليم من عائدات النفط، كما هو موضح في الفقرتين 5.5 و6.5 من هذا الاتفاق.

7.3.6 مشاريع الحكومة الولائية/ الإقليمية والحدائق الطبيعية في الولايات/ الأقاليم.

8.3.6 رسوم الدمغة.

9.3.6 الضرائب الزراعية.

10.3.6 المنح المقدمة في صورة معونات ومساعدات خارجية إلى الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان.

11.3.6 ضرائب ورسوم الإنتاج.

12.3.6 رسوم وضرائب تجارة الحدود بما يتماشى مع التشريعات القومية.

13.3.6 الضرائب الولايات/ الأقاليم الأخرى التي لا تشكل تغولاً على الضرائب القومية أو الضرائب الخاصة بحكومة جنوب السودان.

14.3.6 أي ضرائب أخرى يتفق عليها من وقت إلى آخر.

15.3.6 القروض والاستدانة تمشياً مع السياسات المالية وتلك الموضحة في الأقسام الخاصة بالمصارف والعملة والاستدانة في هذا الاتفاق.

0.7 التكافؤ والتوزيع على المستويين القومي والإقليمي للعائدات التي تجمع قومياً

1.7 كل العوائد التي تجمع على المستوى القومي بواسطة الحكومة القومية ستورد إلى صندوق العائدات القومية الذي تديره الخزانة القومية. يضم هذا الصندوق كل الحسابات والصناديق الفرعية التي تجمع فيها كل الأموال المودعة لدى الحكومة والواجبة السداد لها.

2.7 كل عائدات ومنصرفات الحكومة ستظهر في العمليات الخاصة بالميزانية وتعلن رسمياً.

3.7 رغم الأحكام الواردة في الفقرات 6.5 و1.7 و1.13 تخصص الحكومة القومية نسبة 50% من العائدات غير النفطية التي تجمع في جنوب السودان كما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق تحت الفقرة 1.6 أعلاه إلى حكومة جنوب السودان للوفاء بمصروفات التنمية والنشاطات الأخرى خلال الفترة الانتقالية. يوافق الطرفان على مراجعة هذه الترتيبات على المدى المتوسط خلال الفترة الانتقالية سعياً لتخصيص الحكومة المركزية موارد إضافية لحكومة جنوب السودان.

4.7 نتيجة للفقرات المتعلقة بترتيبات خصخصة الميزانيات في الفقرة 3.7 أعلاه، يتفق الطرفان على الاستئناف إلى المجتمع الدولي والدول المانحة لمساعدة حكومة جنوب السودان بتقديم مساعدات في مجال إعادة الإعمار خلال فترة ما بعد النزاع وعلى وجه الخصوص في بداية الفترة الانتقالية.

5.7 تحتفظ ولايات/ أقاليم وحكومة جنوب السودان وتتصرف في إنفاق مثل هذه العائدات الأخرى التي تفرض وتجمع بموجب السلطات الضريبية الخاصة بها.

0.8 لجنة التخصيص المالي والرقابة

1.8 سيتم إنشاء لجنة مسؤولة عن تحديد المخصصات المالية وتوزيعها ومراقبتها وذلك لضمان الشفافية والعدالة فيما يتعلق بتخصيص العائدات التي تجمع بواسطة الجهات المعنية للولايات/ الأقاليم وحكومة جنوب السودان. تتكون هذه الهيئة من خبراء يجري ترشيحهم بواسطة الولايات/ الأقاليم وحكومة جنوب السودان والحكومة القومية، ويتفق الطرفان على الترتيبات الخاصة بصنع القرارات في اللجنة.

2.8 تضطلع لجنة تحديد المخصصات المالية والرقابة بالواجبات والمسؤوليات التالية:

1.2.8 مراقبة تحويل المنح من الصندوق القومي للعائدات والتأكد على تحويلها في الوقت المحدد إلى الجهات الحكومية المعنية.

2.2.8 التأكيد على الاستغلال والاقتسام المناسب للموارد المالية.

3.2.8 التأكيد على تحويل الموارد المخصصة للمناطق المتأثرة بالحرب وفقاً للصيغة المتفق عليه.

4.2.8 التأكيد على الشفافية والنزاهة في تحديد المخصصات المالية لحكومة جنوب السودان والولايات/ الأقاليم وفقاً للحصص المحددة أو النسب المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

3.8 تتكون لجنة مراقبة وتحديد المخصصات من ممثلين عن الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان والولايات/ الأقاليم على النحو التالي:

أ- ثلاثة ممثلين عن الحكومة القومية.

ب- ثلاثة ممثلين عن حكومة جنوب السودان.

ج- كل وزراء المالية في ولايات/ أقاليم السودان.

4.8 يتم تعيين رئيس لجنة مراقبة وتحديد المخصصات المالية بواسطة الرئيس.

5.8 تحدد اللجنة قواعدها وإجراءاتها الخاصة التي يجب أن يُصادق عليها بواسطة الرئاسة.

0.9 التجارة بين الولايات

1.9 لا تكون هناك عوائق قانونية على التجارة بين الولايات أو على انسياب البضائع والخدمات ورأس المال أو العمالة بين الولايات/ الأقاليم.

0.10 مسؤوليات الحكومة

1.10 كل الديون/ المسؤوليات القانونية التي تُفرض بواسطة أي مستوى من مستويات الحكومة تكون من مسؤولية هذه الجهة.

0.11 تقسيم أصول وممتلكات الحكومة

يكون تقسيم أصول وممتلكات الحكومة قائماً على أساس نزيه وعادل. تكون خصخصة هذه الأرصدة موجهة في المقام الأول إلى الجهة الحكومية المسؤولة في المجال الذي ترتبط به هذه الأرصدة، على سبيل المثال توجه خصخصة الأرصدة فيما يتعلق بالمباني المدرسية إلى الجهة الحكومية المسؤولة عن التعليم. وفي حالة النزاع تتفق الأطراف على أن مثل هذه الخلافات يجب أن تُحال إلى لجنة مكونة من ممثلين عن كل من أطراف النزاع وخبير توافق عليه الأطراف مشتركة.

0.12 مقاييس المحاسبة والإجراءات والمسؤولية المالية

1.12 تلتزم كل مستويات الحكومة بإجراءات ومعايير المسؤولية المتفق عليها بواسطة مختلف الأطراف. ستكون هناك مؤسسات على مستوى الولايات/ الأقاليم وحكومة جنوب السودان والحكومة القومية تكون ممولة وموزعة وفقاً للميزانية الحكومية المتفق عليها على أن تُراعى قيمة ما يُراد الإنفاق عليه.

2.12 للتأكيد على الأداء الفاعل لهذه المؤسسات تكون هناك غرف مراجعة مستقلة على المستوى القومي وفي جنوب السودان تكون مسؤولة عن الأعمال المشار إليها أعلاه تقوم غرفة المراجعة القومية بتحديد معايير المراجعة ويكون التعيين للعمل في هذه الغرفة بواسطة الرئاسة وتؤيده الجمعية الوطنية.

3.12 تودع كل مستويات الحكومة العائدات والمداخيل التي تسلمتها في حسابات عامة تكون خاضعة للرقابة العامة والمحاسبة.

0.13 تمويل الفترة الانتقالية

1.13 تساعد الحكومة القومية وبالقدر الذي تستطيع خلال الفترة قبل الانتقالية الحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان في تأسيس حكومات انتقالية جديدة على مستويات الولايات/ الأقاليم في جنوب السودان، تتحمل حكومة جنوب السودان تكاليف تأسيس مختلف مستويات الحكومة بمساعدة المجتمع الدولي.

2.13 لدى توقيع اتفاق سلام شامل يقوم الطرفان بتأسيس فريق قومي انتقالي مشترك للاضطلاع بالمهام التالية:

1.2.13 إعداد تقديرات للميزانية الخاصة بتأسيس الحكومتين القومية وحكومة جنوب السودان على مستوى الولايات/ الأقاليم كما هو منصوص عليه في اتفاق السلام.

2.2.13 إعداد الوثائق اللازمة لمؤتمر المانحين، وإعداد سكرتارية للمؤتمر تقوم بالإعداد والتحضير له.

3.2.13 تطوير إستراتيجيات لجمع الأموال والتبرعات والمساعدة في تحديد الموارد المحتملة للتمويل اللازم لضمان بداية مناسبة وهادئة للفترة الانتقالية.

0.14 السياسة المالية وسياسات المصارف والعملة والاستدانة

1.14 يوافق الطرفان طبقاً لبروتوكول مشاكوس في 20 يوليه 2002، على إنشاء نظامين مصرفيين في السودان خلال الفترة الانتقالية، على أن يكون هناك نظام مصرفي إسلامي في شمال السودان ونظام مصرفي عادي في جنوب السودان.

2.14 يوافق الطرفان على إعادة هيكلة بنك السودان المركزي خلال الفترة قبل الانتقالية بغرض تحقيق ثنائية النظام المصرفي في السودان، وعليه يستخدم البنك المركزي نظامين مصرفيين أحدهما إسلامي والآخر عادي، ويعمل على تطويرهما بغرض تنظيم سياسة مالية واحدة والإشراف على تطبيقها وذلك من خلال:

I نظام مصرفي إسلامي في شمال السودان تحت رئاسة نائب محافظ بنك السودان المركزي مستخدماً وسائل مصرفية إسلامية لتطبيق السياسة المالية القومية في شمال السودان.

II وبنك جنوب السودان برئاسة نائب محافظ البنك المركزي لإدارة النظام المصرفي العادي باستخدام وسائل مالية عادية في تطبيق نفس السياسة المالية في جنوب السودان.

4.14 يكون بنك السودان المركزي مسؤولاً عن إصدار السياسة المالية على أن تكون كل المؤسسات المصرفية خاضعة للقواعد واللوائح التي يحددها البنك المركزي.

5.14 تستتبع مسؤولية البنك المركزي الأساسية والتفويض الممنوح له العمل على استقرار الأسعار والمحافظة على معدلات تبادل مستقرة ونظام مصرفي سليم وإصدار العملة على أن يكون تنفيذ السياسة المالية معتمداً على قواعد وأدوات السوق بدلاً من التوزيع الإداري للاعتمادات.

6.14 يكون  للبنك المركزي استقلالية كاملة في متابعته للسياسة المالية.

7.14 يتم تعين محافظ البنك المركزي وشخصين ينوبان عنه بواسطة الرئيس. على أن يتم تعيين كبار المسؤولين بالبنك المركزي من خلال التشاور بين محافظ/ـة البنك ومن ينوب عنه.

8.14 يوافق الطرفان على تأسيس مجلس إدارة مستقل خلال الفترة قبل الانتقالية. تكون قرارات مجلس الإدارة بالإجماع إزاء القضايا التي قد تؤثر سلباً على مصلحة أي من طرفي هذا الاتفاق. يجب أن يكون مجلس الإدارة مسؤولاً أمام هيئة الرئاسة إزاء المسؤولية الخاصة بالبنك المركزي ويتكون المجلس من 9 أعضاء على النحو التالي:

أ- محافظ البنك المركزي الرئيس ونائبين/نائبتين.

ب- ستة سودانيين مؤهلين يجري تعيينهم بواسطة الرئاسة، مع الأخذ في الاعتبار الصيغة المتفق عليها في بروتوكول تقاسم السلطة فيما يتعلق بمؤسسات الحكومة القومية.

9.14 يتبنى البنك المركزي برنامجاً لإصدار عملة جديدة بأسرع ما يمكن خلال الفترة الانتقالية على أن يعكس تصميم العملة الجديدة النوع الثقافي للسودان، على أن تكون العملات المتداولة في جنوب السودان معترفاً بها إلى حين إصدار العملة الجديدة بناءً على مصادقة الطرفين على توصيات البنك المركزي.

10.14 يكون بنك جنوب السودان مسؤولاً عن إقامة مؤسسات مالية في الجنوب والإشراف عليها.

11.14 تكون المؤسسات المالية بكاملها خاضعة للمعايير التنظيمية والتحوطية المعروفة في النظام المالي الإسلامي والعادي وفق تحديد البنك المركزي لها.

12.14 تكون المؤسسات المالية ملتزمة بتطبيق السياسات المالية التي يحددها البنك المركزي بـالاستدانة.

13.14 يجوز لحكومة جنوب السودان والولايات/ الأقاليم الاستدانة بناءً على الاستحقاق الائتماني لكل منها. لا يحق للحكومة القومية أو بنك السودان المركزي أن يطلب أو يوقع أو يمنح ضمانات استدانة بواسطة الحكومات المحلية.

14.14 ترفع حكومة جنوب السودان والحكومات المحلية تقاريرها الخاصة بالمعلومات والبيانات المالية إلى الجهات الحكومية التابعة للحكومة القومية للأغراض الإحصائية.

15.14 يجوز لحكومة جنوب السودان والولايات/ الأقاليم الاستدانة من مصادر أجنبية اعتماداً على الأهلية الائتمانية الخاصة بكل منها.

16.14 الاستدانة الخارجية بواسطة الحكومات المحلية يجب أن تجري على نحو لا يضر بالسياسات الاقتصادية القومية على أن تكون متسقة أيضاً مع الهدف منها. يجب أن تكون تعاملات الاستدانة الخارجية بواسطة الحكومات المحلية متماشية مع المواصفات يحددها البنك المركزي.

0.15 صناديق التنمية وإعادة الإعمار

أ. صندوق إعادة إعمار وتنمية جنوب السودان

1.15 إنشاء صندوق لإعادة إعمار وتنمية جنوب السودان لطلب وجمع التبرعات والمساعدات والتمويل من المانحين داخل وخارج السودان، وإنفاقها على إعادة إعمار وإعادة تأهيل البنيات التحتية في الجنوب وإعادة توطين واستيعاب النازحين داخل السودان وخارجه، مع معالجة التفاوت السابق في التنمية الإقليمية والبنيات التحتية.

2.15 إقامة نظام رقابة وتقييم للتأكيد على سيادة المسؤولية والشفافية والفعالية والتكافؤ والنزاهة في استغلال الموارد.

3.15 تكون حكومة جنوب السودان مسؤولة عن الإنفاق من صندوق إعادة إعمار وتنمية جنوب السودان ويكون لها الحق في جمع المزيد من التمويل عن طريق التبرعات من الدول الخارجية المتعددة الجنسيات أو الهيئات الأخرى وذلك بغرض إعادة إعمار وتنمية جنوب السودان والولايات/ الأقاليم. تكون إدارة هذا الصندوق قائمة على أساس الشفافية والكفاءة وتحت رقابة لجنة يتم تعيينها بواسطة جنوب السودان على أن يكون بها ممثل لصندوق وزارة المالية والغرفة القومية للمراجعة.

ب. الصندوق القومي للتنمية وإعادة الإعمار

4.15 تنشئ الخزانة صندوقاً قومياً للتنمية تكون مهمته تنمية المناطق المتأثرة بالحرب والمناطق المتخلفة خارج جنوب السودان فضلاً عن تعيين لجنة تسيير ذات تمثيل مناسب من هذه المناطق تضم عضواً من وزارة مالية لجنوب السودان. ترفع اللجنة تقريراً حول الدخل والمنصرفات والمشاريع التي يدعمها الصندوق للمجلس الوطني ومجلس الولايات/ الأقاليم اللذان يشرفان على الصندوق.

ج. صندوق المانحين

5.15 يعترف الطرفان بالحاجة إلى تأسيس صندوقين للمانحين خلال فترة ما قبل المرحلة الانتقالية أحدهما خاص بالحكومة القومية والثاني خاص بحكومة جنوب السودان وذلك بغرض دعم المنصرفات العاجلة للميزانية العادية وميزانية الاستثمار بموجب معايير مالية واضحة ومحددة. يعمل الصندوق خلال فترة ما قبل المرحلة الانتقالية على أن يتم تحويله فيما بعد إلى I  صندوق للمانحين مخصص لدعم صندوق إعادة إعمار وتنمية جنوب السودان وII صندوق للمانحين مخصص للصندوق القومي لإعادة الإعمار والتنمية.

6.15 يبدأ صندوقا المانحين إلى جانب أشياء أخرى العمل في المناطق التي تحدد كأولويات في مجال بناء القدرات وتقوية المؤسسات والشروع فوراً في البرامج التي حددها الطرفان.

7.15 يدعم الصندوقان منصرفات الميزانية وميزانية الاستثمار بموجب معايير مالية واضحة ومحددة يكون لكليهما الحق في السعي للحصول على التمويل وجمع التبرعات والمساعدات من الجهات المانحة الأجنبية.

8.15 ترفع كل الصناديق تقريراً بانسياب المساعدات والتمويل لبنك السودان المركزي.

9.15 تأكيداً للمسؤولية المناسبة للأموال التي توزع من خلال الصندوقين، يوجه الطرفان بإجراء المراجعة المالية اللازمة خلال ستة أشهر من إقفال السنة المالية للجهة المتسلمة للدعم.

10.15 توجه أموال الدعم بصورة مباشرة خلال فترة ما قبل المرحلة الانتقالية إلى نشاطات مالية تستفيد منها الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان حسبما يقتضي الأمر.

11.15 يكون انسياب التمويل الخارجي خلال فترة ما قبل المرحلة الانتقالية من خلال حسابات خاصة في بنك السودان، فيما يتعلق بالمناطق خارج جنوب السودان ولجنوب السودان في مصرف تجاري في الجنوب. وذلك إلى حين إنشاء بنك جنوب السودان بدء عمله بالنسبة لفترة ما قبل المرحلة الانتقالية I انسياب التمويل الخارجي إلى الصندوق الحكومي سيكون عبر بنك السودان المركزي، وII بالنسبة لصندوق الجنوب سيتم توزيع التمويل الخارجي عبر حساب مصرفي خاص ببنك جنوب السودان مخصص لحكومة جنوب السودان أو من خلال ترتيبات كما هو محدد في البند الخاص بصندوق المانحين.