إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / الصراع في جنوبي السودان





موقع منطقة إبيي
المناطق الحدودية المختلف حولها

مناطق النفط جنوب السودان
أماكن معسكرات الفصائل
الموقع الجغرافي للسودان
التوزيع القبلي
التقسيم الإداري للسودان
التقسيم الإداري لجنوب السودان
تضاريس السودان
قناة جونجلي



الملاحق

ملحق

نص اتفاق تقاسم السلطة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية

نيفاشا، 26 مايو 2004

تمهيد التوقيع على البروتوكولات (نيفاشا)

وقعت الحكومة السودانية ومتمردو الجيش الشعبي لتحرير السودان على ثلاثة اتفاقات إطار رئيسية تتعلق بقسمة السلطة المركزية والمناطق المهمشة، وتمهد الطريق لإبرام اتفاقية سلام نهائية تضع حدا لأطول الحروب الأهلية الدائرة في القارة الأفريقية.

فقد وصلت الاتفاقات بعد مائة يوم ويوم من المفاوضات، إلى قبول الحركة بنسبة 45% من قسمة السلطة في منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق، في مقابل تخلي الحكومة المركزية في الخرطوم عن منصب نائب حاكم الإدارة الإقليمية في الجنوب للحركة.

وجاء التوقيع على هذه الاتفاقات في ساعة متأخرة من مساء 26 أبريل 2004، في مراسم احتفالية أقيمت في منتجع نيفاشا الكيني، على أن يتم التوقيع عليها رسميا في اليوم التالي، بعدما تأخر حوالي ثماني ساعات بسبب خلافات تفصيلية حسمت في اللحظات الأخيرة بعدما قدم الطرفان تنازلات.

وكان من المقرر أن توقع الاتفاقات بين الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان ظهر يوم 26 أبريل 2004، وقال الوزير الكيني إن التأخير جاء لأن الجولة الأخيرة في المفاوضات كانت الأكثر تعقيدا وأهمية.

وساعدت في التغلب على العقبات أيضا الضغوط الكبيرة التي مارسها الوسطاء ورعاة المحادثات، وتحديدا من قبل مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون أفريقيا تشارلز سنايدر الذي حضر مفاوضات نيفاشا.

ويعتبر التوقيع على هذه الاتفاقات خطوة أساسية ونهائية للطرفين من أجل التوقيع على اتفاق سلام شامل على الأرجح في يوليه 2004، يحدد كيفية إدارة البلاد على نحو مشترك خلال فترة ست سنوات انتقالية, كما جاء في بروتوكول مشاكوس، على أن يحدد مستقبل الجنوب في نهايتها عبر استفتاء على الاستمرار كجزء من السودان أو بالانفصال عنه.

وكان الطرفان قد اتفقا من قبل على أن يحصل الجنوب على حكم ذاتي لمدة ست سنوات يعقبه إجراء استفتاء حول الاستقلال بينما تبقى الشريعة الإسلامية مطبقة في الشمال.

ووقعت اتفاقيات أيضا حول اقتسام عائدات النفط وحول تأسيس نظام نقدي منفصل في كل من الشمال والجنوب وحول الترتيبات الأمنية المتعلقة بالجيشين.

ردود الفعل المتعلقة بالبروتوكولات

وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى توقيع البروتوكولات الثلاثة، بأنها خطوة كبيرة نحو استقرار السودان، وأعرب عن أمله في حل مشكلة دارفور بصورة مماثلة.

ورحبت الولايات المتحدة الأمريكية بتوقيع الاتفاقات، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ريتشارد باوتشر، إن توقيع اتفاق سلام من شأنه أن يؤدي إلى الاستقرار، وسيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين في حالة الوفاء بشروط محددة، من بينها إنهاء العنف في دارفور.

وأكد باوتشر، أن الرئيس جورج بوش، سيوجه دعوة إلى قادة متمردي الجنوب والحكومة السودانية لزيارة البيت الأبيض، ويأمل أن يجري توقيع اتفاقية السلام النهائية في واشنطن الشهر المقبل.

وقال زعيم الجيش الشعبي جون قرنق، إنه بحل هذه المشاكل التي كانت مستعصية فإنه "لم يعد هناك المزيد من العقبات في الطريق المتبقي للسلام فهو أرض ممهدة".

ووصف الرئيس الكيني مواي كيباكي، في بيان قرأه وزير خارجيته ما جرى التوصل إليه بأنه انتصار ليس للسودانيين وحدهم وإنما للقارة الأفريقية بأكملها "ويمثل دفعة للسلام في دارفور".

من جانبه قال الوسيط الكيني في المفاوضات لازاروس سومبيا، إن البروتوكولات تشمل اقتسام السلطة وإدارة مناطق النزاع في وسط السودان التي تشمل المناطق الجنوبية من النيل الأزرق وجبال النوبة وأبيي، مشيراً إلى أن التوقيع ينهي ثلاثة أشهر من التفاوض.

ويمثل الاتفاق خطوة كبيرة لإنهاء أطول حرب أهلية في أفريقيا، أدت لمقل أكثر من مليوني شخص في النزاع الذي اندلع في جنوب السودان عام 1983.

وإن كانت دول أجنبية كالولايات المتحدة الأمريكية، تأمل بأن يغطي صراعاً آخر مشتعلا في منطقة دارفور غرب البلاد، حيث أدى القتال الدائر هناك منذ أكثر من عام إلى ما تصفه الأمم المتحدة بأنه أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

أبرز الملامح الرئيسية في البروتوكول

البشير رئيساً للبلاد وقائداً للجيش وقرنق نائباً أول ورئيساً لحكومة الجنوب.

وقعت الأربعاء 26 مايو 2004، البروتوكولات الثلاثة، في منتجع نيفاشا الكيني، والتي تجاوزت بها الحكومة السودانية والحركة الشعبية آخر الخطوات نحو إبرام اتفاق سلام شامل ينهي الحرب الأهلية المستمرة في جنوب البلاد، خصوصاً منذ أكثر من عقدين. ونبدأ ببروتوكول تقسيم السلطة الذي يفند الحقوق الأساسية للمواطن السوداني وأسس تكوين حكومة الوحدة الوطنية خلال الفترة الانتقالية.

وتفاصيل سلطات واختصاصات وتكوين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) ونسب تقسيم السلطتين التشريعية والتنفيذية بين الحكومة والحركة وسائر القوى الأخرى، والبنود الدقيقة التي تحكم عمل مؤسسة الرئاسة التي ستتكون من الرئيس والنائب الأول ونائب الرئيس حيث تفادى البروتوكول الإشارة إلي كلمة «الثاني» واكتفى بتعبير "نائب الرئيس"، وتحديد واجبات وصلاحيات كل من الرئيس ونائبيه وكيفية سد مكان من يشغر منهم، كما يتطرق البروتوكول إلى وضع العاصمة القومية والتشريعات التي ستطبق فيها، فضلاً عن آليات تنظيم الخدمة المدنية وعبر معالجة حالات عدم التوازن الراهنة والتشديد على الجدارة والتدريب والتنافس العادل.

نص بروتوكول تقسيم السلطة

تمهيد

- إدراكا للحاجة إلى نهاية سريعة للحرب الطويلة والمكلفة في السودان.

- واهتماماً وتفهماً لتوق كل السودانيين لسلام سريع وعادل ودائم.

- وتشجيعاً بالتقدم الذي تحقق حتى الآن في سعينا لتحقيق اتفاقية سلام شامل في السودان.

- وتصميماً لتتويج الإنجاز الثمين لعملية السلام هذه بالوصول إلى معادلة منصفة وعادلة لقسمة السلطة في السودان.

- وعزماً على الدخول في عهد مسئول وعادل وشفاف وكرامة مبنية على حكم يقوده الشعب.

- وإيماناً بأن اللامركزية وتخويل السلطات على كافة مستويات الحكم مبادئ مقدسة لحكم عادل وفاعل في البلاد.

- وإدراكاً لحقيقة أن التطبيق السلس والناجع لهذه الاتفاقية سوف يعتمد وبدرجة كبيرة على حشد غالبية الشعب السوداني وراءها.

- واقتناعاً منا بأن نجاح تطبيق هذا الاتفاق سوف يقدم انموذجاً جيداً للحكم في السودان ويساعد في إقامة قاعدة صلبة تجعل وحدة البلاد جاذبة وسيحافظ على السلام.

والآن وبناء على ذلك توافق حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان على ما يلي:

الجزء الأول

1. مبادئ عامة

1/1 بموجب بروتوكول ماشاكوس الذي اتفق عليه في ماشاكوس ـ كينيا في 20 يوليه 2002م فإن البروتوكول التالي حول قسمة السلطة يشكل جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية السلام.

1/2 يؤكد الطرفان مجدداً قبولهما بالمبادئ المتفق عليها «للحكم» كما ينص عليها بروتوكول ماشاكوس بتاريخ 20 يوليه 2002م. كيفية تطبيق هذه المبادئ هي موضوع البروتوكول الحالي حول قسمة السلطة.

1/3 حسب بروتوكول ماشاكوس ستكون بنيات الحكم خلال الفترة الانتقالية في السودان كما يلي:

1/3/1 المستوى القومي للحكومة التي ستمارس السلطة لحماية وتطوير سيادة السودان الوطنية ورفاهية شعبه.

1/3/2 مستوى الحكومة في جنوب السودان التي ستمارس السلطة إزاء الشعب والولايات في الجنوب.

1/3/3 الولايات في كل أنحاء السودان التي ستمارس السلطة على المستوى الولائي وتقدم خدمات عامة عبر مستوى الحكومة الملتصقة مع الشعب.

1/3/4 مستوى الحكم المحلي في كل أنحاء السودان.

1/4 يوافق الطرفان على المبادئ التالية التي سوف توجه قسمة السلطة وتأسيس الهياكل:

1/4/1 الاعتراف بكل من سيادة الأمة المخولة من الشعب والحاجة إلى حكم ذاتي في جنوب السودان والولايات في كل أنحاء السودان.

1/4/2 تأكيد الحاجة إلى كل من المعايير القومية والولائية والجنوبية حتى ينعكس ذلك على وحدة البلاد وتنوع الشعب السوداني.

1/4/3 الاعتراف بالحاجة إلى الارتقاء برفاهية الشعب وحماية حقوقه الإنسانية والحريات الأساسية.

1/4/4 الاعتراف بتضمين ومشاركة شعب جنوب السودان على كل مستويات الحكم والمؤسسات القومية كتعبير عن الوحدة الوطنية للبلاد.

1/4/5 السعي إلى إرساء دعائم الحكم الجيد والمحاسبة والشفافية والديمقراطية وحكم القانون على كافة مستويات الحكم لكي يتحقق السلام المستدام.

1/4/6 واعترافاً بالحاجة إلى تقنين الترتيبات المتفق عليها هنا ـ سوف تسن قوانين انتخابات عادلة بما في ذلك حرية إنشاء أحزاب سياسية ، الانتخابات في كل مستويات الحكم سوف تعقد بمشاركة جميع الناخبين البالغين.

1/5 مبادئ الإدارة والروابط بين الحكومات.

1/5/1 في إدارة حكومة الوحدة القومية ستراعي الأحكام التالية:

1/5/1/1 يكون هناك نظام حكم لا مركزي متوارث للسلطات يتعلق بمستويات الحكم القومي والجنوبي والولائي والمحلي.

1/5/1/2 الدستور القومي المؤقت لكونه النص الدستوري الاطاري المتفق عليه كما هو مبين في الفقرة "6/12/2/6" أدناه سوف يكون القانون الأعلى للبلاد ويتعين على دستور جنوب السودان ودساتير الولايات وقوانين كل مستويات الحكم أن تلتزم به.

1/5/1/3 الترابط بين الحكومة القومية والولايات في جنوب السودان سوف يكون عبر حكومة جنوب السودان وسيكون خاضعاً للفقرة "1/5/1/4" أدناه، وكما هو مبين في الدستور القومي المؤقت ودستور جنوب السودان.

1/5/1/4 في علاقاتها مع بعضها البعض أو مع أجهزة الحكومة الأخرى يتعين على كل مستويات الحكم وتحديداً الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات:

أ.  احترام استقلالية بعضها البعض.

ب. التعاون بدلاً عن التنافس في مهام الحكم ومساعدة بعضها البعض للوفاء بالالتزامات الدستورية لكل منها.

ج. أداء وظائفها وممارسة سلطاتها لكي:

1. عدم التغول على سلطات أو وظائف مستوى آخر من الحكم.

2. عدم الاستيلاء على سلطات أو وظائف مستوى حكم آخر منحه له الدستور.

3. تطوير التعاون بينهما.

4. تطوير اتصال علني بين الحكومة ومستويات الحكم لمساعدة ودعم مستويات الحكم الأدنى.

5. تحسين التنسيق الجيد لوظائف الحكم.

6. الالتزام بالتفاعل بين الحكومات كما هو متفق عليه.

7. تطوير آليات التسوية السلمية للنزاعات قبل اللجوء إلى التقاضي.

8. احترام مكانة ومؤسسات الحكم في المستويات الأخرى.

9. السماح بتفاعل معاون لمستويات الحكم المختلفة في إطار وحدة قومية من أجل الارتقاء بنمط حياة الجميع.

1/6 حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

1/6/1 حكومة السودان على كل مستويات الحكم وفي كل أنحاء القطر سوف تفي تماماً بالتزاماتها وفق المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون أو ستكون طرفاً فيها. هذه المعاهدات تشمل المعاهدة الدولية حول الحقوق الأساسية والمدنية والمعاهدة الدولية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعاهدة الدولية حول إزالة كل أشكال التمييز العنصري .

ومعاهدة حقوق الطفل ومعاهدة العبودية لعام «1926م» المعدلة والمعاهدة الدولية حول الاضطهاد ومعاقبة جرائم الفصل العنصري في الرياضة والمعاهدة المتعلقة لوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها والميثاق الأفريقي حول حقوق الإنسان والشعب. وعلى حكومة السودان أن تصادق على المعاهدات الأخرى لحقوق الإنسان التي وقعت عليها.

1/6/2 الحقوق والحريات الممنوحة بموجب القانون السوداني حسب بنود المعاهدات المشار إليها آنفاً وتشمل تحديداً التالي:

الحياة

1/6/2/1 كل إنسان له الحق في الحياة هذا الحق سوف يحمى بالقانون وسوف لا يحرم أي إنسان قسراً من حياته أو حياتها.

1/6/2/2 الحرية الشخصية، كل شخص له الحق في الحرية والأمن الشخصي. لن يتعرض أي إنسان للاعتقال التعسفي أو الحبس. سوف لن يحرم أي شخص من حريته أو حريتها إلا طبقاً للإجراءات القانونية.

1/6/2/3 العبودية، سوف لن يقع أي شخص تحت العبودية وتجارة الرقيق بكل أشكالها سوف تكون ممنوعة سوف لن يُستعبد أي شخص أو يؤدي عملاً قسرياً أو إجباريا.

1/6/2/4 التعذيب، لن يتعرض أي شخص للتعذيب أو لمعاملة قاسية غير إنسانية تهين كرامة الإنسان.

1/6/2/5 المحاكمة العادلة:

أ.  أي شخص يتم اعتقاله سوف يُخطر عند اعتقاله بأسباب اعتقاله أو اعتقالها وسوف يخطر على الفور عن أي تهم ضده أو ضدها.

ب. عند تحديد أي تهم جنائية ضد الشخص وحقوقه وواجباته في قضية يحق لكل شخص محاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة ذات كفاءة ومستقلة وغير محتجزة ومؤسسة بالقانون.

ج. كل شخص متهم بارتكاب مخالفة جنائية سوف يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته بموجب القانون.

د. لن يعتبر أي شخص مداناً لأية مخالفة جنائية على أساس فعل أو إهمال لا يشكل مخالفة جنائية بموجب قانون قومي أو دولي كان سارياً في الزمن الذي ارتكبت فيه المخالفة.

هـ. عند تحديد أية تهمة جنائية ضد أي شخص فان ذلك الشخص سوف يحاكم دون تأخير غير مبرر في حضوره شخصياً أو عبر معاونة قانونية من اختياره ولطلب أي مساعدة قانونية في أية قضية تتطلب العدالة.

1/6/2/6 الخصوصية، لن يتعرض أي شخص للتدخل التعسفي أو غير القانوني في خصوصيته أو أسرته أو بيته.

1/6/2/7 حرية الفكر والضمير والدين، سيكون لأي شخص الحق في حرية الفكر والضمير والدين.

1/6/2/8 حرية التعبير، يكون لكل شخص الحق في حرية التعبير.

1/6/2/9 حرية التجمع والتنظيم، سيتم الاعتراف بحق التجمع السلمي ويكون لكل شخص الحق في حرية التنظيم مع الآخرين ـ بما في ذلك حق تكوين تأسيس والانضمام إلى الاتحادات المهنية لحماية مصالحه/ مصالحها.

1/6/2/10 الأسرة والزواج:

أ.  الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ويحق لها الحماية من المجتمع والدولة.

ب. حق الرجال والنساء في سن الزواج لإنشاء أسرة سوف يُعترف به بموجب قوانين أسرة كل منهم.

1/6/2/11 حق التصويت، لكل مواطن الحق والفرصة دون تمييز ودون قيود غير معقولة. أن يدلي بصوته وان يُنتخب في انتخابات دورية حقيقية تكون عامة تُعقد باقتراع سري لضمان حرية تعبير الناخبين.

1/6/2/12 المساواة أمام القانون، كل الأشخاص متساوون أمام القانون ويحق لهم دون تمييز حماية قانونية متساوية.

1/6/2/13 التحرر من التمييز، يمنع القانون أي تمييز ويضمن لكل الأشخاص حماية متساوية وفعالة ضد التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المعتقد السياسي أو الرأي أو الأصل العرقي أو الاجتماعي أو الممتلكات أو الولادة أو أي وضع آخر.

1/6/2/14 حق التنقل، كل شخص له الحق في التنقل بحرية واختيار السكن.

1/6/2/15 حقوق الطفل، يكون لكل طفل الحق في حمايته كقاصر دون أي تمييز يتعلق بالعرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الاجتماعي أو العرقي أو الممتلكات أو الولادة.

1/6/2/16 حقوق الرجال والنساء متساوية:

أ.   يتم تأكيد الحقوق المتساوية بين الرجال والنساء كما هو مبين في المعاهدات الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية.

ب. حقوق الإنسان والحريات الأساسية المتضمنة في المعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية سوف تنعكس في الدستور القومي المؤقت.

لن يحدث أي انحراف عن هذه الحقوق والحريات حسب الدستور أو المعاهدة إلا بموجب بنود ذلك الدستور أو المعاهدة بعد موافقة الرئاسة والتشريعات القومية كما نص على ذلك البند 2/3/14.

ج. هذه الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية سوف يتم رصدها بواسطة مفوضية حقوق الإنسان المحددة في فقرة "2/10/1/2".

1/7 المصالحة: يوافق الطرفان على إطلاق برنامج شامل للمصالحة الوطنية في كل أنحاء البلاد كجزء من عملية بناء السلام آلياتها وأشكالها سوف تتفق عليها حكومة الوحدة الوطنية.

1/8 التعداد السكاني والانتخابات والتمثيل:

1/8/1 سوف يجرى تعداد السكان في السودان بنهاية العام الأول من الفترة الانتقالية.

1/8/2 تبدأ التحضيرات والخطط وتنظيم عملية التعداد بمجرد توقيع اتفاقية السلام.

1/8/3 الانتخابات العامة في كل مستويات الحكم ستكتمل بنهاية العام الثالث من الفترة الانتقالية.

1/8/4 الطرفان سوف يجتمعان للنظر في جدوى التواريخ المحددة في الفقرات المحددة أعلاه قبل نهاية الفترات المذكورة، في الفقرتين "1/8/1" و"1/8/3".

1/8/5 اعتبارات معينة يجب الأخذ بها وهي متعلقة بتوقيت الانتخابات "وهي تشمل إعادة التوطين وإعادة التأهيل وإعادة البناء والبنية التحتية والمؤسسات وترسيخ اتفاقية السلام".

1/8/6 من يرشح نفسه في أي انتخابات عليه أن يحترم ويلتزم ويطبق اتفاقية السلام.

1/8/7 سيشترك مراقبون دوليون لمراقبة الانتخابات.

1/8/8 سيكون تمثيل الشمال والجنوب في المستوى القومي على أساس نسبة السكان.

1/8/9 النسب التي يتفق عليها في هذا «البروتوكول» ستكون مؤقتة أو تعدل حسب نتائج التعداد السكاني.

 

الجزء الثاني

2. مؤسسات المستوى القومي.

2/1 تتكون المؤسسات على المستوى القومي خلال الفترة الانتقالية من:

2/1/1 التشريعية.

2/1/2 التنفيذية.

2/1/3 القضائية.

2/1/4 المؤسسات والمفوضيات المحددة في هذا الاتفاق والدستور القومي المؤقت.

2/2 التشريع القومي:

2/2/1 ستكون هناك هيئة تشريعية ذات مجلسين مؤلفة من:

2/2/1/1 مجلس وطني.

2/2/1/2 مجلس ولايات.

2/2/2 عند تأسيس المجلس التشريعي ستطبق المبادئ التالية:

2/2/2/1 سيكون هناك تمثيل عادل لشعب جنوب السودان في كلا المجلسين.

2/2/2/2 الأخذ في الحسبان بالاعتبارات الخاصة عند تحديد أسس التمثيل العادل.

2/2/3 الهيئة التشريعية القومية تشكل وتعمل كالآتي:

2/2/3/1 سيتم انتخاب المجلس الوطني بموجب الإجراءات التي تحددها هيئة انتخابات محايدة حسب قوانين انتخابية عادلة.

2/2/3/2 يكون هناك مجلس ولايات مؤلف من ممثلين اثنين من كل ولاية.

2/2/3/3 ستجرى انتخابات حرة وعادلة للمجلس التشريعي الوطني بموجب الدستور القومي المؤقت الذي يحكم الفترة الانتقالية. يحدد طرفا الاتفاق تاريخ الانتخابات بعد التشاور مع لجنة الانتخابات.

2/2/4 ريثما تجرى الانتخابات المذكورة إعلان يتكون المجلس الوطني من أعضاء يمثلون طرفي الاتفاقية وقوى أخرى في الشمال والجنوب لتطوير المشاركة والاستقرار بنسب يحددها طرفا الاتفاق قبل إبرام اتفاقية السلام.

2/2/5 قبل الانتخابات البرلمانية ستخصص مقاعد المجلس الوطني كالآتي:

أ.  حزب المؤتمر الوطني 52%.

ب. الحركة الشعبية 28%.

ج. القوى السياسية الشمالية الأخرى 14%.

د. القوى السياسية الجنوبية الأخرى 6%.

2/2/6 كلا المجلسين والتشريع القومي يجيز تخصيص الموارد والإيرادات حسب اتفاقية قسمة الثروة وسيجيز المجلس الوطني الميزانية القومية.

2/2/7 تعديل الدستور القومي يتطلب الآتي:

2/2/7/1 موافقة ثلاث أرباع 75% من كل أعضاء كلا المجلسين يجتمع كل منهما على حدة فقط بعد تقديم مشروع التعديل والتداول على الأقل بشهرين.

2/2/7/2 التعديلات على الدستور القومي المؤقت التي تؤثر على بنود اتفاقية السلام لا يمكن طرحها إلا بموافقة الطرفين الموقعين على هذه الاتفاقية.

2/2/7/3 أغلبية 66% من أعضاء مجلس الولايات ضرورية لتمرير أي تشريع يؤثر على مصالح الولايات والأغلبية البسيطة في كلا المجلسين لازمة لتمرير كل التشريعات الأخرى.

2/2/8 أي قرار تتخذه الهيئة التشريعية القومية سوف يوقع عليه رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوماً ليصبح قانوناً ساري المفعول ـ وإذا لم يوقع «خلال تلك الفترة» فيعتبر القرار وكأن قد تم توقيعه.

وإذا رفض الرئيس توقيع القرار، يتعين عليه أن يقدم أسباب رفضه عندما يطرح المشروع مرة أخرى من المجلس خلال فترة الثلاثين يوماً المبينة أعلاه وسيصبح مشروع القرار قانوناً إذا أجازه المجلس مرة أخرى بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس أو المجلسين ولن تكون موافقة الرئيس مطلوبة.

2/2/9 السلطات التشريعية التي تنفرد بها الهيئة التشريعية القومية ستكون ازاء مسائل محددة في الجدول الاول الملحق بهذه الاتفاقية.

2/2/10 السلطات التشريعية والهيئة التشريعية القومية المرافقة سوف تكون الشئون المحددة في الجدول (D) مقروءاً مع جدول(F) الملحق بهذه الاتفاقية.

2/2/11 بقية السلطات التشريعية ستمارس حسب الجدول (E) الملحق بالاتفاقية.

2/2/12 كلا مجلسي الهيئة التشريعية القومية ينتخبان رئيس المجلس والمناصب الأخرى كل على حدة في أول جلسة لكل منهما، وكلا طرفي الاتفاقية سيتم تمثيلهما في هذه المناصب بصورة مناسبة.

2/2/13 كلا المجلسين في المجلس التشريعي الوطني سوف يحددان لوائحهما وإجراءاتهما ولجانهما وشئون أخرى ذات طبيعة مماثلة، كل على حدة.

2/3 الجهاز التنفيذي القومي.

2/3/1 يتكون الجهاز التنفيذي القومي من الرئاسة ومجلس الوزراء.

2/3/2 يتكون الجهاز التنفيذي القومي من رئاسة الجمهورية، بمن في ذلك الرئيس ونائبيه.

2/3/3 يتم تحديد مهام وواجبات نائبي الرئيس بشكل واحد من قبل طرفي الاتفاقية.

2/3/4 تكون هناك شراكة وتناغم في عملية صناعة القرار داخل مؤسسة الرئاسة لضمان حماية اتفاقية السلام.

2/3/5 لحين إجراء الانتخابات يكون الرئيس الحالي (أو من يخلفه) رئيساً للبلاد وقائداً عاماً لقوات السودان المسلحة، يكون الرئيس الحالي للحركة الشعبية لتحرير السودان (أو من يخلفه) النائب الأول للرئيس ويكون في الوقت ذاته رئيس حكومة جنوب السودان والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان.

2/3/6 فيما يتصل بالمسائل التالية، يتخذ الرئيس قراراته بموافقة النائب الأول للرئيس:

2/3/6/1 إعلان أو إنهاء حالة الطوارئ.

2/3/6/2 إعلان الحرب.

2/3/6/3 التعيينات التي يزمع الرئيس القيام بها بموجب اتفاقية السلام (تحدد لاحقاً).

2/3/6/4 دعوة رفع أو تعطيل المجلس الوطني.

2/3/7 يتم انتخاب الرئيس في انتخابات عامة، يتم تحديد موعدها باتفاق الطرفين، يعين الرئيس المنتخب نائبين للرئيس، واحد من الجنوب والآخر من الشمال. إن كان الرئيس المنتخب من الشمال يشغل منصب النائب الأول للرئيس الشخصي الذي يتم انتخابه رئيساً لحكومة جنوب السودان، ويكون مرشح الرئيس لمنصب النائب الأول، إذا فاز شخص من الجنوب في الانتخابات الرئاسية، يقوم الرئيس المنتخب بتعيين النائب الأول للرئيس من الشمال. كافة البنود الأخرى في هذه الاتفاقية والتي تكون على صلة بالرئاسة تكون موجبة التطبيق.

2/3/8 إذا شغر منصب الرئيس: يتولى مهام الرئيس مجلس رئاسي يتكون من زعيم المجلس الوطني، النائب الأول للرئيس ونائب الرئيس.

2/3/8/1 يترأس زعيم المجلس الوطني رئاسة مجلس الرئاسة خلال الفترة التي تسبق الانتخابات، وبعد الانتخابات يكون النائب الأول للرئيس رئيساً للمجلس.

2/3/8/2 يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالإجماع.

2/3/8/3 يكون النائب الأول للرئيس القائد العام لقوات السودان المسلحة.

2/3/9 إذا شغر منصب الرئيس قبل الانتخابات، يشغل منصب الرئيس مرشح حزب المؤتمر الوطني خلال أسبوعين.

2/3/10 إذا شغر منصب الرئيس بعد الانتخابات، يتم شغل المنصب من خلال انتخابات رئاسية تجرى خلال ستين (60) يوماً.

2/3/11 إذا شغر منصب النائب الأول للرئيس:

2/3/11/1 قبل الانتخابات، يشغل المنصب مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان خلال أسبوعين.

2/3/11/2 بعد الانتخابات، يعين الرئيس النائب الأول بموجب الدستور القومي المؤقت وبنود اتفاقية السلام هذه.

2/3/12 يقوم الرئيس خلال 30 يوماً من إنفاذ اتفاقية السلام، وبالتشاور مع النائب الأول للرئيس بتشكيل مجلس الوزراء، آخذاً في الاعتبار الحاجة إلى الشمولية والتنوع في تأسيس حكومة الوحدة الوطنية، يكون مجلس الوزراء مسئولاً أمام الرئيس والمجلس الوطني في أدائه لمهامه ويمكن حله بقرار يوافق عليه ثلثا أعضاء المجلس الوطني.

2/3/13 يكون الرئيس والنائب الأول للرئيس ونائب الرئيس أعضاء في مجلس الوزراء.

2/3/14 يطلب من الجمعية التشريعية الموافقة على إعلانات الحرب أو حالة الطوارئ، ولكن وفي كلا الحالين لا يكون هناك أي تجاوز لبنود اتفاقية السلام، فيما عدا ما يرد فيها.

2/3/15 أي أوامر تنفيذية أو أي إجراءات قانونية أخرى تصدر عن رئيس الجمهورية ـ يجب أن يتم مناقشتها والمصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء.

2/4 العاصمة القومية

2/4/1 تكون الخرطوم عاصمة لجمهورية السودان. تكون العاصمة القومية انموذجاً للوحدة الوطنية التي تعكس التنوع في السودان.

2/4/2 تكون إدارة العاصمة القومية تمثيلية، وخلال الفترة الانتقالية يتم التمثيل الكافي لطرفي الاتفاقية في إدارة العاصمة القومية.

2/4/3 حقوق الإنسان والحريات الأساسية كما تم تحديدها في بروتوكول ماشاكوس، وهذه الاتفاقية، بما في ذلك احترام كافة الأديان والمعتقدات والعادات تكون مكفولة بها في العاصمة القومية، وأيضا عبر كل السودان ويتم تضمينها في الدستور القومي المؤقت.

2/4/4 الأجهزة المسئولة عن تطبيق القانون في العاصمة القومية تكون تمثيلية وتمثل كل سكان السودان ومدربة جيداً ومدركة لحساسيات التنوع الثقافي والديني والاجتماعي في السودان.

2/4/5 دون التقليل من قدرة أي مؤسسة قومية عاملة في مجال تطبيق القانون والقضاة والأجهزة ينبغي الاسترشاد، عند إشاعة العدالة وأعمال القوانين الحالية في العاصمة القومية، بما يلي:

2/4/5/1 القدرة على التحمل تكون أساس التعايش بين السودانيين بمختلف ثقافاتهم، أديانهم وعاداتهم.

2/4/5/2 السلوك الذي يستند إلى ممارسات ثقافية وعادات لا تزعج الأمن العام، لا تعادي التقاليد الأخرى ولا تخرق القوانين على نحو فاضح أو تزعج الأمن العام ويجب أن يتعامل معها القانون كممارسة للحريات الشخصية.

2/4/5/3 الخصوصية الشخصية لا ينبغي التقول عليها ويجب عدم السماح بتقدم أي دليل يؤكد التقول على الخصوصية في المحاكم القانونية.

2/4/5/4 الأحكام القضائية في المحاكم لفرض عقوبات على غير المسلمين يجب أن تراعي المبادئ القانونية التي ظلت سارية لفترة طويلة (الشريعة) التي لا تطبق على غير المسلمين وعلى هذا الأساس يتم تطبيق عقوبات مخففة.

2/4/5/5 اللين والرفق وتفسير الشك لصالح المتهم هي مبادئ قانونية يتم العمل بها عالميا، خاصة في ظروف مجتمع فقير مثل السودان الذي خرج لتوه من حرب كان طابعها إشاعة الفقر وأدت إلى نزوح وتهجير هائل للسكان.

2/4/5/6 تعين الرئاسة مفوضية خاصة لضمان حقوق غير المسلمين على ضوء الإرشادات سابقة الذكر وأن لا يتأثروا سلباً بتطبيق الشريعة في العاصمة القومية. ترفع المفوضية ملاحظاتها وتوصياتها للرئاسة.

2/4/7 إضافة إلى هذا يتم وضع نظام آليات الضمانات لتفعيل النقاط أعلاه، والتي تشمل:

2/4/7/1 التعاميم القضائية لإرشاد المحاكم حول كيفية مراعاة المبادئ آنفة الذكر.

2/4/7/2 إنشاء محاكم متخصصة.

2/4/7/3 وإنشاء مكاتب خاصة بمكتب المدعي العام لإجراء عمليات التحري وإجراءات وتدابير ما قبل المحاكمة التي تتصل بجرائم ستتضمن هذه المبادئ.

2/5 حكومة الوحدة القومية الوطنية.

2/5/1 تكون هناك، خلال الفترة الانتقالية، حكومة وحدة وطنية تعكس الحاجة للشمولية وتطوير الوحدة الوطنية والدفاع عن السيادة الوطنية واحترام تطبيق اتفاقية السلام.

2/5/2 تقوم الرئاسة ومجلس الوزراء بممارسة السلطات التنفيذية والصلاحيات في المسائل المضمنة في الجداول (A) و(D) مقرونان مع الجدولين (E) و(F) وكما نصت على ذلك هذه الاتفاقية والدستور القومي المؤقت.

2/5/3 الوظائف والمناصب الوزارية في كافة المستويات، بما في ذلك وزارات السيادة الوطنية، تكون مقسمة كماً ونوعاً بين الطرفين، يوافق الطرفان على تجميع وزارات السيادة بحسب وسائل التطبيق.

2/5/4 تمثيل الحركة الشعبية والقوى السياسية الأخرى في الجنوب إلى أي مجموعة وزارية يتم تحديدها من قبل الطرفين الموقعين على الاتفاقية قبل التوقيع على اتفاقية السلام.

2/5/5 قبل الانتخابات، يتم توزيع مقاعد المجلس التنفيذي القومي كما يلي:

أ. حزب المؤتمر الوطني 52%.

ب. الحركة الشعبية لتحرير السودان 28%.

ج. القوى الشمالية الأخرى 14%.

د. القوى الجنوبية الأخرى 6%.

2/5/6 تكون حكومة الوحدة الوطنية مسئولة عن إدارة وأداء الدولة ووضع وتنفيذ السياسات الوطنية في ضوء الدستور القومي الانتقالي.

2/5/7 تكون حكومة الوحدة الوطنية مسئولة عن إنشاء ووضع آليات للتوظيف وسياسات قبول للجامعات الوطنية، المعاهد الوطنية ومؤسسات التعليم العالي الأخرى، استناداً إلى التنافس العادل وإتاحة فرص متساوية لجميع المواطنين.

2/5/8 تتخذ حكومة الوحدة الوطنية القرارات ذات الصلة بالنشاطات الحالية أو المستقبلية لمنظمات الأمم المتحدة، الثنائية، الوطنية أو المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، بهدف ضمان عدالة وشفافية توزيع المشروعات، النشاطات وتوظيف الأفراد في كل السودان وخاصة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، ويكون هناك التزام مماثل على كافة مستويات الحكم.

2/5/9 تنظم حكومة الوحدة الوطنية حملة إعلامية عبر السودان وبكل اللغات المنطوق بها في السودان للترويج لاتفاقية السلام وتعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة والتفاهم المشترك.

2/6 جهاز الخدمة المدنية

2/6/1 تضمن حكومة الوحدة الوطنية أن الخدمة المدنية الوطنية خاصة في المستويات العليا والمتوسطة ستمثل جميع سكان السودان، وفي هذا يجب الإقرار بما يلي:

2/6/1/1 معالجة حالات عدم التوازن الراهنة.

2/6/1/2 الجدارة مهمة والتدريب ضرورة.

2/6/1/3 يجب أن يكون هناك تنافس لشغل وظائف الخدمة المدنية.

2/6/1/4 عدم تمييز أي مستوى حكومي ضد أي مواطن سوداني مؤهل، على أساس الدين، العرق، الجنس، أو المعتقد السياسي.

2/6/1/5 تمثل الخدمة المدنية جميع سكان السودان وتتخذ تدابير فعالة وبرامج تدريب للوصول إلى أهداف متساوية للتمثيل خلال فترة زمنية متفق عليها.

2/6/1/6 خلق مزيد من فرص التعليم لسكان المناطق المتضررة من الحرب.

2/6/2 حتى يتسنى خلق شعور بالانتماء الوطني ولمواجهة الاختلال في الخدمة المدنية يتم إنشاء مفوضية للخدمة المدنية الوطنية للعمل على:

2/6/2/1 صياغة سياسات التدريب والتوظيف في الخدمة المدنية تستهدف (20% ـ 30%) من الوظائف بالاعتماد على نتيجة الإحصاء السكاني المشار إليه لمواطني جنوب السودان المتأهلين.

2/6/2/2 ضمان أن يشغل الأشخاص المؤهلون من جنوب السودان ليس أقل من 20% من المناصب المتوسطة والعليا في الخدمة المدنية الوطنية (بما في ذلك مناصب وكلاء الوزارات) خلال الثلاث سنوات الأولى والوصول إلى نسبة 25% خلال خمس سنوات والى الرقم المستهدف المشار إليه في الفقرة الفرعية 2/6/2/1 أعلاه خلال ست سنوات.

2/6/2/3 بعد السنوات الثلاث الأولى من بداية الفترة الانتقالية يتم مراجعة التطوير الذي حدث كنتيجة للسياسات ووضع أهداف جديدة بحسب الضرورة، مع الأخذ في الاعتبار بنتائج الإحصاء السكاني.

2/7 الأمن القومي 

2/7/1 مجلس الأمن القومي

2/7/1/1 يكون هناك على المستوى القومي مجلس أمن قومي، يتم تشكيله وتحديد مهامه بواسطة القانون.

2/7/1/2 يحدد مجلس الأمن القومي استراتيجية الأمن القومي الجديدة استناداً إلى تحليل مهددات الأمن الجديدة.

2/7/2 جهاز الأمن القومي.

2/7/2/1 يكون هناك جهاز واحد للأمن القومي. تفاصيل تأسيس الجهاز سيتم العمل فيها بموجب آليات تطبيق الاتفاقية.

2/7/2/2 يمثل جهاز الأمن القومي سكان السودان، ويعكس شراكة طرفي التفاوض.

2/7/2/3 يمثل الجنوب بالتساوي في جهاز الأمن القومي.

2/7/2/4 يكون جهاز الأمن القومي محترفاً، ويكون دوره تقديم النصح ويركز على جميع وتحليل المعلومات.

2/7/2/5 تكون هناك لجان أمنية على مستويات حكومية جنوب السودان والولايات. يحدد القانون تركيبتها ومهامها.

2/7/2/6 يكون هناك قانون للأمن القومي يعكس تخويل جهاز الأمن القومي وبنود هذه الاتفاقية ذات الصلة بالأمن القومي.

2/7/2/7 تحال كل أصول أجهزة أمن الطرفين لجهاز الأمن القومي.

2/8 اللغة

2/8/1 جميع اللغات الوطنية هي لغات قومية يجب احترامها وتطويرها.

2/8/2 اللغة العربية هي اللغة الأكثر انتشاراً في السودان.

2/8/3 اللغة العربية كلغة رئيسية على المستوى القومي، واللغة الإنجليزية ستكونان اللغتين الرسميتين في أعمال الحكومة القومية ولغتا التدريس في التعليم العالي.

2/8/4 بالإضافة إلى العربية والإنجليزية، للمشرع في أي من أي مستوى قومي فرعي من الحكم استخدام أي لغة (لغات) أخرى إضافة إلى اللغتين الرسميتين على نطاق مستواه. 

2/8/5 لا يجوز التمييز ضد استخدام أي من اللغتين على أي مستوى حكومي أو تعليمي. 

2/9 السياسة الخارجية

2/9/1 خلال الفترة الانتقالية ومن حيث المبدأ تخدم السياسة الخارجية للسودان أولاً وقبل كل شيء المصالح الوطنية للسودان لتحقيق الأهداف التالية:

2/9/1/1 تطوير التعاون الدولي، خاصة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى من أجل تعزيز السلام الدولي، واحترام القانون الدولي والمعاهدات وبلورة نظام اقتصادي عالمي عادل.

2/9/1/2 ولتحقيق الهدف الأخير، وتعزيز التعاون الجنوبي ـ جنوبي والتعاون الدولي.

2/9/1/3 السعي الحثيث لإقامة تكامل أفريقي عربي، كل في إطار الخطط الإقليمية الحالية والمنتديات وأيضاً تطوير الوحدة الأفريقية ـ العربية والتعاون الأفريقي العربي.

2/9/1/4 عدم التدخل في شئون الدول الأخرى وتطوير حسن الجوار والتعاون المشترك بين كافة جيران السودان.

2/9/1/5 محاربة الجريمة المنظمة الدولية والعابرة للدول والإرهاب.

2/10 مؤسسات أخرى مستقلة و/أو مؤسسات قومية أخرى يتم إنشاؤها بموجب اتفاقية السلام:

2/10/1 اللجنة القومية لمراجعة الدستور، كما جاء بالتفصيل في الجزء 1202 من هذه الاتفاقية، وتحديد الصلاحيات والتعيين والآليات الأخرى لضمان استقلالية المؤسسات التالية:

2/10/1/1 هيئة قومية للانتخابات تكون تمثيلية وغير منحازة.

2/10/1/2 منظمة لحقوق الإنسان.

2/10/1/3 هيئة قضائية قومية.

2/10/1/4 مفوضية للخدمة المدنية الوطنية.

2/10/1/5 لجنة خاصة لمراقبة وضمان دقة، قانونية وشفافية الاستفتاء، كما ورد في بروتوكول ماشاكوس لتقرير المصير لمواطني جنوب السودان، الذي سيضم خبراء دوليين أيضاً.

2/10/1/6 هيئة مالية لاعتماد المخصصات والرقابة. 

2/10/1/7 أي مفوضية/مؤسسة مستقلة أخرى يتم تأسيسها في اتفاقية السلام، أو بحسب ما يتفق عليه الطرفان.

2/11 القضاء القومي 

2/11/1 تتولى المحاكم والجهات القضائية الأخرى السلطات القضائية. القضاء يجب أن يكون مستقلاً عن الجهازين التشريعي والتنفيذي. يضمن الدستوري القومي للفترة الانتقالية استقلال القضاء.

2/11/2 على المستوى القومي يتم إنشاء:

2/11/2/1 محكمة دستورية.

2/11/2/2 محكمة قومية عليا. 

2/11/2/3 محاكم استئناف قومية.

2/11/2/4 أي محاكم أو أجهزة قضائية أخرى تكون ضرورية. 

2/11/3 المحكمة الدستورية 

2/11/3/1 يتم إنشاء محكمة دستورية بموجب بنود هذه الاتفاقية والدستور المؤقت للفترة الانتقالية.

2/11/3/2 على المحكمة الدستورية أن:

أ. تكون مستقلة عن القضائية أو أي محاكم أخرى في البلاد. يترأسها رئيس المحكمة الدستورية الذي يعينه رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول للرئيس، ويكون مسئولاً أمام الرئاسة. 

ب. تدعم دساتير الحكومة القومية المؤقتة، جنوب السودان والولايات ويكون تشكيلها تمثيلياً. 

ج. لها سلطات قضائية لإصدار القرارات حول النزاعات التي تنشأ بموجب الدستور القومي المؤقت ودساتير الولايات الشمالية بطلب من الأفراد، الأجهزة القضائية أو الحكومة.

د. إصدار الأحكام حول دستورية القوانين والإنماء جانباً أو شطب القوانين أو بنود القوانين التي لا تنسجم مع الدستور القومي، دستور جنوب السودان ودساتير الولايات.

هـ. صلاحية نقض الأحكام القضائية في قضايا الاستئناف ضد قرارات المحكمة العليا لجنوب السودان ودستور جنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان.

و. الحكم في النزاعات الدستورية بين الأجهزة والمستويات الحكومية، فيما يتصل بمجالات الصلاحيات الشاملة أو تلك التي تحدث في وقت واحد. 

ز. حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 

ح. لها سلطات قضائية فوق الرئيس ونائبي رئيس الجمهورية ، رئيس الجمعية التشريعية، وقضاة المحاكم العليا القومي وتلك التي في جنوب السودان.

2/11/3/3 تكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة.

2/11/4 المحكمة القومية العليا. 

2/11/4/1 على المحكمة القومية العليا أن:

أ.   تكون محكمة مراجعة وإبطال فيما يتصل بأي مسائل جنائية أو مدنية تنشأ من أو بموجب القوانين القومية.

ب. لها سلطات على قضاة المحكمة الدستورية.

ج. مراجعة أحكام الإعدام التي تصدر عن أي محكمة، فيما يتعلق بالمسائل الناجمة من أو بموجب القوانين القومية.

د.  صلاحيات قضائية أخرى، كما يحدد الدستور القومي المؤقت، واتفاقية السلام والقانون. 

2/11/4/2 للمحكمة القومية العليا إنشاء محاكم لأغراض النظر في وإصدار قرارات استئناف حول المسائل التي تتطلب خبرات خاصة، بما في ذلك الموضوعات التجارية والشخصية والعمالية. 

2/11/4/3 يقوم قضاة المحكمة الدستورية والمحاكم القومية العليا وكافة القضاة في المحاكم القومية بأداء واجباتهم بتجرد ودون أي تدخل سياسي، ويكونون مستقلين، ويمارسون القضاء دون خوف أو محاباة. ويحمي الدستور القومي المؤقت والقانون استقلاليتهم. 

2/11/4/4 يتم تعيين القضاة الآخرين الذين لم يتم الإشارة إليهم في البند 21146 من هذه الاتفاقية من قبل الرئاسة وبتوصية من الهيئة القومية للقضاء.

2/11/4/5 الهيئة القومية للقضاء يترأسها رئيس القضاء. ومن بين آخرين يكون ممثلو الأكاديميين، والقضاة وأعضاء السلك القضائي وأعضاء الجهاز التشريعي ووزير العدل ضمن أعضاء الهيئة. الهيئة القومية للقضاء ينص عليها في الدستور القومي المؤقت كما تشير الفقرة 212 من هذه الاتفاقية وتعكس الحاجة للتمثيل المناسب والشمولية والتنوع.

2/11/4/6

أولاً: تقوم الرئاسة بتعيين جميع قضاة المحكمة الدستورية وفق توصية من الهيئة القومية للقضاء، شريطة موافقة أغلبية الثلثين في جميع أعضاء مجالس الولايات بعد التأكد من الكفاءة والمصداقية وضرورة التمثيل العادل.

ثانياً: تقوم الرئاسة بتعيين جميع قضاة المحكمة القومية العليا وفق توصية من الهيئة القومية للقضاء مع النظر في الكفاءة والمصداقية.

ثالثاً: يمثل جنوب السودان بما يكفي في المحكمة الدستورية، والمحكمة القومية العليا والمحاكم القومية الأخرى التي تتخذ من العاصمة القومية مقراً لها بقانونيين أكفاء يتميزون بالمصداقية. 

2/11/4/7 مدة عمل القضاة لا تتأثر بأحكامهم القانونية. يتم استبعاد القضاة من السلك القضائي في حالة سوء السلوك الفاضح، عدم الكفاءة، عدم القدرة، أو بخلاف ذلك بموجب القانون، وبناء على توصية من الهيئة القومية للقضاء فقط.

2/12 عملية مراجعة الدستور. 

2/12/1 يوقع على اتفاقية السلام زعيما الطرفين. 

2/12/2 عند التوقيع يلتزم الطرفان بالاتفاق ويتوليان المسئوليات الناجمة عنها، وخاصة مهام تنفيذ الاتفاقية ودعم الترتيبات المتفق عليها قانونياً ودستورياً. 

2/12/3 عند التوقيع يلتزم الطرفان بضمان أن كل الأجهزة، اللجان والهياكل تحت سيطرتهم، بمن في ذلك عضوية كل طرف سوف تلتزم ببنود الاتفاقية. 

2/12/4 بعد التوقيع على الاتفاقية:

2/12/4/1 يتم رفع نص الاتفاقية للمجلس الوطني والمجلس القومي للتحرير للحركة الشعبية لتحرير السودان للمصادقة عليه كما هو.

2/12/4/2 يتم إنشاء المفوضية القومية لمراجعة الدستور، بالطريقة التي يتم توضيحها أدناه، لتقوم خلال ستة (6) أسابيع من تسلم الاتفاقية بإعداد إطار قانوني ودستوري (النص الدستوري).

2/12/4/3 تتشكل المفوضية القومية لمراجعة الدستور من حزب المؤتمر الوطني ، الحركة الشعبية لتحرير السودان، وممثلين للقوى السياسية الأخرى والمجتمع المدني كما يتفق عليه الطرفان. مثل هذا التشكيل سيضمن في الاتفاقية النهائية للسلام.

2/12/5 تكون المهمة الأولى للمفوضية القومية للدستور إعداد نص الإطار القانوني والدستوري بالشكل الدستوري المناسب استناداً إلى اتفاقية السلام والدستور الحالي للسودان، لتتم المصادقة عليه من المجلس الوطني. يرفع نفس النص إلى المجلس القومي للتحرير للحركة الشعبية لتحرير السودان لإجازته. وفي حال أي تناقض تكون بنود اتفاقية السلام سارية طالما ظل ذلك التناقض قائماً.

2/12/6 دون المساس بالبند 2125 أعلاه، وخلال اعدادها لنص الاطار القانوني والدستوري تسترشد المفوضية القومية بمراجعة الدستور بالخبرات والمستندات التي قد يقدمها الطرفان. 

2/12/7 بعد المصادقة عليه من المجلس الوطني والمجلس القومي للتحرير للحركة الشعبية لتحرير السودان، يصبح النص الدستوري الدستور القومي المؤقت للسودان خلال الفترة الانتقالية.

2/12/8 إلى حين المصادقة على النص الدستوري يوافق الطرفان على أن يظل الوضع القانوني في مناطقهما المعنية كماهو. 

2/12/9 ينتظر من المفوضية القومية لمراجعة الدستور أيضاً إعداد الأدوات القانونية الأخرى لأجل دعم اتفاقية السلام. وعليها تقديم مسودات القوانين أو في النص الدستوري للتعيين والآليات الأخرى لضمان استقلالية المؤسسات القومية كما تم الاشارة إليه في البند 210 في هذه الاتفاقية.

2/12/10 دون المساس ببنود اتفاقية السلام، وكمهمة لاحقة وخلال مدة الست سنوات للفترة الانتقالية، تكون المفوضية القومية لمراجعة الدستور مسئولة عن وضع عملية شاملة للمراجعة الدستورية. ويجب أن تشمل هذه العملية تمثيلاً سياسياً ومشاركة شعبية. 

2/12/11 دون المساس بأعمال الأجهزة التشريعية للدولة، على المفوضية القومية لمراجعة الدستور إعداد نماذج لدساتير الولايات، شريطة أن تنسجم مع الدستور القومي، وكل من كان مناسباً ، دستور جنوب السودان. 

2/12/12 تقوم الوزارة القومية للعدل، بمساعدة المدعون المعنيون بإعلان موائمة دستور جنوب السودان مع الدستور القومي المؤقت وأيضاً إعلان توافق دساتير الولايات مع الدستور القومي المؤقت، وكلما كان مناسباً دستور جنوب السودان، وعند صدور هذا الإعلان، يتم التوقيع على الدساتير نفسها من قبل رئيس المستوى الحكومي المناسب. 

 

الجزء الثالث

3. حكومة جنوب السودان.

3/1 فيما يتصل بجنوب السودان، تكون هناك حكومة جنوب السودان، كما في حدود 1/1/1956 وتتشكل من:

3/1/1 المجلس التشريعي لجنوب السودان.

3/1/2 الجهاز التنفيذي لجنوب السودان.

3/1/3 الهيئة القضائية لجنوب السودان.

3/2 تمارس حكومة جنوب السودان أعمالها استناداً إلى دستور جنوب السودان الذي سيتم إعداده من قبل لجنة إعداد دستور جنوب السودان فقط، والمصادقة عليه بأغلبية الثلثين من جميع أعضاء الجمعية المؤقتة لجنوب السودان، وينسجم مع الدستور القومي المؤقت.

3/3 تكون سلطات حكومة جنوب السودان بموجب ما نص عليه الجدولان (ب) (ذ) المقرونان مع الجدولين (هـ) و(و)، الدستور القومي المؤقت، دستور جنوب السودان واتفاقية السلام.

3/4 المسئولية الأساسية لحكومة جنوب السودان تكون العمل كسلطة لولايات جنوب السودان، والعمل كصلة مع الحكومة القومية وضمان حماية حقوق ومصالح مواطني جنوب السودان خلال الفترة الانتقالية.

3/5 المجلس التشريعي لجنوب السودان: 

3/5/1 إلى حين إجراء الانتخابات يتكون أول مجلس لجنوب السودان كالتالي:

3/5/1/1 الحركة الشعبية لتحرير السودان 70%. 

3/5/1/2 حزب المؤتمر الوطني 15%. 

3/5/1/3 القوى السياسية الجنوبية الأخرى 15%. 

3/5/2 يقوم مجلس جنوب السودان وبموجب الدستور الذي سيصادق عليه بانتخاب رئيس المجلس وشاغلي المناصب الأخرى. 

3/5/3 عند إنفاذ دستور جنوب السودان، يكون لمجلس جنوب السودان سلطات القيام بالمهام المحددة في الجدولين (ب) و (ه) مقرونين مع الجدولين (و) و(ز) لحكومة جنوب السودان.

3/5/4 يتضمن دستور جنوب السودان بنوداً حول مجلس جنوب السودان لإعادة تشكيله عبر انتخابات بموجب البنود المضمنة في هذه الاتفاقية، فيما يتصل بمواعيد الانتخابات العامة. كما يتضمن دستور جنوب السودان بنوداً حول انتخاب الرئيس وتعيين النائب الأول لرئيس حكومة جنوب السودان وتتم هذه الانتخابات بموجب الشروط التي تحددها الهيئة القومية للانتخابات، وكما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية 21011 من هذه الاتفاقية. 

3/5/5 يمكن لمجلس جنوب السودان تعديل دستور جنوب السودان بموافقة أغلبية الثلثين من جميع الأعضاء.

3/5/6 بخلاف التشريعات القومية المعمول بها، يتولى مجلس جنوب السودان السلطة التشريعية في جنوب السودان، ويقيم مكاتبه الخاصة ويشكل لجانه ويضع قوانين إجراءاته، كما ينتخب رئيس المجلس ونائبه والضباط الآخرين في أول اجتماع له. 

3/6 الجهاز التنفيذي لجنوب السودان. 

3/6/1 يقوم رئيس حكومة جنوب السودان بتشكيل مجلس وزراء تنفيذي بعد التشاور مع نائبه الأول/ نائبته الأولى ومصادقة مجلس جنوب السودان، وبموجب دستور جنوب السودان. يكون مجلس الوزراء التنفيذي مسئولاً أمام رئيس حكومة جنوب السودان ومجلس جنوب السودان في أدائه لأعماله ويمكن حله باقتراح مدعوم من ثلثي جميع أعضاء مجلس جنوب السودان. 

3/6/2 تقيم السلطة التنفيذية لجنوب السودان مؤسسات مستقلة بموجب ما تضمنته اتفاقية السلام، الدستور القومي المؤقت ودستور جنوب السودان، للسلطة التنفيذية سلطات تأسيس مؤسسات ومفوضات إضافية تتواءم وسلطاتها وبحسب ما تراه ضرورياً للارتقاء برفاهية شعبها والحكم الراشد والعدل. 

3/6/3 يتم تشكيل حكومة جنوب السودان بما ينسجم وضرورات التمثيل الواسع.

3/6/4 قبل الانتخابات تتشكل حكومة جنوب السودان كما يلي:

3/6/4/1 الحركة الشعبية لتحرير السودان 70% 

3/6/4/2 حركة المؤتمر الوطني 15%

3/6/4/3 القوى السياسية الجنوبية الأخرى 15%

3/6/5 تؤدي حكومة جنوب السودان أعمالها وتمارس حقوقها وسلطاتها في مجالات الإدارة والمالية والأمن وموضوعات التنمية كما هو منصوص عليه في دستور جنوب السودان، الدستور القومي المؤقت واتفاقية السلام وأي اتفاقية أخرى تتصل بإعادة الإعمار والتنمية في جنوب السودان.

3/6/6 (أ) إذا شغر منصب رئيس حكومة جنوب السودان، ولحين اختيار الرئيس الجديد وأدائه القسم، يقوم نائب رئيس حكومة جنوب السودان بمهام الرئيس.

(ب) إذا شغر منصب رئيس حكومة جنوب السودان قبل الانتخابات، يتولى مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان منصب رئيس حكومة جنوب السودان خلال أسبوعين.

(ج) إذا شغر منصب رئيس حكومة جنوب السودان في الفترة التي تلي الانتخابات، يتم شغل المنصب عبر الانتخابات التي تعقد خلال ستين (60) يوماً.

3/7 الهيئة القضائية لجنوب السودان.

3/7/1 يكون هناك على مستوى جنوب السودان:

3/7/1/1 المحكمة العليا لجنوب السودان.

3/7/1/2 محاكم الاستئناف، 

3/7/1/3 أي محاكم أو أجهزة قضائية أخرى يتم تأسيسها، بحسب الضرورة بموجب دستور وقانون جنوب السودان. 

3/7/2 يضمن دستور السودان تأسيس محكمة عليا لجنوب السودان تكون المحكمة الأعلى في الجنوب ترفع إليها الاستئنافات من محاكم ولايات الجنوب أو أي محاكم بجنوب السودان بموجب ما ينص عليه دستور جنوب السودان. 

3/7/3 على المحكمة العليا لجنوب السودان أن: 

3/7/3/1 تصدر الأحكام النهائية فيما يتصل بأي دعاوى أو أحكام بموجب قانون ولايات جنوب السودان أو جنوب السودان، بما في ذلك القوانين التشريعية والعرفية، ما عدا أي قرارات ناشئة بموجب القوانين القومية والتي تخضع لمراجعة وقرارات المحكمة العليا. 

3/7/3/2 تصدر الأحكام في أي نزاعات تنشأ بموجب دستور جنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان والمحاكم الابتدائية والأجهزة القضائية أو الحكومة. 

3/7/3/3 تصدر الأحكام على دستورية القوانين وتنحى جانباً أو تلغى القوانين أو مشروعات القوانين التي تتناقض مع دستور جنوب السودان أو دساتير ولايات جنوب السودان. 

3/7/3/4 تكون محكمة مراجعة وإلغاء فيما يتصل بأي مسائل جنائية أو مدنية تنشأ من أو بموجب قوانين جنوب السودان. 

3/7/3/5 تتمتع بصلاحيات قانونية تتجاوز الرئيس ونائب رئيس حكومة جنوب السودان ورئيس المجلس التشريعي لجنوب السودان.

3/7/3/6 مراجعة أحكام الإعدام الصادرة من محاكم جنوب السودان، فيما يتعلق بالمسائل الناجمة عن أو بموجب قوانين جنوب السودان. 

3/7/3/7 تصدر الأحكام كما هو منصوص عليه في دستور جنوب السودان واتفاقية السلام والقانون. 

3/7/4 يقوم قضاة المحاكم في جنوب السودان، بأداء أعمالهم وبدون تدخل سياسي ويكونون مستقلين ويطبقون القانون بدون خوف أو محاباة، دستور جنوب السودان والقانون سيحميان استقلاليتهم.

3/7/5 دون المساس بالفقرة الفرعية 2/11/4/4، يضع المجلس التشريعي لجنوب السودان شروط التعيين وشروط الخدمة والفصل لقضاة جنوب السودان المعينين.

الجزء الرابع

4. المؤسسات على المستوى الولائي

4/1 تتكون المؤسسات على مستوى الولايات من:

4/1/1 المجلس التشريعي للولاية. 

4/1/2 المجلس التنفيذي للولاية.

4/1/3 الجهاز القضائي للولاية.

4/2 تكون هناك مجالس تشريعية وتنفيذية وقضائية على مستوى الولايات تعمل وفقاً لهذه الاتفاقية والدستور القومي المؤقت وفيما يتصل بولايات جنوب السودان، دستور جنوب السودان أيضاً.

4/3 الحكم المحلي مستوى مهم من مستويات الحكم وانتخاباته وهيكله وعمله بطريقة جيدة سيكون من مسئولية الولايات وبموجب دستور الولاية المعنية.

4/4 المجلس التشريعي للولاية.

4/4/1 يكون هناك مجلس تشريعي للولاية يتكون في أعضاء يتم انتخابهم وفقاً لقوانين الانتخابات في هذه الاتفاقية وكما تحدده الهيئة القومية للانتخابات المشار إليها في الفقرة الفرعية 21011 في هذه الاتفاقية. 

4/4/2 لحين إجراء الانتخابات المشار إليها في الفقرة الفرعية 441 من هذه الاتفاقية، يتكون المجلس التشريعي للولاية كالتالي:

4/4/2/1 يكون 70% لحزب المؤتمر الوطني في الولايات الشمالية، و70% للحركة الشعبية لتحرير السودان في الولايات الجنوبية.

4/4/2/2 توزيع نسبة الثلاثين في المائة المتبقية في الشمال والجنوب كما يلي:

أ.  10% في الولايات الجنوبية لحزب المؤتمر القومي.

ب. 10% في الولايات الشمالية للحركة الشعبية.

ج. 20% في الولايات الشمالية والولايات الجنوبية لممثلي القوى السياسية الأخرى في الشمال والجنوب على التوالي.

4/4/3 تجرى الانتخابات المشار إليها في الفقرة الفرعية 441 من هذه الاتفاقية في نفس اليوم الذي ستجرى فيه انتخابات المجلس الوطني المشار إليها في القسم 183. 

4/4/4 على المجالس التشريعية الولائية إعداد دساتير الولايات والمصادقة عليها شريطة أن تتوافق مع الدستور القومي، اتفاقية السلام، ودساتير الولايات الجنوبية ودستور جنوب السودان. 

4/4/5 يكون للمجلس التشريعي للولاية صلاحية تشريع القوانين فيما يتصل بالمجالات العملية الموضحة في الجدولين (ج) و(هـ) كما يقرأَن مع الجدولين (و) و(ز). 

4/4/6 تقدم الحصانة القانونية لأعضاء المجلس التشريعي الولائي ومجلس الوزراء الولائي بمن في ذلك الحاكم. 

4/4/7 يضع المجلس التشريعي الولائي قوانينه وإجراءاته الخاصة ويشكل لجانه وينتخب رئيسه وشاغلي المناصب الأخرى.

4/5 المجلس التنفيذي الولائي 

4/5/1 قبل الانتخابات يتوزع المجلس التنفيذي الولائي كالتالي:

4/5/1/1 70% لحزب المؤتمر الوطني في الولايات الشمالية، و70% للحركة الشعبية في الولايات الجنوبية.

4/5/1/2 النسبة المتبقية (30%) في الولايات الشمالية والجنوبية تتوزع كما يلي: 

أ. 10% في الولايات الجنوبية لحزب المؤتمر الوطني. 

ب. 10% في الولايات الشمالية للحركة الشعبية. 

ج. 20% في الولايات الشمالية والجنوبية لممثلي القوى السياسية الأخرى في الشمال والجنوب على التوالي. 

4/5/2 كجزء من نسبة العشرة في المائة المخصصة لحزب المؤتمر الوطني في الولايات الجنوبية يتفق الطرفان على ما يلي:

أ. حاكم ولاية جنوبية واحدة يكون مرشح حزب المؤتمر الوطني. 

ب. نائب حاكم واحد في ولاية جنوبية أخرى يكون مرشح حزب المؤتمر الوطني.

4/5/3 يعين حاكم الولاية مجلس الوزراء الولائي وفقاً لدستور الولاية، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة لشمولية التمثيل، يكون وزراء مجالس الوزراء الولائية مسئولين أمام الحاكم والجهاز التنفيذي للولاية في أداء أعمالهم، ويمكن حل مجلس الوزراء الولائي من قبل الحاكم أو باقتراح تدعمه نسبة الثلثين من جميع أعضاء المجلس التشريعي. 

4/5/4 يقوم الحاكم بالتعاون مع مجلس وزراء الولاية المعين منه/منها بممارسة السلطات التنفيذية للولاية التي ستكون كما هو منصوص عليه في الجدولين (ج) و(هـ) مقترنين بالجدولين (و) و(ز) وأداء أي سلطات تنفيذية أخرى يخولها الدستور القومي المؤقت دساتير جنوب السودان، دساتير الولايات واتفاقية السلام للولاية. 

4/5/5 يتعين على حكام الولايات التوقيع على أي قانون يجيزه المجلس التشريعي للولاية وبخلاف ذلك يكون بعد 30 يوماً وكأنه موقع من حاكم الولاية وعندما يرفض الحاكم/ الحاكمة التوقيع يجب عليه إبداء الأسباب التي جعلته/جعلتها ترفض التوقيع عند إعادة مشروع القانون إلى المجلس التشريعي للولاية خلال مدة الثلاثين يوماً المشار إليها. يصبح مشروع القانون قانوناً إذا أجازه المجلس التشريعي للولاية مرة أخرى بنسبة أغلبية ثلثي جميع الأعضاء وعندما تكون موافقة الحاكم غير مطلوبة.

4/6 المؤسسات القضائية الولائية.

4/6/1 تتضمن دساتير الولايات ما يفيد تأسيس محاكم الولايات من قبل المجلس القضائي للولاية بحسب الضرورة.

4/6/2 تتضمن القوانين الولائية: 

4/6/2/1 تعيين وفصل القضاة الذين تعينهم الولاية. 

4/6/2/2 ضمان استقلال وعدم انحياز الجهاز القضائي والتأكد من عدم تعرض القضاة لتدخل سياسي أو غيره. 

4/6/2/3 للمحاكم الولائية سلطات مدنية وجنائية فيما يتصل بالولاية، جنوب السودان والقوانين القومية، ما عدا حق الاستئناف الذي سيظل كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية.

4/6/4 بصرف النظر عن الفقرة الفرعية 463، تحدد الهيئة القضائية القومية الإجراءات المدنية والجنائية التي يجب أن تنبع فيما يتعلق بالمقاضاة وإقامة الدعاوى بموجب القوانين القومية وبما ينسجم مع الدستور القومي المؤقت.

4/6/5 هياكل وسلطات المحاكم في ولايات جنوب السودان تخضع لبنود هذه الاتفاقية ودستور جنوب السودان.

الجزء الخامس

الجداول

الجدول ( أ ): السلطات القومية

اختصاصات مقصورة (سلطات تشريعية وتنفيذية) على الحكومة القومية

1. الدفاع القومي والأمن القومي وحماية الحدود الوطنية

2. الشئون الخارجية والتمثيل الدولي.

3. الجنسية والتجنيس. 

4. الجوازات والتأشيرات.

5. الهجرة والأجانب.

6. العملة، سك العملة والرقابة على أسعار الصرف. 

7. المحكمة الدستورية والمحاكم القومية المسئولة عن إنفاذ وتطبيق القوانين القومية.

8. الشرطة القومية (بما في ذلك إدارة البحث الجنائي) والتنسيق حول المسائل الجنائية دولياً وإقليمياً وثنائياً والمعايير والقوانين بما في ذلك معايير تدريب عناصر الشرطة في العاصمة القومية.

9. تحديد وتوفير الرواتب والعلاوات للموظفين المدنيين وغيرهم في الحكومة القومية. 

10. خدمات البريد.

11. الطيران المدني.

12. النقل البحري. 

13. المنارات. 

14. الإبحار والشحن. 

15. الأراضي القومية والموارد الطبيعية القومية. 

16. المصرف المركزي، البنوك الوطنية وإصدار العملة الورقية. 

17. الكمبيالات والسندات. 

18. الأوزان، المقاييس والمعايير والتواريخ والتوقيت.

19. الأرصاد الجوية.

20. إنشاء وصيانة السجون القومية. 

21. المؤسسات القومية كما ورد في اتفاقية السلام أو كما ينص عليها في الدستور القومي المؤقت. 

22. الجمارك، الضرائب وضرائب الصادر.

23. حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك البراءات وحقوق النشر. 

24. العلم الوطني، الشعار الوطني والنشيد الوطني. 

25. التوقيع على المعاهدات الدولية بالنيابة عن جمهورية السودان.

26. الدين الوطني والاقتراض من الائتمان العام. 

27. الإحصاء القومي، المسوحات القومية والإحصائيات القومية.

28. حالات الطوارئ القومية.

29. النقل الدولي والداخلي، بما في ذلك الطرق، المطارات، مجاري المياه، الموانئ والسكك الحديدية.

30. المرافق القومية العامة. 

31. المتاحف القومية والمواقع التراثية القومية. 

32. السياسة الاقتصادية القومية والتخطيط.

33. لجنة مياه النيل، إدارة مياه النيل والمياه في المناطق الحدودية والنزاعات الناجمة عن ادارة المياه داخل الدولة بين الولايات الشمالية وأي نزاع بين الولايات الشمالية والجنوبية.

34. الإعلام القومي، المطبوعات وقوانين الاتصالات.

35. الضرائب القومية والعائدات القومية.

36. الميزانية القومية.

37. قوانين الانتخابات القومية والإشراف عليها من قبل لجنة الانتخابات.

الجدول (ب): سلطات حكومة جنوب السودان

تكون الاختصاصات التشريعية والتنفيذية المقصورة على حكومة جنوب السودان، كما يلي:

1. تبني وتعديل دستور حكومة جنوب السودان (على أن يتوافق مع الدستور القومي المؤقت). 

2. الشرطة والسجون وخدمات الحياة البرية. 

3. الأمن والقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية (تخضع لاتفاق الترتيبات الأمنية). 

4. التشريع المتصل بهياكل حكومة جنوب السودان لتقديم الخدمات لكل مستويات حكومة جنوب السودان. 

5. استدانة الأموال لحساب حكومة جنوب السودان فقط في إطار السياسة الاقتصادية الكلية القومية. 

6. التخطيط لخدمات حكومة جنوب السودان بما في ذلك الصحة، التعليم والرفاه.. الخ.

7. تعيين ومدة خدمة وأجور العاملين في حكومة جنوب السودان وأفراد الخدمة المدنية.

8. تطوير موارد مالية لحكومة جنود السودان.

9. تنسيق خدمات جنوب السودان أو تحديد الحد الأدنى من معايير جنوب السودان أو إعداد قوانين جنوب السودان فيما يتصل بأي مسألة أو خدمة مشار إليها في الجدول (ج) أو الجدول (د) اللذين يقرآن مع الجدول (هـ) ما عدا البند الأول من الجدول (ج) بما في ذلك وليس قصراً على، التعليم، الصحة، الرفاهية، الشرطة (دون المساس بالمعايير والتشريعات القومية) السجون، خدمات الشرطة في الولايات، السلطات الخاصة بالإشراف على القوانين المدنية والجنائية والمؤسسات القضائية كما هو منصوص عليه في الجداول. 

الأراضي، الإصلاحيات، القانون الشخصي، التجارة بين الولايات، التجارة والاقتصاد، السياحة، الخدمات، القوانين التجارية، توفير الكهرباء، إدارة خدمات المياه والصرف، الحكومة المحلية، خدمات الرقابة على الحيوانات والخدمات البيطرية، حماية المستهلك، وأي مسائل أخرى منصوص عليها في الجداول أعلاه. 

10. أي سلطات تطلب منها الولايات أو الحكومة القومية تنفيذها بالنيابة عنها، شريطة موافقة حكومة جنوب السودان أو تلك التي ولأسباب تتصل بكفاءة حكومة جنوب السودان نفسها تطلب ممارستها في جنوب السودان والتي يتوافق عليها المستوى الآخر.

11. إجراء الاستفتاءات في جنوب السودان حول المسائل التي تؤثر عليه ككل في نطاق صلاحيات حكومة جنوب السودان. 

12. الضرائب وحشد العائدات في جنوب السودان ككل.

13. ميزانية جنوب السودان، بحسب اتفاقية تقاسم الثروة.

14. المرافق العامة لحكومة جنوب السودان. 

15. علم وشعار حكومة جنوب السودان.

16. إعادة إعمار وتنمية جنوب السودان ككل، بحسب ما تنص عليه اتفاقية تقاسم الثروة. 

17. إعلام حكومة جنوب السودان، المطبوعات، وسائل الإعلام والاتصال.

18. إعادة تأهيل ومزايا قدامى المحاربين، الأيتام، الأرامل، ورعاية عائلات قتلى الحرب الأبطال.

19. أي مسألة تتعلق لأي مسألة أشير إليها في الجدول (د) لا يمكن التعامل معها بكفاءة وفاعلية من قبل ولاية واحدة وتستدعي تشريعاً من حكومة جنوب السودان أو أي تدخل، بما في ذلك وليس قصراً، على، ما يلي: 

19/1 المسائل المتعلقة بالتجارة، الرخص التجارية وشروط العمل. 

19/2 الموارد الطبيعية والغابات. 

19/3 تخطيط المدن والريف.

19/4 النزاعات الناجمة عن إدارة المياه بين الولايات داخل جنوب السودان.

19/5 الإطفاء وخدمات الإسعاف. 

19/6 المؤسسات الإصلاحية لحكومة جنوب السودان.

19/7 النشاطات الترفيهية والرياضية لحكومة جنوب السودان.

20. المسائل المتعلقة بالضرائب والتخطيط الاقتصادي كما هو منصوص عليه في اتفاقية تقاسم السلطة كمسألة او مسائل تعتبر من الأمور التي لحكومة جنوب السودان سلطات شاملة عليها. 

21. التعداد السكاني لجنوب السودان والإحصائيات التي تكون من اختصاصات حكومة جنوب السودان.

22. إصدار البطاقات الشخصية داخل جنوب السودان، رخص قيادة السيارات والأوراق الثبوتية المناسبة.

الجدول (ج): سلطات الولايات

الاختصاصات التنفيذية والتشريعية الممنوحة لكل ولاية على حده في السودان هي كما يلي: 

1. دستور الولاية، شريطة أن يتوافق مع الدستور القومي، وكلما كان مناسباً، دستور جنوب السودان.

2. شرطة الولاية والسجون. 

3. الحكومة المحلية.

4. إعلام الولاية، مطبوعات الولاية والوسائل الإعلامية. 

5. الرفاهية الاجتماعية بما في ذلك الرواتب التقاعدية. 

6. الخدمة المدنية على مستوى الولاية.

7. الجهاز القضائي للولاية وإدارة العدل على مستوى الولاية بما في ذلك صيانة وتنظيم محاكم الولاية، وبحسب الأعراف والمعايير القومية، الإجراءات المدنية والجنائية.

8. أراضى الولاية والموارد الطبيعية للولاية. 

9. المسائل الثقافية داخل الولاية. 

10. تقنين وتنظيم الأمور الدينية وبحسب الدستور القومي واتفاقية السلام.

11. الاستدانة الداخلية والخارجية لحساب الولاية فقط في إطار الاقتصاد القومي الكلي. 

12. إنشاء، تحديد مدة الخدمة، التعيين ورواتب الموظفين بالولاية. 

13. إدارة، تأجير واستخدام الأراضي المملوكة للولاية.

14. إقامة وصيانة وإدارة المؤسسات الإصلاحية.

15. إقامة وتنظيم وتوفير الرعاية الصحية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الصحية الأخرى.

16. تنظيم وتقنين النشاط التجاري، الرخص التجارية، شروط العمل، ساعات العمل والعطلات داخل الولاية.

17. الأشغال المحلية.

18. تسجيل عقود الزواج، الطلاق، الميراث، المواليد، الوفيات التبني والنسب. 

19. إنفاذ قوانين الولاية.

20. القوانين المعمول بها بموجب القانون الجزائي، ما عدا إنزال العقوبة على تجاوزات القوانين القومية ذات الصلة بالاختصاصات القومية.

21. تطوير وحماية وإدارة الموارد الطبيعية والغابات بالولاية.

22. التعليم الأساسي والثانوي وإدارة التعليم.

23. القوانين ذات الصلة بالزراعة داخل الولاية.

24. مهابط الطائرات، ما عدا المطارات الدولية والقومية في إطار تشريعات وقوانين الطيران المدني.

25. الطرق والمواصلات العامة بين الولايات.

26. السياسة السكانية وتخطيط الأسرة.

27. السيطرة على التلوث.

28. إحصائيات الولاية، ومسوحات الولاية.

29. استفتاءات الولاية.

30. الأوقاف والأعمال الخيرية.

31. قوانين التنقيب (كما نصت على ذلك اتفاقية تقاسم الثروة).

32. تخطيط المدن والريف.

33. المواقع الأثرية داخل الولاية، مكتبات الولاية، متاحف الولاية والمواقع التاريخية الأخرى.

34. القوانين التقليدية والأعراف.

35. مالية الولاية.

36. الري بالولاية والسدود.

37. ميزانية الولاية.

38. أرشيف الولاية، التماثيل التذكارية والتحف.

39. الضرائب المباشرة وغير المباشرة للولاية لزيادة العائدات.

40. المرافق العامة للولاية.

41. ترخيص السيارات.

42. الإطفاء وخدمات الإسعاف.

43. الترفيه والرياضة داخل الولاية.

44. ترخيص السلاح.

45. علم وشعار.

الجدول (د): سلطات متوافق عليها

تكون للحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات اختصاصات تشريعية وتنفيذية في اي من المسائل الموضحة أدناه خلال الفترة الانتقالية:

1. التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جنوب السودان. 

2. المهن القانونية وما يتصل بها واتحاداتها.

3. التعليم، السياسة التعليمية والبحث العلمي. 

4. السياسة الصحية. 

5. التنمية الحضرية والتخطيط والإسكان.

6. التجارة، الاقتصاد، الصناعة والتنمية الصناعية.

7. تقديم الخدمات العامة.

8. البنوك والتأمين.

 9. الإفلاس.

10. الرخص الصناعية.

11. المطارات فقط لحكومة جنوب السودان بموجب معايير وقوانين الطيران المدني. 

12. النقل النهري.

13. الاستعداد للكوارث، الإدارة والإغاثة والسيطرة على الأمراض المعدية. 

14. قوانين المرور. 

15. توليد الكهرباء، المياه وإدارة النفايات.

16. الإعلام، المطبوعات، وسائل الإعلام، الإذاعة والاتصالات.

17. إصحاح البيئة، الحماية والمحافظة. 

18. الإغاثة، الإبعاد، إعادة التوطين، إعادة التأهيل والإعمار. 

19. دون المساس بالقوانين القومية، وفي حالة ولايات جنوب السودان تسمح قوانين حكومة جنوب السودان بالدخول في مفاوضات حول اتفاقيات دولية وإقليمية في المجالات الثقافية، الرياضية، التجارية، الاستثمارية، الائتمانية، القروض والمنح والمساعدات الفنية مع حكومات أجنبية ومنظمات أجنبية غير حكومية. 

20. السياسات المالية والاقتصادية والتخطيط.

21. تعزيز دور المرأة.

22. سياسة الجنس البشري.

23. السيطرة على الحيوانات والماشية، أمراض الحيوانات، المراعي والخدمات البيطرية. 

24. سلامة وحماية المستهلك. 

25. السلطات، كما هو منصوص عليه في الجدول (ه).

26. رعاية وحماية الأم والطفل.

27. موارد المياه، عدا المياه بين الولايات.

28. بصرف النظر عن الجداول (أ) و(ب) و (ج)، وكل المسائل ذات الصلة بالضرائب والتخطيط الاقتصادي كما هو منصوص عليه في اتفاقية تقاسم الثروة. 

29. جنوب السودان ومحاكم الولايات مسئولة عن إنفاذ أو تطبيق القوانين القومية. 

30. كل المسائل ذات الصلة بالضرائب والتخطيط الاقتصادي كما هو منصوص عليه في اتفاقية تقاسم الثروة كمسألة أو مسائل منحت فيها حكومة جنوب السودان سلطات متوافق عليها. 

31. الرقابة على العقاقير البشرية والحيوانية.

الجدول (هـ): سلطات متبقية.

يتم التعامل مع السلطات المتبقية بحسب طبيعتها (اذا كانت السلطات، على سبيل المثال، تتعلق بمسألة قومية، فإنها تتطلب معايير قومية، وان لم يكن من الممكن تقنين المسألة من قبل ولاية واحدة، فإن الحكومة القومية تقوم بذلك. واذا كانت السلطات تتعلق بمسألة تمارسها عادة ولاية او حكومة محلية، ينبغي على الولاية ممارستها. وان كانت المسألة تخص قانون جنوب السودان، فيما يتعلق بولايات جنوب السودان، ينبغي ان تمارسها حكومة جنوب السودان.

الجدول (و): حل النزاعات حول السلطات المتوافق عليها

إن كان هناك تعارض بين بنود قانون السودان و/أو قانون ولاية و/ أو قانون قومي حول المسائل المشار إليها في الجدول (د) فإن القانون الذي يسري عندها يكون قانون مستوى الحكم الذي يكون سارياً ويكون ذلك الذي يتعامل بفعالية مع المسألة موضوع القانون، مع الأخذ في الاعتبار الآتي:

1. الحاجة للاعتراف بسيادة الأمة بينما يتم تأمين الحكم الذاتي لجنوب السودان أو للولايات. 

2. عندما تكون هناك حاجة لأعراف ومعايير قومية أو من جنوب السودان.

3. مبدأ الدعم. 

4. الحاجة للارتقاء برفاهية الشعب وحماية حقوق الإنسان للفرد والحريات الأساسية.