إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / الصراع في جنوبي السودان





موقع منطقة إبيي
المناطق الحدودية المختلف حولها

مناطق النفط جنوب السودان
أماكن معسكرات الفصائل
الموقع الجغرافي للسودان
التوزيع القبلي
التقسيم الإداري للسودان
التقسيم الإداري لجنوب السودان
تضاريس السودان
قناة جونجلي



الملاحق

ملحق

حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان/ جبال النوبة والنيل الأزرق

نيفاشا، كينيا ، في 26 مايو  2004

1- المبادئ العامة.

2- تعريف المنطقتين.

3- المشاورة الشعبية.

4- هيكل حكومة الولاية.

5- السلطة التنفيذية للولاية.

6- السلطة التشريعية للولاية.

7- محاكم الولاية.

8- نصيب الولاية من الثروة القومية.

9- مفوضية أراضي الولاية.

10- الترتيبات الأمنية.

11- ترتيبات ما قبل الانتخابات.

ديباجة:

إذ يدرك الطرفان أن التوصل للتسوية السلمية التي يتوق لها شعب السودان – يتطلب حل المشاكل في ولايتي جنوب كردفان/ جبال النوبة والنيل الأزرق كنموذج يحتذي به في حل المشاكل في كل أرجاء القطر؛

وإذ يؤكدان مجددا أن المواطنة هي الأساس للحقوق والواجبات المتساوية لكل المواطنين السودانيين بصرف النظر عن العرق أو الدين؛

ويشددان على أهمية الاعتراف بالتنوع الثقافي والاجتماعي للسودان كمصدر قوة ووحدة،

ويؤكدان أن المساواة والعدل، والتنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي والاستقرار هي الأهداف الكلية للشعب السوداني عامة والسكان المتأثرين في مناطق النزاع خاصة،

ومن ثم أتفق الطرفان على ما يلي:

1- المبادئ العامة:

يتفق الطرفان على ما يلي كأساس لحل سياسي وإداري واقتصادي واجتماعي للنزاع في جنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق:

1-1 ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل الأفراد في الولاية بحسب نص الدستور القومي الانتقالي.

1-2 تطوير وحماية التراث الثقافي المتنوع واللغات المحلية لمواطني الولاية.

1-3 تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية هو الهدف الرئيسي للولاية وينبغي تحقيقها لتلبية الاحتياجات الإنسانية وفقا لأفضل الممارسات المعروفة للتنمية المستدامة في إطار من الشفافية والخضوع للمساءلة.

2- تعريف المنطقتين:

2-1 حدود ولاية جنوب كردفان/جبال النوبة هي نفسها الحدود السابقة لمديرية جنوب كردفان عند تقسيم كردفان الكبرى إلى مديريتين.

2-2 لأغراض هذا البروتوكول تُعرف ولاية النيل الأزرق على أنها تعنى ولاية النيل الأزرق الراهنة.

3- المشاورة الشعبية

اتفق الطرفان حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان ، بالتوصل إلى اتفاق سلام شامل، عادل ونزيه لإنهاء الحرب في ولايتي جنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق واتفقا على ما يلي:

3-1 المشاورة الشعبية حق ديمقراطي وآلية لتأكيد وجهة نظر مواطني الولايتين جنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق بشأن اتفاقية السلام الشامل الذي تم التوصل إليه بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان.

3-2 تخضع الاتفاقية الشاملة للإرادة الشعبية في الولايتين عن طريق ممثليهم المنتخبين بصورة ديمقراطية في المجالس التشريعية.

3-3 ينشئ كل واحد من المجلسين التشريعين للولايتين لجنة برلمانية للتقويم ولقياس تنفيذ اتفاقية السلام الشامل في كل ولاية وتقدم اللجنتان تقريريهما إلى المجلسين التشريعيين في الولايتين بحلول السنة الرابعة من التوقيع على اتفاقية السلام الشامل.

3-4 تنشئ الرئاسة لجنة مستقلة لتقويم تنفيذ اتفاقية السلام الشامل في كل ولاية من الولايتين وترفع اللجنة تقاريرها إلى الحكومة القومية وحكومتي الولايتين اللتين يستخدمان التقارير لتصحيح أي إجراء يحتاج إلى تصحيح لضمان التنفيذ المخلص للاتفاق.

3-5 عندما يعتمد الشعب هذا الاتفاق من خلال المجلس التشريعي لأي من الولايتين ويرى أنه يحقق تطلعاته عندئذ يصبح الاتفاق تسوية نهائية للنزاع السياسي في تلك الولاية.

3-6 إذا قررت أي من السلطتين التشريعيتين في الولايتين، بعد استعراضها للاتفاقية أن تصحح ـ في إطار الاتفاقية ـ قصوراً في الترتيبات الدستورية والسياسية والإداريــة للاتفاقية ـ عندئذ ـ تشرع السلطة التشريعية في التفاوض مع الحكومة القومية بغرض استكمال النقص.

4- هيكل حكومة الولاية

4-1 يكون للولاية الهيكل التالي:

4-2 السلطة التنفيذية للولاية التي تتكون من:

4-2-1 حاكم (والي) الولاية.

4-2-2 مجلس وزراء الولاية.

4-2-3 الحكومات المحلية.

4-3 السلطة التشريعية للولاية.

4-4 الهيئة القضائية للولاية.

5- السلطة التنفيذية للولاية:

5-1 يتم انتخاب حاكم (والي) الولاية مباشرة بواسطة الناخبين البالغين المسجلين في الولاية في انتخابات عامة.

5-2 يعين الحاكم (الوالي) الوزراء والمحافظين في الولاية وفقا لدستور الولاية الانتقالي ويكون مجلس وزراء الولاية تمثيليا.

5-3 يمارس الحاكم (الوالي) ومجلس وزراء الولاية السلطات التنفيذية للولاية وفقا للمهام المذكورة في الجدولين ألف وباء مقروءة مع الجدول جيم المرفق طيه ووفقا لدستور الولاية الانتقالي.

5-4 يكون مجلس وزراء الولاية مسؤولاً لدي الحاكم (الوالي) والمجلس التشريعي الولائي في أداء واجباته.

5-5 يكون للولاية محافظون ومجالس محلية منتخبة. ويكون تنظيم الحكومات المحلية وحسن أدائها مسؤولية حكومة الولاية.

5-6 تكون هناك لجنة لأمن الولاية يرأسها حاكم (والي) الولاية وتضم اللجنة، من بين ما تضم القائد العسكري للمنطقة ونائبه ومدير شرطة الولاية ومدير فرع الأمن القومي بالولاية.

5-7 بدون الإخلال بأحكام الفقرة 5-6 أعلاه يجوز لحاكم (والي) الولاية أن يطلب نقل مدير فرع الأمن القومي بالولاية.

5-8 يلتزم جهاز شرطة الولاية المعايير القومية واللوائح كما هي موضوعة بواسطة جهاز الشرطة القومية.

5-9 يتم تجنيد ضباط الشرطة والسجون والحياة البرية وفرق الإطفاء بواسطة سلطة الولاية ووفقا للمعايير القومية ويتم تدريبهم ومنحهم البراءة قومياً ويعادون للخدمة بالولاية. ويتم تجنيد الرتب الأخرى محليا للخدمة داخل الولاية. وتضع إدارة خدمة الشرطة القومية لوائح التعيين والتدريب وفقا للمعايير القومية.

5-10 بدون الإخلال بأحكام الفقرة 5-9 أعلاه يجوز أن تتفق السلطات القومية مع السلطات الولائية على نقل أي عدد من ضباط شرطة الولاية إلى قوة الشرطة القومية عندما يكون ذلك ضروريا.

5-11 يجوز لسلطات الولاية أن تطلب من السلطة القومية نقل أي عدد من ضباط الشرطة إلى الولاية لملأ أي وظائف شاغرة في الولاية.

6- السلطة التشريعية للولاية

6-1 يتم انتخاب أعضاء المجلس التشريعي للولاية بواسطة الناخبين المسجلين في الولاية وفقا لقانون الولاية ووفقا للمبادئ العامة المحددة في أحكام الإجراءات الانتخابية التي تضعها مفوضية الانتخابات القومية.

6-2 يعد المجلس التشريعي للولاية ويعتمد دستور الولاية شريطة أن يكون متوائما مع الدستور القومي الانتقالي.

6-3 يوقع والي الولاية على أي قانون مجاز، بصورة سليمة بواسطة المجلس التشريعي للولاية فإن لم يوقع عليه يعتبر بعد مضي ثلاثين (30) يوما أن التوقيع عليه قد تم ليصبح قانونا، إلا إذا رفع الحاكم (الوالي) القانون للمحكمة الدستورية لإصدار حكمها حول دستوريته. وإذا وجدت المحكمة الدستورية القانون دستوريا يوقع الحاكم (الوالي) مباشرة على القانون.

6-4 يصدر المجلس التشريعي للولاية التشريعات للولاية في إطار سلطاته التشريعية كما نص على ذلك في الجدول (ألف) المرفق طيه.

6-5 تظل القوانين المطبقة حالياً في الولاية سارية إلى أن تصدر تشريعات جديدة وفقا للنهج الصحيح بواسطة المجلس التشريعي في إطار صلاحياته.

6-6 يقرر المجلس التشريعي اللوائح والإجراءات الخاصة به وبلجانه وينتخب رئيسه وشاغلي المناصب الأخرى.

6-7 يجوز للمجلس التشريعي للولاية إعفاء حاكم (والي) الولاية من أعبائه/أعبائها باقتراح يؤيده ثلثا أعضاء المجلس.

6-8 يتمتع أعضاء المجلسين التشريعي والتنفيذي بالحصانات التي نص عليها القانون.

7- محاكم الولاية

7-1 تخضع هياكل وصلاحيات محاكم الولايتين للدستور القومي الانتقالي.

7-2 ينص دستور الولاية على إنشاء محاكم ولائية حسب الضرورة.

7-3 ينص التشريع الولائي على تعيين وفصل القضاة المعينين ولائياً رهناً بتوافقه مع الدستور الولائي وموافقة مفوضية الخدمة القضائية القومية.

7-4 ينص التشريع الولائي على ضمانات باستقلالية وحيدة السلطة القضائية الولائية ويكفل عدم تعرض القضاة الولائين للتدخل السياسي أو غيره.

7-5 تفصل المحاكم الولائية في القضايا المدنية والجنائية بالنسبة للقوانين الولائية والقومية غير أن حق الاستئناف يكون للمحاكم القومية بالنسبة للقضايا التي رفعت أو تنظر أمامها بموجب القوانين القومية.

7-6 تحدد السلطة التشريعية القومية الإجراءات المدنية والجنائية التي ينبغي إتباعها فيما يتصل بالنزاع أو الإدعاء بموجب القوانين القومية وفقا للدستور القومي الانتقالي.

8- نصيب الولاية من الثروة القومية

8-1 تُقتسم الثروة القومية بطريقة عادلة بين مختلف مستويات الحكم – بما يتيح موارد كافية لكل مستوى حكومي لممارسة صلاحياته الدستورية.

8-2 تفرض الولاية وتحصل الضرائب والإيرادات كما هو محدد في الجدول (دال) المرفق طيه.

8-3 الولاية المنتجة للبترول تستحق 2 في المائة من عائدات البترول المنتج فيها كما هو محدد في اتفاق اقتسام الثروة.

8-4 تمثل الولاية في مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية وبما يكفل الشفافية والعدالة فيما يتصل بتخصيص نصيب الولاية من الإيرادات المحققة قوميا والتأكد من أن المخصصات المستحقة للولاية لا تحتجز.

8-5 الهدف العام للصندوق القومي لإعادة الإعمار والتنمية هو تنمية المناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل تنمية في السودان بهدف رفع مستوى هذه المناطق إلى متوسط معدل ومستوى التنمية القومية.

8-6 عند تخصيص الاعتمادات للمناطق المتأثرة بالحرب والأقل نموا تكون تأثيرات الحرب ومستوى التنمية هي المعايير الرئيسية التي يطبقها الصندوق. وقد اتفق الطرفان على تخصيص 75% من الموارد الإجمالية للصندوق للمناطق المتأثرة بالحرب، خاصة لولايتي جنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق بينما يخصص الباقي (25%) لأقل المناطق نمواً.

8-7 يتحدد تخصيص الأموال فيما بين المناطق المتأثرة، خلال الفترة السابقة للفترة الانتقالية بواسطة فريق الانتقال القومي المشترك الذي ينشأ حسبما هو متفق عليه في اتفاق اقتسام الثروة في إطار النسب المئوية المتفق عليها في الفقرة السابقة مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الفعلية المؤسسة على نتائج لجنة التقويم المشتركة.

8-8 تخصص مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية، كما هو متفق عليه في اتفاق اقتسام الثروة التحويلات الجارية لجنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق وغيرها من المناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نموا وفقا للمعايير التالية.

8-8-1 السكان.

8-8-2 مسؤوليات الحد الأدنى من الإنفاق.

8-8-3 مؤشر التنمية البشرية/المؤشرات الاجتماعية (عامل التنمية الاجتماعية).

8-8-4 المنطقة الجغرافية (تكلفة عامل الإعاقة).

8-8-5 الجهد المالي (جهد الإيرادات الداخلية).

8-8-6 عامل تأثير الحرب.

8-9 بالإضافة إلى مخصصات الميزانية ونصيب الولايتين من الصندوق القومي لإعادة الإعمار والتنمية، يخصص رئيس الجمهورية مبلغا من المال لكل ولاية من الولايتين.

8-10 اتفق الطرفان على مناشدة مجتمع المانحين لتقديم المساعدة الفنية إلى مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية FFAMC لوضع معايير المساواة الشاملة والتوازن.

8-11 تحفظ الولاية كل الدخول والإيرادات في حسابات عامة مراجعة وتلتزم بإتباع اللوائح ومعايير المحاسبة التي يضعها ديوان المراجع العام والذي يجوز له مراجعة حسابات الولاية.

8-12 لا يجوز أعاقة التجارة بين الولايات وانسياب السلع والخدمات ورأس المال والعمالة من الولاية أو إليها.

8-13 أي ديون/ التزامات لدى أي مستوى حكومي هي مسؤولية ذلك المستوى الحكومي.

8-14 تقسم الأصول الحكومية تقسيماً منصفاً ويخصص كل أصل في المقام الأول لمستوي الحكم المسؤول عن الاختصاص ذي العلاقة بالأصل (مثلا المباني المدرسية تخصص لمستوي الحكم المسؤول عن التعليم) وفي حالة نشوء خلاف اتفق الطرفان أن يحال الأمر إلي لجنة تضم كل طرف من أطراف الخلاف وخبير يتفق عليه الطرفان.

8-15 على مستوى الولاية تكون هناك معايير محاسبية وإجراءات ومؤسسات للمحاسبة المالية تعمل وفق المعايير المحاسبية والإجراءات المتعارف عليها لضمان حسن توزيع الأموال وفقا للميزانية الحكومية المجازة وإنفاقها بصورة صحيحة مع احترام قيمة المال العام.

9- مفوضية أراضي الولاية:

9-1 تنظيم حيازة الأراضي واستخدامها وممارسة الحقوق عليها تعد اختصاصاً مشتركاً تمارسه الحكومة القومية وحكومة الولاية.

9-2 تمارس الحقوق علي الأراضي التي تملكها الحكومة القومية داخل الولاية عبر مستوي الحكم الملائم.

9-3 تشكل مفوضية أراضي ولائية في ولايتي جنوب كردفان/ جبال النوبة والنيل الأزرق.

9-4 تتكون مفوضية أراضي الولاية من أشخاص من الولاية المعنية.

9-5 تمارس مفوضية أراضي الولاية كل سلطات مفوضية الأراضي القومية علي مستوي الولاية.

9-6 لمفوضية أراضى الولاية الصلاحية لمراجعة إيجارات وعقود الأراضي الراهنة وفحص المعايير الراهنة لتخصيص الأراضي وتقديم توصيات لسلطات الولاية بالتغييرات التي تراها ضرورية بما في ذلك تأكيد حقوق حيازة الأراضي أو التعويض عنها.

9-7 تتعاون مفوضيتا الأراضي القومية والولائية وتنسقان أنشطتهما لاستخدام مواردهما بكفاءة. وبدون قصر التنسيق بينهما علي أمور معينة، يجوز اتفاقهما علي ما يلي:

9-7-1 تبادل المعلومات والقرارات الصادرة عن كل لجنة.

9-7-2 بعض المهام المعينة لمفوضية الأراضي القومية مثل جمع البيانات والبحوث يمكن أن تقوم بها مفوضية الأراضي الولائية.

9-7-3 حل أي خلاف قد ينشأ من تضارب المعلومات أو التوصيات.

9-8 في حالة تضارب النتائج والتوصيات بين مفوضية الأراضي القومية ومفوضية الأراضي الولائية والذي لا يمكن إزالته بالاتفاق, تسوى المفوضتان بين مواقفهما وإذا فشلت التسوية يحال الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه.

10- الترتيبات الأمنية:

10-1 بدون الإخلال بالاتفاق بشأن الترتيبات الأمنية وحق قيادة القوات المسلحة السودانية في نشر قواتها في كل شمال السودان حسبما تري مناسبا, تحدد الرئاسة مستويات القوات المسلحة السودانية في جنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق خلال الفترة الانتقالية.

11- ترتيبات ما قبل الانتخابات

11-1 كجزء من ترتيبات ما قبل الانتخابات يتفق الطرفان علي ما يلي:

11-1-1 يتكون المجلسان التشريعي والتنفيذي في الولايتين علي النحو التالي:

أ) خمسة وخمسون في المائة (55%) لحزب المؤتمر الوطني.

ب ) خمسة وأربعون في المائة (45%) للحركة الشعبية لتحرير السودان.

11-1-2 يكون هناك نظام تناوب في شغل منصب الوالي في الولايتين بحيث يملأ كل حزب منصب الوالي لنصف فترة ما قبل الانتخابات في كل من الولايتين.

11-1-3 لا يملأ أي حزب منصب الوالي في كلا الولايتين في نفس الوقت.

11-1-4 يخصص منصب نائب الوالي إلي الحزب الذي لا يشغل في ذات الوقت منصب الوالي.

11-1-5 عند توقيع اتفاقية السلام الشامل يقرر الطرفان الموعد والكيفية التي يتولي بها كل طرف منصب الوالي في كل ولاية.

11-2 إلى حين قيام الانتخابات وكجزء من التمييز الايجابي يتفق الطرفان علي انه يجب تمثيل ولايتي جنوب كردفان/ جبال النوبة والنيل الأزرق في المؤسسات القومية بالصورة المناسبة بحيث لا تقل النسبة المئوية لتمثيلهما عن نسبة حجم سكانهما.

الجداول

الجدول (ألف) الصلاحيات التنفيذية والتشريعية الحصرية للولايتين:

1- صياغة واعتماد وتعديل دستور الولاية رهنا بتوافقه مع الدستور القومي الانتقالي.

2- شرطة الولاية.

3- سجون الولاية.

4- الحكومات المحلية.

5- الإعلام الولائي, منشورات الولاية, وسائل الإعلام الولائية.

6- الرفاه الاجتماعي, بما في ذلك المعاشات في الولاية.

7- الخدمة المدنية علي مستوى الولاية.

8- قضاء الولاية وإدارة العدل علي مستوى الولاية بما في ذلك تسيير وتنظيم محاكم الولاية رهنا بتوافقها مع المبادئ والمعايير القومية والإجراءات المدنية والجنائية.

9- المسائل الثقافية داخل الولاية.

10- الشئون الدينية وفق الدستور القومي الانتقالي.

11- استدانة المال من الداخل والخارج بضمان الولاية فقط في إطار الاقتصاد الكلي القومي كما تحدده وزارة المالية.

12- إنشاء جهاز للخدمة المدنية في الولاية وتعيين الموظفين ودفع مرتباتهم.

13- إدارة وتأجير واستخدام الأراضي التابعة للولاية.

14- إنشاء وتسيير وإدارة مؤسسات الإصلاح.

15- إنشاء مؤسسات الرعاية الصحية وتسييرها وتنظيمها بما في ذلك المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى.

16- تنظيم الأعمال التجارية، والتراخيص التجارية وشروط العمل وساعات العمل والعطلات داخل الولاية.

17- الأعمال المحلية والمقاولات.

18- تسجيل الزيجات والطلاق والميراث والمواليد والوفيات والتبني والانتساب.

19- إنفاذ القوانين الولائية.

20- التشريعات التي تم سنها بموجب سلطة القانون الجزائي فيما عدا العقوبات الناجمة عن حالات انتهاك القوانين القومية التي تقع تحت الصلاحية القومية.

21- تنمية الموارد الطبيعية الولائية، والمحافظة عليها وإدارتها وإدارة الموارد الغابية للولاية.

22- المدارس الابتدائية والثانوية والإدارة التعليمية الخاصة بها.

23- القوانين الخاصة بالزراعة في الولاية.

24- مهابط الطائرات بخلاف المطارات الدولية والقومية في إطار لوائح الطيران المدني.

25- المواصلات العامة داخل الولاية والطرق.

26- السياسة السكانية وتنظيم الأسرة.

27- ضبط التلوث البيئي .

28- الإحصاء والمسح في الولاية.

29- الاستفتاء داخل الولاية في المسائل التي تقع ضمن صلاحيات الولاية.

30- المؤسسات الخيرية والأوقاف.

31- تخطيط المدن والتخطيط الريفي.

32- المواقع الثقافية والتراثية – مكتبات ومتاحف الولاية وغيرها من المواقع التاريخية.

33- التقاليد والقوانين العرفية .

34- الترفيه والرياضة في الولاية.

35- تراخيص الأسلحة النارية.

36- مالية الولاية.

37- الري والسدود والجسور في الولاية.

38- ميزانية الولاية.

39- المحفوظات والآثار والمعالم التاريخية للولاية.

40- فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة داخل الولاية لزيادة إيرادات الولاية.

41- المرافق العامة بالولاية.

42- منح تراخيص المركبات.

43- مكافحة الحرائق وخدمات الإسعاف.

44- العلم والشعار.

45- تمكين المجتمع.

الجدول (باء): للحكومتين ـ القومية والولائية اختصاصات تشريعية وتنفيذية مشتركة في أي من المسائل الواردة أدناه:

1- التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل الولاية.

2- المهن القانونية والمهن الأخرى وتنظيماتها.

3- تعليم المعاهد المتوسطة والسياسة التعليمية والبحث العلمي.

4- السياسة الصحية.

5- التنمية الحضرية، التخطيط والإسكان.

6- التجارة، والتنمية الصناعية.

7- تقديم الخدمات العامة.

8- الأعمال المصرفية والتأمين.

9- الإفلاس والإعسار .

10- تراخيص الصناعة التحويلية.

11- الاستعداد للكوارث وإدارتها والإغاثة والأوبئة.

12- لوائح حركة المرور.

13- توليد الكهرباء والماء وإدارة النفايات.

14- الإذاعة ومرافق الاتصالات السلكية واللاسلكية.

15- إدارة البيئة والمحافظة عليها وحمايتها.

16- الإغاثة وإعادة النازحين وإعادة التوطين وإعادة الإعمار.

17- إجراء التفاوض بشأن الاتفاقات الدولية والإقليمية بشأن الثقافة، التجارة، الاستثمار، الائتمان ، القروض، المنح والمساعدة الفنية مع الحكومات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية.

18- السياسات المالية والاقتصادية والتخطيط.

19- السياسة الخاصة بالجنسين .

20- دور تعزيز المرأة.

21- مكافحة أمراض الحيوان والماشية والمراعي والخدمات البيطرية.

22- سلامة وحماية المستهلك.

23- رفاه المرأة وحماية الطفل ورعايته.

24- المحاكم الولائية المسؤولة عن إنفاذ وتطبيق القوانين القومية.

25- إعادة تأهيل ورعاية معوقي الحرب، والأيتام والأرامل وعوائلهن.

الجدول (جيم): السلطات المتبقية:

تمارس السلطات المتبقية وفقا لطبيعتها وما إذا كانت السلطات خاصة بمسألة قومية، وتتطلب معايير قومية أم هي مسألة لا تستطيع تنظيمها ولاية واحدة، وفي هذه الحالة تمارسها الحكومة القومية. وإذا كان الشأن يتعلق بأمر ولائي ، فإن ممارستها تتم بواسطة الولاية.

الجدول (دال): مصادر إيرادات الولاية:

يحق للولاية فرض وجمع الضرائب والإيرادات من المصادر الواردة أدناه:

1- أراضي الولاية والضرائب والعوائد علي الممتلكات .

2- رسوم خدمات الولاية.

3- التراخيص.

4- ضريبة الدخل الشخصي الولائية.

5- رسوم السياحة .

6- نصيب الولاية من عائدات الموارد الطبيعية.

7- مشاريع الحكومة الولاية.

8- رسم الدمغة.

9- الضرائب الزراعية الولائية.

10- القروض والاستدانة وفقا لإطار سياسة الاقتصاد الكلي القومية.

11- رسوم الإنتاج.

12- رسوم تجارة الحدود أو الجباية وفقا للتشريع القومي.

13- ضرائب ولائية أخرى لا تتعارض مع الضرائب القومية.

14- المنح والمساعدات الخارجية من خلال الحكومة القومية.