إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / الصراع في جنوبي السودان





موقع منطقة إبيي
المناطق الحدودية المختلف حولها

مناطق النفط جنوب السودان
أماكن معسكرات الفصائل
الموقع الجغرافي للسودان
التوزيع القبلي
التقسيم الإداري للسودان
التقسيم الإداري لجنوب السودان
تضاريس السودان
قناة جونجلي



الملاحق

ملحق

نص اتفاق آلية وقف إطلاق النار

والترتيبات الأمنية وآليات التطبيق

نيفاشا، في 31 ديسمبر 2004

الديباجة

حيث أن حكومة السودان، والحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان «الطرفان» قد التقيا نيفاشا ونيروبي، كينيا، من 27 يونيو «حزيران» 2004 وحتى 26 يوليو «تموز» 2004، في إطار عملية السلام برعاية الهيئة الحكومية للتنمية «إيقاد»، واهتداء بالتوجهات السياسية للاجتماع الاستشاري الخامس، الرفيع المستوى، الذي عقد بنيروبي، كينيا من 7 أكتوبر «تشرين الأول» وحتى 15 أكتوبر «تشرين الأول» 2004، فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالوقف الدائم لإطلاق النار وتفاصيل الإجراءات الأمنية. وإقرارا بأن وقفا كاملا لإطلاق النار يمكن تحقيقه من خلال الرجوع والالتزام ببروتوكول ماشاكوس الموقع في 20 يوليو «تموز» عام 2002، واتفاقية الإجراءات الأمنية خلال الفترة الانتقالية بتاريخ 25 سبتمبر «أيلول» 2003، وبروتوكول اقتسام السلطة بتاريخ 26 مايو «ايار»، 2004، وبروتوكول حل النزاع في ولايات جنوب كردفان وجبال النوبة والنيل الأزرق بتاريخ 26 مايو 2004، وبروتوكول حل النزاع في منطقة أبيي بتاريخ 26 مايو 2004، واضعين في الاعتبار مذكرة التفاهم حول وقف العدائيات بين حكومة السودان والحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان الموقعة في 15 أكتوبر «تشرين الأول» 2002 وملحقها بتاريخ 4 فبراير «شباط» الذي مهد لفترة من الأمن والهدوء، ووعيا بالتأييد الكاسح الذي أفصح عنه الشعب السوداني لهذه البروتوكولات الستة، والتي مثلت حلا للقضايا العالقة في النزاع السوداني، ولعملية السلام غير القابلة للارتداد والحاجة لنهاية موفقة وحكيمة لاتفاقية السلام الشاملة.

وتأكيدا لالتزاماتهما بإبرام اتفاقية سلام، نهائية، عادلة وشاملة، وبتوفير الأمن والرفاهية والاستقرار لشعب السودان في إطار عملية حقيقية وصادقة للمصالحة الوطنية; وانتباها إلى أن اتفاقيات دولية أخرى مثل المادة 52 من ميثاق الأمم المتحدة حول الترتيبات الإقليمية المتعلقة بالمحافظة على السلام والأمن العالميين، بما يناسب الأطر الإقليمية، وما نصت عليه المادة الثالثة من ميثاق الاتحاد الأفريقي، والذي يوفر لكل الدول، ضمن أشياء أخرى، حقوقها في السيادة وسلامة الأراضي الإقليمية، مهمة جميعها لعملية السلام، شريطة الالتزام الصارم بمقتضياتها; ووعيا بحقيقة أن نزع سلاح، وتسريح ودمج المحاربين القدامى، من أهم عناصر خلق السودان الآمن والمسالم، يلتزم الطرفان باتباع عمليات تتسم بالشفافية والمصداقية والفعالية لنزع سلاح وتسريح ودمج المحاربين السابقين، مما يؤهلهم للانتقال إلى حياة مدنية منتجة.

ويتفق الطرفان على ما يلي:

الجزء الأول: ترتيبات وقف إطلاق النار

1. مواد عامة:

1.1 يتفق الطرفان على أن التملك الوطني لعملية السلام، والإرادة السياسية، والحوار المتصل، تمثل عناصر لا غنى عنها من أجل السلام المستدام. ويلتزم الطرفان بالتعاون في مراقبة واحترام وقف إطلاق النار وسيلجآن دوما إلى حكمتهما في احتواء وحل أية مشكلة يمكن أن تظهر في هذا الإطار;

1.2 سيمتنع الطرفان عن أي فعل أو أفعال من شأنها أن تفسد بأي شكل عملية السلام. وسيعمدان من دونما تراخ إلى خلق وتعزيز جو يزدهر فيه السلام والهدوء;

1.3 سيلتزم الطرفان بالحكم الرشيد والديمقراطية وتنمية المجتمع المدني.

1.4 يتفق الطرفان على أن الإجماع هو جوهر هذه الاتفاقية ويعملان على إشراك كل المجموعات المسلحة الأخرى والقوى السياسية لتصبح جزءا من عملية السلام، ولتلعب دورها وتساهم في دعم الاتفاقية.

1.5 تضمن اتفاقية وقف إطلاق النار أن تكون واضحة وأن تزيل كل مجال للغموض في كل بنود اتفاقية وقف إطلاق النار.

1.6 تضمن اتفاقية وقف إطلاق النار الحركة الطليقة للناس والبضائع والخدمات في كل أنحاء السودان.

1.7 يوفر الطرفان ويتبادلان، وفي إطار صلاحيات اتفاقية وقف إطلاق النار، المعلومات والإحصائيات حول منعة قواتهما وسلاحها ومعداتها وكل معلومات أخرى ذات صلة، فيما بينهما ومع بعثة الأمم المتحدة المساندة.

1.8 تتعهد الأطراف بالإطلاق الفوري لسراح أسرى الحرب وكدليل على التسوية الوطنية تطلق سراح أي سجناء آخرين اعتقلوا نتيجة الحرب حول المصادقة على اتفاقية السلام الشامل.

1.9 تشرك الأطراف ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عملية ترتيب إطلاق سراح أسرى الحرب والأشخاص الآخرين الذين اعتقلوا نتيجة الحرب.

1.10 تتعهد الأطراف بتيسير وتسهيل المساعدة الإنسانية عبر إيجاد الظروف التي تؤدي إلى تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة للأشخاص المشردين واللاجئين والأشخاص الآخرين المتأثرين وحقهم في العودة.

1.11 تتفق الأطراف على إبلاغ أفراد قواتها المسلحة كوسيلة لجعل اتفاقية وقف إطلاق النار اكثر مقبولية.

1.12 تتعهد الأطراف بأن تقوم جميع القوى والقوات التي تحت إمرتها والقوى المتحالفة معها والتابعة لها في مختلف المستويات ومن سائر الصنوف بوقف كامل لإطلاق النار وإيقاف النزاعات.

1.13 تسعى الأطراف إلى تعزيز ونشر ثقافة السلام وإجراءات بناء الثقة بين الشعب وكذلك قواه كجزء لا يتجزأ من ترتيبات وقف إطلاق النار وتعزيز السلام.

1.14 تتفق الأطراف على عدم تسليح أو تدريب أو إيواء أشخاص في مناطق سيطرتها أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة إلى عناصر خارجية هدامة أو جماعات مسلحة داخلية.

1.15 ما من شيء في هذه الاتفاقية يقوض بأي شكل كان السيادة والوحدة الإقليمية للسودان.

2. مدخل إلى الإنجاز:

توضع اتفاقية وقف إطلاق النار (يشار إليها لاحقا بالاتفاقية أو هذه الاتفاقية) موضع التنفيذ من تاريخ التوقيع على اتفاقية السلام الشامل (ذلك اليوم إلى يشار إليه لاحقا باسم اليوم الأول لوقف إطلاق النار).

المدى الزمني وجداول أنشطة وقف إطلاق النار

تنقسم المدة الزمنية لوقف إطلاق النار إلى 3 مراحل:

-   المرحلة الأولى: وهي المرحلة ما قبل الانتقالية ومدتها 6 أشهر، تبدأ من يوم التوقيع على الاتفاق وحتى 6 أشهر تالية.

وتبدأ خلال هذه الفترة الأنشطة المتعلقة بوقف إطلاق النار، وتتضمن إعادة انتشار قوات الجيش السوداني من الجنوب للشمال، وكذلك أنشطة القوات ونزع الأسلحة والدمج والمصالحة وإعادة نشر قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان من شرق السودان، وعملية تأسيس مراكز التدريب المشتركة وتدريب الوحدات المشتركة والمدمجة والأنشطة الإشرافية للأمم المتحدة.

-   المرحلة الثانية: النصف الأول من الفترة الانتقالية ومدتها 36 شهرا، تبدأ في الشهر السادس بعد التوقيع وحتى الشهر الثاني والأربعين بعد التوقيع، وهذه المرحلة تتضمن الانتهاء من عمليات نشر الوحدات المشتركة والمدمجة وعمليات إعادة انتشار قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان في النيل الأزرق إلى الجنوب، وإعادة نشر قوات الجيش السوداني من الجنوب للشمال مع العمل على نزع السلاح وتسريح القوات والإدماج مع استمرار عمليات تخفيض النسب أيضا خلال هذه المرحلة.

-   المرحلة الثالثة: وتشمل النصف الثاني من المرحلة الانتقالية والمقرر بـ36 شهر، تبدأ من الشهر 42 بعد التوقيع وحتى الشهر 78 من يوم التوقيع، وتستمر عمليات إعادة الانتشار ونزع السلاح والإدماج، وكذلك تطوير الخطط المتعلقة بشروط نقل الوحدات المشتركة إلى وحدات مدمجة.

-   المرحلة الرابعة: ما بعد المرحلة الانتقالية ومدتها 6 أشهر، من الشهر 78 بعد التوقيع وحتى الشهر 84 بعد التوقيع، وتتضمن تأسيس جيش سوداني وطني في حال الوحدة، أو تقليل الوحدات المشتركة في حال الانفصال.

وقد اتفقت الأطراف الموقعة على الاتفاق على الأنشطة المتعلقة بوقف إطلاق النار كما هو موضح في الملحق الثاني.

فك الارتباط:

ستكون هناك حدود لمناطق فك الارتباط كما هو موضح في الملحق الأول يحددها مراقبو بعثة دعم السلام التابعة للأمن المتحدة من إعلان وقف إطلاق النار، وتقوم قوات جيش السودان والقوات الموالية للجيش الشعبي لتحرير السودان بتثبيت مواقعها الحالية.

وتتخذ كل القوات مواقع دفاعية ويعاد نشر قواتها في مناطق التجمع خلال الشهور الثلاثة الأولي للفترة الانتقالية وفقا للجدول الزمني المتفق عليه.

وتقوم جميع القوات بفك الارتباط وفصل قواتها ومعسكراتها في مناطق التجمع وتعيد نشرها وفقا لترتيبات المراقبة الدولية.

وعلى الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق تقديم خرائط ورسوم جغرافية توضح مواقعها قبل إعلان وقف إطلاق النار، وتشمل هذه الخرائط والرسوم ما يلي:

المواقع الحالية بما فيها مواقع انتشار القوات ومواقع الأسلحة جميع المعلومات المتعلقة بالطرق والممرات ومناطق الألغام ومواقع القيادة.

في ما يتعلق بالحيلولة دون حدوث آية تهديدات أو أخطار تقع بسبب مناطق الألغام والذخيرة والمتفجرات تم الاتفاق على ما يلي:

منع عمليات وضع الألغام أو المتفجرات أو الفخاخ، وتقدم جميع الأطراف الموقعة والقوات الموالية لها إلى اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار جميع المعلومات المتوافرة لديها عن مواقعها العسكرية بشكل عاجل، وكذلك مناطق زرع الألغام والمتفجرات والفخاخ، ولكل الأخطار العسكرية والمادية الأخرى التي قد تؤثر على أمن تحركات الأشخاص في مناطق وقف إطلاق النار، وتلتزم الأطراف الموقعة على الاتفاق بتقديم خطة توضح أماكن الخطر، ويبدأ تنفيذ هذه الخطة حسب الأولويات المتفق عليها.

وتلتزم الأطراف بالسماح وتسهيل عمليات نزع الألغام وإعادة تهيئة فتح الطرق وإزالة ونزع وتدمير الألغام والمتفجرات وجميع الأخطار الأخرى الموضحة أعلاه من خلال الاتفاق الموقع.

وتقدم الأطراف الموقعة للجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار جميع المعلومات المتعلقة بأماكن الألغام المضادة للبشر في مناطق سيطرتها.

وتلتزم الأطراف الموقعة في المشروع بالقيام بأنشطة إزالة الألغام قدر الإمكان بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لدعم السلام وعودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.

وتقوم بعثة السلام الموقعة في جهود نزع الألغام وتزودها بالدعم التقني اللازم والتنسيق المطلوب لذلك وعلى الأطراف الموقعة السعي من أجل المساعدة الإضافية في هذا السياق من بقية دعم السلام كلما اقتضى الأمر.

وتقوم الأطراف الموقعة بتأسيس هيئات نزع الألغام في الشمال والجنوب خلال 30 يوما بعد التوقيع التي ستعمل معا وتنسق جهودها من أجل إزالة الألغام وتتعاون في ذلك مع مكتب نزع الألغام التابع للأمم المتحدة.

وتتعهد الأطراف الموقعة بتقديم المعلومات اللازمة عن حجم ومواقع قواتها على الجانبين إلى بعثة الأمم المتحدة في السودان قبل إعلان وقف النار من أجل تثبيت عمل فريق المراقبة والتحقق واللجنة العسكرية المشتركة في جبال النوبة.

إلى جانب تقديم المعلومات السابقة، تلتزم الأطراف الموقعة بتقديم قوائم تفصيلية عن قواتها إلى اللجنة المشتركة لوقف إطلاق النار وفريق المراقبة والتحقق واللجنة العسكرية المشتركة لجبال النوبة، ولا بد أن تقوم هذه القوائم التفصيلية عقب إعلان وقف إطلاق النار مباشرة.

اتفقت الأطراف الموقعة علي التعاون مع لجنة دعم السلام التابعة للأمن المتحدة بشأن نزع الأسلحة ذات النطاق الواسع في مناطق الطرف الآخر.

تلتزم الأطراف الموقعة على تقديم معلومات تفصيلية عن مخزوناتها وما لديها من الأسلحة والذخائر المتنوعة ومخزون النفط والوقود ومواقعها المحددة وما إلى ذلك، إلى اللجنة العسكرية المشتركة وفريق المراقبة والتحقق في مناطق وقف إطلاق النار.

الأعمال المسموح بها:

أخذا في الاعتبار النتائج السيئة للحرب فإن المبدأ الأساسي في تحديد الأعمال المسموح بها هو تقليص حجم آثار الحرب على المدنيين والمناطق المتضررة من الحرب وتحفز الدعم الشعبي للسلام، وعلى ذلك تكون الأنشطة المسموح بها هي ما يلي:

-    منع الأخطار العسكرية، يتم ذلك من خلال التعاون مع الهيئات الأخرى المشار إليها في هذا الاتفاق ووفقا للجدول الزمني والآليات المتفق عليها وتحت إشراف الأمم المتحدة.

-    أعمال التنمية، والتي تشمل فتح الطرق وإعمار الجسور والممرات والسكك الحديدية والمطارات وممرات الطائرات وخطوط الملاحة النهرية، وما إلى ذلك.

-    الأنشطة الإنسانية مثل تأمين المنافذ أمام توصيل المساعدات الإنسانية وفقا للقواعد المتفق عليها.

-    الجهود الاجتماعية والاقتصادية، مثل تعزيز حرية تنقل الأفراد والبضائع والخدمات.

-    حرية الحركة للجنود غير المسلحين بالملابس المدنية، والذين قد يكونون في إجازات أو فترة نقاهة طبية أو في زيارة لعائلاتهم.

-    إعادة إمداد القوات المسلحة بالعناصر الخطرة، وفقا للحصص التي تحددها هيئة الدفاع المشتركة والتنسيق مع بقية الأمم المتحدة.

-    تزويد القوات العسكرية بالعناصر غير الخطرة مثل الطعام والماء والدواء والوقود والمؤن والملابس ...إلخ.

التدريب المتطور للقوات

خلال فترة فك الارتباط تلتزم قوات الأطراف الموقعة على الاتفاق بعدم ممارسة أية أنشطة عسكرية عدا المذكور أدناه:

التدريب والتدريب المتطور خاصة للفرق الصغيرة والكبيرة، ولا بد من إعلام بقية بعثة الأمم المتحدة بمثل هذه التدريبات مسبقا، والتحركات الإدارية مثل عمليات التزويد بالمؤن غير الخطرة والمعدات والإجلاء الطبي.

الانتهاكات

يعد أي عمل من الإعمال التالية انتهاكا لهذا الاتفاق:

التحركات غير المسموح بها للقوات العسكرية وعمليات التعبئة والتحريك وسحب القوات غير المسموح بها وعمليات الإمداد بالمعدات العسكرية والمؤن غير المسموح بها.

الأعمال العدائية التي قد تؤدي للمواجهات بين الطرفين. التعدي على حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية وإعاقة حرية الحركة الدعاية الاستعدائية والتخريب والأعمال التي من شأنها تخريب وتقويض الطرف الآخر أو هذا الاتفاق.

تجنيد الأطفال

إذا حدث أي انتهاك لشروط هذا الاتفاق تقوم اللجنة العسكرية المشتركة بإتباع بعض الإجراءات التي قد تشمل ما يلي:

إعلان أو مراقبة الطرف الذي قام بانتهاك الشروط، وفضح أو إدانة أو اقتراح عقوبة معينة في حالات الانتهاكات الكبرى، والتوصية بإحالة الطرف المنتهك للشروط إلى إجراءات قضائية أو مدنية أو أحالته لمحاكمة للطرف أو الأطراف المتورطة.

اتفقت الأطراف على الإذعان للتوصيات بشأن الإجراءات التأديبية التي تقترحها اللجنة العسكرية المشتركة.

تخضع الدعاية العدائية الموضحة في الفقرة الفرعية السابقة لرقابة اللجنة العسكرية المشتركة كجزء من أعمال مراقبة وقف إطلاق النار بدون الإجحاف بحرية الصحافة والإعلام، اتفقت الأطراف الموقعة علي تأسيس لجنة إعلام مشتركة قبيل توقيع اتفاق السلام شامل، لوضع الخطوط الإرشادية للصحافة والإعلام إزاء تعزيز البيئة المناسبة لوقف إطلاق النار.

اتفقت الأطراف الموقعة علي إحالة أي نزاع ينشب من تنفيذ عملية وقف إطلاق النار للبث فيه من جانب الرئاسة بعد استنفاد كافة الحلول على المستويات الأدنى.

الجماعات المسلحة الأخرى:

وفقا للفقرة رقم 7 من اتفاق الترتيبات الأمنية اتفقت الأطراف المشاركة على تسهيل محلية دمج وتعاون الجماعات المسلحة الموالية لكل طرف داخل قواتها والقوات المنظمة الأخرى ومنظمات المجتمع المدني والخدمات المدنية.

اتفقت الأطراف الموقعة على تأسيس لجنة تعاون ودمج لتطبيق شروط الفقرة السابقة.

وفقا للاتفاق الإداري حول الترتيبات الأمنية خلال الفترة الانتقالية، يحظر على الجماعات المسلحة الموالية لأي طرف من الأطراف الموقعة العمل خارج قوات الطرفين.. وعلى الجماعات المسلحة الأخرى التي تجد في نفسها الرغبة والقدرة العمل من خلال القوات النظامية لكل الطرفين (الجيش أو البوليس أو السجون أو قوات حماية الحياة البدية) في حين تندمج القوات الباقية في مؤسسات العمل المدني والخدمات المدنية.

اتفقت الأطراف الموقعة تبني توجه تعاوني في التعامل مع الجماعات المسلحة الموالية وتأسيس لجنة تعاونية لهذا الغرض بعد خمسة عشر يوما من توقيع الاتفاق والتي تتشكل من عدد يتساوى من الممثلين من الطرفين ( ثلاثة من كل جانب) ومراقب مستقل من الأمم المتحدة، تضطلع اللجنة التعاونية حول الجماعات المسلحة الموالية بالوظائف التالية:

-   التحقق من قوة وحجم تسليح الجماعات المسلحة، وذلك من خلال فريق المراقبة والتحقق ومراقبة الأمم المتحدة.

-   ضمان حرية الاختيار لأفراد الجماعات المسلحة في الانضمام للطرف الذي يرغبون في التعاون معه، وضمان الوصول الحر والعادل للأطراف الموقعة لهذه الجماعات الأشراف ومراقبة عمليات الاندماج في كلا الطرفين، وإتاحة صيغة مناسبة أمام الأطراف الموقعة لتبادل المعلومات حول الجماعات المسلحة، ومعالجة الشكاوى التي قد تعوق عملية الاندماج أمامها، وتلقي تقارير منتظمة حول التقدم في عملية اندماج الجماعات المسلحة، وإطلاع اللجنة السياسية لوقف إطلاق النار على التقدم في عملية اندماج الجماعات المسلحة الأخرى.

الإشراف على برنامج تسريح نزع سلاح وإدماج الجماعات الأخرى، برنامج تسريح ونزع سلاح وإدماج الجماعات المسلحة الأخرى، لا بد أن يتم من خلال لجنة جنوب السودان لتسريح ونزع وإدماج القوات بنهاية الفترة الانتقالية بدعم فني من جانب الخبراء الدوليين، ولا بد أن تكون جميع خيارات الإدماج مفتوحة في هذا البرنامج.

في الستة شهور اللاحقة لتوقيع الاتفاق وبعد قيام اللجنة التعاونية لشؤون الجماعات المسلحة الأخرى بالتحقق من حجم قوات هذه الجماعات، تلتزم اللجنة التعاونية بضمان إتاحة الخيار الحر أمام أفراد الجماعات المسلحة للانضمام إلى الطرف الذي ترغب في الانضمام إليه بحيث لا تبقى هناك أية جماعات مسلحة أخرى تعمل خارج سيطرة قوات الجيش السوداني وقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان.

خلال فترة الشهور الستة من يوم التوقيع وبعد أن تكون اللجنة التعاونية لشؤون الجماعات المسلحة الأخرى قد انتهت من تقدير قوات وتسليح وحدات الجماعات المسلحة الأخرى العسكرية، على اللجنة أن تكفل إفراج هذه الجماعات حرية الاختيار للانضمام للطرف الذي يرغبون فيه من الأطراف الموقعة، وأن تضمن اللجنة ألا يكون هناك أي وجود لجماعات مسلحة أخرى خارج سيطرة قوات الجيش السوداني وقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان.

فبنهاية الشهور الإثني عشر من يوم التوقيع تتأكد اللجنة المشتركة لشؤون الجماعات المسلحة الأخرى من أن جميع أفراد هذه الجماعات الذين يرغبون ولديهم الكفاءة اللازمة قد انضموا للقوات المسلحة على كلا الجانبين أو في البوليس أو السجون أو الحياة البرية والخدمات المدنية.

عندما تنتهي العملية المشار إليها في الفترة السابقة لن يكون مسموح لأفراد الجماعات المسلحة الأخرى الذين انضموا لأي من الطرفين إعادة الانضمام للطرف الآخر أو تغيير مجالات عملهم التي اختارها في البوليس أو السجون أو الحياة البرية أو الخدمات المدنية أو القوات المسلحة.

التحقق والمراقبة والشكاوى والالتزامات مستويات المراقبة والتحقق لتطبيق هذا الاتفاق ستكون على النحو التالي:

-   اللجنة السياسية لوقف إطلاق النار cpc.

-   اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار ajnc.

-   اللجنة العسكرية المشتركة لمناطق وقف إطلاق النار ajnc.

-   الفرق العسكرية المشتركة jnts.

-   اللجنة السياسية لوقف إطلاق النار.

تخضع هذه اللجنة للمساءلة أمام الرئاسة.   وهي هيئة لاتخاذ القرارات السياسية وتتكون من:

-   مسؤول سياسي كبير لكلا الطرفين.

-   ضابط كبير من الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان

-   ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة أو نائبه

-   ضابط أمن كبير (بعد تشكيل هيئة الخدمات الأمنية الوطنية)

-   مستشار قانوني لكلا الطرفين ـ ممثل حكومة لشؤون التنمية ( بصفة مراقب)

-   ممثل لمنظمة «إيقاد» ( بصفة مراقب)

-   ممثل للمنتدى المشارك لـ«إيقاد» (بصفة مراقب)

-   تكون الرئاسة بين الأطراف المشاركة

-   يتم اتخاذ اللجنة بإجماع الطرفين فتوزع مهام اللجنة السياسية لوقف إطلاق النار على النحو التالي:

الإشراف ومراقبة تطبيق هذا الاتفاق.

إتمام المفاوضات حول أية تفاصيل ميدانية تستجد، والتأكد من استيفاء الأطراف الموقفة على التزاماتها المتفق عليها.

إطلاع الأطراف الموقعة على التقدم في تطبيق وقف إطلاق النار أولا بأول بالتنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية المختصة.

معالجة المشاكل التي تطرأ من جراء تطبيق وقف إطلاق النار كما نصت اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار، ورفع المشاكل المستعصية إلى الرئاسة.

فرض العقوبات التأديبية على الانتهاكات.

التوصل لصيغة سياسية مناسبة لاستمرار الحوار بين الأطراف الموقعة والمجتمع الدولي.

المساعدة في بناء الثقة بين الطرفين.

اطلاع منظمة «ايقاد» والمنتدى المشارك لـ«ايقاد» والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بشكل دوري حول تطويرات تطبيق وقف إطلاق النار كلما اقتضى الأمر.

اقتراح التعديلات على الاتفاق وعرضها على الرئاسة اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار.

تحاسب هذه اللجنة أمام اللجنة السياسية لوقف إطلاق النار، وهى تفحص وتراقب أنشطة لجنة منطقة وقف إطلاق النار.

مقر هذه اللجنة في جوبا هذه اللجنة تختص باتخاذ القرارات العسكرية وتتألف من:

القائد العام لبعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة.

نائب القائد العام، ويتم اختياره من بلد يقبل به الطرفان، علما بأن لغة العمل الرسمية في السودان هي العربية والإنجليزية.

ثلاثة ضباط من الجيش السوداني برتبة مقدم على الأقل.

ثلاثة من كبار ضباط الجيش الشعبي لتحرير السودان.

ضابط من الأمن القومي السوداني.

ضابط شرطة من جنوب السودان برتبة رفيعة.

متخذ قرارات اللجنة بإجماع الأطراف وتضع قوانينها الداخلية بنفسها.

تضطلع اللجنة بالوظائف التالية:

التدقيق في شكاوى الأطراف الموقعة من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

تنسيق الخطط ومراقبة والتحقق من تطبيق الاتفاق.

تسهيل الاتصال بين الطرفين.

تنسيق عملية الإشراف والتحقق من فك الارتباط ونزع السلاح وإعادة الانتشار للقوات المعنية في هذا الاتفاق.

مراقبة سلوك القوات العسكرية.

تحديد المواقع الحالية للقوات بدءا من يوم التوقيع.

مراقبة حجم القوات ومخزون الأسلحة والذخائر والمعدات المتعلقة بذلك.

تنسيق ومراقبة التحركات والتجولات المسوح بها للقوات.

تلقي الشكاوى والنزاعات والتحقق من الانتهاكات الواقعة والبت فيها.

تلعب دورا قناة الاتصال بين الأطراف وبعضها.

الكشف عن عمليات الأعداد العسكرية للقوات.

الإشراف على عمليات إزالة الألغام وتقليل المتفجرات الحية والمخاطر العسكرية الأخرى.

إتاحة المعلومات وتقديمها من هذا الاتفاق.

مساعدة الأطراف على نزع سلاح ودمج الجماعات المسلحة. الإشراف على عملية نزع الأسلحة غير المشروعة من المدنيين السودانيين.

المسؤولية عن دعم السلام بالتعاون مع فريق الإشراف والتحقق واللجنة العسكرية المشتركة حتى ينهي مراقبو الأمم المتحدة انتشارهم وعندها ينتهي دور اللجان السابقة.

القرارات التي تتحدها اللجنة يتم تحريرها حسب التسلسل القيادي وترفع في النهاية إلى اللجنة السياسية لوقف إطلاق النار.

بالنظر إلى الجداول المحددة للأنشطة المختلفة المجددة في اتفاق الترتيبات الأمنية، يحق للجنة إجراء أية تعديلات لاعتبارات عملية على جداول إنجاز الالتزامات والأنشطة المتعلقة بوقف إطلاق النار بما فيها إعادة الانتشار شمالا وجنوبا لخط حدود 1956 والأنشطة المشار إليها سابقا.

تضع اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار الخرائط الجغرافية والرسومات التي يرجع إليها بعد موافقة الطرفين، ويتم الاعتماد على هذه الخرائط لأغراض المراقبة والإسراع على تنفيذ هذا الاتفاق، علما بأن هذه الرسوم والخرائط يجب إلا تكون لها أية علاقة من قريب أو بعيد بخط حدود الشمال والجنوب الموقع في 1/1/1956، ولكن تعتمد على ما تقره لجنة الحدود التي يشكلها الطرفان كجزء من شروط هذا الاتفاق.

سيكون للجنة الحق في التجول بحرية داخل منطقة وقف إطلاق النار.

اللجنة العسكرية المشتركة للمناطق:

تؤسس هذه اللجنة في جوبا وملكال وواو ويي وكادوقلي وابيي والدمازين أو الكرمك، وتتألف مما يلي:

أعلى رتبة لبعثة الأمم المتحدة موجودة في هذه المناطق.

عدد متساو من كبار ضباط الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان.

مراقبو الأمم المتحدة.

تؤسس اللجنة في كسلا وهمشكوريب بشرق السودان لمراقبة إعادة نشر قوات الجيش السوداني وقوات الجيش الشعبي والتحقق من هذه العمليات كما هو موضح في القسم الفرعي رقم (4) في اتفاق التحديات الأمنية.

تضطلع اللجنة العسكرية المشتركة لمناطق بالوظائف التالية:

الإشراف والتحقق من الانتهاكات المزعومة وحل النزاعات وضع تقرير دوري ورفع الشكاوى المستعصية للجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار.

الاتصال وتبادل المعلومات مع اللجنة الأمنية في المناطق المحددة.

الطرق العسكرية المشتركة.

هذه الطرق ستكون هي أصغر الوحدات العاملة في آلية مراقبة وقف إطلاق النار.

تقدم الأمم المتحدة الإشراف الدولي على تطبيق الاتفاق في السودان، ويتم تحدد حجم بعثة دعم السلام في السودان بما فيها العناصر الوقائية، من القوات التابعة للأمم المتحدة حسب الاتفاق مع الأطراف الموقعة.

ويجب أن تتوفر للمراقبين الدوليين الإمكانيات اللازمة للقيام بعملهم من دون عوائق وفقا لاتفاق حالة القوات، الذي سيتم التوصل إليه مع الأمم المتحدة في القريب العاجل وهذا الاتفاق سيكمل الشروط المتفق عليها بين الأطراف الموقعة والأمم المتحدة بما يؤدي للتوصل قريبا إلى اتفاق سلام شامل.

اتفقت الأطراف المشاركة على أن حجم بعثة دعم السلام التابعة للأمم المتحدة سيتم تحديدها من خلال تطبيقات الجدول الزمني للاتفاق على (عمليات فك الارتباط ونزع السلاح وإعادة الانتشار...إلخ)، وان ذلك سيقود في نهاية الأمر إلى تطبيق ناجح للجدول المتفق عليه ويزيد من حجم الثقة بين الجانبين والتزام الطرفين بتنفيذ الاتفاق.

اتفقت الأطراف الموقعة على التقدم بطلب للأمم المتحدة بإعطاء معلومات ودروس ثقافية لأعضاء بعثتها لتهيئة مناخ للتواصل والاحترام والفهم الأفضل للقيم الاجتماعية والثقافات مما يضمن تطبيق أفضل لهذا الاتفاق.

هذه الفرق تؤسسها وتشكلها اللجنة العسكرية المشتركة للمناطق على مستوى هذه المناطق.

وتتألف هذه الفرق من ضابط كبير للأمم المتحدة من المراقبين الدوليين وعدد متساو من ضباط الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان.

وتقوم هذه الفرق بزيارات منتظمة للمناطق التي تعمل فيها من أجل الحيلولة دون وقوع انتهاكات وحماية وقف إطلاق النار، وتعزيز بناء الثقة.

بعثة دعم السلام التابعة للأمم المتحدة

طلبت الأطراف الموقعة على الاتفاق من الأمم المتحدة إرسال بعثة دعم سلام فعالة ومعتمدة ومعاونة للإشراف والتحقق من تنفيذ الاتفاق ودعم تطبيق اتفاق السلام الشامل كما هو مبين في ميثاق الأمم المتحدة.

وطالبت الأطراف المجتمع الدولي بتقديم المساعدة المالية والفنية نظرا للعوائق المالية التي تواجه حقوق السودان والطبيعة الخاصة لبنية الجيش الشعبي لتحرير السودان لإزالة المواقع التي تحول دون تطبيق أنشطة وقف إطلاق النار.

وتلتزم الأطراف الموقعة باحترام الطبيعة الدولية لبعثة دعم السلام التابعة للأمم المتحدة في ما يخص أعلامها وشارات العربات، وتقديم الاتصالات والتسهيلات اللازمة للسفر والمواصلات والموارد والخدمات والترتيبات الصحية وتوظيف الأفراد المحليين والتعاملات المالية والتحركات والإقامة والمغادرة والزي والأسلحة والمساعدة المتبادلة والتصاريح والرفض والشرطة العسكرية والاعتقالات والنقل والاحتجاز والمساعدة القانونية وحالات الوفاة وقف المنازعات.

ويتمتع أفراد الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان الأعضاء في اللجان المشتركة للمناطق والطرق العسكرية المشتركة الحق في المشاركة في عمليات التحقق والمراقبة، وإذا حدث ولم يشارك أحد الطرفين فان ذلك يعطل مهام المراقبة والتحقق بل تستمر كما هي.

يستمر فريق التحقق والمراقبة واللجنة العسكرية المشتركة في جبال النوبة وفريق الإشراف على حماية المدنيين في القيام بمهام عملها تحت سيطرة أن تثق فيها الأطراف المشاركة في تولي الأمم المتحدة هذه المهام.

الجزء الثاني: القوات المسلحة:

المهام العسكرية:

-   بدون الإجحاف بالشروط الواردة في القسم الفرعي الأول في اتفاق الترتيبات الأمنية، فإن المهام العسكرية لقوات الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان والقوات المشتركة المدمجة في المناطق المحددة لها خلال العام الأول من الفترة الانتقالية سيتم تحديدها من جانب لجنة الدفاع المشترك بعد موافقة الرئاسة.

-   وبدون الإجحاف بالفقرة السابقة فإن مهام الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان والقوات المشتركة والمدمجة ستكون هي الدفاع عن سيادة ووحدة أراضي السودان خلال الفترة الانتقالية.

-   لا بد أن يصبح الجيشان والقوات المشتركة قوات نظامية محترمة وغير موالية، ولا بد أن يحترم القانون والحكومة المدنية والديمقراطية والحقوق الأساسية ورغبة الشعب.

-   وفقا للفقرة الأولى والفقرة الرابعة من اتفاق الترتيبات الأمنية تضطلع قوات الجيش السوداني وقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان والقوات المشتركة المدمجة بمهام الدفاع عن البلاد في مناطق انتشارها حسب النسب الموزعة من جانب هيئة الدفاع المشترك مشاركة القوات المسلحة في الدفاع كما في الفقرة السابقة تعتبر ضرورة دستورية.

-   على الأطراف المشاركة التوصل إلى رمز مشترك للطريقة إلى ستدار بها جميع القوات بناء على عقيدة عسكرية كما جاء في القسم السادس من اتفاق الترتيبات الأمنية. ـ العناصر التي سيطبق عليها السابق ذكره لا بد وأن:

-   يتم إعلامها بالشروط عاليه.

-   التمييز الواضح بين الدور العسكري والدور المنحاز سياسيا.

-   التأكيد على أن هذه القوات لن تستخدم على الإطلاق لقمع الشعب.

-   التمييز بوضوح بين الدور العسكري ودور الشرطة خلال فترة وقف إطلاق النار.

-   التأكد من عدم مشاركة هذه القوات في أي من الأنشطة المحظورة والتي قد تؤثر على البيئة والموارد الطبيعية.

هيئة الدفاع المشترك

لا بد أن تتشكل هذه الهيئة من قاعدة متساوية وتتخذ قراراتها الإجماع وتتألف من رئيسي الأركان بالجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان وأربعة من كبار الضباط من كلا الجانبين.

-   لا بد أن تبدي الهيئة قوة الشكيمة والقدرة على التدخل الفعال في الاستجابة للمهام والمواقف المختلفة.

-   لا بد أن يكون بهيئة الدفاع المشترك لجنة فنية تتألف من كبار الضباط على كلا الجانبين.

-   تتولى اللجنة الفنية مهام التنسيق بين الطرفين وحل المشاكل المختلفة التي قد تظهر وعليها تقديم تقرير منتظم عن أنشطتها حول المسائل العادية والطارئة لهيئة الدفاع المشترك.

-   لا بد أن يقوم رئيسا الأركان بتعيين قائد الوحدات المدمجة المشتركة ونائبه حيث سيصبحان أعضاء غير رسميين في الهيئة.

-   في حالة التهديد الخارجي أو الداخلي تقوم الهيئة بتحديد الطريقة التي سيتم بها التعامل مع الموقف وتقرير الهيئة ما إذا كانت ستستعين بكل القوات وبالقوات العسكرية المشتركة أو سواء الجيش السوداني وقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان، وهل ستواجه الخطر وحدها أم بشكل جماعي والهيئة لها الحق في تحديد حجم الدعم الذي تقدمه لأي من القوات التي قد تواجه خطر مباشرا أو اعتداء وفي حال العمل المشترك تحدد الهيئة نوع القيادة في هذه العملية.

-   يفترض في هذه الهيئة أن تعمل على وضع إطار شامل لبناء الثقة بين قوات الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان وقد تشمل إجراءات بناء الثقة تبادل الزيارات أو تنظيم الأحداث والمناسبات الثقافية والرياضية والتدريبات المشتركة والمشاركة في الاحتفالات الوطنية والدينية وأية أنشطة أخرى تسهم في بناء الثقة بين الجانبين.

إعادة الانتشار:

-   حدود إعادة الانتشار لقوات الجيش السوداني وقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان:

سيكون هو حد 1/1/1956 كما جاء في الفترة الثالثة من اتفاق الترتيبات الأمنية المشتركة.

خلال الفترة الانتقالية والموقع في 25 سبتمبر 2003:

-   يتعهد الجيش السوداني بإعادة نشر قواته كما هو موضح في الفقرة الثالثة من اتفاق الترتيبات الأمنية، الشمال من خط حدود 1/1/1956 بعد بداية الفترة الانتقالية وفقا للخطوات التالية:

-   تخفيض القوات بنسبة 17% في مدة ستة شهور من التوقيع.

-   تخفيض 14% خلال 12 شهرا من التوقيع.

-   تخفيض 19% خلال 18 شهرا من التوقيع.

-   تخفيض 22% خلال 24 شهرا من التوقيع.

-   استكمال عملية إعادة الانتشار لنسبة الـ28% المتبقية خلال ثلاثين شهرا من التوقيع ـ تعهد الجيش الشعبي لتحرير السودان بتحريك قواته وإعادة نشرها وفقا للفقرة الثالثة والرابعة من اتفاق الترتيبات الأمنية كما يلي:

-   يعاد تحريك القوات في شرق السودان جنوب خط حدود 1/1/1956 من بدء الفترة الانتقالية تبعا للخطوات التالية:

-   تخفيض عدد القوات بنسبة 30% خلال أربعة اشهر من التوقيع.

-   تخفيض 40% من القوات خلال 8 أشهر.

-   استكمال إعادة نشر القوات للجزء المتبقي وقدره 30% خلال 12 شهرا من التوقيع.

-   يستكمل الجيش الشعبي لتحرير السودان سحب قواته جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان جبال النوبة خلال ستة شهور من نشر القوات المشتركة في تلك المناطق.

-   بدون الإجحاف باتفاق الترتيبات الأمنية وحقوق القوات المسلحة السودانية، على الجيش السوداني نشر قواته في شمال السودان كما يراه مناسبا. وأما الوجود العسكري للجيش السوداني في جنوب كردفان وجبال النوبة والنيل الأزرق خلال الفترة الانتقالية فهو مسألة تحددها الرئاسة.

-   بعد نشر القوات الفرق المشتركة في ابييي على جميع القوات الأخرى أن تسحب قواتها خارج هذه المنطقة وبالنسبة لعدد القوات المشتركة فهو أمر خاضع لتنظيمات القوات المشتركة وفقا للبروتوكول بين حكومة السودان والحركة الشعبية لحل الصراع في منطقة ابيي والموقع في 26 مايو 2004 .

الحجم الأمثل للقوات المسلحة:

بعد إتمام قوات الجيش السوداني إعادة نشر قواتها إلى الشمال تبدأ الأطراف الموقعة مفاوضات بشأن نسب تخفيض القوات وإلى جانب ذلك لا بد أن تسمح الأطراف الموقعة بعمليات التسريح التطوعي والتسريح بغير الأفراد الأساسيين قبل «الأطفال» وكبار السن والمعوقين خلال العام الأول من الفترة الانتقالية.

وضع الوحدات المشتركة:

ستكون هناك وحدات عسكرية مشتركة خلال المرحلة ما قبل الفترة الانتقالية وخلالها، تتكون من عناصر من الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان. هذه الوحدات ستشكل نواة قوات مسلحة سودانية وطنية مستقبلا، إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير لشعب جنوب السودان لتؤكد وحدة البلاد.

أما إذا كانت نتيجة الاستفتاء هي الانفصال عن الشمال فان الوحدات المشتركة تحل نفسها وتعود إلى الشمال لتمهيد الطريق لتأسيس القوات المشتركة المنفصلة للدولة الجديدة.

-   تبعا للفقرات المنصوص عليها مسبقا والفقرتين التاليتين فان عمليات تشكيل وتدريب والقيام بالمهام والانتشار للوحدات المشتركة وتشكيلاتها الفرعية لا بد أن تنتهي خلال 21 شهرا من يوم التوقيع.

-   في المرحلة التمهيدية لتشكيل الوحدات المشتركة ينتهي عمل الوحدات التابعة للجيش السوداني بعد عامين كاملين من الانتشار، ولابد أن تكون قد انتهت تماما في الشهر الثالث والثلاثين بعد التوقيع.

-   وفي البداية تبقى الوحدات المشتركة في شكلها المشترك حتى يتم الانتهاء من عمليات الدمج في الشهر الثاني والخمسين من التوقيع.

-   تخضع الوحدات المشتركة كما جاء في نص اتفاق الترتيبات الأمنية لقيادة هيئة الدفاع المشتركة ويقوم رئيس أركان الهيئة بتعيين قائد ونائب القائد للوحدات المشتركة بحيث يكونوا من ذوي الرتب العليا المتميزين في عملهم وحيث انهم سيصبحون أعضاء في هيئة الدفاع المشتركة فعليهم الإشراف على قيادة مهام الوحدات المشتركة بالتشاور مع هيئة الدفاع المشتركة.

-   تتوزع قيادة الوحدات المشتركة بشكل عادل ومتساو بين الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان مع توزيع عادل للمهام والأدوار بين الضباط من رتب مختلفة.

-   التعامل مع إفراد الوحدات المشتركة لابد أن يحقق المساواة التامة بينهم ولابد أن تكون هناك مساواة في الأجور والمزايا والدخول والمعاشات والتسليح والإعداد والموارد.

-   ناقشت الأطراف أيضا قضية تأسيس وحدات مشتركة في شرق السودان، وقررت الاستمرار في مناقشة هذه القضية خلال الفترة الانتقالية وحل المسألة قدر الإمكان.

تدريب الوحدات المشتركة:

-   يتعين على القوات في الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان استكمال اختيار وتنظيم الضباط والرجال الذين سينضمون للوحدات المشتركة خلال ثلاثة شهور من بداية الفترة الانتقالية.

-   تتشكل عناصر الوحدات المشتركة لكلا الطرفين خلال ثلاثة اشهر من بدء الفترة الانتقالية ويوزعون على مراكز التدريب لمدة لا تقل عن ستة اشهر قبل اضطلاعهم بأية مهام أو نشر هذه الوحدات.

-   لا بد أن تكون هناك عقيدة عسكرية مشتركة وطريقة للسلوك وكذلك إجراءات تأديبية وتنظيمات وإجراءات ميدانية لإدارة سياسات التدريب العام للوحدات المشتركة وبرامجها ومثلها السلوكية ووسائلها التأديبية.

-   وبالنظر للحالة الخاصة للخرطوم وجوبا فيتعين على قيادة الوحدات المشتركة وضع احتمالات نشر الوحدات المشتركة في هاتين المدينتين في نهاية المرحلة ما قبل الفترة الانتقالية وبعد إتمام عمليات التدريب المشترك والتي يتعين إلا تزيد عن ثلاثة اشهر، وعلى قيادة الوحدات المشتركة تنظيم تدريبات أخرى تالية لهذه الوحدات حسب سياسة وبرامج الوحدات المشتركة للتدريب.

-   تسعى الأطراف الموقعة على الاتفاق من اجل المزيد من الدعم من المجتمع في مجالات الدعم الفني والمادي والمالي لتعزيز عملية تشكيل وتدريب الوحدات المشتركة.

قيادة الوحدات المشتركة:

سيكون مقر قيادة الوحدات المشتركة خاضعا لقيادة هيئة الدفاع المشتركة، وستقوم قيادة الوحدات المشتركة من بين أدوارها الأخرى بالمهام والمسؤوليات التالية:

-    قيادة التشكيلات والوحدات.

-   دعم التعاون المشترك بين الوحدات المشتركة والجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان.

-   تنسيق عملية الإمداد وخطط التزود بالموارد مع هيئة الدفاع المشتركة.

-   تنفيذ هيئة الدفاع المشتركة وسياساتها وبرامجها وتتولى مسؤولية توصيلها للوحدات المشتركة.

-   تعيين ونقل ضباط الوحدات المشتركة تبعا لتوجيهات القيادة.

-   خلق ودعم إجراءات بناء الثقة.

-   تطوير ووضع برامج تدريب الوحدات المشتركة.

-   التنسيق مع اللجنة السياسية لوقف إطلاق النار.

-   حل النزاعات التي قد تنشب أو تحدث بين الوحدات المشتركة.

يمارس قادة الوحدات المشتركة السلطات التالية:

-   قيادة وإدارة الوحدات المشتركة في المناطق التي تحت سيطرتهم. ـ تطبيق توجيهات القيادة العليا للوحدات المشتركة وعرض الشكاوى عليها.

-   تطبيق سياسات بناء الثقة التي تضعها القيادة العليا وأيضا خلق ودعم إجراءات بناء الثقة من خلال سلطتهم. ـ تطوير ووضع برامج التدريب للوحدات التي يتولون قيادتها.

-   القيام بأية واجبات أخرى قد توجهها لهم القيادة العليا للوحدات المشتركة.

تشكيلات وتنظيمات الوحدات المشتركة:

التشكيل:

-   تتشكل الوحدات المشتركة من قوات الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان.

-   بعد 12 شهرا من يوم التوقيع يرشح الجيش الشعبي لتحرير السودان شخصا لقيادة تدريبات القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي.

-   بحلول الشهر 36 من يوم التوقيع لابد أن تكون جميع أسلحة الوحدات المشتركة قد تم الانتهاء من تشكيلها، فيما يتم تشكيل البقية بشكل تدريجي بطريقة تناسب الجيش الشعبي لتحرير السودان، وكما تحدد هيئة الدفاع المشتركة وتستمر التدريبات الأخرى حسبما ترى هيئة الدفاع المشتركة.

-   العناصر التابعة للجيش السوداني المشاركة في أسلحة الوحدات المشتركة المختلفة لابد أن تتم تسميتها وتعيينها بمجرد أن يتم تدريب وتخريج وحدات الجيش الشعبي لتحرير السودان.

-   أسلحة الوحدات المشتركة في الطيران والملاحة والدفاع الجوي لا بد أن يتحدد عددها باتفاق الطرفين.

التنظيم:

تنقسم الوحدات إلى عدة أقسام وبشكل عام تقسم هذه الوحدات إلى خمس فرق ولواء مستقل:

-   الفرقة الأولى مشاة ويبلغ حجم إفرادها 9000 ضابط وعسكري وسيكون مقرها المنطقة الاستوائية.

-   الفرقة الثالثة مشاة ويبلغ حجمها 7000 ضابط وجندي ومقرها بحر الغزال.

-   الفرقة الرابعة مشاة (الوحدات الرابعة والخامسة اقل من الفرق الثلاث السابقة).

-   الفرقة الخامسة مشاة ويبلغ حجمها 6000 ضابط وجندي ومقرها كردفان وجبال النوبة.

-   لواء مستقل مقره الخرطوم ويبلغ حجم قواته 3000 ضابط وجندي.

-   ستكون هناك فرقة مشاة للوحدات المشتركة في منطقة ابيي يحدد حجمها وفقا لمعايير الوحدات المشتركة، وسيكون مقرها ابيي وملحقة بالفرقة الثالثة مشاة.

اللواء المستقل للمشاة الذي لن يزيد حجم قواته عن 3000 فرد سيتألف من:

-      قائد اللواء.

-      فريق القيادة.

-   من اثنين إلى أربع كتائب مشاة.

-   أفراد متخصصون في المدرعات والمدفعية والهندسة والنقل والإشارات والرعاية الطبية.

تتآلف كتائب المشاة من التالي:

-      قيادة الكتيبة.

-      فريق القيادة.

-   من اثنين إلى أربع سرايا من المشاة.

-      سرية مساعدة.

-   تتشكل كتيبة الوحدة المشتركة من سريتين من الجيش السوداني وسريتين من الجيش الشعبي لتحرير السودان.

ففي حين سيكون فريق القيادة والسرية الداعمة مختلفة بين الجانبين، ولا يجب أن يزيد حجم القوات في أية منطقة عن كتيبة واحدة.

انتشار الوحدات المشتركة بالتفصيل:

-   الفرقة الأولى مشاة في المنطقة الاستوائية.

-   قيادة الفرقة ستكون في مدينة جوبا.

-   قيادة لواء جوي في مدينة جوبا.

-   انتشار الوحدات الفرعية حول مدينة جوبا.

-   قيادة لواء توروت: مدينة توروت.

-   الوحدة الفرعية: كابوتيا ويبي وجابور.

-   قيادة لواء ماريدي: مدينة ماريدي.

-   انتشار الوحدات الفرعية: مونداري وياموبو وتومابارا.

الفرقة الثانية مشاة.. منطقة النيل العليا:

-   قيادة الفرقة: مدينة مالاكال.

-   لواء مالاكال وكتيبتان للمشاة: مدينة ملكال.

-   انتشار الوحدات الفرعية: ناصر وبونج ومالوت.

-   لواء بنتو وكتيبة مشاة: مدينة بنتو.

-   انتشار الوحدات الفرعية: باريانج وبور.

الفرقة الثالثة مشاة.. منطقة بحر الغزال:

-   مقر قيادة الفرقة: مدينة ووي.

-   لواء ووي وكتيبتان للمشاة: مدينة ووي.

-   انتشار الوحدات الفرعية: تونج ورومبل وشامبي.

-   لواء آويل وكتيبتان للمشاة: مدينة أويل.

-   انتشار الوحدات الفرعية: راجا وجوجريال.

-   كتيبة ابيي المستقلة ستلحق بهذه الفرقة.

فرقة المشاة الرابعة.. جنوب النيل الأزرق:

-   مقر قيادة الفرقة: مدينة الدندر. ـ لواء دندر وقيادة اللواء وكتيبة مشاة: دندر.

-   انتشار الوحدات الفرعية: كرمك وجيزان وأولو.

-   لواء تاكومول وكتيبة مشاة: تاكومول.

-   انتشار الوحدات الفرعية: دامازين واهم دارفع وسنزا.

-   الفرقة الخامسة مشاة.. جبال النوبة.

-   قيادة الفرقة وكتيبة مشاة: مدينة كادوقلي.

-   لواء كادوقلي: هيبان.

-   انتشار الوحدات: هيبان والبرام وتلودي.

-   لواء الدلينج وكتيبة مشاة.. مدينة الدلينج.

-   الوحدات الفرعية: جبل اريد وجولاد وأم سرديبة.

-   لواء الخرطوم المستقل.

-   لابد أن يوجد لواء من الوحدات المشتركة في الخرطوم وسينتشر مع الحرس الجمهوري في سوبا، وستكون قوات حماية الشخصيات المهمة مقرها في جبل عويلة مثل الوحدة الرئاسية وقوات أمن العاصمة.

-   اتفقت الأطراف الموقعة على أن تحمي الوحدات المشتركة حقول النفط ومعداتها، وفي حالة التهديد للنفط أو معداته تقرر هيئة الدفاع المشتركة الإجراءات اللازمة.

21- تمويل القوات المسلحة

21-1 خلال الفترة الانتقالية يتعين تمويل القوات المسلحة السودانية والوحدات المشتركة/ المدمجة من قِبل الحكومة القومية بينما يتم تمويل قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان من قِبل حكومة جنوب السودان، ويتوقف ذلك على مبدأ التقليص النسبي كما نص عليه بروتوكول الترتيبات الأمنية وموافقة السلطة التشريعية في جنوب السودان. ووفاءً بهذا الالتزام، فعلى حكومة جنوب السودان توفير موارد مالية من كل من المصادر المحلية والأجنبية والسعي إلى الحصول على مساعدة دولية. تحول هذه الإيرادات المالية عبر بنك جنوب السودان وتُدار وفقاً لمبادئ بروتوكول اقتسام الثروة.

21-2 على السلطة التشريعية القومية المنتخبة خلال الفترة الانتقالية مراجعة قضية تمويل القوات المسلحة السودانية القومية وحلها نهائياً سعياً إلى جعل وحدة السودان خياراً جذاباًَ في الاستفتاء حول تقرير المصير من قِبل شعب جنوب السودان وإيجاد أساس سليم لتشكيل جيش المستقبل للسودان الذي يتكون من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان والوحدات المشتركة/ المدمجة إذا كانت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير مؤكدة على الوحدة.

22- المسائل المتعلقة بالأمن الداخلي والشرطة

22-1 سعياً إلى تسهيل إزالة وسحب القوات العسكرية وشبه العسكرية من المناطق التي كانت فيها سابقاً وسعياً إلى إعادة النظام الاجتماعي والانسجام طبقاً للقانون وتمشياً مع المعايير القومية والدولية المقبولة والمساءلة أمام المحاكم والإدارة المدنية، على الشرطة على المستوى المناسب خلال وقف إطلاق النار أن:

22-1-1  تحافظ على القانون والنظام العام.

22-1-2  ضمان سلامة وأمن جميع الناس وممتلكاتهم.

22-1-3  منع وكشف الجرائم.

22-1-4  مساعدة اللاجئين العائدين والنازحين والعائدين الآخرين في بدء حياة طبيعية مستقرة وآمنة في مجتمعاتهم.

22-1-5  توفير الخدمة القومية (مثل الجنسية والسجل المدني، وثائق الهوية الشخصية، الجوازات... إلخ) والخدمات الشرطية الأخرى وجعلها متاحة لجميع المواطنين في أماكنهم.

22-1-6  حماية الشخصيات الهامة بالتعاون مع الوكالات الأمنية الأخرى.

22-1-7  الحفاظ على الموارد الطبيعية.

22-1-8  مكافحة التجارة غير المشروعة في المسكرات والمخدرات والتجارة غير المشروعة في الأسلحة النارية والجرائم المنظمة الأخرى وعبر الحدود في المنطقة.

22-1-9  مراقبة الوجود والتحرك غير الشرعي للأجانب. جمع قواعد البيانات والمعلومات حول الموضوعات الجنائية التي تهدد تنفيذ اتفاقية السلام في المنطقة.

22-1-10 جمع المعلومات حول الجرائم التي يمكن أن تعوق تطبيق اتفاقية السلام في المنطقة.

22-1-11 الاستغناء عن الحاجة إلى نشر القوات العسكرية وشبه العسكرية في القرى والمجتمعات وشوارع المدينة.

22-1-12 مكافحة الفساد على كافة المستويات الحكومية والمجتمع المدني.

22-2 سعياً إلى تعزيز التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية، يجوز أن تساعد الشرطة القومية متى دعت الحاجة، قوات الشرطة الأخرى على كافة المستويات في إقامة وتعزيز خدمات الشرطة على ذلك المستوى.

22-3 على الشرطة أن تتعاون وتشارك في جميع عمليات تنفيذ وقف إطلاق النار.

22-4 اتفق الطرفان على أن الشرطة، في نطاق الاختصاص الجغرافي لوقف إطلاق النار، تباشر أعمالها وأنشطتها العادية لاسيما في المناطق التي كانت فيها القوات العسكرية وشبه العسكرية تقوم بمهامها.

22-5 يناشد الطرفان المجتمع الدولي المساعدة في مجالات التدريب وإقامة وبناء قدرات الشرطة ووكالات تطبيق القوانين من أجل صيانة السلم وسيادة حكم القانون.

22-6 يدرك الطرفان الحاجة إلى آلية التعاون والتنسيق بين الشرطة القومية ووكالات تطبيق القانون الأخرى على كافة المستويات بالنسبة إلى تنفيذ هذه الاتفاقية.

الجزء الثالث

تسريح الجنود ونزع السلاح وإعادة الدمج والمصالحة

23- الأهداف

23-1 إن الهدف البالغ الأهمية من عملية التسريح ونزع السلاح وإعادة الدمج هي المساهمة في تهيئة المناخ الآمن الإنسان ودعم الاستقرار الاجتماعي في كل السودان لمرحلة ما بعد اتفاقية السلام وخصوصاً المناطق المتضررة جراء الحرب.

23-2 يُطبق برنامج التسريح ونزع السلاح وإعادة الدمج ضمن عملية شاملة للمصالحة وتضميد الجرح في كافة أرجاء القطر باعتباره جزءاً من إجراءات بناء السلام وتعزيز الثقة.

24- المبادئ الموجهة

24-1 لتنفيذ برنامج التسريح ونزع السلاح وإعادة الدمج اتفق الطرفان على أن أجهزة التنفيذ سوف تسترشد بالمبادئ العامة الآتية:

24-2 برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في المجتمع والمصالحة DDR ملك عام للوطن. وعليه يجب بناء المؤسسات الوطنية لتقود بكفاءة عمليات التسريح ونزع السلاح وإعادة الدمج والمصالحة بفعالية ولهذا الغرض يجب التخطيط الجيد وتكوين مؤسسات التنفيذ والمراقبة لتعمل بأعجل ما يكون.

24-3 يجب أن تقود عملية التسريح ونزع السلاح وإعادة الدمج في السودان مؤسسات الدولة المعترف بها ويقوم الشركاء الدوليون بدور مساند فقط لهذه المؤسسات، ويجب أن تُدعم العملية بالتعاون والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية المحلية وبدعم نشط من قِبل المجتمع الدولي وذلك بتسهيل وتوفير المساعدة المادية والفنية من خلال العملية الكاملة للتسريح ونزع السلاح والانتقال من الحرب إلى السلام.

24-4 لا تُباشر خطط عمليات تسريح القوات ونزع السلاح وإعادة الدمج والمصالحة ولا إدارة ولا تنفيذ أي منشط خارج إطار المؤسسات الانتقالية المعترف بها ولا خارج المؤسسات الدائمة لعملية تسريح القوات ونزع السلاح وإعادة الدمج والمصالحة DDR المشار إليها في الفقرة 25-1 و25-2 أدناه.

24-5 العدالة والشفافية والمساواة والاتفاق في تقرير أهلية المحاربين القدامى المستهدفين بالمساعدة.

24-6 يجب معاملة قدامى المحاربين بإنصاف بصرف النظر عن انتماءاتهم العسكرية السابقة ويجب أن يمكنوا وذلك بتوفير التدريب والمعلومات لهم حتى يختاروا بصورة طوعية كيفية اندماجهم في المجتمع. تكون عملية التكامل مبنية على قاعدة مجتمعية ويستفيد منها العائدون والأهالي كذلك.

24-7 تعتبر عملية التسريح ونزع السلاح في أغلب الأحوال عملية مدنية وإن كان الإسهام العسكري فيها يعتبر حيوياً. وإذا كان نزع السلاح والتسريح عملية عسكرية في المقام الأول، فإن الجهود المدنية في عملية إعادة الدمج بالغة الأهمية ولا سيما فيما يتعلق بالقرارات المنهجية والتنظيمية. ويكون للجانب العسكري إسهام فيها إلا أن قرارات وتنفيذ مثل تلك البرامج هي مسؤولية المؤسسات ذات الصلة التي أُنشئت لهذا الغرض.

24-8 يجب أن يأخذ برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج ونوع الجنس في الحسبان، وأن يشجع على مشاركة الأهالي ومنظمات المجتمع المدني بهدف تعزيز قدراتها على القيام بدورها في تحسين ودعم الاندماج الاجتماعي والاقتصادي قدامى المحاربين.

24-9 تسريح كافة الجنود الأطفال خلال ستة أشهر من التوقيع على اتفاقية السلام الشامل.

24-10 تعيين وتسجيل هوية كافة الأطفال المنفصلين عن أسرهم خلال الستة شهور من التوقيع على اتفاقية السلام الشامل من أجل التعرف على أسرهم وإعادة توحيدهم في نهاية المطاف.

24-11 مناشدة اليونيسيف واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى للمساعدة في نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج فيما يتعلق بالأطفال في السودان.

24-12 يجب حشد الدعم المالي واللوجستي من جانب المجتمع الدولي بما فيها الحكومات والوكالات الحكومية والمنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية.

24-13 المراعاة على أعلى مستوى للشفافية والمساءلة بالنسبة إلى الإدارة المالية لبرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.

24-14 المحافظة على قدر عالٍ مناسب من المرونة في الاستجابة للحاجات الناشئة على أرض الواقع في وقت مناسب.

25- مؤسسات نزع السلاح والتسريح

25-1 سعياً إلى تحقيق أفضل الأهداف من عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في كل القطر، وتفادياً لأية إمكانيات للانزلاق التدريجي نحو الحرب، أعلن الطرفان تكريس جهودهما لاتخاذ الخطوات نحو إقامة المؤسسات التالية لتخطيط وإدارة برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج:

25-1-1 تُناط بالمجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج أولاً مسؤولية صياغة السياسات والإشراف ومراجعة وتنسيق وتقويم التقدم المحرز في أعمال مفوضيات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الخاصة بشمال وجنوب السودان المُشار إليها في 25-1-2 أدناه. تعين الرئاسة المجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج ويكون مسؤولاً أمامها.

25-1-2 يُعهد إلى مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في الشمال ومفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في الجنوب بتخطيط وتنفيذ وإدارة عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في المستوى دون القومي في الشمال والجنوب على التوالي.

25-1-3 يُعهد إلى لجان الولايات الخاصة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بمسؤولية تنفيذ البرامج على المستوى الولائي والمحلي.

25-2 إلى أن يتم إنشاء المؤسسات المذكورة أعلاه، اتفق الطرفان على إقامة هيئات انتقالية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج للقيام بما يلي:

25-2-1 تعمل كأساس مستقبلي للمؤسسات القومية الفرعية لنزع السلاح وإعادة الدمج الواردة في 25-1 أعلاه.

25-2-2 تنسيق وإعداد تفاصيل المقترحات الخاصة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.

25-2-3 البدء بالمناقشة الفنية مع المانحين الدوليين والوكالات الدولية بخصوص الشراكة ومتطلبات ووسائل التمويل لبرنامج تنفيذ نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.

25-2-4 التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة DPKO بشأن المسائل المتعلقة بنزع السلاح وتسريح الجنود وإعادة الدمج.

25-2-5 إعداد مشروع المقترحات العاملة لبرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.

25-2-6 الاستعداد رسمياً ببناء القدرات لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج والعمل على تسهيل التدريب في مجالات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج من خلال تنظيم الندوات وورش العمل والدراسات الميدانية.

25-2-7 تنسيق الأنشطة التحضيرية المشتركة/ المدمجة في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.

25-2-8 إعداد جمع قواعد البيانات بالتعاون مع الفاعلين الدوليين بما في ذلك التقييم الاجتماعي والاقتصادي في المجالات التي يتم تنفيذ البرامج فيها الخاصة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج ومباشرة احتياجات التقييم لتوفير قاعدة البيانات عن المجموعات المستهدفة.

26- الالتزامات التعاقدية السابقة

إدراكاً بأن لديهما ترتيبات تعاقدية قائمة مع منظمات ووكالات دولية ذات علاقة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وافق الطرفان على:

26-1 بدء عملية المفاوضات مع هذه الوكالة والمنظمات بهدف إيقاف ونقل الأنشطة الخاصة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج إلى مؤسسات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الوشيكة التأسيس.

26-2 أن تتولى الهيئات الانتقالية الخاصة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج مهمة قيادة واستكمال هذه المفاوضات وتحمل المسؤولية التشغيلية لهذه الأنشطة فيما بعد.

27- الأحكام الإنسانية والعامة

27-1 عند التوقيع على اتفاقية السلام الشامل يتعين على الطرفين:

27-1-1 تبادل المعلومات عن المفقودين في القتال وأن يبحثا عنهم بقصارى جهدهما.

27-1-2 يوافق الطرفان على رفع حالة الطوارئ في السودان عدا المناطق التي لا تسمح فيها الظروف.

27-2 يوافق الطرفان على الإفراج عن كافة المحتجزين السياسيين المدنيين باعتبار ذلك جزءاً من إجراءات بناء الثقة وعمليات المعالجة والمصالحة القومية. ستتم المناقشة بشأنها والتعامل معها خلال المناقشات حول طرق التنفيذ.

27-3 تتم مراعاة القانون الإنساني والحقوق المدنية والسياسية على نحو وثيق.

27-4 لا تناقض الاتفاقيات الثنائية والثانوية والتشريع هذه الاتفاقية وتكون ملزمة للطرفين بالمثل.

27-5 على الطرفين أن يناشدا الحكومات على كافة الأصعدة المدنية والمنظمات الاجتماعية والقوى السياسية والمنظمات غير الحكومية القومية والمجتمع الدولي المساعدة في عملية المصالحة وتذليلها على المستويات الشعبية.

الملحق 1: مناطق التجميع

نقاط تجميع الجيش الشعبي لتحرير السودان في المنطقة الاستوائية

نقاط تجميع القوات المسلحة السودانية في المنطقة الاستوائية

القطاع

رقم

منطقة التجميع

المرحلة 2

منطقة التجميع

المرحلة 1

منطقة التجميع

المرحلة 2

منطقة التجميع

المرحلة 1

جامبو

جامبو

ركن

ركن

ركن

1

أمادي

تنديلو

أمادي

تركاكا

أ‌.        تركاكا

ب‌.    كالتوك

تركاكا

2

لانيا

لانيا

بانقو

بانقو

بانقو

3

روجو

روجو

بانقو

كوركي

جنوبي

4

كوبري كيت

كوبري كيت

سندرو

    لابونوك

    سندرو

سندرو

5

أجورو

مقوي

نسيتو

نسيتو

جبلين

6

كيالا

كيالا

ننقلا

ليريا

ليريا

7

كيديبو

كيديبو

ننقلا

ننقلا

ننقلا

8

نيور

نيور

جميزا

جميزا

جميزا

9

ناجيرو

ناجيرو

بور

بور

بور

10

 

 

ليريا

توريت

توريت

11

 

 

 

 

أ) رئاسة جوبا

ب) سي سي أي

  (مطار جوبا)

ج) قودالي

قطاعات جوبا:

أ) المركز

ب) الشمالي

ج) الجنوبي

د) الشرقي

هـ) الغربي

12

 

نقاط تجميع الجيش الشعبي لتحرير السودان في منطقة أعالي النيل

نقاط تجميع القوات المسلحة السودانية في منطقة أعالي النيل

القطاع

رقم

منطقة التجميع

المرحلة 2

منطقة التجميع

المرحلة 1

منطقة التجميع

المرحلة 1

 

بيديت

واثكيك

ماجوك

مولبوك

ماكر

أبوروك

 

كدوك

تونجا

 

القنال

عطار

فم الزراف

تونجا

أدوك البحر

بحر الجبل:

أ) القنال

ب) عطار

ج) فنجاك

د) تونجا

هـ) أدوك البحر

1

 

قوفه

كارييل

نيمنه

جاو

 

أدونق

 

الدومة

 

الناصر

أدونق

الدومة

الدومة

السوباط:

أ) الناصر

ب) أولانق

ج) الدومة

د) جلاتيك

هـ) أدونك وباليت

و) نيقدير

2

 

 

 

 

 

ليلو

 

كدوك

كدوك

كدوك

ملكال

ليلو

النيل الأبيض:

أ) ديتوك

ب) كدوك

ج) أكوكا

د) واوشوليك وديتانج

هـ) وارجوك

3

 

 

كوج الشاريكا

 

أ) كوج الشاريكا

غرب أعالي النيل:

اللير

4

 

ربكونا

نيالديو

بانتيو

بانتيو

5

 

 

ربكونا

ربكونا

6

 

هجليج

روقان

روقات

7

 

 

وانكاي

وانكاي

8

 

 

ميوم

ميوم

9

 

 

تمر

تمر

10

 

 

منقة

منقة

11

 

تور

تور

 

12

 

 

فاريانق

فاريانق

13

 

 

جمام

 

البونج

شرق أعالي النيل:

البونج

14

 

عدارييل

عدارييل

عدارييل

15

 

 

جمام

جمام

16

 

ملوط

ملوط

ملوط

17

 

 

فلوج

فلوج

18

 

 

كوبري خور عدار

كوبري خور عدار

19

 

 

كاكا التجارية

كاكا التجارية

20

 

 

الرنك

الرنك

21

 

جالهاك

جالهاك

جالهاك

22

 

نقاط تجميع الجيش الشعبي لتحرير السودان في بحر الغزال

نقاط تجميع القوات المسلحة السودانية في بحر الغزال

القطاع

رقم

منطقة التجميع

المرحلة 2

منطقة التجميع

المرحلة 1

منطقة التجميع

المرحلة 2

منطقة التجميع

المرحلة 1

توطين

توطين

بارياك

واو/ قرينتي

واو

واو

1

أكور

أكور

كواجوك

كواجوك

قوقريال

2

مانيانق

مانيانق

أويل/ ماثيانق

أويل

أويل

3

 

تونج

 

راجا

راجا

4

ريانق

أواي

أوادا

نيام ليل

وون ييك

مبل

رامشييل

مالاو

وون يك

ريانج

أواي

نيام ليل

أوادا

أواريال

رامشييل

مالاو

بورو البحر

ديم زبير

ديم زبير

6

أبيي

تُجمع القوات المسلحة في أبيي وتجمع الجيش الشعبي لتحرير في قونق مابيل

نقاط تجميع الجيش الشعبي لتحرير السودان في جنوب النيل الأزرق

نقاط تجميع القوات المسلحة السودانية في جنوب النيل الأزرق

القطاع

رقم

منطقة التجميع

المرحلة 2

منطقة التجميع

المرحلة 1

منطقة التجميع

المرحلة 2

منطقة التجميع

المرحلة 1

أولو

أولو

أفود شيتايو

أولو

سالي

أفود ـ شيتايو

بكوري

أ) بكوري

ب) بلنشو

قيسان

1

 

 

دندرو

أ) دندرو

ب) بلانق

الأوسط

2

 

 

ود أبوك

أ) ود أبوك

ب) السليك

الغربي

3

 

شرق السودان: لأسباب تتعلق بفك الاشتباك وإعادة نشر الجيش الشعبي لتحرير السودان والقوات المسلحة السودانية، تحدد بعثة الأمم المتحدة للمراقبة مناطق التجميع في شرق السودان.

مناطق التجمع في جبال النوبة

بالرغم من القسم الفرعي 10-1 من البروتوكول حول حل النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، والقسم الفرعي 18-6 من هذه الاتفاقية، وباعتباره جزءاً من اتفاقية وقف إطلاق النار الدائم والانتقال من الحرب إلى السلم، وافق الطرفان على أن القوات المسلحة السودانية تخفض المزيد من نشر قواتها في جبال النوبة إلى مستوى زمن السلم وعلى الطرفين أن يقوما بإنشاء مناطق تجميع للوحدات المشتركة/ المدمجة في نطاق جبال النوبة.

ملحق 2: جدول ومواقيت الأنشطة الرئيسية لوقف إطلاق النار

الموعد المحدد لصدور قرار مجلس الأمن الذي يتضمن التفويض (يوم ي + 14 يوم)

الفترة قبل الفترة الانتقالية

ج) السلطة المسؤولة

ب) التوقيت المقترح

أ) الأنشطة الرئيسية بخصوص وقف إطلاق النار

الطرفان/ فرق المراقبة الحالية

عند التوقيع على اتفاقية السلام الشامل (الموعد المحدد)

1. دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

الطرفان/ فرق المراقبة الحالية

الموعد المحدد

2. رفع القوائم المفصلة عن حجم، تفاصيل ومواقع كافة القوات إلى فرق المراقبة الحالية

الرئاسة

الموعد المحدد

3. رفع حالة الطوارئ في منطقة وقف إطلاق النار

الطرفان

الموعد المحدد + 72 ساعة

4. إقامة آلية لإزالة الألغام

الطرفان

الموعد المحدد + 72 ساعة

5. إعلان ونشر المعلومات عن وقف إطلاق النار

الطرفان

الموعد المحدد + 72 ساعة

6. إيقاف الأعمال العدائية بما فيها إيقاف الدعايات المعادية

الطرفان

الموعد المحدد + 72 ساعة

7. إقامة لجنة إعلامية مشتركة

الطرفان والأمم المتحدة

الموعد المحدد + 15 يوماً

8. إقامة لجنة التعاون

كل طرف

الموعد المحدد + 15 يوماً

9. إقامة لجان مختصة للاستيعاب وإعادة الدمج

الطرفان واللجنة الدولية للصليب الأحمر

الموعد المحدد + 30 يوماً

10. الإفراج عن أسرى الحرب

الطرفان

الموعد المحدد + 30 يوماً

11. إنشاء مجلس الدفاع المشترك

الطرفان

الموعد المحدد + 30 يوماً

12. إنشاء اللجنة السياسية لوقف إطلاق النار

بعثة الأمم المتحدة للمراقبة والطرفان

يوم الحشد + 30 يوماً تباشر مهامها بحلول يوم الحشد + 45 يوماً

13. إنشاء اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار

الطرفان + المانحون + الأمم المتحدة

يبدأ بيوم الحشد + 30 يوماً

14. حشد المراقبين والمشرفين الدوليين بالإضافة إلى تعبئة الإيرادات المالية

الطرفان وبعثة الأمم المتحدة للمراقبة

الموعد المحدد + 30 يوماً

15. فك الاشتباك وفصل القوات (المرحلة 1)

الطرفان

الموعد المحدد + 30 يوماً

16. إنشاء المجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج ولجنتيه الفرعيتين

الأمم المتحدة

يبدأ بيوم الحشد + 30 يوماً

17. نشر بعثة الأمم المتحدة للمراقبة

الطرفان والأمم المتحدة

يبدأ بيوم الحشد + 75 يوماً تباشر مهامها بحلول يوم الحشد + 90 يوماً

18. إنشاء اللجنة العسكرية المشتركة للمنطقة والفرق العسكرية المشتركة

الطرفان وبعثة الأمم المتحدة للمراقبة

بحلول يوم الحشد + 90 يوماً

19. نهاية مهمة فرق المراقبة الحالية وبداية مهمة بعثة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق

الطرفان وبعثة الأمم المتحدة للمراقبة

الموعد المحدد + 90 يوماً

20. إعادة نشر القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان حسب المنصوص عليه في القسم 18 من هذه الاتفاقية

الطرفان

الموعد المحدد + 60 يوماً

21. نشر الوحدات المشتركة/ المدمجة في الخرطوم/ جوبا

الطرفان

الموعد المحدد + 90 يوماً

22. إقامة الوحدات المشتركة/ المدمجة ذات التدريب والإقامة المشتركة

الطرفان وبعثة الأمم المتحدة للمراقبة

الموعد المحدد + 90 يوماً

23. تمركز القوات في مناطق التجميع المتفق عليها

النصف الأول من الفترة الانتقالية

ج) السلطة المسؤولة

ب) التوقيت المقترح

أ) الأنشطة الرئيسية بخصوص وقف إطلاق النار

الطرفان

الموعد المحدد + 9 أشهر

1. نشر الوحدات المشتركة/ المدمجة إلى مختلف مواقعها

الجيش الشعبي لتحرير السودان وبعثة الأمم المتحدة للمراقبة

الموعد المحدد + 12 شهر

2. استكمال إعادة نشر الجيش الشعبي لتحرير السودان من شرق السودان

الطرفان

الموعد المحدد + 12 شهراً

3. بداية تدريب الأفراد المرشحين من قبل الجيش الشعبي لتحرير السودان إلى الأسلحة الخدمية التابعة للوحدات المشتركة/ المدمجة

لجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج والطرفان

الموعد المحدد + 12 شهراً

4. المبدأ العام ومدونة السلوك

لجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج والطرفان

الموعد المحدد + 15 شهراً

5. إعادة إدخال ودمج غير الأساسيين (القسم 19) في المجتمع المدني

الجيش الشعبي لتحرير السودان وبعثة الأمم المتحدة للمراقبة

الموعد المحدد + 15 شهراً

6. استكمال الجيش الشعبي لتحرير السودان إعادة نشر القوات من جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق

القوات المسلحة السودانية وبعثة الأم المتحدة للمراقبة

الموعد المحدد + 30 شهراً

7. استكمال نشر القوات المسلحة السودانية من جنوب السودان إلى الشمال

الطرفان والخبراء الدوليون (نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج)

يستمر

8. استمرار عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج

الطرفان والخبراء الدوليون

يستمر

9. نزع سلاح الأفراد غير العسكريين

بعثة الأمم المتحدة للمراقبة

يستمر

10. الفحص والمراقبة بوساطة الأمم المتحدة

الطرفان

الموعد المحدد + 36 شهراً

11. إقامة أول وحدة أسلحة خدمية بوحدات القوات المشتركة/ المدمجة

النصف الثاني من الفترة الانتقالية

ج) السلطة المسؤولة

ب) التوقيت المقترح

أ) الأنشطة الرئيسية بخصوص وقف إطلاق النار

نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج

تستمر

1. استمرار عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج

قيادة الوحدات المشتركة/ المدمجة

تستمر

2. استمرار البرامج التدريبية

الطرفان

يستمر

3. استمرار إنشاء وحدة الأسلحة الخدمية التابعة للوحدات المشتركة/ المدمجة

الطرفان

يبدأ

4. تطوير الأفكار والطرق لتحويل الوحدات المشتركة/ المدمجة إلى وحدات مدمجة

الطرفان

الموعد المحدد + 78 شهراً

5. إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة للمراقبة

الطرفان

يتوقف على توصيات الطرفين بعد التقويم

6. تمديد فترة صلاحية بعثة الأمم المتحدة للمراقبة

الفترة بعد الانتقالية

ج) السلطة المسؤولة

ب) التوقيت المقترح

أ) الأنشطة الرئيسية بخصوص وقف إطلاق النار

الطرفان

الفترة بعد الانتقالية + 30 يوماً

1. مراجعة الموقف

الطرفان

الفترة بعد الانتقالية + 90 يوماً

2. تشكيل القوات المسلحة القومية السودانية في حالة تأكيد الوحدة أو حل الوحدات المشتركة/ المدمجة في حالة الانفصال