إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / الصراع في القرن الإفريقي





القرن الأفريقي

مناطق النزاع الإثيوبي ـ الإريتري
الهجوم الإثيوبي على الصومال
التوزيع الديموجرافي
الحدود السياسية لإثيوبيا
الحدود السياسية لإريتريا
الخريطة الإدارية لإريتريا
جمهورية الصومال الديموقراطية



ملحق

ملحق

نص اتفاق التحكيم بين اليمن وإريتريا

21/5/1996م

إن حكومة دولة إريتريا وحكومة الجمهورية اليمنية؛ رغبة منهما في إعادة علاقاتهما السلمية بروح الصداقة المألوفة بين شعبيهما؛ وشعوراً منهما بمسؤوليتهما، إزاء المجتمع الدولي، فيما يخص حفظ السلام والأمن الدوليين؛ وكذلك المحافظة على حرية الملاحة، في منطقة حساسة جداً في العالم؛ وإذ تذكران بمبادرات وجهود الجمهورية الفيدرالية الديموقراطية الإثيوبية وجمهورية مصر العربية؛ وإذ تذكران بمبادرات الأمين العام للأمم المتحدة الهادفة إلى حث فرنسا على تقديم مساعدتها في عملية التسوية للنزاع القائم بين إريتريا واليمن؛ وإذ تذكران برد فرنسا الإيجابي على الطلب الذي تقدمت به إريتريا واليمن، لمثل المساهمة؛ وكذلك بسلسلة المشاورات، التي أجرتها فرنسا فيما بعد لدى كل من إريتريا واليمن؛ اتفقتا على ما يلي:

أولاً: الأحكام الأساسية

المادة الأولى

1. يتخلى الطرفان عن اللجوء إلى القوة ضد بعضهما البعض، ويقرران الوصول إلى تسوية سلمية لنزاعهما حول المسائل، التي تخص السيادة الإقليمية، ورسم الحدود البحرية.

2. يقرر الطرفان إنشاء محكمة تحكيم (المسماة أدناه "المحكمة")، طبقاً لأحكام هذا الاتفاق، وطبقاً لاتفاق التحكيم، الذي سوف يتفقان عليه بموجب أحكام هذا الاتفاق.

3. يطلب الطرفان من المحكمة أن تصدر حكماً طبقاً للقانون الدولي، وعلى مرحلتين:

أ. في المرحلة الأولى حول تحديد مجال النزاع بين إريتريا واليمن، على أساس موقف كل من الطرفين.

ب. في المرحلة الثانية وبعد الفصل في النقطة المذكورة في الفقرة "1" أعلاه.

(1). حول مسائل تخص السيادة الإقليمية.

(2). حول مسائل رسم الحدود البحرية.

ج. يلتزم الطرفان باحترام قوانين المحكمة.

د. يمتنع كل من الطرفين عن أي نشاط أو تحرك عسكري ضد الطرف الآخر، ويظل هذا التعهد ساري المفعول حتى تنفيذ القرار النهائي لمحكمة التحكيم.

ثانيا: التحكيم

المادة الثانية

تتألف محكمة التحكيم من خمسة حكام، يختار كل من الطرفين حَكَمين ويختار الخامس الحكام الأربعة الذين اختارهم الطرفان، وإذا لم يتوصل الحكام الأربعة إلى اتفاق، فسيتم اختيار الحكم الخامس من قبل رئيس محكمة العدل الدولية.

المادة الثالثة

1. تفصل المحكمة في مسائل السيادة الإقليمية، ورسم الحدود البحرية بين الطرفين طبقاً للأحكام الواردة في المادة الأولى من هذا الاتفاق.

2. فيما يتعلق بمسائل السيادة الإقليمية، فإن المحكمة تبت؛ طبقاً لمبادئ وقواعد وممارسات القانون الدولي القابلة للتطبيق في هذا الميدان، وكذلك، بنوع خاص، على أساس الحجج التاريخية.

3. فيما يتعلق برسم الحدود البحرية، تفصل المحكمة، مع الأخذ في الاعتبار الرأي الذي تكون قد بنته حول مسائل السيادة الإقليمية، وكذلك معاهدة الأمم المتحدة حول قانون البحار، وكل العوامل ذات الصلة بالموضوع.

4. يحق للمحكمة استشارة الخبراء الذين تراهم.

المادة الرابعة

1. يجتمع ممثلو الطرفين في باريس في أقرب فرصة ممكنة؛ من أجل صياغة الاتفاق المنشئ لمحكمة التحكيم. يحدد هذا الاتفاق، وكالة المحكمة، وكذلك وبصورة خاصة أساليب عملها، وقواعد إجراءاتها.

2. إن لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق قبل تاريخ 15 أكتوبر 1996م، فعليهما اللجوء إلى رئيس محكمة العدل الدولية، ويطلب منه تكليف واحد من حكام تلك المحكمة ليقوم خلال مهلة ثلاثين يوماً بإعداد اتفاق ملزم للطرفين بإنشاء محكمة التحكيم.

ثالثا: مساهمة فرنسا

المادة الخامسة

يوكل الطرفان إلى حكومة الجمهورية الفرنسية مسألة:

1. تقدم مساهمتها في إعداد الاتفاق الذي ينشئ محكمة التحكيم، وبنوع خاص اقتراح أول اجتماع من الاجتماعات المنصوص عليها في المادة الرابعة الفقرة الرقم "1" أعلاه.

2. ومن أجل تسهيل تطبيق المادة الأولى الفقرة الرقم "2" من هذا الاتفاق، مراقبة أي شكل من أشكال النشاط، أو التحرك العسكري طبقاً للترتيبات الفنية، التي يجب على فرنسا والطرفين أن تتفق عليها في أسرع وقت ممكن، وفي أي حال من الأحوال، قبل إعداد الاتفاق الذي ينشئ محكمة التحكيم.

3. أن الترتيبات المذكورة أعلاه، والرامية إلى إعداد آلية مراقبة مقترحات فرنسا واضعة نصب عينيها وإعطاءها الفعالية المطلوبة، يهدف إلى تجنب التوتر.

4. توضع الترتيبات في مجال المراقبة وطرقها، وبنوع خاص، ممارسة فرنسا لحرية التحليق والملاحة وكل التسهيلات الأخرى متى اقتضت الحاجة.

رابعا: الأحكام النهائية

المادة السادسة

لا يوجد في هذه الاتفاقية، وخصوصاً في الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يمكن تفسيره على أنه يمس بالمواقف القانونية، أو بحقوق أي من الطرفين فيما يتعلق بالقضايا المرفوعة أمام المحكمة، ولا ما يمكن أن يمس أو يؤثر على القرارات الصادرة من محكمة التحكيم، أو على الاعتبارات والأسباب التي تعلل القرار المذكور.

المادة السابعة

أصبح هذا الاتفاق ساري المفعول من حين التوقيع عليه من قبل حكومة دولة إريتريا وحكومة الجمهورية اليمنية.

المادة الثامنة

1. يصادق على هذا الاتفاق بصفة شهود كل من حكومة الجمهورية الفرنسية، وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية، وكذلك حكومة جمهورية مصر العربية.

2. وفي فعلها هذا تصرح حكومة الجمهورية الفرنسية، بالإضافة إلى ذلك، بأنه على أساس التزامات الطرفين الواردة في هذا الاتفاق، فهي تقبل المهام المذكورة في المادة الخامسة من هذا الاتفاق.

المادة التاسعة

1. توضع نسخة من هذا الاتفاق لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يطلع مجلس الأمن عليه، ولدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية، وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية.

2. يوضع الاتفاق المنشئ لمحكمة التحكيم، وكذا قرار التحكيم بنفس الشروط المنصوص عليها بالنسبة إلى هذا الاتفاق في الفقرة الأولى من هذه المادة.

3. حرر هذا الاتفاق بنسختين أصليتين باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية، على أن يكون النص الإنجليزي قوة الحجية والإثبات. لذلك، فقد وقع على هذا الاتفاق المفوضون المطلقو الصلاحية المخولون لهذا الغرض.