إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية / الأكراد والمشكلة الكردية




الملا مصطفى البرزاني
جلال طالباني
عبدالله أوج آلان
عبدالرحمن قاسملو


منطقة الأكراد "كردستان"



الملحق الرقم (4)

ملحق

قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان في العراق، الذي أذاعه الرئيس أحمد حسن البكر،

رئيس مجلس قيادة الانقلاب، رئيس الجمهورية، مساء 11 مارس 1974

بسم الله الرحمن الرحيم

أيها الشعب العظيم

يا جماهير أمتنا المجيدة

تأكيداً لروابط المواطنة والأخوة التاريخية بين أبناء العراق من العرب والأكراد والأقليات المتآخية، وانسجاماً مع المبادئ الديموقراطية لثورة الرابع عشر من تموز ووفاء لعهدها وتطبيقاً لبيان الحادي عشر من آذار لسنة 1970 ولما تضمنه ميثاق العمل الوطني، وتعزيزاً للنضال المشترك والمصالح المشتركة لجميع أبناء الشعب... ودعت إليه القوى الوطنية والقومية والتقدمية.

قرر مجلس قيادة الثورة، تطبيق الحكم الذاتي في منطقة كردستان.

إن تطبيق الحكم الذاتي في المنطقة التي غالبية سكانها من الأكراد وعلى أسس ديمقراطية يوفر السبل الكفيلة لممارسة شعبنا الكردي كامل حقوقه القومية المشروعة في إطار الوطن الواحد، وفي ظل علاقات الإخاء والمساواة والمسؤولية المشتركة بين أبنائه، ويعزز الوحدة الوطنية والمكتسبات التي حققتها الثورة للجماهير في سائر الميادين، ويدرأ عنها مكايد الاستعمار والقوى الرجعية. كما أن مساهمة أبناء شعبنا الكردي الكاملة في الهيئات الوطنية وضمان الحقوق الثقافية للأقليات المتآخية، وفقاً للقوانين التي شرعتها ثورة السابع عشر من تموز وفي ظل مبادئها ومؤسساتها الديموقراطية وفي إطار العمل الوطني المشترك للجبهة الوطنية والقومية، لكفيل بإزالة الحيف الذي لحق بأبناء شعبنا الكردي وبالأقليات المتآخية إبان العهود الدكتاتورية والرجعية وسياساتها السوفيتية والاستبدادية وإحداث نهضة اقتصادية واجتماعية وثقافية شاملة في منطقة كردستان، ويفتح الآفاق الواسعة لكل أبناء الشعب للمضي قدماً وبثقة وطيدة بروح الطمأنينة والعمل البناء على طريق التحولات الديموقراطية والتقدمية وصولاً إلى بناء الاشتراكية.

قرار رقم 247

تعديل الدستور المؤقت

استناداً إلى أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة والستين من الدستور المؤقت، قرر مجلس قيادة الثورة باسم الشعب، في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/3/1974، تعديل الدستور المؤقت الصادر بتاريخ 16 تموز 1970، على النحو التالي:

المادة الأولى

تضاف الفقرة التالية إلى المادة الثامنة:

(تتمتع المنطقة التي غالبية سكانها من الأكراد بالحكم الذاتي، وفقاً لما يحدده القانون).

المادة الثانية

ينفذ هذا التعديل الدستوري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في بغداد في اليوم السابع عشر من شهر صفر لسنة 1394 الهجرية، المصادف لليوم الحادي عشر من شهر آذار لسنة 1974 الميلادية.

أحمد حسن بكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

قرار رقم 248

استناداً إلى الفقرة 9 من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت، قرر مجلس قيادة الثورة، باسم الشعب، في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/3/1974، إصدار القانون التالي رقم 33 لسنة 1974.

قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان

الباب الأول

أُسس الحكم الذاتي

القسم الأول

الأُسس العامة

المادة الأولى

أ. تتمتع منطقة كردستان بالحكم الذاتي وتسمى المنطقة حيثما وردت بهذا القانون.

ب. تتحدد المنطقة بحيث يكون الأكراد غالبية سكانها. ويثبت الإحصاء العام حدود المنطقة وفقاً لما جاء في بيان 11 آذار. وتعتبر قيود إحصاء عام 1957، أساساً لتحديد الطبيعة القومية للأغلبية السكانية المطلقة في الأماكن التي سيجرى فيها الإحصاء العام.

ج. تعتبر المنطقة وحدة إدارية واحدة لها شخصية معنوية تتمتع بالحكم الذاتي في إطار الوحدة القانونية والسياسية والاقتصادية للجمهورية العراقية، وتُجرى التقسيمات الإدارية فيها وفقاً لأحكام قانون المحافظات مع مراعاة أحكام هذا القانون.

د.  المنطقة جزء لا يتجزأ من أرض العراق. وشعبها جزء لا يتجزأ من شعب العراق.

هـ. يكون مركز محافظة مدينة أربيل مركزاً لإدارة الحكم الذاتي.

و. هيئات الحكم الذاتي جزء من هيئات الجمهورية العراقية.

المادة الثانية

أ.  تكون اللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في المنطقة.

ب. تكون اللغة الكردية لغة التعليم للأكراد في المنطقة ويكون تدريس اللغة العربية إلزامياً في جميع مراحل التعليم ومرافقه.

ج. تنشأ مرافق تعليمية في المنطقة لأبناء القومية العربية يكون التعليم فيها باللغة العربية وتدرس اللغة الكردية إلزامياً.

د. لأبناء المنطقة كافة حق اختيار المدارس التي يرغبون التعليم فيها بصرف النظر عن لغتهم الأم.

هـ.  يخضع التعليم في جميع مراحله في المنطقة السياسية التربوية والتعليمية العامة للدولة.

المادة الثالثة

أ. حقوق وحريات أبناء القومية العربية والأقليات في المنطقة مصونة، وفق أحكام الدستور والقوانين والقرارات الصادرة في شأنها وتلتزم إدارة الحكم الذاتي بضمان ممارستها.

ب. يمثل أبناء القومية العربية والأقليات في المنطقة في جميع هيئات الحكم الذاتي بنسبة عددهم إلى سكان المنطقة ويشاركون في تولي الوظائف العامة وفق القوانين والقرارات المنظمة لها.

المادة الرابعة

القضاء مستقل لا سلطان عليه غير القانون وتشكيلاته في المنطقة جزء لا يتجزأ من التنظيم القضائي في الجمهورية العراقية.

القسم الثاني

الأسس المالية

المادة الخامسة

المنطقة وحدة مالية مستقلة ضمن وحدة مالية الدولة.

المادة السادسة

أ. للمنطقة ميزانية خاصة ضمن الميزانية الموحدة للدولة.

ب. يتبع في إعداد وتنظيم ميزانية المنطقة نفس القواعد والأسس التي تتبع في إعداد الميزانية الموحدة للدولة.

المادة السابعة

تتكون ميزانية المنطقة من الأجزاء التالية:

1. الميزانية الاعتيادية.

2. الميزانية الاستثمارية السنوية للمنطقة.

3. ميزانيات المؤسسات والمصالح الإنتاجية ذات الطابع المحلي، المؤسسة في المنطقة.

4. ميزانيات الإدارات المحلية والبلديات في المنطقة.

المادة الثامنة

تتألف موارد ميزانية المنطقة من العناصر التالية:

أ. الموارد الذاتية وتتكون من:

1.      إيرادات الضرائب والرسوم المقررة للبلديات والإدارات المحلية بموجب القوانين المختصة.

2.      أثمان المبيعات وأجور الخدمات.

3.      الحصة المقررة من أرباح المصالح والمؤسسات المشمولة بميزانية المنطقة.

4.      ضريبة العقار الأساسية والإضافية ضمن المنطقة.

5.      ضريبة الأرض الزراعية وحصة الإصلاح الزراعي من الحاصل.

6.      ضريبة العرصات.

7.      ضريبة التركات.

8.      رسوم تسجيل العقار.

9.      رسوم المحاكم والغرامات التي تفرضها.

10.  الطوابع المالية.

11.  رسوم تسجيل السيارات ونقل ملكيتها.

 

ب. يخصص في الميزانية الاعتيادية للدولة والمنهاج الاستثماري السنوي من خطة التنمية القومية لتغطية نفقات ميزانية المنطقة بما يضمن نموها وتطورها المتوازن مع كافة أرجاء الجمهورية العراقية.

المادة التاسعة

تخضع حسابات المنطقة لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي.

الباب الثاني

هيئات الحكم الذاتي

الفصل الأول

المجلس التشريعي

المادة العاشرة

المجلس التشريعي هو الهيئة التشريعية المنتخبة في المنطقة، ويتحدد تكوينه وتنظيمه وسير العمل فيه بقانون.

المادة الحادية عشرة

أ. ينتخب المجلس التشريعي رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر من بين أعضائه.

ب. تنعقد جلسات المجلس بحضور أغلبية عدد أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية عدد الحاضرين إلاّ إذا نص على خلاف ذلك في هذا القانون أو في قانون المجلس التشريعي.

المادة الثانية عشرة

يمارس المجلس التشريعي في حدود الدستور والقوانين، الصلاحيات التالية:

أ. وضع نظامه الداخلي.

ب. اتخاذ القرارات التشريعية اللازمة لتطوير المنطقة والنهوض بمرافقها الاجتماعية والثقافية والعمرانية والاقتصادية ذات الطابع المحلي، في حدود السياسة العامة للدولة.

ج. اتخاذ القرارات التشريعية التي تتعلق بتطوير الثقافة والخصائص والتقاليد القومية للمواطنين في المنطقة.

د. اتخاذ القرارات التشريعية الخاصة بالدوائر شبه الرسمية والمؤسسات والمصالح ذات الطابع المحلي، بعد التشاور مع الجهات المركزية المختصة.

هـ. التصديق على مشروعات الخطط التفصيلية، التي يعدها المجلس التنفيذي في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والمشاريع الإنمائية وشؤون التربية والتعليم والصحة والعمل، وفقاً لمقتضيات التخطيط المركزي العام للدولة ومتطلبات تطبيقه.

و. اقتراح الميزانية الخاصة بالمنطقة.

ز. إقرار الحسابات الختامية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية ورفعها إلى السلطة التشريعية للتصديق عليها.

ح. إدخال التعديلات على الميزانية الخاصة بالمنطقة بعد التصديق عليها في حدود المبالغ المختصة والأغراض التي خصصت من أجلها، على أن لا يتعارض ذلك مع القوانين وخطط التنمية في الدولة.

ط. مناقشة ومساءلة أعضاء المجلس التنفيذي في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم.

ي. طرح الثقة بالمجلس التنفيذي بواحد أو أكثر من أعضائه ويعفى من مهمته من سحبت الثقة منه. ويتخذ قرار سحب الثقة بأغلبية عدد الأعضاء المكونين للمجلس التشريعي.

الفصل الثاني

المجلس التنفيذي

المادة الثالثة عشرة

أ. المجلس التنفيذي هو الهيئة التنفيذية لإدارة الحكم الذاتي في المنطقة.

ب. يتكون المجلس التنفيذي من الرئيس ونائبه وعدد من الأعضاء مساو لعدد الإدارات الوارد ذكرها في المادة الرابعة عشرة، أو يزيد عليه بعضوين.

ج. يكلف رئيس الجمهورية أحد أعضاء المجلس التشريعي برئاسة وتشكيل المجلس التنفيذي.

د. يختار الرئيس المكلف أعضاء المجلس التنفيذي نائباً له من بين أعضاء المجلس التشريعي أو من توفر فيهم شروط العضوية فيه ويتقدم إلى المجلس التشريعي بطلب الثقة وعند حصول الثقة بأغلبية عدد الأعضاء المكونين للمجلس يصدر مرسوم جمهوري بتشكيل المجلس التنفيذي.

هـ. يكون رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي بدرجة وزير.

و. لرئيس الجمهورية إعفاء رئيس المجلس التنفيذي من منصبه وفي هذه الحالة يعتبر المجلس منحلاً.

ز. في حالة حل المجلس التنفيذي أو سحب الثقة منه يستمر المجلس بتصريف الأمور الجارية فقط إلى حين تشكيل مجلس جديد، على ألاّ يتجاوز ذلك مدة أقصاها خمسة عشر يوماً.

المادة الرابعة عشرة

أ. ترتبط محافظات المنطقة برئيس المجلس التنفيذي.

ب. يستعين المجلس التنفيذي في ممارسة صلاحياته بالمكاتب التالية:

  1. مكتب المجلس التنفيذي.
  2. مكتب المتابعة والتفتيش.
  3. مكتب الإحصاء والتخطيط.

ج. أولاً: ترتبط بالمجلس التنفيذي الإدارات التالية:

  1. إدارة التربية والتعليم.
  2. إدارة الأشغال والإسكان.
  3. إدارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
  4. إدارة الشؤون الداخلية.
  5. إدارة النقل والمواصلات.
  6. إدارة الثقافة والشباب.
  7. إدارة البلديات والمصايف.
  8. إدارة الشؤون الاجتماعية.
  9. إدارة الشؤون الاقتصادية والمالية.
  10. إدارة شؤون الأوقاف.

ثانياً: يتحدد اختصاص الإدارات التالية على النحو التالي:

  1. إدارة الشؤون الداخلية: الشرطة والدفاع المدني والأحوال المدنية.
  2. إدارة الشؤون الاجتماعية: الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.
  3. إدارة الشؤون الاقتصادية والمالية: الدوائر المالية والمرافق التجارية والصناعية المحلية.

 

د. يتولى مسؤولية الإدارات الوارد ذكرها في الفقرة السابقة، أعضاء من المجلس التنفيذي يدعون (الأمناء العامون) ويكون لكل منهم نائب يعين بدرجة خاصة.

المادة الخامسة عشرة

يمارس المجلس التنفيذي الصلاحيات التالية:

أ. ضمان تنفيذ القوانين والأنظمة.

ب. الالتزام بأحكام القضاء.

ج. إشاعة العدالة وحفظ الأمن والنظام العام وحماية المرافق العامة الوطنية والمحلية وأموال الدولة العامة والخاصة.

هـ. إعداد مشروعات الخطط التفصيلية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والمشاريع الإنمائية وشؤون التربية والتعليم والصحة والعمل، وفقاً لمقتضيات التخطيط المركزي العام للدولة ومتطلبات تطبيقه، ورفعها إلى المجلس التشريعي للتصديق عليها.

و. الإشراف على المرافق والمؤسسات العامة المحلية في المنطقة.

ز. تعيين موظفي إدارة الحكم الذاتي الذين لا يتطلب تعيينهم إصدار مرسوم جمهوري أو موافقة رئيس الجمهورية، وفق قوانين الخدمة والملاك، وتسري عليهم أحكام القوانين المطبقة على موظفي الجمهورية العراقية على أن يكون الموظفون في التقسيمات الإدارية التي تسكنها أغلبية كردية من الأكراد أو من يحسنون اللغة الكردية، مع مراعاة ما جاء في المادة الثالثة من هذا القانون.

ح. تنفيذ ميزانية المنطقة، وفق القوانين والأسس المعتمدة في النظام المحاسبي للدولة.

ط. إعداد تقرير سنوي عن أوضاع المنطقة، يرفع لرئيس الجمهورية وللمجلس التشريعي.

الباب الثالث

العلاقة بين السلطة المركزية وإدارة الحكم الذاتي

المادة السادسة عشرة

ما خلا الصلاحيات التي تمارسها هيئات الحكم الذاتي، وفقاً لأحكام هذا القانون، تعود ممارسة السلطة في جميع أرجاء الجمهورية العراقية إلى الهيئات المركزية أو من يمثلها.

المادة السابعة عشرة

أ. ترتبط تشكيلات الشرطة والأمن والجنسية في المنطقة بمديرياتها العامة في وزارة الداخلية، وتسري على منتسبيها أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المطبقة في الجمهورية العراقية.

ب. لرئيس المجلس التنفيذي أو لمن يخوله من أعضاء المجلس، أن يعهد إلى التشكيلات الوارد ذكرها في الفقرة (أ) من هذه المادة بواجبات ضمن المنطقة، في حدود وظائفها، وفي إطار السياسة العامة للدولة.

ج. يعين وينقل مديرو التشكيلات الوارد ذكرها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بأمر من وزير الداخلية، بعد التشاور مع رئيس المجلس التنفيذي.

د. ينقل منتسبو الشرطة ضمن المنطقة، بأمر من أمين إدارة الشؤون الداخلية أو من يخوله، مع مراعاة ما جاء في الفقرة (ج) من هذه المادة.

هـ. يعين وينقل منتسبو التشكيلات الوارد ذكرها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفق القواعد والصلاحيات المعمول بها في الجمهورية العراقية، مع مراعاة ما جاء في الفقرات السابقة.

المادة الثامنة عشرة

أ. دوائر السلطة المركزية في المنطقة تخضع للوزارات التابعة لها، وتمارس عملها في حدود اختصاصاتها، ولهيئات الحكم الذاتي رفع التقارير عنها إلى الوزارات التابعة لها.

ب. للسلطة المركزية في حدود اختصاصاتها حق التوجيه العام للإدارات المحلية الوارد ذكرها في المادة الرابعة عشرة من هذا القانون.

ج. تعين السلطة وزيراً للدولة يقوم بالتنسيق بين النشاط الذي تمارسه في المنطقة كلٌّ من السلطة المركزية وهيئات الحكم الذاتي، وله أن يحضر جميع اجتماعات هذه الهيئات، وللسلطة المركزية أن تنتدب أياً من الوزراء الآخرين للقيام بذات المهمة.

د. تبلغ قرارات هيئات الحكم الذاتي لوزير الدولة فور صدورها.

المادة التاسعة عشرة

أ. تمارس الرقابة على مشروعية قرارات هيئات الحكم الذاتي محكمة تمييز العراق، في هيئة خاصة تتكون من رئيس المحكمة وأربعة أعضاء، يختارهم أعضاء محكمة التمييز من بينهم، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ب. لوزير العمل أو لوزير الدولة أن يطعن في قرارات هيئات الحكم الذاتي أمام هيئة الرقابة الوارد ذكرها في الفقرة السابقة لمخالفتها الدستور أو القوانين أو الأنظمة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ وزير الدولة بها.

ج. الطعن في قرارات هيئات الحكم الذاتي أمام هيئة الرقابة بوقف تنفيذها حتى نتيجة الفصل فيه.

د. تعتبر قرارات هيئات الحكم الذاتي التي تقرر هيئة الرقابة عدم مشروعيتها ملغاة كلاً أو جزءاً من تاريخ صدورها وتزال جميع الآثار القانونية التي ترتبت عليها.

هـ. تبلغ هيئة الرقابة قراراتها إلى الجهة الطاعنة وإلى رئيس المجلس التشريعي والمجلس التنفيذي وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة العشرون

أ. لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس التشريعي في حالة تعذر ممارسته لصلاحياته، بسبب استقالة نصف أعضائه أو عدم توافر النصاب القانوني خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دعوته للانعقاد، أو بسبب عدم منحه الثقة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون لأكثر من مرتين متتاليتين، أو في حالة عدم امتثاله لقرارات هيئة الرقابة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشر من هذا القانون.

ب. في حالة حل المجلس التشريعي يستمر المجلس التنفيذي في ممارسة صلاحياته إلى حين انتخاب المجلس التشريعي الجديد في مدة أقصاها تسعون يوماً من تاريخ صدور المرسوم الجمهوري بحله.

المادة الحادية والعشرون

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في بغداد في اليوم السابع عشر من شهر صفر لسنة 1394 الهجرية المصادف لليوم الحادي عشر من شهر آذار لسنة 1974 الميلادية.

أحمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة  الثورة