إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية / القدس (سياسياً... وتاريخياً... ودينياً)




وثيقة الأمان العمري
باب ستنا مريم
قبة الصخرة

مملكتي اليهودية وإسرائيل
إنشاء الوحدات السكنية في المستعمرات
مجسم لقبة الصخرة
مجسماً لمدينة إيليا كابيتولينا
الأطواق الاستيطانية حول القدس
الاستيطان اليهودي
الحفريات حول الحرم الشريف
القدس والنفق ـ الأزمة
القدس والانتداب البريطاني
القدس تحت الاحتلال البريطاني
القدس في الثمانينيات
القدس في التسعينيات
القدس في الخمسينيات
القدس في الستينيات
القدس في السبعينيات
خطة الأمم المتحدة للقدس
فلسطين في عهد سليمان وداود

الأوضاع النهائية في فلسطين
الأراضي المصادرة في القدس
القدس منذ عام 1967
القدس بين عامي 1949-1967
قرار تقسيم فلسطين



الملحق الرقم (13)

ملحق

نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم (194)

11 ديسمبر 1948

ما يتعلق بالقدس

1 . الأماكن المقدسة

أ.   لا يجوز أن يلحق أي مساس بالحقوق القائمة الحالية، المتعلقة بالأماكن المقدسة، والأبنية والمواقع الدينية.

ب.     تضمن حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة، والأبنية، وحرية ممارسة العبادة، وفقاً للحقوق القائمة، شرط مراعاة حفظ النظام واللياقة.

ج.      تصان الأماكن المقدسة، والأبنية والمواقع الدينية. ويحرم كل فعل، من شأنه أن يسيئ في أي صورة كانت إلى قداستها. وإن رأى الحاكم، في أي وقت، ضرورة ترميم مكان مقدس، أو بناء موقع ديني ما، فيجوز له أن يدعو الطائفة، أو الطوائف المعنية، إلى القيام بالترميمات اللازمة، ويجوز له القيام بهذه الترميمات على حساب الطائفة، أو الطوائف المعنية، إن لم يتلقّ جواباً على طلبه، خلال مدة معقولة.

د. لا تجبى أي ضريبة على الأماكن المقدسة، والأبنية، والمواقع الدينية، التي كانت معفاة من الضرائب، وقت إقامة المدينة (بوضعها الدولي)، ولا يلحق (بمرجعية الضرائب Incidence of Taxation)أي تعديل، يشكل تمييزاً بين مالكي الأماكن والأبنية والمواقع الدينية، أو ساكنيها، ويكون معه هؤلاء المالكون أو الحائزون في وضع أقلّ ملاءمة بالنسبة إلى المرجعية العامة للضرائب، منهم وقت الموافقة على توصيات الجمعية العامة.

2. نظراً إلى ارتباط منطقة القدس بديانات عالمية ثلاث، تقرر أن هذه المنطقة، بما في ذلك بلدية القدس الحالية، يضاف إليها القرى والمراكز المجاورة، التي يكون أبعدها شرقاً أبو ديس، وأبعدها جنوباً بيت لحم، وأبعدها غرباً عين كارم (بما فيها المنطقة المبنية في موتسا)، وأبعدها شمالاً شعفاط، يجب أن تتمتع بمعاملة خاصة، منفصلة عن معاملة مناطق فلسطين الأخرى. ويجب أن توضع تحت مراقبة الأمم المتحدة الفعلية.

    تطلب الجمعية العامة من مجلس الأمن اتخاذ تدابير جديدة، بغية تأمين نزع السلاح في مدينة القدس، في أقرب وقت ممكن.

    تصدر الجمعية العامة تعليماتها إلى لجنة التوفيق، لتقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها العادية الرابعة، اقتراحات مفصلة في شأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس، يؤمن لكل من الفئتين المتميزتين الحد الأقصى من الحكم الذاتي المحلي، المتوافق مع النظام الدولي الخاص لمنطقة القدس.

    إن لجنة التوفيق مخوّلة صلاحية تعيين ممثل للأمم المتحدة، يتعاون مع السلطات المحلية، فيما يتعلق بالإدارة المؤقتة لمنطقة القدس.

3. تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة وجوب منح سكان فلسطين جميعهم أقصى حرية ممكنة، للوصول إلى مدينة القدس، من طريق البر وسكك الحديد أو الوصول إليها جواً. وذلك إلى أن تتفق الحكومات والسلطات المعنية، على ترتيبات أكثر تفصيلاً. تصدر الجمعية العامة تعليماتها إلى لجنة التوفيق، بأن تعلِم مجلس الأمن، من فورها، بأي محاولة لعرقلة الوصول إلى المدينة، من قبل أي من الأطراف الأخرى، وذلك كي يتخذ المجلس التدابير اللازمة.