إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية / الوحدة اليمنية والحرب الأهلية (1994)






المناطق القابلة للانفجار العسكري
المرحلة الأولى
المرحلة الثالثة
المرحلة الثانية
انتشار بعض قوات الشطرين
اليمن الجنوبي
اليمن الشمالي
جغرافية مسرح العمليات اليمني



الملحق الرقم (4)

ملحق

اتفاق القاهرة

حول توحيد شطري اليمن

النص الحرفي


إن حكومتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية باسم شعب اليمن الواحد، وباسم الأمة العربية، وتأكيداً للمسؤولية التاريخية والمسؤولية القومية، وإيمانا بأن شعب اليمن وأرضه وحدة واحدة لا تقبل التجزئة والانقسام، وأن هذه الحقيقة قد أثبتت نفسها على مر التاريخ برغم كل محاولات ترسيخ الانقسام وخلق الحواجز والسدود والحدود.

ووفاءً لنضال وتضحيات الشعب اليمني على طول التاريخ في سبيل القضاء على نظام الإمامة الملكي في شمال الوطن والسيطرة الاستعمارية في جنوبه.

وحرصاً على تعزيز وتدعيم النضال الوطني التقدمي في اليمن، وتأكيداً بأن الوحدة اليمنية هي الأساس في بناء مجتمع يمني حديث يضمن الحريات الديموقراطية لكافة القوى الوطنية المعادية للاستعمار والصهيونية، وهي الأساس لبناء اقتصاد وطني مستقل، ولحماية استقلال وسيادة اليمن من أي تدخل عدواني خارجي، وتأكيداً بأن الوحدة اليمنية الشاملة بالإضافة إلى أنها قضية المصير الحتمي هي قضية التقدم والحضارة والازدهار للشعب اليمني.

وثقة بأن الوحدة اليمنية الشاملة ، فوق أنها أمل كل يمني على طول رقعة اليمن، هي حاجة أساسية لتوطيد دعائم الاستقلال السياسي وبناء اقتصاد وطني مستقل وهي أيضا ضرورة قومية لأنها تمكن اليمن من المساهمة في الكفاح الذي تخوضه الأمة العربية ضد التحالف الإمبريالي الصهيوني، كما أنها تشكل خطوة جادة نحو تحقيق وحدة الأمة العربية بأسرها.

وتجاوباً مع الجهود الصادقة التي بذلتها لجنة التوفيق العربية المشكلة بقرار مجلــس جامعة الدول العربية رقم 2961، بتاريخ 13 سبتمبر 1972، من أجل تسوية الخلافات بين شطري اليمن، وهي الجهود التي تمثل اهتمام الأمة العربية بواقع شعب اليمن ومستقبلة.

وعملاً بأحكام المادة التاسعة من ميثاق جامعة الدول العربية، فقد اتفقت الحكومتان على قيام دولة موحدة تجمع شطري اليمن ، شماله وجنوبه ، وذلك وفقاً للأسس والمبادئ والواردة فيما بعد:

شكل الدولة

مادة (1)

تقوم وحدة بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية، وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تذوب فيها الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد وقيام دولة يمنية واحدة.

مادة (2)

يكون للدولة الجديدة:

أ. علم واحد وشعار واحد.ب. عاصمة واحدة .جـ. رئاسة واحدة.د. سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة.

نظام الحكم

مادة (3)

أ. نظام الحكم في الدولة الجديدة نظام جمهوري وطني ديمقراطي.

ب. يضمن دستور الوحدة جميع الحريات الشخصية، والسياسية، والعامة للجماهير كافة، ولمختلف مؤسساتها، ومنظماتها الوطنية، والمهنية والنقابية، وتتخذ جميع الوسائل الضرورية لكفالة ممارسة الحريات.

جـ. تضمن دولة الوحدة جميع المكاسب التي حققتها ثورتا سبتمبر وأكتوبر.

وسائل تحقيق الوحدة وقيام الدولة الجديدة

مادة (4)

كخطوة أولى نحو تحقيق الوحدة، تتخذ الإجراءات اللازمة نحو عقد مؤتمر قمة يجمع رئيسي الدولتين للنظر في الإجراءات الفورية اللازمة لإتمام الوحدة، على أن يعقد هذا المؤتمر في الموعد الذي يحدده رئيسا الدولتين.

مادة (5)

يختار كل من رئيسي الدولتين ممثلاً شخصياً له، ويشرف هذان الممثلان على أعمال اللجان الفنية الواردة في المادة (7).

مادة (6)

تستمر جامعة الدول العربية في تقديم مساعداتها اللازمة لإنجاح هذه الوحدة بناء على رغبة الدولتين.

مادة (7)

يشكل مؤتمر القمة للدولتين اللجان الفنية المشتركة من عدد متساو من ممثلي الدولتين لتوحيد الأنظمة، والتشريعات القائمة في كل منهما. وتحديد فترة زمنية أقصاها سنة لانتهاء هذه اللجان من المهام المعهودة بها إليها وتبدأ هذه السنة من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

لجنة فنية مشتركة

مادة (8)

تشكل اللجان الفنية المشتركة من ممثلي الدولتين على مستوى عالي من المختصين ويحق لهذه اللجان تكوين لجان فرعية لتسهيل أعمالها. وتتألف هذه اللجان من:

أ. لجنة الشؤون الدستورية:

وتختص بوضع مشروع الدستور.

ب. لجنة الشؤون الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والقنصلي:

وتختص بتوحيد السياسة الخارجية للدولتين، ووضع الأسس للسياسة الخارجية للدولة الجديدة الموحدة.

جـ. اللجنة الاقتصادية والمالية:

وتختص بالشؤون الاقتصادية والجمارك والتنمية الاقتصادية والنظام النقدي وميزانية الدولة.

د. لجنة الشؤون التشريعية والقضائية:

وتختص بتوحيد التشريعات ووضع الأنظمة الموحدة للقضاء.

هـ. لجنة شؤون التعليم والثقافة والإعلام:

وتختص بشؤون التعليم في كافة مراحله والثقافة والإعلام.

و. لجنة الشؤون العسكرية:

وتختص بالدفاع والقوات المسلحة وتوحيدها.

ز. لجنة الشؤون الصحية:

وتختص بالشؤون العلاجية والمستشفيات وما إلى ذلك.

ح. لجنة الإدارة والمرافق العامة:

وتختص بنظام الحكم المحلي ومرافق الدولة وتسييرها.

مادة (9)

عند انتهاء اللجنة الدستورية من وضع مشروع الدستور ، يطرح من قبل الدولتين على المجالس التشريعية المختصة للموافقة عليه طبقاً للأنظمة الدستورية لكل منهما.

مادة (10)

أ. يقوم رئيسا الدولتين بتفويض السلطتين التشريعيتين في القطرين بتنظيم عمليتي الاستفتاء على الدستور وانتخاب سلطة تشريعية موحدة للدولة الجديدة طبقاً للدستور الجديد.

ب. تنفيذاً لذلك يشكل رئيسا الدولتين لجنة وزارة مشتركة تضم إلى عضويتها وزيري الداخلية في كلا الشطرين، لكي تقوم بالإشراف على هذه الأعمال، وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ موافقة السلطات التشريعية في الدولتين على مشروع الدستور ويكون لهذه اللجنة كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بمهمتها .

ج. ويدعو رئيسا الدولتين جامعة الدول العربية لإيفاد ممثلين عنها للمشاركة في أعمال اللجنة .

مادة (11)

تحل المجالس التشريعية في الدولتين فور إقرار مشروع الدستور الجديد بالاستفتاء الشعبي.

مادة (12)

في حالة موافقة الشعب على مشروع الدستور الجديد يمكن قيام الدولة الجديدة فوراً طبقاً للدستور.

مادة (13)

يعمل بأحكام الدستور الجديد فور إقراره.

مادة (14)

حررت هذه الوثيقة من ثلاث نسخ تسلم كل طرف النسخة الخاصة به وتحفظ النسخة الثالثة لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

مادة (15)

وقع هذه الوثيقة المندوبون والمفوضون بذلك.

توقيعــات

عن الجمهورية العربية اليمنية

 

عن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية

محسن العيني

 

على ناصر محمد

رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية

 

رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

أحمد جابر عفيف

 

عبدالله الخامري

وزير التربية والتعليم

 

وزير الإعلام

 

 

عضو اللجنة المركزية

عن لجنة التوفيق العربية

رئيس اللجنة - الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية .

 

محمد سليم اليافي

المندوب الدائم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جامعة الدول العربية .

 

إبراهيم المزهودي

سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصنعاء .

 

سعد الدين نوبوات