إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية / الوحدة اليمنية والحرب الأهلية (1994)






المناطق القابلة للانفجار العسكري
المرحلة الأولى
المرحلة الثالثة
المرحلة الثانية
انتشار بعض قوات الشطرين
اليمن الجنوبي
اليمن الشمالي
جغرافية مسرح العمليات اليمني



الجمهورية اليمنية

الجمهورية اليمنية

مجلس النواب

 

ملحق

 

 

 

دستـور

الجمهورية اليمنية

 

 

 

 

 

 


26/4/1415هـ

1 /10/ 1994م

بسـم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية اليمنية

مجلس النواب

 

دستــور

الجمهورية اليمنية

الباب الأول

أسس الدولة

الفصل الأول

الأسس السياسية

مادة (1) : الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجرأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية.

مادة (2): الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.

مادة (3): الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات.

مادة (4): الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة.

مادة (5): يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلميا، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين"

مادة (6) : تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة.

الفصل الثاني

الأسس الاقتصادية

مادة (7) : يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع ، وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد المبادئ التالية:-

أ. العدالة الاجتماعية الإسلامية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنمية الإنتاج وتطويره وتحقيق التكافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع.

ب. التنافس المشروع بين القطاع العام والخاص والتعاون والمختلط وتحقيق المعاملة المتساوية العادلة بين جميع القطاعات.

ج. حماية واحترام الملكية الخاصة فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقا للقانون.

مادة (8) : الثروات الطبيعية بجميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة ملك للدولة، وهي التي تكفل استغلالها للمصلحة العامة.

مادة (9) : تقوم السياسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي، وبما يكفل الاستغلال الأمثل لكافة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصادية في شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني.

مادة (10) : ترعى الدولة التجارة الخارجية وتشجع التجارة الداخلية والاستثمار بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتصدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، ومنع الاحتكار، وتشجيع رؤوس الأموال الخاصة على الاستثمار في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للقانون.

مادة (11) : ينظم القانون العملة الرسمية للدولة والنظام المالي والمصرفي ويحدد المقاييس والماييل والموازين.

مادة (12) : يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

مادة (13) : إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.

مادة (14) : تشجع الدولة التعاون والادخار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشآت والنشاطات التعاونية بمختلف صورها.

مادة (15) : يحدد القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.

مادة (16) : لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو كفالتها أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس النواب.

مادة (17) : يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة.

مادة (18) : عقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم إلا بقانون، ويجوز أن يبين القانون الحالات محدودة الأهمية التي يتم منح الامتيازات بأنها وفقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها، ويبين القانون أحوال وطرق التصرف مجانا في العقارات المملوكة للدولة والتنازل عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، كما ينظم القانون كيفية منح الامتيازات للوحدات المحلية والتصرف مجانا في الأموال العامة.

مادة (19) : للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقا للقانون.

مادة (20) : المصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

مادة (21) : تولى الدولة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية وفقا للقانون.

مادة (22) : للأوقاف حرمتها، وعلى القائمين عليها تحسين وتطوير مواردها وتصريفها بما يكفل تحقيق أهدافها ومقاصدها الشرعية.

مادة (23) : حق الإرث مكفول وفقا للشريعة الإسلامية ويصدر به قانون.

الفصل الثالث

الأسس الاجتماعية والثقافية

مادة (24) : تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتصدر القوانين لتحقيق ذلك.

مادة (25) : يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقا للقانون.

مادة (26) : الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها.

مادة (27) : تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإنجازات الأدبية والفنية والثقافية المتفقة وروح وأهداف الدستور كما توفر الوسائل المحققة لذلك وتقدِّم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون.. كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع الفني وتحمي الدولة نتائجها.

مادة (28) : الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحدد القانون شروط الخدمة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها.

مادة (29) : العمل حق وشرف وضرورة لتطور المجتمع ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل، وينظم القانون العمل النقابي والمهني والعلاقة بين العمال وأصحاب العمل.

مادة (30) : تحمي الدولة الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب.

مادة (31) : النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون.

مادة (32) : التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع وتقدمه يسهم المجتمع مع الدولة في توفيرها.

مادة (33) : تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة.

مادة (34) : على الدولة وجميع أفراد المجتمع حماية وصيانة الآثار والمنشآت التأريخية، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهكها أو يبيعها وفقا للقانون.

الفصل الرابع

الأسس الدفاع الوطني

مادة (35) : الدولة هي التي تنشأ القوات المسلحة والشرطة والأمن وأية قوات أخرى.. وهي ملك الشعب كله، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى، ويبين القانون شروط الخدمة والترقية والتأديب في القوات المسلحة والشرطة والأمن.

مادة (36) : تنظم التعبئة العامة بقانون، ويعلنها رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب.

مادة (37) : ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين الجمهورية وسلامتها ويبين القانون طريقة تكوينه ويحدد اختصاصته ومهامه الأخرى.

مادة (38) : الشرطة هيئة مدينة نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام والآداب العامة، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات ، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.

مادة (39) : يحظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة ويجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبية والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضمانا لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيها وفقا للقانون.

الباب الثاني

حقوق وواجبات المواطنين الأساسية

مادة (40) : المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة.

مادة (41) : لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون.

مادة (42) : للمواطنين حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء. وينظم القانون الأحكام المتعلقة بممارسة هذا الحق.

مادة (43) : ينظم القانون الجنسية اليمنية، ولا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقا ولا يجوز سحبها ممن اكتسبها إلا وفقا للقانون.

مادة (44) : لا يجوز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطة أجنبية.

مادة (45) : تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

مادة (46) : المسؤولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي لصدوره.

مادة (47) :

أ. تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة.

ب. لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقا لأحكام القانون.

كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقا للقانون وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسديا أو نفسيا أو معنويا، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن.

جـ. كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليغه بأسباب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه، وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي

د. عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فورا من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عبيه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر.

هـ. يحدد القانون عقاب من يخالف أحكام أي فقرة منفقرات هذه المادة، كما يحدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة ، ويعتبر التعذيب الجسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها.

مادة (48) : حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقا لأحكام القانون، وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقا للقانون.

مادة (49) : لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وينظم ذلك القانون.

مادة (50) : يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

مادة (51) : للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها القانون.

مادة (52) : حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبأمر قضائي.

مادة (53) : التعليم حق للمواطنين جميعا تكفله الدولة وفقا للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، والتعليم في المراحل الأساسية إلزامي، وتعمل الدولة على محو الأمية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحميه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في جميع المجالات.

مادة (54) : الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين، وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها، وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخدمات الصحية المجانية ونشر الوعي الصحي بين المواطنين.

مادة (55) : تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالات المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل، كما تكفل ذلك بصفة خاصة لأسر الشهداء وفقا للقانون.

مادة (56) : حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنية مكفولة لكل مواطن، ولا يجوز تقييدها إلا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضايات أمن وسلامة المواطنين، وحرية الدخول إلى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن الأراضي اليمنية أو منعه من العودة إليها.

مادة (57) : للمواطنين في عموم الجمهورية - بما لا يتعارض مع نصوص الدستور - الحق في تنظيم أنفسهم سياسيا ومهنيا ونقابيا والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق.. كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية.

مادة (58) : أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.

مادة (59) : الدفاع عن الدين والوطن واجب مقدس، والخدمة العسكرية شرف، وخدمة الدفاع الوطني ينظمها القانون.

مادة (60) : الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واحترام القوانين والتقيد بأحكامها واجب على كل مواطن.

الباب الثالث

تنظيم سلطات الدولة

الفصل الأول

السلطة التشريعية "مجلس النواب"

مادة (61) : مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي، كما يمارس التوجيه والرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في هذا الدستور.

مادة (62) : يتألف مجلس النواب من ثلاثمائة عضو وعضو واحد، ينتخبون بطريق الاقتراع السري العام الحر المباشر المتساوي وتقسم الجمهورية إلى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني مع التجاوز عن نسبة 5% زيادة أو نقصانا وينتخب عن كل دائرة عضو واحد.

مادة (63) : 1. يشترط في الناخب الشرطين الآتيان:-

أ . أن يكون يمنيا.

ب. أن لا يقل سنة عن ثمانية عشر عاما.

2. يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب الشروط الآتية:-

أ . أن يكون يمنيا.

ب. أن لا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.

ج.  أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة.

د . أن يكونه مستقيم الخلق والسلوك مؤديا للفرائض الدينية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة (64) : مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائما ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد.

مادة (65) : مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء، وتحدد اللائحة الداخلية الحالات والظروف التي يجوز فيها للمجلس عقد اجتماعاته خارج العاصمة.

مادة (66) :

يضع مجلس النواب لائحته الداخلية متضمنة سير العمل في المجلس ولجانه وأصول ممارسته لكافة صلاحياته الدستورية، ولا يجوز أن تتضمن اللائحة نصوصا مخالفة لأحكام الدستور أو معدلة لها ويكون صدور اللائحة وتعديلها بقانون.

مادة (67) : يختص مجلس النواب بالفصل في صحة عضوية أعضائه ويجب إحالة الطعن إلى المحكة العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمه للمجلس وتعرض نتيجة التحقيق بالرأي الذي انتهت إليه المحكمة على مجلس النواب للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ استلام نتيجة التحقيق من المحكمة، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته الى المحكمة.

مادة (68) :

لمجلس النواب وحده حق المحافظة على النظام والأمن داخل أبنية المجلس ويتولى ذلك رئيس المجلس عن طريق حرس خاص يأتمرون بأمره، ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيس المجلس.

مادة (69) :

يعقد مجلس النواب أول اجتماع له خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتائج الانتخاب بناء على دعوة رئيس الجمهورية فإن لم يدع اجتمع المجلس من تلقاء نفسه صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين.

مادة (70) :

ينتخب مجلس النواب في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا وثلاثة نواب للرئيس، يكونون جميعا هيئة رئاسة المجلس، ويرأس المجلس أثناء انتخاب رئيس المجلس أكبر الأعضاء سنا، وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات انتخاب هيئة رئاسة المجلس ومدتها واختصاصاتها الأخرى، ويكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس الأحكام المتعلقة بتشكيلها والأحكام الأخرى المتصلة بها.

مادة (71) :

يشترط لصحة اجتماعات مجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه مع استبعاد الأعضاء الذين أُعلن خلو مقاعدهم وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين إلا في الحالات التي يشترط فيها بموجب الدستور واللائحة الداخلية للمجلس أغلبية خاصة وعند تساوي الأصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضا في نفس الدورة، وتكون له أولوية العرض على المجلس في حالة تقديمه في دورة انعقاد اخرى.

مادة (72) :

جلسات مجلس النواب علنية ويجوز انعقاده في جلسات سرية بناء على طلب رئيسه أو رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عشرين عضوا من اعضائه على الأقل ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسات علنية أو سرية.

 

 

 

 

بسـم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية اليمنية
مجلس النواب

 

-10-

مادة (73) :

يعقد مجلس النواب دورتين عاديتين في السنة، كما يجوز دعوته لدورات انعقاد غير عادية وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس مواعيد الدورات العادية ومددها ، ويدعى في حالات الضرورة لدورات انعقاد غير عادية بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من هيئة رئاسة المجلس بناء على رغبتها أو بطلب خطي من ثلث أعضاء المجلس ولا يجوز فض دورة الانعقاد خلال الربع الأخير من السنة قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

مادة (74) :

عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد أو شرط.

مادة (75) :

يقسم عضو مجلس النواب قبل مباشرة مهام العضوية أمام المجلس اليمين الدستورية في جلسة علنية.

مادة (76) :

يتقاضى رئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة الرئاسة وبقية أعضاء المجلس مكافأة عادلة يحددها القانون، ولا يستحق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المكافأة المذكورة إذا كانوا اعضاء في مجلس النواب.

مادة (77) :

اذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدة المجلس بما لا يقل عن سنة، انتخب خلف له خلال ستين يوما من تاريخ إعلان قرار المجلس بخلو مكانه وتنتهي عضويته بانتهاء مدة المجلس.

مادة (78) :

لا يجوز لعضو مجلس النواب أن يتدخل في الاعمال التي تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية والقضائية.

مادة (79) :

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي أو أي وظيفة عامة، ويجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء.

مادة (80) :

لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس، أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية ولا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف أو سب.

مادة (81) :

لا يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ما عدا حالة التلبس، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فورا، وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات وفي غير دورة إنعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة، ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق له بما اتخذ من إجراءات.

مادة (82) :

يوجه أعضاء مجلس النواب استقالتهم إلى المجلس وهو الذي يقبل استقالتهم.

 

 

 

 

بسـم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية اليمنية
مجلس النواب

 

-11-

مادة (83) :

لا يجوز إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس النواب إلا إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في هذا الدستور أو أخل إخلال جسيما بواجبات العضوية وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية للمجلس.

مادة (84) :

لعضو مجلس النواب وللحكومة حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها، على أن القوانين المالية التي تهدف الى زيادة أو إلغاء ضريبة قائمة أو تخفيضها أو الإعفاء من بعضها أو التي ترمي إلى تخصيص جزء من أموال الدولة لمشروع ما فلا يجوز اقتراحها إلا من قبل الحكومة أو عشرين في المائة (20%) من النواب على الأقل، وكل مقترحات القوانين المقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب لا تحال إلى إحدى لجان المجلس إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، فإذا قرر المجلس نظر أي منها يجال إلى اللجنة المختصة لفحصه وتقديم تقرير عنه، وأي مشروع قانون قدم من غير الحكومة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد.

مادة (85) :

يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة وعشرين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيل الحكومة برنامجها العام إلى مجلس النواب للحصول على الثقة بالأغلبية لعدد أعضاء المجلس وإذا كان المجلس في غير انعقاده العادي دعي إلى دورة انعقاد غير عادية، ولأعضاء المجلس وللمجلس ككل التعقيب على برنامج الحكومة ويعتبر عدم حصول الحكومة على الأغلبية المذكورة بمثابة حجب للثقة.

مادة (86) :

يكون إقرار مجلس النواب للخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقانون يحدد القانون طريقة إعداد تلك الخطط وعرضها على مجلس النواب.

مادة (87) :

أ .

يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ويتم التصويت على مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون، وإذا لم يصدر قانون الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بموازنة السنة السابقة إلى حين اعتماد الموازنة الجديدة.

ب.

يحدد القانون طريقة إعداد الموازنة وتبويبها، كما يحدد السنة المالية.

 

مادة (88) :

يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكل مصروف غير وارد بها أو زائد في إيراداتها يتعين أن يحدد بقانون.

 

 

 

 

بسـم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية اليمنية
مجلس النواب

 

-12-

مادة (89) :

يحدد القانون أحكام موازنات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وحساباتها الخاصة بالموازنة العامة وحسابها الختامي بما في ذلك عرضها على مجلس النواب للمصادقة.

مادة (90) :

يجب عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه بابا بابا وتصدر مصادقة المجلس بقانون، كما يجب عرض التقرير السنوي للجههاز المختص بالرقابة المحاسبية وملاحظاته على مجلس النواب، وللمجلس أن يطلب من هذا الجهاز أي بيانات أو تقارير اخرى.

مادة (91) :

يصادق مجلس النواب على املمعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام أيا كان شكله اأو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم أ, تعديل الحدود أو التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون.

مادة (92) :

لمجلس النواب حق تقديم توجيهات وتوصيات للحكومة في المسائل العامة فإذا تعذر على الحكومة تنفيذ هذه التوجيهات أ, التوصيات وجب عليها أن تبين للمجلس سبب ذلك.

مادة (93) :

يجوز لعشرين بالمائة على الأقل من أعضاء المجلس طرح موضوع عام لمناقشته واستيضاح سياسة الحكومة فيه وتبادل الرأي حوله.

مادة (94) :

لمجلس النواب بناء على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل من أعضائه أن يكون لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة، أو فحص نشاط إحدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المختلط أو المجالس المحلية وللجنة في سبيل القيام بمهامها أن تجمع ما تراه من أدلة وأن تطلب سماع من ترى ضرورة سماع أقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والخاصة أن تستجيب لطلبها وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تملكه من مستندات أو بيانات..

مادة (95) :

مجلس الوزراء مسئول مسئولية جماعية وفردية ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أ، يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عليه ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في نفس الجلسة.

 

 

 

 

بسـم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية اليمنية
مجلس النواب

 

-13-

مادة (96) :

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الئون التي تدخل في اختصاصهم وتجرس المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.

مادة (97) :

لمجلس النواب حق سحب الثقة من الحكومة، ولا يجوز طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب يوجه إلى رئيس الوزراء أو من ينوب عنه، ويجب أن يكون الطلب موقعا من ثلث أعضاء المجلس ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره بالطلب قبل سبعة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة من الحكومة بأغلبية أعضاء المجلس.

مادة (98) :

يسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم في مجلس النواب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون لهم أي صوت معدود عند أخذ الرأي إلا إذا كانوا من أعضاء مجلس النواب، ولمجلس النواب أن يطلب من الحكومة أو أحد الوزراء حضور أي من جلساته، وعليهم تلبية ذلك.

مادة (99) :

يجري التصويت على مشاريع القوانين مادة مادة ويتم التصويت النهائي على كل مشروع قانون جملة، وتوضح اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات المتعلقة بذلك.

مادة (100) :

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب في الأسباب التي يُبنى عليها الحل، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا اصواتهم الحل أصدر رئيس الجمهورية قرارا به، ويجب أن يشمل القرار على دعوة الناخبين إجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب في ميعاد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، فإذا لم يشمل قرار الحل الدعوة المشار اليها أو لم تجر الانتخابات اعتُبر باطلا، ويجتمع المجلس بقوة الدستور، كما يجتمع المجلس بقوة الدستور إذا لم يُجر الإستفتاء خلال ثلاثين يوما أو لم يَخُزْ على الأغلبية المطلوبة. فإذا جرت الانتخابات يجتمع المجلس الجديد خلال العشرة الأيام التالية لإتمام الانتخابات، فإذا لم يُدْعَ للإنعقاد اجتمع بحكم الدستور في نهاية الأيام العشرة المشار إليها وإذا حل المجلس فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه مرة أخرى. وفي جميع الأحوال لا يجوز حل المجلس في دورة انعقاده الأولى.

مادة (101) :

لرئيس الجمهورية حق طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون أقره مجلس النواب، ويجب عليه حينئذٍ ان يعيده إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعه إليه بقرار مسبب، فإذا لم يرده إلى المجلس خلال هذه المدة أو رده اليه وأقره ثانية بأغلبية مجموع أعضائه اعتبر قانون وعلى رئيس الجمهورية اصداره خلال أسبوعين، فإذا لم يصدره اعتبر صادرا بقوة الدستور دون حاجة إلى إصدار، وينشر في الجريدة الرسمية فورا ويعمل به بعد أسبوعين من تاريخ النشر.

 

 

 

 

بسـم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية اليمنية
مجلس النواب

 

-14-

مادة (102) :

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية تذاع خلال أسبوعين من تاريخ إصدارها ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها، ويجوز مد أو قصر هذا الميعاد بنص خاص في القانون.

مادة (103) :

لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب أثر على ما وقع قبل اصدارها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الضريبية والجزائية النص في القانون على خلاف ذلك، وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس.

الفصل الثاني
السلطة التنفيذية

مادة (104) :

يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور.

الفرع الأول
رئاسـة الجمهوريـة

مادة (105) :

أ .

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويتم انتخابه وفقا للدستور.

ب.

يكون لرئيس الجمهورية نائب يعينه الرئيس وتطبق بشأن النائب أحكام المواد (106، 116، 117، 126) من الدستور.

 

مادة (106) :

كل يمني تتوفر فيه الشروط المحددة فيما يأتي يمكن أن يُرشح لمنصب رئيس الجمهورية:-

أ

-

أن لا يقل سنة عن أربعين سنة.

ب

-

أن يكون من والدين يمنيين.

جـ

-

أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية.

د

-

أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك محافظا على الشعائر الإسلامية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

هـ.

 

أن لا يكون متزوجا من أجنبية وألا يتزوج أثناء مدة ولايته من أجنبية.

 

 

 

 

 

بسـم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية اليمنية
مجلس النواب

 

-15-

مادة (107) :

يكون الترشيح والانتخاب لرئيس لجمهورية كمايلي:-

أ

-

يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية.

ب

-

تُقدم الترشيحات إلى رئيس مجلس النواب.

جـ

-

يتم فحص الترشيحات للتأكد من انطباق الشروط الدستورية على المرشحين من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب.

د

-

تُعرض أسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط على أعضاء مجلس النواب للتزكية.

هـ

-

يُعتبر مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية نسبة عشرة في المائة (10%) من عدد أعضاء مجلس النواب.

و

-

يكون مجلس النواب مُلزَما أن يزكي لمنصب رئيس الجمهورية شخصين على الأقل تمهيدا لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسية.

ز

-

يُعتبر رئيسا للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على أكثر عدد من أصوات الناخبين اللذين أدلوا بأصواتهم.

 

مادة (108) :

يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الدستورية.

مادة (109) :

يعمل رئيس الجمهورية على تجسيد إدارة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية، والالتزام بالتداول السلمي للسلطة، والاشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية، وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة ويمارس صلاحياته على الوجه المبين في الدستور.

مادة (110) :

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

مادة (111) :

مدة رئيس الجمهورية خمس سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية ولا يجوز لأي شخص تولى منصب الرئيس لأكثر من دورتين مدة كل دورة خمس سنوات فقط، وذلك بدءا من سريان مدة الرئاسة وفقا لأحكام النصوص السابقة من هذا الفصل.

مادة (112) :

اذا انتهت مدة مجلس النواب في الشهر الذي انتهت فيه مدة رئيس الجمهورية يستمر رئيس الجمهورية ليمارس مهامه الى ما بعد انتهاء الانتخابات النيابية واجتماع المجلس الجديد على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وذلك خلال ستين (60) يوما من أول من انعقاد لمجلس النواب الجديد.

 

 

 

 

بسـم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية اليمنية
مجلس النواب

 

-16-

مادة (113) :

قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوما تبدأ الإجراءات لانتخابات رئيس للجمهورية جديد، ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة لاتتجاوز تسعين يوما ولا تزيد هذه المدة إلا في حالة حرب أو كارثة طبيعية أو أية حالة أخرى يستحيل معها إجراء الانتخابات.

مادة (114) :

يجوز لرئيس الجمهورية ان يقدم استقالة مسببة إلى مجلس النواب، ويكون قرار مجلس النواب بقبول الاستقالة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه فإذا لم تقبل الاستقالة ، فمن حقه خلال ثلاثة أشهر أن يقدم الاستقالة وعلى مجلس النواب أن يقبلها.

مادة (115) :

في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتا نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديدة للرئيس، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معا يتولى مهام الرئاسة مؤقتا رئاسة مجلس النواب، وإذا كان مجلس النواب منحلا حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتا، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب الجديد.

مادة (116) :

يحدد القانون مرتبات ومخصصات رئيس الجمهورية ولا يجوز له ان يتقاضى اي مرتب أو مكافأة اخرى.

مادة (117) :

لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدته أن يزاول ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، كما لا يجوز له أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه.

مادة (118) :

يتولى رئيس الجمهورية الاختصاصات التالية:-

1 -
2 -
3 -
4 -
5.

تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.
دعوة الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب.
الدعوة إلى الاستفتاء العام.
تكليف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسمية أعضائها.
يضع بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.

 

 

بسـم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية اليمنية
مجلس النواب

 

-17-

 

6.

دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس الجمهورية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

7.

تسمية أعضاء مجلس الدفاع الوطني طبقا للقانون.

8.

إصدار القوانين التي وافق عليها مجلس النواب ونشرها وإصدار القرارات المنفذة لها.

9.

تعيين وعزل كبار موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وفقا للقانون.

10-

إنشاء الرتب العسكرية بمقتضى القانون.

11-

منح النياشين والأوسمة التي ينص عليها القانون أو الإذن بحمل النياشين التي تمنح من دول أخرى.

12-

إصدار قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات اتي يوافق عليها مجلس النواب.

13-

المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء.

14-

إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقا للقانون.

15-

اعتماد الممثلين للدول والهيئات الأجنبية.

16-

منح حق اللجؤ السياسي.

17-

إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقا للقانون،

18-

يتولى أي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور والقانون.

 

مادة (119) :

إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس النواب، أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ قرارات لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يتخذ في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات الواردة في قانون الميزانية ويجب عرض هذه القرارات على مجلس النواب في أول اجتماع له، فإذا لم تعرض يتولى المجلس مناقشة الموضوع واتخاذ القرارات المناسبة، أما إذا عرضت ولم يوافق عليها المجلس، زال ما كان لها من قوة القانون من تاريخ رفض إقرارها أو من التاريخ الذي يقره المجلس مع تسوية لما يترتب من أثار على النحو الذي يقره.

مادة (120) :

يصدر رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء القرارت واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين وتنظيم المصالح والادارات العامة، على أن لا يكون في أي منها تعطيل لأحكام القوانين، أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره في إصدار تلك اللوائح والقرارات، ويجوز أن يعين القانون من يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.

 

 

 

 

بسـم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية اليمنية
مجلس النواب

 

-18-

مادة (121) :

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بقرار جمهوري على الوجه المبين في القانون وجب دعوة مجلس النواب لعرض هذا الإعلان عليه خلال سبعة الأيام التالية للإعلان فإذا كان مجلس النواب منحلا ينعقد المجلس القديم بحكم الدستور فاذا لم يدع المجلس للانعقاد أو لم تعرض عليه في حالة انعقادة على النحو السابق، زالت حالة الطوارئ بحكم الدستور، وفي جميع الأحوال لا تعلن حالة الطوارئ إلا بسبب قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية ولا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لمدة محدودة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس النواب.

مادة (122) :

يحق لرئيس الجمهورية أن يطلب تقارير من رئيس الوزراء تتعلق بتحقيق المهام المسئول عن تنفيذها مجلس الوزراء.

مادة (123) :

لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.

مادة (124) :

يعاون رئيس الجمهورية في أعماله نائب الرئيس، وللرئيس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته.

مادة (125) :

ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس إستشاري من ذوي الخبرات والكفاءات المتخصصة لتوسيع قاعدة المشاركة في الرأي والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية المتوفرة في مختلف المناطق اليمنية ويبين القانون الأحكام المتعلقة بالمجلس.

مادة (126) :

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناء على طلب من نصف أعضاء مجلس النواب ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضائه ويبين القانون إجراءات محاكمته فإذا كان الاتهام موجها إلى رئيس الجمهورية ونائبه تباشر هيئة رئاسة مجلس النواب مهام رئاسة الجمهورية مؤقتا حتى صدور حكم المحكمة ويجب أن يصدر القانون المشار إليه خلال دور الانعقاد العادي الأول لمجلس النواب التالي لسريان هذا الدستور وإذا حكم بالادانة على أي منهما اعفي من منصبه بحكم الدستور مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى وفي جميع الحالات لا تسقط بالتقادم أي من الجرائم المذكورة في هذه المادة.

الفرع الثاني
مجلـس الـوزراء

مادة (127) :

مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتبعها بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة.

مادة (128) :

تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، ويؤلفون جميعا مجلس الوزراء، ويحدد القانون الأسس العامة لتنظيم الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة.

 

 

 

 

بسـم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية اليمنية
مجلس النواب

 

-19-

مادة (129) :

يجب أن تتوفر في رئيس الوزراء ونوابه والوزراء الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب، مع مراعاة أن لا تقل سِنُ أي منهم عن ثلاثين سنة، باستثناء رئيس الوزراء الذي يجب أن لا يقل سنة عن أربعين سنة.

مادة (130) :

يختار رئيس الوزراء أعضاء وزراته بالتشاور مع رئيس الجمهورية ويطلب الثقة بالحكومة على ضوء برنامج يتقدم به إلى مجلس النواب.

مادة (131) :

رئيس الوزراء والوزراء مسئولون أمام رئيس الجمهورية ومجلس النواب مسئولية جماعية عن أعمال الحكومة.

مادة (132) :

قبل أن يباشر رئيس وأعضاء مجلس الوزراء صلاحيتهم يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

مادة (133) :

يحدد القانون مرتبات رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.

مادة (134) :

لا يجوز لرئيس الوزراء ولا لأي من الوزراء أثناء توليهم الوزارة أن يتولو أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، كما لا يجوز لهم أن يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو أن يجمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس ادارة أي شركة ولا يجوز خلال تلك المدة أن يشتروا أو يستأجروا أموالا من أموال الدولة أو يقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليه.

مادة (135) :

يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية وفقا للقوانين والقرارات كما يمارس بوجه خاص الاختصاصات التالية:-

أ

-

الاشتراك مع رئيس الجمهورية في إعداد الخطوط العريضة للسياسية الخارجية والداخلية.

ب

-

إعداد مشروع الخطة الاقتصادية للدولة والميزانية السنوية وتنظيم تنفذها وإعداد الحساب الختامي للدولة.

جـ

-

إعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقديمها إلى مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما.

د

-

الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما.

هـ

-

اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن الدولة الداخلي والخارجي ولحماية حقوق المواطنين.

 

 

 

 

 

بسـم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية اليمنية
مجلس النواب

 

-20-

 

 

و

-

توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزارات والأجهزة الإجدارية والمؤسسات والهيئات العامة والقطاعين العام والمختلط وفقا للقانون.

ز

-

تعيين وعزا الموظفين القياديين طبقا للقانون ورسم وتنفيذ السياسة الهادفة إلى تنمية الكوادر الفنية في أجهزة الدولة وتأهيل القوى البشرية وفقا لاحتياجات البلاد في إطار الخطة الاقتصادية.

ح

-

متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على أموال الدولة.

ط

-

الإشراف على انظيم وإدارة نظم النقد والائتمان والتأمين.

ي

-

عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة وفي حدود أحكام الدستور.

 

مادة (136) :

يدير رئيس الوزراء أعمال المجلس ويرأس اجتماعاته وهو الذي يمثل المجلس فيما يتعلق بتنفيذ السياسة العامة للدولة ويشرف ويعمل على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والسياسة العامة للدولة بشكل موحد ومنسق وله أن يطلب من أعضاء المجلس التقارير في أي شأن من شئون الوزارات والاختصاصات التي يباشرونها والمهام التي يكلفون بها وهم ملزمون بذلك.

مادة (137) :

1.

لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب حق إحالة رئيس الزراء أو نوابه أو الوزراء الى التحقيق والمحاكمة عما يق منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها ، ويكون قرار مجلس النوواب بالاتهم بناء على إقتراح مقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

2.

يوقف من يُتهم ممن ذكروا في الفقرة <1> من هذه المادة عن عمله إلى أن يفصل في أمره ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.

3.

يكون التحقيق ومحاكمة رئيس مجلس الوزراء ونوابة والوزراء وإجراءات الحاكمة وضماناتها على الوجه المبين في القانون.

4.

تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على نواب الوزراء.

 

مادة (138) :

عند استقالة الوزارة أو إقالتها أو سحب الثقة منها تكلف الوزارة بتصريف الشئون العامة العادية ما عدا التعيين والعزل حتى تشكل الوزارة الجديدة.

مادة (139) :

يجوز لرئيس الوزراء إذا تبين أن تعاونه مع أحد أعضاء مجلس الوزراء قد أصبح مستحيلا أن يطلب من رئيس الجمهورية إعفاء العضو المعني.

مادة (140) :

إذا لم يعد في استطاعة رئيس الوزراء تحمل مسؤولياته أو إذا حجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة أو سحبها منها أو تم اجراء إنتخابات عامة لمجلس النواوب، وجب على رئيس الوزراء تقديم استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية.

 

 

 

 

بسـم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية اليمنية
مجلس النواب

 

-21-

مادة (141) :

إذا قدم أغلبية أعضاء مجلس الوزراء استقالتهم وجب على رئيس الوزراء تقديم الستقالة الحكومة.

مادة (142) :

يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته وتوجيه إدارتها وفروعها في جميع انحاء الجمهورية، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في وزارته ويبين القانون الحالات التي يمكن فيها للوزير إصدار القرارات لتنفيذ القوانين.

 

الفرع الثالث
أجهزة السلطة المحلية

مادة (143) :

تُقسم أراضي الجمهورية اليمنية إلى وحدات إدارية، يبين القانون عددها وحدودها وتقسيماتها والأسس والمعايير العلمية التي يقوم عليها التقسيم الإداري، كما يبين القانون طريقة ترشيح وإنتخاب واختيار رؤسائها، ويحدد اختصاصاتهم، واختصاصات رؤ ساء المصالح فيها.

مادة (144) :

تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية ويكون لها مجالس محلية منتخبة انتخابا حرا مباشرا ومتساويا على مستوى المحافظة والمديرية وتمارس مهماتها وصلاحياتها في حدود الوحدة الإدارية وتتولى اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدة الإدارية، كما تقوم بالإشراف والرقابة والمحاسبة لأجهزة السلطة المحلية وفقا للقانون، ويحدد القانون طريقة الترشيح والانتخاب للمجالس المحلية ونظام عملها ومواردها المالية وحقوق وواجبات أعضائها ودورها في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها وذلك بمراعاة اعتماد مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية كأساس لنظام الإدارة المحلية.

مادة (145) :

تُعتبر كل من الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزءا لا يتجزأ من سلطة الدولة، ويكون المحافظون محاسبين ومسؤولين أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقراراتهما مُلزِمة لهم ويجب عليهم تنفيذها في كل الحالات، ويحدد القانون طريقة الرقابة على أعمال المجالس المحلية.

مادة (146) :

تقوم الدولة بتشجيع ورعاية هيئات التطوير التعاوني على مستوى الوحدات الإدارية بإعتبارها من أهم وسائل التنمية المحلية.

 

 

 

 

بسـم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية اليمنية
مجلس النواب

 

-22-

الفصل الثالث
السلطـة القضائيـة

مادة (147) :

القضاء سلطة قضائيا ماليا وإداريا والنيابة العامة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، ولايجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذ التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.

مادة (148) :

القضاء وحدة متكاملة ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها كما يحدد الشروط الواجب توفرها فيمن يتولى القضاء وشروط وإجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانا الأخرى الخاصة بهم ولا يجوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال.

مادة (149) :

القضاة وأعضاء النيابة العامة غير قابلين للعزل إلا في الحالات وبالشروط التي يحددها القانون ولا يجوز نقلهم من السلك القضائي الى أي وظائف غير قضائية إلا برضاهم وبموافقة المجلس المختص بشئونهم ما لم يكن ذلك على سبيل التأدي وينظم القانون محاكمتهم التأديبية كما ينظم القانون مهنة المحاماة.

مادة (150) :

يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين اختصاصاته وطريقة ترشيخ وتعيين أعضائه، ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة لقضاة من حيث التعيين والترقية والفصل والعزل وفقا للقانون، ويتولى المجلس دراسة وإقرار مشروع موازنة القضاء، تمهيدا لإدراجها رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة.

مادة (151) :

المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئة قضائية، ويحدد القانون كيفية تشكيلها ويبين اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها، وتمارس على وجه الخصوص في مجال القضاء ما يلي:-

أ

-

الفصل في الدعاوي والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والانظمة والقرارات.

ب

-

الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.

جـ

-

التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه.

د

-

الفصل في الطعون في الأحكام النهائية وذلك في القضايا المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية والمنازعات الإدارية والدعاوي والتأديبية وفقا للقانون.

هـ

-

محاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وفقا للقانون.

 

مادة (152) :

جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

 

 

 

 

بسـم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية اليمنية
مجلس النواب

 

-23-

الباب الرابع
شعار الجمهورية وعلمها والنشيد الوطني

مادة (153) :

يحدد القانون شعار الجمهورية وشاراتها أوسمتها ونشيدها الوطني.

مادة (154) :

يتألف العلم الوطني من الألوان المرتبة وتبدأ من أعلاه كالتالي:-
الأحمــر
الأبيــض
الأســود

مادة (155) :

مدينة صنعاء هي عاصمة الجمهورية اليمنية.

 

الباب الخامس
أصول تعديل الدسـتور وأحكام عامة

مادة (156) :

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب المبررات الداعية لهذا التعديل، فإذا كان الطلب صادرا من مجلس النواب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضائه، وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا تقرر رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض، وإذا وافق مجلس النواب على مبدأ التعديل يناقش المجلس بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق ثلاثة أرباع المجلس على التعديل يتم عرض ذلك على الشعب للاستفتاء العام فإذا وافق على التعديل الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء العام اعتبر اتعديل نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

مادة (157) :

تتولى الإدارة والإشراف والرقابة على إجراء الإنتخابات العامة والاستفتاء العام لجنة عليا مستقلة ومحايدة، ويحدد القانون عدد أعضاء اللجنة والشروط اللازم توفرها فيهم وطريقة ترشيحهم وتعيينهم، كما يحدد القانون اختصاصات اللجنة بما يكفل لها القيام بمهامها على الوجه الأمثل.

مادة (158) :

يتم انتخاب رئيس الجمهورية لأول مرة عقب إقرار التعديل الدستوري من قبل مجلس النواب، ويكون الترشيح لرئيس الجمهورية من قبل ربع عدد أعضاء مجلس النواب، ويعتبر فائزا لمنصب رئيس الجمهورية من يجوز على أغلبية أعضاء مجلس النواب.

مادة (159) :

اليمين الدستورية التي يؤديها رئيس الجمهورية ونائبه وأعضاء مجلس النواب، ورئيس وأعضاء الحكومة نصها كما يلي:-

"أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله، وأن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه".