إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية / الوحدة اليمنية والحرب الأهلية (1994)






المناطق القابلة للانفجار العسكري
المرحلة الأولى
المرحلة الثالثة
المرحلة الثانية
انتشار بعض قوات الشطرين
اليمن الجنوبي
اليمن الشمالي
جغرافية مسرح العمليات اليمني



ملحق

الجمهورية اليمنية

 

وزارة الشئون القانونية

قانون الانتخابات العامة

 

رقم (41) لسنة 1992 م

 

قانون رقم (41) لسنة 1992 م

بشأن الانتخابات العامة

باسم الشعب

رئيس مجلس الرئاسة:

بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس النواب، ومجلس الرئاسة.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

الباب الأول

التسمية والتعارف وحق الانتخاب

الفصل الأول

التسمية والتعارف

مادة (1) يسمى هذا القانون قانون الانتخابات العامة.

مادة (2) لأغراض هذا القانون يقصد بالكلمات والتعابير التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:-

أ . الجمهورية: الجمهورية اليمنية.

ب. المواطن: كل يمني ويمنيه يتمتع بحق الانتخاب وفقا لأحكام هذا القانون.

ج. الموطن الانتخابي: هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة أو الذي به محل عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيه.

د. اللجنة العليا: اللجنة العليا للانتخابات التي تشكل ويعين أعضائها وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك بهدف الإعداد والإشراف والتنظيم للانتخابات العامة.

هـ. لجنة أو لجان إعداد الجداول: اللجنة الأساسية واللجان الفرعية التي يتم تشكيلها للقيام بإعداد جداول بأسماء وبيانات الناخبين أو القيام بمراجعتها وتحرير نسخها وكلما يجب عليها القيام به وفقا لأحكام هذا القانون.

و. لجنة أو لجان إدارة الانتخاب: اللجنة الأصلية واللجان الفرعية التي يتم تشكيلها للقيام بإدارة الانتخابات بدءا من تلقي طلبات الترشيح والإشراف على العملية الانتخابية وحتى فرز الأصوات، وتمارس مهامها وفقا لأحكام هذا القانون.

ز. اللجنة أو اللجان الإشرافية: اللجنة أو اللجان التي تشكلها اللجنة العليا على مستوى المحافظات للإشراف على اللجان الانتخابية الأخرى.

ح. الدائرة أو الدوائر: هي كل مكان يشكل دائرة انتخابية من الدوائر التي تقسم إليها الجمهورية، وفقا لأحكام الدستور ونصوص هذا القانون، ويمارس فيها المواطن حقوقه الانتخابية على امتداد الأرض اليمنية.

ط. الانتخابات العامة: هي الأسلوب المباشر لممارسة الشعب حقه في انتخاب ممثليه في مجلس النواب "الهيئة التشريعية" والمجالس المحلية.

الفصل الثاني

حق الانتخاب

مادة (3) يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن بلغ من العمر ثمانية عشر سنة شمسية كاملة ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمضي على كسبه للجنسية المدة القانونية المحددة في قانون الجنسية كاملة.

مادة (4) يمارس كل ناخب حقوق الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه وعليه في حالة تعدد موطنه أن يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوق الانتخابية فيه وفي كل الأحوال لا يجوز أن يسجل المواطن اسمه في أكثر من مركز  انتخابي واحد، كما لا يجوز أن يمارس حق الانتخاب إلا في المركز الذي سجل اسمه فيه.

مادة (5) تقوم اللجنة العليا باتخاذ الإجراءات التي تشجع المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية وتشكيل لجان نسائية تتولى تسجيل وقيد أسماء الناخبات في جداول الناخبين والتثبت من شخصيتهن عند الاقتراع، وذلك في إطار المراكز الانتخابية المحددة في نطاق كل دائرة من الدوائر الانتخابية.

مادة (6) لكل ناخب صوت واحد، ولا يجوز للناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.

الباب الثاني

جداول الناخبين

مادة (7) يكون لكل دائرة انتخابية جدول ناخبين دائم تعده لجنة أساسية ولجان فرعية تشكل ويحدد نطاق مهمة كل منها ومقارها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات وتمارس مهامها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات المنفذة لذلك. وعلى اللجان الفرعية موافاة اللجنة الأساسية بالجداول التي تقوم بتحريرها لتفريعها في جدول الناخبين الدائم للدائرة بعد التوقيع عليها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة.

مادة (8) يشمل جدول الناخبين في كل دائرة على اسم كل مواطن في الدائرة الانتخابية توافرت فيه في أول يناير من كل عام الشروط الدستورية اللازمة للتمتع بممارسة الحقوق الانتخابية، ولقبه ومهنته، وتاريخ ميلاده، وموطنه الانتخابي، ولا يجوز أن يقيد الناخبين في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.

مادة (9) على لجان إعداد الجداول التثبت من عمر المواطن الذي يطلب قيد اسمه في جدول الناخبين والتأكد من بلوغه السن القانونية بالطرق المناسبة.

مادة (10) يحرر جدول الناخبين لكل دائرة من خمس نسخ، ويوقع عليها رئيس اللجنة الأساسية وعضواها، وتحفظ الأولى في مقر اللجنة بالدائرة الانتخابية الذي تحدده اللجنة العليا، والثانية في اللجنة العليا للانتخابات، والثالثة في مقر سكرتارية مجلس النواب، والرابعة في المحكمة العليا، والخامسة في مقر اللجنة الإشرافية في المحافظة.

مادة (11) أ.  يتم مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها عادة خلال شهر يناير من كل سنة على أن يتم قبل شهرين من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب مراجعة الجداول وإضافة أسماء المواطنين الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لممارسة الحقوق الانتخابية، وفي كل الأحوال لا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب.

ب. يجب أن يشتمل التعديل السنوي على ما يلي:-

1. إضافة أسماء الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولى الحقوق الانتخابية.

2. إضافة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة.

3. حذف أسماء المتوفين.

4. حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسمائهم قد أدرجت بغير حق مع بيان سبب الحذف.

5. حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة الانتخابية وإضافة من نقلوا موطنهم إليها.

مادة (12) تعلن صور رسمية لجداول الناخبين لكل دائرة انتخابية معمدة من رئيس اللجنة الأساسية في الساحات والأماكن العامة في نطاق الدائرة، وفي مراكز المديريات والأماكن التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات وذلك في الفترة من أول فبراير إلى الخامس عشر منه.

مادة (13) لكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب من اللجنة إدراج اسمه في جدول الناخبين الخاص بها إذا كان قد أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق كما أن لكل ناخب مدرج في جدول الناخبين أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق، وتقدم الطلبات التي مقر لجنة الإعداد في الفترة من أول فبراير حتى العشرين منه، وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص، وتعطى إيصالات لمقدميها، ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر.

مادة (14) تفصل لجنة إعداد الجداول في طلبات الإدراج والحذف المنصوص عليها في المادة السابقة في موعد لا يجاوز الخامس عشر من شهر مارس، وللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب من قدم في شأنه الطلب، وأن تجري ما تراه لازماً من تحقيق وتحريات.

مادة (15) تعرض قرارات لجنة إعداد الجداول في الأماكن المشار إليها في المادة ( 12 ) من هذا القانون ابتداء من اليوم السادس عشر حتى اليوم العشرين من شهر مارس.

مادة (16) أ. لكل مواطن في الدائرة الانتخابية أن يطعن في قرارات لجنة إعداد ومراجعة الجداول أمام المحكمة الابتدائية المختصة في موعد أقصاه الخامس من شهر أبريل ولها أن تجرى ما تراه لازما من تحقيقات وتحريات للفصل بالطعن قبولا أو رفضا وبما تقتضيه لكل حالة على حدة من حذف أو إضافة أو إبقاء الحالة على ما هي عليه.

ب. لكل مواطن ولممثل النيابة العامة في الدائرة حق الطعن بالاستئناف في قرارات المحكمة الابتدائية وذلك بعريضة تقدم إلى قاض ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة، ويجوز عند الاقتضاء انتداب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية ويكون الفصل في هذه الطعون نهائياً وفي موعد لا يتجاوز آخر شهر مايو.

مادة (17) تعدل جداول الناخبين وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقة التي لها علاقة بالموضوع.

مادة (18) أ. يعطى كل مواطن قيد اسمه في جدول الناخبين شهادة مؤقتة تدل على ذلك، على أن تستبدل هذه الشهادة بعد أن يصبح قيد في الجدول نهائيا بالبطاقة الانتخابية الدائمة التي يجب أن تشتمل على صورة الناخب واسمه الرباعي، وتاريخ ميلاده، وموطنه الانتخابي، ورقم وتاريخ قيده بالجدول، ودائرته الانتخابية، والمركز الانتخابي الذي يحق له ممارسة حقوقه الانتخابية فيه، بالإضافة إلى توقيع وختم اللجنة الأساسية بالدائرة المذكورة.

ب.البطاقة الانتخابية شخصية ولا يجوز لغير صاحبها استخدامها في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، وتعتبر البطاقة صالحة لممارسة الحقوق الانتخابية خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا على البطاقة نفسها ما لم تغير أو تستبدل لأسباب قانونية.

مادة (19) تعتبر جداول الناخبين النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب، ولا يجوز لأحد الاشتراك في الانتخابات ما لم يكن اسمه مقيدا بها.

الباب الثالث

اللجنة العليا للانتخابات ومهامها

مادة (20) تشكل اللجنة العليا للانتخابات من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن سبعة يتم تعيينهم بقرار من مجلس الرئاسة من بين قائمة تحتوي على ( 15 ) اسما يرشحهم مجلس النواب ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في هذا القانون، ويجوز لمجلس الرئاسة أن يضيف إلى عضوية اللجنة خلال السنة الانتخابية عدد من الأعضاء يتم تعيينهم من بين قائمة المرشحين المشار إليها ، وذلك بهدف معاونة اللجنة أثناء عملية الانتخابات.

مادة (21) مدة العضوية في اللجنة العليا للانتخابات أربع سنوات، وتبدأ الإجراءات لتشكيل اللجنة قبل نهاية المدة بثلاثة أشهر على الأقل، ويجوز أن يعاد تعيين من سبق تعيينه في هذه اللجنة لدورة ثانية فقط.

مادة (22) يشترط فيمن يعين في اللجنة العليا للانتخابات أن تتوافر فيه الشروط الآتية: -

أ. أن يكون قد بلغ من العمر 35 سنة.

ب. أن يكون من أبوين يمنيين.

ج. أن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة.

د. أن يكون مستقيم الخلق والسلوك.

هـ- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في أي من جرائم الانتخاب، أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

و. إذا كان العضو المعين في اللجنة منتميا إلى أي حزب أو تنظيم سياسي وجب عليه إعلان استقالته من ذلك الحزب أو التنظيم مدة عضويته في اللجنة.

ز. لا يرشح نفسه في أي انتخابات عامة مدة عضويته في اللجنة.

مادة (23) أ. يكون عضو اللجنة العليا بدرجة لا تقل عن وزير على أن يمنح العضو المعين في اللجنة هذه الدرجة إذا لم يكن حاصلا عليها قبل تعيينه في اللجنة.

ب. لا يجوز فصل عضو اللجنة إلا بقرار من مجلس الرئاسة بناءا على حكم قضائي بات، وفي حالة وفاته أو استقالته أو فصله يتم اختيار وتعيين خلفا له لبقية المدة المقررة لعضوية اللجنة وذلك من بين قائمة المرشحين المقرة من مجلس النواب عند تشكيل اللجنة.

ج. ينتخب الأعضاء من بينهم رئيسا للجنة ونائبا للرئيس وذلك للمدة المحددة لعضوية اللجنة.

مادة (24) قبل أن يتولى أعضاء اللجنة العليا للانتخابات ممارسة أعمالهم يؤدون أمام رئيس مجلس الرئاسة اليمين التالية: -

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه، وأن أؤدي واجبي في اللجنة العليا للانتخابات بأمانة وشرف وإخلاص دون خشية أو محاباة والله على ما أقول شهيد".

مادة (25) تتولى اللجنة العليا للانتخابات الإدارة والإشراف والرقابة على إجراء الانتخابات العامة إلى جانب اختصاصاتها المحددة في هذا القانون وتمارس على وجه الخصوص الاختصاصات التالية: -

أ. تشكيل وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية ولجان إعداد جداول الناخبين الأساسية والفرعية ولجان إدارة الانتخابات الأصلية والفرعية، وتوزيعها في الدوائر الانتخابية في الأوقات المحددة لكل منها وتحديد نطاق اختصاص كل منها في داخل كل دائرة انتخابية، وتؤلف كل لجنة من رئيس وعضوين.

ب. القيام بتجهيز الاستمارات والجداول والمستندات والوثائق والصناديق الخاصة بعملية الانتخابات وأوراق الاقتراع وختمها بختم اللجنة العليا وتنظيم كل ذلك والتوزيع على اللجان في الأوقات المحددة لكل منها.

ج. وضع القواعد وإصدار التوجيهات اللازمة لضمان الترتيبات الأمنية الكفيلة بسلامة وحرية الانتخابات.

د. القيام بإعداد الدليل الانتخابي وتوزيعه على لجان الانتخابات.

هـ- الدعوة للانتخابات في الدائرة التي يعلن مجلس النواب خلو مكان العضو المنتخب عنها عملاً بأحكام المادة ( 61 ) من الدستور.

مادة (26) تخضع اللجان الأساسية والأصلية والفرعية والإشرافية والأمنية ومسؤولو الأمن والمحافظون ومديرو المديريات وكل من يستعان بهم للقيام بأي مهام تتعلق بالانتخابات لإشراف اللجنة العليا وتوجيهاتها المتعلقة بالانتخابات.

مادة (27) يشترط فيمن تعينهم اللجنة العليا للانتخابات في لجان إعداد الجداول ولجان إدارة الانتخابات الأساسية والأصلية والفرعية، واللجان الإشرافية الشروط الآتية: -

أ. أن يكون يمنياً.

ب. أن لا يقل سنه عن ( 21 ) عاماً بالنسبة للعضو وعن ( 25 ) عاماً بالنسبة للرئيس.

ج. أن يجيد القراءة والكتابة.

د. أن يكون مستقيم الخلق والسلوك، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في أي جريمة من جرائم الانتخابات أو في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وفي كل الأحوال لا يجوز أن يعين في لجان إدارة الانتخابات الأصلية والفرعية بالدائرة الانتخابية التي يكون بينه وبين أحد المرشحين فيها قرابة حتى الدرجة الرابعة.

مادة (28) للجنة العليا للانتخابات أن تشكل لجان إشرافية على مستوى المحافظات يكون مقرها مركز المحافظة، للقيام بالإشراف على أعمال لجان إعداد الجداول أو لجان إدارة الانتخاب، وذلك وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة التي تقدرها.

مادة (29) يجب على اللجنة العليا تكثيف عدد مراكز التسجيل والاقتراع في الدائرة الانتخابية الواسعة المساحة تمكينا لمشاركة أكبر عدد من المواطنين في الانتخابات.

مادة (30) على اللجنة العليا متابعة أعمال لجان الانتخابات وأن تبعث من تراه للتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات الخاصة بعملية التسجيل والاقتراع، بالإضافة إلى التأكد من صلاحية مقرات اللجان وسلامتها من الناحية القانونية، كما يجب على اللجنة العليا تشكيل اللجان التي تراها لازمة لمساعدتها على تأدية المهام والاختصاصات الموكلة إليها.

مادة (31) على اللجنة العليا توفير المادة التي يجب وضعها على إبهام الناخب عند إدلائه بصوته، على أن تكون هذه المادة غير قابلة للإزالة قبل مضي ( 24 ) ساعة على الأقل وذلك منعاً لتكرار عملية التصويت أكثر من مرة خلال اليوم المحدد للاقتراع.

مادة (32) تتحمل الدولة تكاليف الانتخابات، وتكون للجنة العليا ميزانية خاصة، وعلى الحكومة أن تضع تحت تصرف اللجنة للانتخابات كافة الإمكانيات والآلات والوسائل والإمكانيات التي تمكنها من أداء عملها على الوجه الأكمل.

مادة (33) تتمتع اللجنة العليا للانتخابات بالشخصية الاعتبارية وتمارس كافة المهام والاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون باستقلالية كاملة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال لأية جهة كانت التدخل في شئون اللجنة أو اختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها.

الباب الرابع

تنظيم وضوابط الدعاية الانتخابية

مادة (34) تضع اللجنة العليا للانتخابات القواعد التي تحكم الدعاية الانتخابية المسموح بها للمرشحين، وذلك بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (35) تتولى اللجنة العليا للانتخابات توعية المواطنين بأهمية الانتخابات والدعوة إلى المشاركة فيها، وتنظيم إعلان قوائم المرشحين في كل دائرة انتخابية بعد إغلاق باب الترشيح فيها دون تخصيص أي منهم بأي ميزة دعائية ويمنع على أجهزة الأعلام الحكومية أن توزع أو تنشر أي موضوع يتعلق بالانتخابات إلا بموافقة وإشراف اللجنة العليا كما يجب على أجهزة الإعلام الحكومية أن تضع إمكانياتها تحت تصرف اللجنة العليا للانتخابات، ويحظر على جميع المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم، كما يحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية.

مادة (36) تنظم اللجنة العليا للانتخابات استخدام وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقرؤة لكافة المرشحين بالتساوي لعرض برامجهم الانتخابية، وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص في استخدام تلك الوسائل.

مادة (37) يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة أو من دعم خارجي، كما يحرم استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية.

مادة (38) يتم ابتداء من اليوم الرابع عشر قبل يوم الانتخاب تعيين أماكن محددة لوضع الإعلانات الانتخابية في نطاق الدائرة الانتخابية. وفي كل من هذه الأماكن تخصص مساحة متساوية لكل مرشح، ويجب أن لا يتجاوز عدد هذه الأماكن الحد الذي تقرره اللجنة العليا.

مادة (39) تتولى لجنة إدارة الانتخاب تخصيص الأماكن المذكورة في المادة السابقة حسب ترتيب إيداع الترشيحات، وعلى السلطة المحلية ومعاونيها التعاون الكامل في تنفيذ ما توجه به لجنة إدارة الانتخاب أو تطلبه بشأن تعيين أو تخصيص الأماكن المطلوبة وفقاً لأحكام المادة السابقة، وذلك تحت طائلة المسئولية القانونية وفي حالة عدم الامتثال أو التهاون في التنفيذ، على رئيس اللجنة أن يتولى التنفيذ حالا بنفسه أو بواسطة مفوض منه.

مادة (40) لا يجوز لأي مرشح أن يضع في الأماكن المبينة في المادة ( 38 ) إلى نهاية اليوم السابق ليوم التصويت:-

أ. أكثر من إعلانين انتخابيين.

ب. أكثر من إعلانين للإعلان عن انعقاد الاجتماعات الانتخابية ويجب إلا يتضمن هذان الإعلانان إلا تاريخ ومحل الاجتماع، وكذا أسماء المتكلمين المسجلين لتناول الكلام وأسماء المرشحين.

مادة (41) لا يجوز لأي مرشح أن يستعمل أو يسمح باستعمال لوحة إعلاناته لغاية غير تقديم ترشيحه، وبرنامجه والدفاع عنها، كما لا يجوز لأي مرشح أن يتخلى لغيره عن المكان المخصص بإعلاناته.

مادة (42) لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم التصويت بنفسه أو بواسطة الغير بتوزيع برامج عمل أو مناشير أو بطائق وغيرها من الوثائق. ولا يجوز بصفة عامة لأي من العاملين مع الدولة أو السلطة المحلية أن يقوم يوم التصويت بتوزيع ما للمرشحين من بطائق أو مناشير أو برامج عمل، كما لا يجوز وضع أي إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطائق باسم مرشح غير مسجل ضمن كشف المرشحين.

مادة (43) مع مراعاة أحكام المادة التالية لا يجوز القيام باستخدام المساجد والجوامع، وكذا الكليات والمدارس والمعاهد والدوائر الحكومية والمعسكرات والمرافق العامة والأندية والملاعب الرياضية للدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.

مادة (44) يلزم المرشحون أثناء التحضير للانتخابات عقد لقاءات انتخابية في دوائرهم الانتخابية يتم من خلالها تقديم برامجهم الانتخابية للناخبين، وتضع اللجنة العليا للانتخابات القواعد المنظمة لعقد هذه الاجتماعات الانتخابية، وذلك بمراعاة عدم جواز استخدام المساجد والجوامع لأغراض عقد الاجتماعات الانتخابية، ويجوز للجنة العليا السماح للضرورة باستخدام مقار بعض المدارس التي تحددها وبصورة متساوية لجميع المرشحين لأغراض عقد الاجتماعات الانتخابية، وكل من يخالف أحكام تنظيم وضوابط الدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا الباب يعتبر مرتكبا لجريمة من جرائم الانتخابات، ويعاقب وفقا لأحكام الباب السابع من هذا القانون.

مادة (45) لا يجوز استخدام مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية فيما عدا حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة وفقا للقانون، كما لا يجوز استخدام المنتجات المختلفة لأغراض الدعاية الانتخابية وبصفة عامة لا يجوز استخدام أي وسائل للدعاية الانتخابية لصالح أي مرشح عدا ما هو مسموح به وفقاً لهذا القانون وطبقاً لتعليمات اللجنة العليا.

مادة (46) لا يجوز الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها بأي صفة سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك، ولك تصرف من هذا القبيل يعتبر من الجرائم الانتخابية.

مادة (47) يحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو الوعد بمكاسب مادية أو معنوية.

الباب الخامس

إجراءات الانتخابات

مادة (48) يتألف مجلس النواب من أعضاء ينتخبون بطريقة الاقتراع السري العام الحر والمباشر والمتساوي، وتقسم الجمهورية إلى ( 301 ) دائرة انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني مع التجاوز عن نسبة ( 5 % ) زيادة أو نقصان، وينتخب عن كل دائرة عضو واحد في مجلس النواب.

مادة (49) أ. تجري الانتخابات العامة لمجلس النواب حسب المواعيد المحددة في الدستور جـ ويصدر رئيس مجلس الرئاسة قرارا بدعوة الناخبين للاقتراع قبل اليوم المحدد له بشهر على الأقل.

ب. تنفذ الإجراءات الخاصة بالانتخابات العامة في المواعيد المحددة لها في هذا القانون على أن تتم عملية الاقتراع العام خلال شهر نوفمبر من السنة الانتخابية.

مادة (50) يتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي.

مادة (51) لكل مواطن يكون اسمه مقيدا بجدول الناخبين الخاص بالدائرة التي بها موطنه الانتخابي الحق في أن يرشح نفسه فيها على أن تتوافر فيه الشروط التالية: -

أ. أن يكون يمنياً.

ب. أن لا يقل سنه عن خمسة وعشرون عاماً.

ج. أن لا يكون أمياً.

د. أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ومحافظاً على الشعائر الدينية، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وأن لا يكون عاملاً في التهريب أو الممنوعات.

مادة (52) تقدم طلبات الترشيح كتابة على النموذج المقرر إلى اللجنة خلال ساعات العمل الرسمي للجنة وذلك في الأيام العشرة التالية لنشر القرار بالدعوة للانتخابات ويجب أن يتضمن طلب الترشيح البيانات التالية: -

أ. اسم المرشح رباعياً.

ب. مكان وتاريخ الميلاد.

ج. المستوى التعليمي.

د. الانتماء السياسي إن وجد.

هـ- المهنة أو الوظيفة إن كان موظفاً.

و. الدائرة والمركز الانتخابي المقيد فيها المرشح ضمن جدول الناخبين وعنوانه. على أن تقيد طلبات الترشيح في دفتر خاص وتعطى إيصالات عنها بعد التثبت من صحة البيانات وكل المواصفات اللازم توافرها فيه ويجوز لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات ويحرر كشف بالمرشحين لكل دائرة ويعرض في الأماكن المنصوص عليهـا في المـادة (12) من هذا القانون ابتداء من اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح.

مادة (53) يلزم لقبول الترشيح باسم أي حزب أو تنظيم سياسي أن يعتمد ذلك من قبل الحزب أو التنظيم السياسي المعني.

مادة (54) لا يحق أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية وإذا تبين أنه ترشح في أكثر من دائرة اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر ملغياً.

مادة (55) أ. يعتبر كل موظف أو عضو مجلس محلي مرشح للانتخابات مستقيلا من وظيفته فور إغلاق باب الترشيح على أن يعود إلى وظيفته أو عضوية المجلس المحلي إذا لم يموفق في الانتخابات كما يعود الموظف إلى الوظيفة بعد نهاية مدة عضويته في مجلس النواب إذا وفق في الانتخابات، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجالس المحلية وما في حكمها.

ب.  لا يجوز للوزراء العاملين ونوابهم ووكلاء الوزارات والمحافظين ووكلائهم والقضاة ومديري المديريات ومدراء مكاتب الوزارات والمحافظات والمصالح والمؤسسات ومدراء الأمن والقادة العسكريين والمسئولين التنفيذيين في المجالس المحلية أن يرشحوا أنفسهم لانتخابات مجلس النواب في المنطقة التي يعملون بها إلا إذا قد مضى على تركهم العمل في نطاق الدائرة الانتخابية مدة ثلاثة أشهر على الأقل.

مادة (56) لكل مرشح الحق في أن ينسحب عن الترشيح على أن يقدم طلب الانسحاب كتابة إلى اللجنة التي سبق أن رشح نفسه لديها وذلك قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل، ويدون الانسحاب أمام اسمه في كشف المرشحين ويعلن عن ذلك في الدائرة بالطريقة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات، كما يعلن يوم الانتخاب بعرضه على باب اللجان الانتخابية في الدائرة، وكذا في حالة انسحاب المرشح بعد غلق باب الترشيح وقبل ميعاد الاقتراع، وكذا في حالة انسحاب المرشح وانفراد مرشح آخر وحيد بالدائرة نتيجة لانسحاب أو وفاة منافسه تعلن اللجنة العليا للانتخابات إعادة فتح باب الترشيح في الدائرة.

مادة (57) إذا لم يتقدم في الدائرة الانتخابية أكثر من مرشح واحد تحاط اللجنة العليا بذلك فوراً، وتعلن اللجنة إعادة فتح باب الترشيح في الدائرة بعد التأكد من سلامة الإجراءات، وفي حالة أن لا يتقدم مرشح أو مرشحون آخرون، تجرى عملية الانتخاب وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (58) أ- تناط إدارة الانتخاب في كل دائرة بلجنة أو أكثر، وتكون إحداها لجنة أصلية والأخرى لجنة أو لجان فرعية، ويحضر عند الانتخاب المرشحون أو مندوبوهم، وعلى كل مرشح أن يقدم اسم مندوبه إلى اللجنة خطيا قبل موعد الانتخاب بثمانية وأربعين ساعة على الأقل فإذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه إلى اللجنة أو قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب اختار رئيس اللجنة أحد الناخبين الحاضرين ليكون ممثلاً فيها.

ب.  وإذا غاب رئيس اللجنة قام مقدمه العضو الأقدم أو الأكبر سناً من أعضاء اللجنة أو من يعينه رئيسها أو اللجنة الإشرافية لذلك من غير المرشحين أو مندوبيهم.

مادة (59) تختار اللجنة من بين أعضائها كاتب سر يقوم بتحرير محاضر الانتخابات على أن توقع من رئيس اللجنة وعضويها ومن المرشحين أو مندوبيهم وتختم محاضر اللجنة بختمها المرقم والمحدد لها من اللجنة العليا.

مادة (60) حفظ النظام في لجنة الانتخاب وتأمين مقرها منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة ويحظر على رجال الجيش والأمن دخول قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة ويحق للجنة أن تطرد أي شخص يخل بالنظام المقرر لعملية التصويت.

مادة (61) للمرشحين دائماً حق الدخول إلى قاعة الانتخاب ولهم أن يختاروا أحد المسجلين في الجداول ليمثلهم ويكون ذلك كتابة. ولا يجوز أن يحضر في لجنة الانتخاب غير المسجلين في الجدول والمرشحين أو مندوبيهم، ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحاً نارياً ظاهراً أو مخبئاً، وبصفة عامة لا يجوز لأي منهم حمل السلاح داخل القاعة أو في الساحة وحرم مقر الانتخابات.

مادة (62) تجري عملية الانتخابات في أنحاء الجمهورية في يوم واحد.

مادة (63) على كل ناخب أن يقدم إلى رئيس لجنة إدارة الانتخاب عند الإدلاء برأيه بطاقته الانتخابية، وفي حالة ضياع هذه البطاقة تقبله اللجنة بعد التأكد من وجود اسمه في جدول الناخبين والتأكد من شخصيته من خلال وسائل التعريف المقبولة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات ويتم التأشير بذلك أمام اسمه ويثبت ذلك ضمن محضر اللجنة.

مادة (64) يسلم رئيس اللجنة كل ناخب ورقة انتخاب يثبت الناخب رأيه فيها وراء الستار المخصص لذلك داخل قاعة الانتخاب بشكل سري، ثم يضعها في صندوق الانتخاب بحضور رئيس اللجنة وعضويها دون أن يكون لأي منهم حق في الاطلاع على محتواها. وإذا كان الناخب لا يعرف القراءة والكتابة ولم تكن هناك علامات أو رموز مقرة للمرشحين، فله أن يستعين بمن يثق به من الناخبين إلى جانب رئيس اللجنة أو أحد أعضائها لتثبيت رأيه في ورقة الانتخاب بصفة سرية، على أن يضع الورقة بنفسه في صندوق الانتخاب وبعد أن يدلي كل ناخب برأيه يجب على اللجنة التأشير أمام اسمه في جدول الناخبين بما يدل على ذلك وإرجاع البطاقة الانتخابية لصاحبها بعد التأشير فيها بذلك.

مادة (65) تبدأ عملية الانتخاب في الساعة الثامنة صباحاً يوم الانتخاب وذلك بعد أن يتم فتح صندوق أو صناديق الانتخاب وإغلاقها أمام الحاضرين من الناخبين، والمرشحين أو مندوبيهم، للتأكد من خلوها من أي شيء، وتحرير محضر بذلك يوقع من رئيس اللجنة وعضويها ومن المرشحين أو مندوبيهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الساعة السادسة مساء من نفس اليوم، وإذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد أن يدلي الناخب الأخير برأيه، وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة السادسة مساءاً إذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب حتى الساعة الثامنة مساءاً ثم يعلن رئيس اللجنة ختام عملية الانتخاب.

مادة (66) تقوم كل لجنة من لجان إدارة الانتخاب أصلية أو فرعية في كل دائرة عند ختام عملية الانتخاب الذي تديره في مركز عملها وفق الإجراءات المتقدمة بختم فتحات صندوق أو صناديق الانتخاب وفتحات إقفالها بالشمع الأحمر بحضور المرشحين أو مندوبيهم والتوقيع على ذلك من الجميع، وتحرير محضر يتضمن الساعة التي تم فيها ختام العملية الانتخابية وعدد الذين أدلوا بآرائهم والغائبين منهم وأسماء من ادعوا ضياع بطائقهم الانتخابية، وأصل عدد أوراق الانتخاب المسلمة إليها من اللجنة العليا والمنصرف منها والباقي والتوقيع على ذلك من رئيس اللجنة وعضويها والمرشحين أو مندوبيهم مع ختم اللجنة، ثم تقوم اللجان الفرعية في كل دائرة مع المرشحين أو مندوبيهم في نفس الوقت بنقل الوثائق والصندوق أو الصناديق إلى مقر اللجنة الأصلية في الدائرة ليتم فيه الفرز لجميع صناديق الدائرة بحضور جميع رؤساء وأعضاء اللجنة الأصلية واللجان الفرعية برئاسة رئيس اللجنة الأصلية.

مادة (67) لا يجوز فتح صناديق الانتخاب الخاصة بكل دائرة وفرزها إلا بحضور جميع رؤساء وأعضاء لجان الدائرة برئاسة رئيس اللجنة، وحضور المرشحين أو مندوبيهم، وبعد التأكد من سلامة ختم فتحة كل صندوق وختم فتحة قفله، وتحرير محضر بذلك يتضمن أسماء الحاضرين وصفاتهم والوقت والمكان الذي يتم فيه الفتح والفرز والتوقيع على ذلك من الجميع، ويتم إجراء الفرز كما يلي: -

أ. فرز كل صندوق على حدة وتوضيح عدد الناخبين فيه، وتفريغ أصواتهم إلى كشف يسجل فيه أسماء المرشحين وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، وعدد الأصوات الباطلة، والتأشير في ورقة كل ناخب عند تفريغها إلى الكشف المذكور من رئيس اللجنة المذكورة بما يدل على ذلك.

ب. تفريغ الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح لدى كل لجنة إذا كان لديها أكثر من صندوق، وذلك إلى كشف تجميعي مع عدد الأصوات الباطلة.

ج. التأكد من مطابقة عدد الأصوات التي تم فرزها لدى كل لجنة صحيحة أو باطلة على المحاضر المشار إليها في المادة (66) من هذا القانون، وعدد المنصرف من أوراق الانتخاب والمتبقي منها وتحرير ما يتقرر.

د . تفريغ الكشوفات التي تمت لدى كل لجنة إلى كشف تجميعي لجملة الأصوات التي حصل عليها كل مرشح على مستوى الدائرة مع الإشارة إلى الأصوات الباطلة التي تقرر لدى لجنة الفرز بطلانها، طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة التالية، والتوقيع على الكشوفات المذكورة في هذه المادة من جميع لجان الدائرة والمرشحين أو مندوبيهم.

مادة (68) أ. تفصل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ( لجنة الفرز ) في جميع المسائل المتعلقة بصحة إعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب السادس من هذا القانون الخاصة بالطعون.

ب.  تعتبر باطلة الآراء التالية: -

1. الآراء المعلقة على شرط.

 2. الآراء التي تعطي لأكثر من العدد المطلوب انتخابه.

3. الآراء التي تثبت على ورقة غير التي سلمت للناخب من رئيس اللجنة.

مادة (69) يعتبر فائزاً في الانتخابات المرشح الذي يحوز على الأغلبية النسبية ( أكثر الأصوات عدداً ) من الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخابات، فإذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات صحيحة متساوية أجرت اللجنة ( لجنة الفرز ) القرعة فيما بينهم ويعتبر فائزاً من تحدده القرعة.

مادة (70) تقوم اللجنة فور انتهائها من عملية فرز الأصوات بما يلي: -

أ. الإعلان من قبل رئيس اللجنة عن اسم المرشح الفائز في الدائرة الانتخابية.

ب.  إعداد تقرير نهائي من أصل وصورة حول النتائج التي أسفرت عنها عملية فرز الأصوات، والتوقيع عليه من قبل رئيس وأعضاء اللجنة، وختمه بخاتم الدائرة وإرسال أصل التقرير إلى اللجنة العليا للانتخابات في مظروف خاص محرز بالشمع الأحمر ومختوماً بختم الدائرة، ويجب أن يتضمن التقرير المذكور أسماء المرشحين في الدائرة وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح على مستوى الدائرة وعدد الأصوات الباطلة، واسم المرشح الفائز وعدد الأصوات التي حصل عليها، بالإضافة إلى الملاحظات والبيانات الأخرى المتعلقة بإجراءات ونتائج الفرز.

ج. جمع أوراق الانتخاب الخاصة بكل مرشح بعد ترتيبها في شكل زوم، وكذا الكشوفات والمحاضر الخاصة بعملية فرز الأصوات والمحاضر المحررة من قبل لجان الدائرة يوم الانتخاب وبقية الوثائق الخاصة بالانتخابات وذلك في صندوق أو أكثر وسد فتحاتها وفتحات إقفالها وإحرازها بالشمع الأحمر، والتوقيع عليها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة وتسليمها إلى اللجنة العليا للانتخابات للاحتفاظ بها إلى حين انتهاء فترة الطعون أو الفصل فيها من قبل مجلس النواب.

د. يجب على اللجنة العليا عند استلامها للتقارير والوثائق الواردة في الفقرتين السابقين إعطاء وصل استلام رسمي بذلك، يبين فيه اسم المستلم والزمن والتاريخ المحددين عند الاستلام.

مادة (71) أ. تضبط اللجنة العليا نتائج الانتخابات، وتعلنها في أجل أقصاه ( 72 ) ساعة من نتائج اللجان الانتخابية باستثناء نتائج الدوائر المقدمة حولها طعون إلى المحكمة العليا.

ب.  تسلم اللجنة العليا إلى كل مرشح فاز بالعضوية شهادة انتخابه ولا يمنع ذلك عنه الطعن أمام مجلس النواب إن وجد مستوفياً الشروط، ويحظر على اللجنة الأصلية والفرعية والإشرافية وأي جهة أخرى منح أي شهادة حول نتائج الانتخابات.

الباب السادس

الطعون

الفصل الأول

الطعون الانتخابية السابقة على تسليم شهادة الفوز

مادة (72) لكل ناخب مشارك في الانتخابات الحق في الاعتراض على صحة ( عمليات التصويت ) نتائج الانتخابات، وذلك بعريضة طعن عادية مسببة يودعها لدى المحكمة العليا خلال الثمان والأربعين ( 48 ) ساعة التالية لإعلان النتائج.

مادة (73) تبلغ المحكمة العليا فوراً إيداع عريضة الطعن لديها للجنة العليا للانتخابات بصورة من العريضة لغرض إيقاف منح شهادة الانتخاب مؤقتاً حتى تبت المحكمة العليا في عريضة الطعن.

مادة (74) تعلن المحكمة العليا المرشح الفائز الذي اعترض على انتخابه بصورة من عريضة الطعن ليقدم ما قد يكون لديه من ملاحظات أو أوجه الدفاع كتابة وذلك خلال أربعة أيام من تاريخ إعلانه بالطعن. وتبت المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انقضاء هذا الأجل، وإذا تبين لها أن الطعن قد قام على أساس صحيح، كان لها أن تصدر قرارا مسببا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعدة وإعلان المرشح المنتخب قانوناً بفوزه، ويبلغ قرار المحكمة العليا إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات ويعتبر قرار المحكمة نهائياً.

الفصل الثاني

الطعن في صحة العضوية

مادة (75) لكل ناخب أو مرشح أن يقدم إلى مجلس النواب طعنا يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون في صحة عضويته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات في دائرته الانتخابية مع إيداع ضمان مالي وقدره عشرون ألف ريال.

مادة (76) أ. تتولى هيئة رئاسة مجلس النواب إرسال الطعون مع المستندات المرفقة بها خلال عشرين يوما من مباشرة المجلس لمهامه إلى المحكمة العليا للفصل في الطعون الانتخابية وموافاة المجلس بنتيجة ما توصلت إليه مع كامل الأوراق والمستندات.

ب.  يعرض ما توصلت إليه المحكمة العليا حول صحة الطعون على مجلس النواب خلال الستين يوما التالية لتقديم الطعن إلى المجلس ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

الباب السابع

أحكام جزائية

مادة (77) القضاء وحده هو المختص بإصدار الأحكام بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون وتباشر النيابة العامة إجراءات التحقيق والاستجواب وفق ما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية والقوانين الأخرى النافذة.

مادة (78) يعاقب بالحبس مدة ستة شهور: -

أولاً: - كل من تعمد إدراج اسم أو أسماء أو صفات مزيفة في جداول الناخبين أو إهمال إدراج اسم على خلاف أحكام هذا القانون.

ثانياً: - كل من توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وثبت أنه يعلم ذلك، وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم إلى عدم إدراج اسم آخر أو حذفه.

ثالثاً: - كل من خالف أحكام أي من المواد ( 34 ) حتى ( 40 ) الخاصة بتنظيم الدعاية الانتخابية.

رابعاً: - كل من أدلى برأيه في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه أدرج في الجدول بغير حق أو أنه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق.

خامساً: - كل من تعمد إبداء رأي باسم غيره.

سادساً: - كل من أفشى سر إعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه.

سابعاً: - كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.

ثامناً: - كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بدون حق ولم يخرج عند أمر اللجنة.

تاسعاً: - كل من اشترك في تجمهر أو مظاهرات في اليوم المحدد للاقتراع.

عاشراً: - كل من اختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد أي ورقة متعلقة الانتخابات.

مادة (79) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين:-

أولاً: - كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.

ثانياً: - كل من أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخباً فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.

ثالثاً: - كل من قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره.

رابعاً: - كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخبار غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في آراء الناخبين وفي نتيجة الانتخاب.

خامساً: - من دخل إلى المقر المخصص للانتخاب حاملاً سلاحاً نارياً بالمخالفة لأحكام المادة ( 61 ) من هذا القانون.

سادساً: - من سب أو قذف أو ضرب لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها أثناء عملية الانتخاب.

مادة (80) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وستة أشهر، ولا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد عن ( 80 ألف ريال ) وللقاضي الحق في إيقاع العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات ( أي ) أيهما يراه مناسباً في الحالات التالية: -

أولاً: - كل من اختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد جدول الناخبين أو غير نتيجته بأي طريق.

ثانياً: - كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد.

مادة (81) يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة.

مادة (82) إذا ارتكبت جريمة في قاعة الانتخاب أو شروع في ارتكابها يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضراً بالواقعة، ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه إلى رجال الشرطة ومنها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

الباب الثامن

أحكام عامة وانتقالية

مادة (83) لا يجوز الجمع بين الوظيفة العامة وعضوية مجلس النواب، فيما عدا رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء، كما لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس المحلي وعضوية مجلس النواب.

مادة (84) تشكل اللجنة العليا للانتخابات لأول مرة خلال فترة أقصاها عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتباشر اللجنة العليا الإعداد للانتخابات العامة لمجلس النواب فور آدائها لليمين المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (85) استثناء من المواعيد الدائمة المحددة في هذا القانون يتم بقرار من مجلس الرئاسة بناء على عرض اللجنة العليا، الإعلان عن إجراء الانتخابات العامة لمجلس النواب قبل نهاية الفترة الانتقالية، وعلى اللجنة العليا تخفيض أي من المدد المحددة في هذا القانون لتحقيق ذلك.

مادة (86) تخفض المدة المحددة في المادة ( 55 ) من هذا القانون إلى شهرين بالنسبة للانتخابات العامة التي يتم إجراؤها لأول مرة بعد نفاذ هذا القانون.

مادة (87) تعفي جميع الطلبات والعرائض والطعون من جميع الضرائب والرسوم العامة والرسوم القضائية والدمغة وغير ذلك من الضرائب والرسوم وذلك فيما عدا الكفالة المالية التي يجب على مقدم الطعن في نتائج الانتخابات دفعها إلى المحكمة العليا عند تقديم عريضة بهذا الشأن وقدرها عشرين ألف ريال ويتم مصادرتها إذا لم يكن قرار المحكمة العليا في صالحه.

مادة (88) إذا لم تتمكن اللجنة العليا خلال الانتخابات العامة التي تجري لأول مرة بعد نفاذ هذا القانون من استبدال الشهادة المؤقتة بالبطاقة الانتخابية الدائمة وفقاً لما نصت عليه المادة ( 18 ) من هذا القانون يحق للناخبين الذين أصبح قيدهم في جداول الناخبين نهائياً ممارسة حقوقهم الانتخابية في اليوم المحدد للاقتراع بموجب شهادة القيد ويجب في هذه الحالة أن تكون الشهادة نهائية وأن تتضمن نفس البيانات التي تتضمنها البطاقة الانتخابية بما في ذلك الصورة الفوتوغرافية للناخب.

مادة (89) لغرض إجراء الانتخابات التالية لصدور هذا القانون تقوم اللجنة العليا للانتخابات بتقسيم الجمهورية إلى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني وفقاً لنص المادة ( 48 ) من هذا القانون، وعلى أساس أرقام الإحصاءات للتعداد السكاني التي تمت بموجبها انتخابات مجلس الشورى ومجلس الشعب الأعلى في آخر دورة لهما، مع مراعاة النسب الإحصائية المقررة للزيادة والنقصان بحسب ما هو متعارف عليه في عمليات الإحصاء السكاني.

مادة (90) على اللجنة العليا وضع لائحة تنفيذية لهذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ أول انعقاد لمجلس النواب القادم.

مادة (91) على اللجنة العليا خلال مدة لا تتجاوز العام من تاريخ أول انعقاد لمجلس النواب القادم أن تقدم إليه عبر الحكومة مشروع قانون بالتعديلات الكفيلة بجعل هذا القانون أكثر شمولية واستيعابا لكافة الجوانب المتعلقة بالانتخابات العامة.

مادة (92) تصدر اللجنة العليا للانتخابات في ضوء أحكام هذا القانون الأنظمة والقرارات اللازمة.

مادة (93) تطبق في شأن انتخابات المجالس المحلية كافة الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 52 ) لسنة 1991 م بشأن الإدارة المحلية، وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة (94) يلغي القانون رقم ( 29 ) لسنة 1980 م في شأن الانتخابات الصادر في صنعاء وقانون انتخابات مجلس الشعب رقم ( 9 ) لسنة 1989 م الصادر في عدن، كما يلغى كل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (95) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ: 7 / ذي الحجة / 1412 هـ

 

الموافق: 8 / يونيو / 1992 م

 

الفريق / على عبد الله صالح

 

 

رئيس مجلس الرئاسة