إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية / الوحدة اليمنية والحرب الأهلية (1994)






المناطق القابلة للانفجار العسكري
المرحلة الأولى
المرحلة الثالثة
المرحلة الثانية
انتشار بعض قوات الشطرين
اليمن الجنوبي
اليمن الشمالي
جغرافية مسرح العمليات اليمني



الملحق الرقم (18)

ملحق

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

الجمهورية اليمنية

 

 

لجنة حوار القوى السياسية

 

 

عدن

مشروع

وثيقة عهد واتفاق

أطراف حوار القوى السياسية

لبناء الدولة اليمنية الحديثة

 

 

 

ملحوظة:

7 شعبان 1414 هـ

 

أينما وجدت كلمة "مقاطعة"

18 يناير 1994 م

 

تستبدل بكلمة "مخلاف"

2. تؤكد لجنة الحوار ما تضمنه بيان الحكومة بالنسبة للإجراءات الخاصة بمناهضة الإرهاب وضرورة الالتزام بسياسة اليمن المناهضة للإرهاب المحلي والخارجي، وأبعاد العناصر غير اليمنية التي تتوفر بحقها دلائل كافية لمزاولتها لأعمال تخالف سياسة اليمن وقوانينها أو تروج أو تحرض على مثل هذه الأعمال وإبعاد من تثبيت إدانتهم بعد محاكمة شرعية وعلنية تضمن فيها إجراءات العدالة وتنفيذ العقوبة القانونية ويتم ذلك عبر الأجهزة المختصة. ومنع استقدام أو دخول أو توظيف أو إيواء العناصر المتهمة بالإرهاب.

3. تعلن لجنة الحوار للقوى السياسية وقوفها ضد أي تهاون أو تلكوء عن اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة من قبل الأجهزة المعنية ضد المتورطين بالأعمال الإرهابية والتخريبية.

4. يعتبر كل من يأوي متهماً أو التستر عليه تعلن الأجهزة الرسمية اسمه أو هارباً من السجن، مخالفاً للقانون وتتخذ ضده الإجراءات القانونية.  

5. توضع خطة لإلقاء القبض على الفارين.. والمطالبة عبر الإنتربول أو عبر القنوات الدبلوماسية بتسليم المتهمين من غير اليمنيين أو الفارين إلى الخارج من اليمنيين أو إجراء محاكمتهم غيابياً.

6. تستكمل التحقيقات مع المتهمين في قضايا الإرهاب والتخريب بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات وفي إطار تكامل التحقيقات والربط بين القضايا ويتولى التحقيق في هذه القضايا محققون مختصون وأكفاء تتوفر فيهم الحيدة، وعلى أن تحال القضايا إلى النيابة أولاً بأول.

7. تؤكد لجنة الحوار للقوى السياسية على سرعة إصدار لائحة حمل السلاح وتنظيم العمل بها، والنظر في القانون الحالي لجعله أكثر صرامة للحد من حمل السلاح وانتشاره والاتجار به.

8. يتم التحري والتأكد من وجود معسكرات أو مقرات للإعداد والتدريب على أعمال العنف واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

9. لا تتجاوز خطة التنفيذ وإجراءاته مدة ثلاثة أشهر.

10. كل الإجراءات المذكورة في البنود السابقة تتم وفقاً للقوانين النافذة وقواعد العدالة.

التنفيذ: -

1. تضع وزارة الداخلية خطة لإلقاء القبض على المتهمين الفارين أو الهاربين من السجن، أو الذين يقفون وراء المتهمين وبإسناد عسكري من قبل وزارة الدفاع عند الحاجة.. تحت قيادة وزير الداخلية وتقدم الخطة لمجلس الوزراء خلال أسبوع للمصادقة عليها.

2. يقدم وزيرا الداخلية والعدل كشفاً بأسماء المحققين المختارين للتحقيق في هذه القضايا - لمصادقة رئيس الوزراء.

3. تجرى المحاكمات في مواقع حدوث الجريمة - وتنسق النيابة العامة مرافعاتها للربط بين القضايا في حالة أن المتهمين في قضية ما شركاء أيضاً في قضايا حدثت في مواقع أخرى - وتقدم النيابة العامة وممثلوها في المحافظات القضايا للقضاء أول بأول.

4. يقدم وزيرا الداخلية والعدل تقريراً نصف شهري لمجلس الوزراء عن سير القضايا - والوقوف بحزم أمام أي تلكؤ أو تباطؤ من أي جهة.

2. الجانب الأمني والعسكري

1. إزالة جميع النقاط داخل المدن وخارجها سواء كانت تابعة لوزراء الداخلية أو لوزارة الدفاع أو مشتركة.

2. تتولى وزارة الداخلية تحديد الأماكن التي تقتضي المصلحة الأمنية إقامة نقاط فيها على أن تتعاون مع وزارة الدفاع لتحديد النقاط العسكرية والأمنية المشتركة، وتشكل لذلك الغرض لجنة بقرار من مجلس الوزراء خلال أسبوعين، وتقدم هذه اللجنة مقترحاً بالنقاط المقترح إقامتها، ويصدر مجلس الوزراء قراراً في ضوء ذلك يحدد الآتي: -

أ ) النقاط التي تقع تحت مسؤولية وزارة الداخلية.

ب) النقاط التي تقع تحت مسؤولية وزارة الدفاع.

ج) النقاط التي تقع تحت المسؤولية المشتركة.

ويبدأ التنفيذ فور إصدار هذا القرار.

3. يعقد صلح عام بين القبائل، الغرض منه حقن دماء اليمنيين، ويتم بموجبه إنهاء الثأر، واعتبار كل من يمارس الأخذ بالثأر خارجاً عن القانون، وتتولى أجهزة الدولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضده، وحصر معالجة قضايا الثأر التي حدثت قبل تاريخ إصدار الإعلان، وتتحمل الحكومة أي نفقات يستلزمها ذلك، ويتم عقد هذا الصلح مع الأخذ بعين الاعتبار المسائل الأساسية التالية: -

أ) تعلن الدولة صلحاً عاماً عبر مؤتمر وطني عام يشارك فيه كل القوى السياسية والاجتماعية والعلماء تدعو له، ويتم التوقيع على الإعلان من الجميع.

ب) يشكل المؤتمر لجنة لحصر ومعالجة قضايا الثأر التي حدثت قبل الإعلان.

ج) يتم إعلان الصلح خلال شهر، ويعمل به من يوم الإعلان ويصدر قانون يعزز هذا الإعلان، ويعتبر كل من يأخذ بالثأر مخالفاً للقانون وتتخذ ضده العقوبات التي يجب أن يحددها القانون.

4. حفاظاً على مكانة القوات المسلحة في نفوس أبناء الشعب، وصوناً لرصيدها النضالي العظيم المخلد في وجدان الشعب وذاكرة التاريخ، يتم نقل الوحدات فيما كان يسمى بالأطراف في بعض مناطق محافظات تعز ولحج وأب وأبين وشبوه والبيضاء ومأرب. وإعادة تمركزها في مناطق يتفق عليها من قبل لجنة فنية من القوات المسلحة بما يؤمن متطلبات الاستراتيجية الدفاعية للدولة، وحماية الأهداف الحيوية وتتخذ وزارة الدفاع الإجراءات المنفذة لذلك.

يصدر بذلك قرار خلال أسبوع ويبدأ التنفيذ فوراً.

5. عدم تسيير أي دوريات عسكرية في المدن، أو على الطرقات وتتولى ذلك الشرطة طبقاً لمقتضيات الأمن.

6.   إنشاء جهاز استخبارات طبقاً لقانون يحدد كيفية تشكيله ومهامه وصلاحياته في حماية السيارة الوطنية، وتشكل لجنة من الحكومة والحوار لإعداد القانون وتقديمه إلى مجلس الوزراء خلال فترة أقصاها شهر من تاريخه.

7. البحث عن وسائل لإنهاء الوجود المسلح غير الرسمي ومنع توزيع الأسلحة على الموطنين تحت أي مسمى واعتبار ذلك جريمة مخلة بالأمن.

8. إعادة تنظيم وزارة الداخلية بحيث تدمج وحدات الأمن المختلفة بها بما في ذلك الأمن المركزي، وتكون لها السيطرة عليها، وتحصر أي نفقات أمنية من خلال وزارة الداخلية، ويشكل مجلس الوزراء لجنة لتقديم مقترح بهذا الشأن في مدة أقصاها أسبوعان.

9. يتم إخلاء المدن من القوات المسلحة وإعادة تموضعها خلال فترة زمنية أقصاها شهران، ضمن خطة مركزية واحدة لتموضعها تمهيداً لدمجها وتنظيمها، وتصحيح أوضاعها، تقدم من قيادة وزارة الدفاع وتقر من رئاسة مجلس الوزراء، ويصادق عليها من قبل مجلس الرئاسة، على أن لا تتجاوز عملية دمجها الأربعة الأشهر بعد تنفيذ عملية الإخلاء وإعادة التمركز في سياق بناء جيش وطني حديث، يعبر عن الوحدة الوطنية، ويواكب النهج الديمقراطي، متحرراً من كافة التأثيرات المناطقية والأسرية والقبلية والمرئية، وتسوية كافة الوحدات العسكرية دون تمييز أو استبعاد ويبدأ التنفيذ بعد إقرار الوثيقة والتوقيع عليها من قبل أطراف الوفاق الوطني.

10. الالتزام بعدم تحريك أي وحدات عسكرية أو تعزيزات بشرية أو مادية، وتجميد تنفيذ المشروعات التدريبية حتى تستقر الأوضاع ويصدر باستئنافها قرارا من مجلس الوزراء ومصادقة مجلس الرئاسة وتبلغ وزارة الدفاع بهذا القرار وتتولى اللجنة العسكرية متابعة التنفيذ.

11. يقتصر دور الشرطة العسكرية على أمن وانضباط الوحدات العسكرية وتمنع من القيام بأي نشاط أو دوريات يتداخل مع اختصاصات الأمن العام.

12. يحظر ممارسة أي مظهر أو إجراء أو تصرف من شأنه أن يوحي بالتمايز أو التفاضل في التعامل بين أفراد القوات المسلحة.

13. يمنح ضباط وجنود القوات المسلحة من التدخل في قضايا المواطنين وشؤون السلطات المحلية أو مزاولة أي نشاط في مواقع عملهم يتداخل مع وظائف السلطات القضائية والتنفيذية.

14. يوقف التجنيد والتسليح والتعبئة للوحدات والمليشيات وحرس الحدود والحرس الشعبي وما شابهها وإلغاء استحداثه.

15. على وزارتي الدفاع والداخلية القيام بالإمداد والتموين للقوات المسلحة والأمن من خلال أجهزتها المختصة.

16. تلغي جميع الترقيات غير القانونية التي تمت منذ بداية عام 1993 م.

التنفيذ: -

       تشكل لجنة من مجلس الوزراء وبعض الشخصيات العسكرية والسياسية للإشراف على تنفيذ هذا القسم - وتضع اللجنة جدول عمل زمني لأعمالها يقر من قبل مجلس الوزراء.

3. تقنين العلاقة وتحديد الصلاحيات: -

أ ) تجسيد الدستور والقوانين واللوائح في الممارسة وتحديد مهام وصلاحيات مجلس الرئاسة ورئيس المجلس ونائبه في ممارسة المهام الدستورية. ويعاد النظر في مهام واختصاصات مكتب مجلس الرئاسة وفقاً لذلك.

ب) منع التصرف بالمال العام خارج الأغراض المحددة في الميزانية العامة بشقيها الجاري والتنموي المقرة من قبل مجلس النواب، والمحددة في قانون الميزانية العامة، مع ضرورة التقيد بالصلاحيات المحددة للصرف. وتحدد صلاحيات الصرف لكبار مسئولي الدولة.

ج) لا يجوز الامتناع أو التباطؤ عن صرف أية اعتمادات مقررة في الميزانية أو التصرف بها من قبل أي جهة غير مختصة وفقاً لقانون الميزانية.

د) عدم التدخل في اختصاصات أجهزة الخدمة المدنية والعسكرية، والامتناع عن إصدار التعليمات التي تتنافى مع القوانين وتخلق إرباكاً وتميز بين المواطنين وتفقد المستحقين فرصهم في التعيين والترقية.

هـ) إصدار قانون لتحديد مرتبات ومخصصات رئيس مجلس الرئاسة ونائب الرئيس وأعضاء المجلس، ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بموجب الدستور.

التنفيذ: -

- التزام فوري من الجميع بالتوقف عن الصرف وعدم التدخل في أعمال الهيئات.

- يشكل مجلس الوزراء لجنة لإعداد القوانين واللوائح خلال شهرين.

ثانياً: أسس بناء الدولة الحديثة وهيئاتها: -

       إن المهمة الرئيسية تكمن في بناء الدولة وإصلاح ما علق بها من تشوهات خلال الفترة المنصرمة حيث أثبتت تجربة السنوات الماضية منذ إعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990 م إن طريقة إدارة شئون الحكم شكلت عاتقاً أمام اندماج النظامين السابقين وبناء دولة الوحدة.

       ولذلك فقد توخى حوار القوى السياسية في عمله هذا الخروج من جو الأزمة إلى جو العمل الديمقراطي الجاد الذي يحقق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة ويرسخ الوحدة الوطنية. وانطلاقاً من ذلك ركزت الوثيقة إلى جانب الأسس والمبادئ العامة على تحديد هيئات السلطات المركزية والمحلية للدولة وتحديد صلاحياتها ومهامها، حتى يمنع التداخل والتدخل الذي يسبب الإرباك والإحكام إلى الأزمات.

1. الأسس والمبادئ العامة: -

       تشكل الأسس والمبادئ العامة التالية أساساً لنباء الدولة وهياكلها سبيلاً لإيجاد دولة النظام والقانون والنظام المستقر وضمانة أكيدة للسير في بناء دولة اليمن الحديث المرتكزة على: -

1. الإسلام عقيدة وشريعة.

2. الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر أو عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عبر الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة.

3. الجمهورية اليمنية - دولة - عربية إسلامية واللغة العربية لغتها الرسمية.

4. الوحدة اليمنية والنظام الجمهوري.

5. الوحدة الوطنية أساساً لحماية الوحدة وترسيخ أركانها.

6. الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، والتعددية السياسية والحزبية.

7. اللامركزية الإدارية والمالية أساس من أسس نظام الحكم.

8. حماية الحريات العامة.

9. احترام حقوق الإنسان.

10. حرية العمل النقابي والمهني والإبداع الفكري والثقافي.

11. تشجيع البحث العلمي في مختلف مناحي الحياة.

2. هيئات الدولة: -

       إن الدولة واستكمال مؤسساتها وهيئاتها المركزية واللامركزية وقوانينها وأنظمتها ولوائحها مهمة رئيسية استهدفها كل المشاركين في لجنة الحوار وكافة المشاريع التي عرضت عليها رغبة في تصحيح مسار تجربتنا الوحدوية والديمقراطية الوليدة وبناء دولة النظام والقانون، دولة المؤسسات، التي تعتمد على قاعدة اللامركزية الإدارية والمالية، لإدارة شئون الدولة اليمنية الواحدة، التي تستوعب مضامين الدولة الوطنية القائمة على قاعدة الحكم المحلي باختصاصاته التنموية والخدمية والإدارية والمالية ينظمها القانون.

2. 1 هيئات السلطة المركزية: -

1. مجلس النواب. هو الهيئة التشريعية للجمهورية اليمنية.. ويجري انتخابه من قبل الشعب بالاقتراع السري والحر المباشر.. ويحدد الدستور صلاحيته ومهامه وشروط العضوية وطريقة الترشيح والانتخاب.

2. مجلس الشورى.. ويتكون من عدد متساوي من الأعضاء يمثلون وحدات الحكم المحلي يتم انتخابهم من قبل مجالس المقاطعات.. ويحدد الدستور عدد الأعضاء من كل وحدة إدارية وشروط العضوية وطريقة الترشيح والانتخاب كما يحدد اختصاصات ومهام المجلس على النحو التالي: -

1. إبداء الرأي في القوانين الأساسية وبشكل خاص ما يتعلق بشئون الحكم  المحلي، التي يحيلها إليه مجلس الرئاسة بعد رفعها من قبل مجلس النواب وذلك قبل إصدارها من قبل رئاسة الدولة.

2. يشارك مع مجلس النواب في انتخاب أعضاء مجلس الرئاسة.

3. إبداء الرأي في مشروعات الميزانية العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية قبل إقرارها من قبل مجلس النواب وتحال إليه من الحكومة ويرفع إليها ملاحظاته ومن ثم تحيلها الحكومة لمجلس النواب بعد استيعاب ملاحظات ومقترحات المجلس.

4. يتولى انتخاب أعضاء المحكمة العليا للجمهورية ويقدم قضاة الجمهورية ضعف عدد المرشحين ويصدر بهم قرار جمهوري.

5. يتولى انتخاب أعضاء المجلس الإعلامي ومجلس الهيئة العامة للخدمة المدنية وتقدم الحكومة الترشيحات ويصدر بهم قرار جمهوري.

6. تقديم مقترحات بمشاريع قوانين إلى الحكومة خاصة بشئون الحكم المحلي.

7. يتولى النظر في قضايا شئون الحكم المحلي المحالة إليه من الحكومة أو المرفوعة من أي من مجلس الوحدات الإدارية.

8. إبداء الرأي في المعاهدات وقضايا الحدود قبل عرضها على مجلس النواب وتحال إليه من الحكومة.

9. النظر في أية قضايا تحيلها الحكومة إلى المجلس.

3. رئاسة الدولة: - تمثل رئاسة الدولة السلطة السيادية للدولة وتتكون من مجلس الرئاسة من خمسة أعضاء ينتخبون من قبل مجلس النواب ومجلس الشورى مجتمعين، وينتخب مجلس الرئاسة رئيساً ونائباً للرئيس من بين أعضائه.

- لا تزيد فترة العضوية في مجلس الرئاسة عن دورتين انتخابيتين.

- لا يجوز للرئيس ونائبه وأعضاء المجلس ممارسة أي عمل حزبي أثناء شغلهم لعضوية المجلس (ولا ينطبق هذا الحكم على أعضاء مجلس الرئاسة الحالي للدورة الحالية).

ويحدد الدستور صلاحيات ومهام المجلس على النحو التالي: -

 

مقترح بمراسيم إعلان وتوقيع وثيقة عهد واتفاق

بين أطراف حوار القوى السياسية

يتم التوقيع على الوثيقة في اجتماع موسع يحضره: -

- قيادات الائتلاف الحاكم.

- قيادات أحزاب المعارضة.

- أعضاء لجنة الحوار السياسي.

- رئاسة وأعضاء مجلس النواب.

- أعضاء المحكمة العليا.

- عدد من العلماء.

- رؤساء وأمناء عموم النقابات والاتحادات.

- عدد من الشخصيات الاجتماعية والعسكرية.

- عدد من أساتذة جامعتي صنعاء وعدن.

- عدد من الضيوف والمهتمين والمتابعين لمجريات الأزمة في اليمن وأبدوا استعداداً للمساعدة في حلها من العرب والأصدقاء.

على أن توقع الاتفاقية من قبل:

* روؤساء وأمناء عموم أحزاب الائتلاف.

* أعضاء لجنة الحوار.

* أمناء عموم أحزاب المعارضة.

       على أن تسلم نسخ من الوثيقة لأعضاء لجنة الحوار وللضيوف المهتمين بحل الأزمة من العرب والأصدقاء.

       يتم التشاور حول مكان وموعد الإعلان.

- طلب التقارير من رئيس الوزراء لتقديمها لمجلس الرئاسة حول المسائل المتعلقة بتنفيذ مهام الحكومة.

-  يوقع على القوانين بقرارات والقرارات الجمهورية ومعه رئيس الوزراء.

- يرأس مجلس الدفاع الوطني في حالة الحرب.

مهام وصلاحيات نائب الرئيس: -

يقوم نائب الرئيس بالمهام والصلاحيات التالية: -

- يعاون الرئيس في مهامه وعلى وجه الخصوص يتولى: -

- مهام الرئيس في حالة غيابه خارج الجمهورية أو في حالة مرض يقعده عن ممارسة مهامه.

- طلب التقارير من رئيس الوزراء لتقديمها لمجلس الرئاسة في  المسائل المتعلقة بشوؤن الحكم المحلي.

- نائباً لرئيس مجلس الدفاع الوطني في حالة الحرب.

مهام أعضاء مجلس الرئاسة: -

- المشاركة في أعمال المجلس.

- يتولى بقية أعضاء مجلس الرئاسة مساعدة الرئيس ونائبه وفقاً للائحة داخلية تنظم عمل المجلس.

4. الحكومة.. مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة. ويتبعها بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة.

       وتختص الحكومة على قاعدة اللامركزية الإدارية والمالية بالشئون الخارجية والقوات المسلحة والأمن العام والعملة والموارد السيادية، ورسم السياسة المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واقتراح مشاريع القوانين والإشراف على تنفيذها.

       الحكومة مسئولة مسؤولية كاملة وجماعية أمام مجلس النواب.

5. السلطة القضائية.. وتتكون من المحكمة العليا للجمهورية والمحاكم التي يحددها القانون ومن النيابة العامة وتتمتع السلطة القضائية باستقلال كامل - ويتم انتخاب أعضاء المحكمة العليا من قضاة ومحامين مؤهلين وممارسين في شؤون الشريعة الإسلامية والقانون من قبل مجلس الشورى ولمرة واحدة حتى يبلغ القاضي أحد الأجلين أو يسئ إلى شرف المهنة ففي هذه الحالة يفصل ولا يسمح له بالعمل في مجال القضاء مرة أخرى.. ويحدد الدستور والقانون مهامها وصلاحياتها وطريقة انتخابها وعزلها.

2 - 2 الحكم المحلي: -

       إن نظام الحكم المحلي المراد إقامته يعتمد على قاعدة اللامركزية الإدارية والمالية في ظل الدولة اليمنية الواحدة وعلى مبدأ المشاركة الشعبية الواسعة في الحكم ومبدأ النهج الديمقراطي المعزز للوحدة الوطنية حيث يمارس مواطنو الجمهورية بكل تقسيماتها الإدارية.. حقوقهم وواجباتهم الدستورية بطريقة تمكنهم من التنافس الإيجابي لبناء صرح الدولة اليمنية الواحدة من خلال ازدهار وحدته الإدارية اقتصادياً واجتماعياً وإقامة ميزان العدالة وسيادة الأمن والاستقرار والرخاء.

       يقوم الحكم المحلي على قاعدة تقسيم إداري جديد للجمهورية اليمنية تتجاوز التكوينات والوحدات الإدارية القائمة ويعاد فيها دمج البلاد دمجاً كاملاً تختفي فيه كافة مظاهر التشطير، وتؤكد على الوحدة اليمنية والوطنية واليمن الجديد.

       ويرتكز هذا التقسيم على أسس علمية تراعي الأسس السكانية والجغرافية ومجمل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والخدمية للسكان، مشكلاً في ذلك قاعدة أساسية للتنمية المتوازنة.. انطلاقاً من ذلك تقسم الجمهورية من 4 - 7 وحدات إدارية تسمى: مقاطعات.

       وتشكل كل من صنعاء العاصمة السياسية وعدن العاصمة الاقتصادية والتجارية - وحدات إدارية (أمانات عامة) مستقلة، وذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري ولها مجالسها المنتخبة وفق أسس وضوابط يحددها القانون، وعلى أن يراعى وضع عدن كمنطقة حرة.

       2 - 2 - 2 صلاحيات الحكم المحلي: -

       يقوم الحكم المحلي على قاعدة الانتخابات المباشرة والحرة والمتساوية لهيئاته./ ويتم انتخاب مجالس الحكم فيها. ويتمتع بصلاحيات إدارية ومالية كاملة تمكنه من إدارة شئون الوحدة الإدارية والتنموية والخدمية على قاعدة التنافس الإيجابي في إطار الوحدة على أن تنعكس مهمة بناء الدولة في انتقال مركز الثقل في عدد من قضايا إدارة شئون الإدارة المركزية إلى أجهزة الحكم المحلي ويتلخص في التالي: -

أولاً: - الشئون المالية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية: -

1. الشئون الإدارية: -

       يدير الحكم المحلي في الوحدات الإدارية شئون المواطنين والعاملين فيه على مستوى الوحدات الإدارية ويعتبر مسئولاً مسئولية كاملة عن قضايا العمل والتعليم والصحة والبلديات والشئون الاجتماعية والاقتصادية والنشاطات والفعاليات الثقافية الأخرى داخل الوحدة الإدارية وفقاً للسياسة العامة للدولة. كما يتولى شق الطرقات وتخطيط المدن والبناء وغير ذلك من الأعمال التي لا تدخل ضمن نطاق الوظائف السيادية للدولة. وتنظيم العلاقة مع الجهات المركزية فيما يخص هذه الأنشطة على أساس: -

أ) التخطيط العام والإشراف الرقابي الإدارة المركزية.

ب) التخطيط علي مستوى الوحدة الإدارية وكذا المشاركة في التخطيط العام ومسئولية كاملة في التنفيذ - مهمة الحكم المحلي.

       الشئون المالية: -

إن نظام اللامركزية في الجانب المالي يعد من أسس الحكم المحلي ينبغي أن يتمحض عنه كفاءة عالية في تعبئة الموارد المالية وكفاءة أعلى في الاستخدام.

ولمزيد من الوضوح لابد من التمييز في هذا الباب بين الموارد التي تقع ضمن اختصاص الحكم الملحي وتلك التي تقع ضمن نطاق موارد السيادة وتتمثل في: -

أ ) الموارد السيادية: -

- عوائد الجمارك.

- ضرائب الدخل على أرباح الشركات العاملة على مستوى الجمهورية.

- حصة الدولة من الأرباح السنوية للمؤسسات العامة العاملة على مستوى الجمهورية.

- موارد النفط والغاز والثروات المعدنية والسمكية.

- أية موارد أخرى ذات طبيعة سيادية يحددها القانون.

- موارد المياه: تعتبر موارد المياه من المواد السيادية وعليه فإن تنميتها والاستفادة العقلانية منها ضرورة من ضرورات الحياة، وفق أسس وضوابط يحددها القانون ويتضمن تحديد وتوضيح حدود المسئولية المركزية والمحلية تجاهها واختصاصات الحكم المحلي في الوحدات الإدارية حتى تحدد طبيعة التعامل معها وطريقة الاستفادة منها.

ب ) الموارد المحلية: -

- الرسوم المحلية، التي يصدر بها قرار من مجلس الوحدة الإدارية وفقاً لقانون يحدد صلاحيات وأسس ومجالات إصدار القرارات والأنظمة من قبل المجالس المحلية.

- ضرائب كسب العمل، والمهن الحرة والأنشطة التجارية المختلفة في إطار الوحدة.

- الضرائب والرسوم على الشركات المسجلة والعاملة في إطار الوحدة الإدارية.

- عوائد النشاط الاقتصادي في إطار الوحدة الإدارية.

- الزكاة.

- الضرائب والرسوم على القات.

- الضرائب العقارية.

- رسوم المرور والمواصلات والأراضي.

- ضريبة حماية البيئة.

- الدعم المقدم من الميزانية المركزية.

وهذا التحديد لا يعد حصراً نهائياً وإنما على سبيل الإيضاح فقط، ويحدد القانون الموارد السيادية والمحلية.

الاقتصادية للوحدات العامة الداخلة في نطاق الوحدة الإدارية وغيرها من الأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاصاتها، ويخرج من بنود الإنفاق المحلي تلك الممولة مركزياً كمشاريع الطرقات الرئيسية والمواصلات التي تربط بين الوحدات أو المشاريع الاستراتيجية كالنفط والغاز - والمعادن الهامة.

       - ينشئ البنك المركزي فروعاً له في مختلف الوحدات الإدارية، بصفته بنك البنوك تتولى بدورها جانباً من وظائفه الرئيسية باستثناء:-

       - الديون الخارجية، الإصدار، إقراض الدولة.

3. الشئون الاقتصادية: -

       تتنافس الوحدات الإدارية في إطار "سياسة الحرية الاقتصادية" بتكوين قاعدتها الاقتصادية بمكوناتها المعروفة: الإنتاج، التوزيع، فرص العمل والتشغيل، فرص الاستثمار وتحسين الخدمات الاجتماعية والرعاية للمواطنين في الوحدة الإدارية. ومثل هذا التنافس سيحفز أجهزة الحكم المحلي على تقديم النموذج الأفضل الذي ستكون مسئولة عنه مباشرة. وسيكون الأداء هنا مرتبط بمستوى اضطلاع هذه الأجهزة بعملها ومسئوليتها. ولن تتهرب سلطات الحكم المحلي من مسئوليتها في حالة عجزها بإلقاء التبعة على السلطة المركزية كما هو الحال عندما تختلط المسئولية. إن الحكومة ستتفرغ للتخطيط في إطار الأهداف الرئيسية العامة وكذا مراقبة التنفيذ وسيسهل مهامها عاملان: -

1. إن الأهداف العامة التي سترسها ستقوم على أساس حاجة الوحدة الإدارية.

2. إن الرقابة على التنفيذ ستبدأ أيضاً من داخل هذه الوحدات الإدارية بسبب رقابة الناخبين سيضمن ذلك تحقيق الأهداف المرسومة.

- الشرطة والأمن: -

       يكون الأمن من مهام الحكم المحلي المباشرة في الوحدات الإدارية المختلفة. وتتولى الوحدات الإدارية إدارة قوة الشرطة والأمن الخاصة بها في إطار الخطة الأمنية العامة للدولة، وتمارس مهامها للضوابط والأسس التي تضعها وزارة الداخلية. وتأتمر تلك الوحدات بأمر السلطات المحلية تسليحها بشكل موحد وتحدد وظائفها وحقوقها وفقاً للقانون. أما قوامها فيعتمد على حاجة حدة إدارية. وتتولى السلطة المحلية المسئولية المباشرة للأمن في نطاق الوحدة الإدارية.

وتنسق خطة الأمن العام الذي تشرف عليه وزارة الداخلية النشاط الأمني فيما بين الوحدات به وتراقب النشاط الأمني في كل الوحدات الإدارية وفقا للقانون.

5. التعليم: -

أ) يتم وضع سياسة تعليمية واحدة للجمهورية اليمنية. وتتولى مجالس الحكم المحلي في الوحدات الإدارية، وتنفيذ ذلك على قاعدة التفاعل الإيجابي فيما بينها لتقديم النموذج سواء فيما يتعلق بالمؤسسة أو مخرجات التعليم.

ب) المعاهد التقنية والفنية ومعاهد ومراكز التأهيل مسئولية مباشرة للحكم المحلي، بما في ذلك تأهيل المعلمين والعناية  بهم وتوفير حاجة المدارس منهم.

ج) مدارس تحفيظ القرآن ونشرها مسئولية الحكم المحلي.

د) التعليم العالي يتقيد الحكم المحلي بخطة وسياسية التعليم العالي ومتطلبات التنمية في الحقول المختلفة في الجمهورية.

6. الصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى: -

1. فيما عدا مكافحة الأوبئة على صعيد البلاد كلها واتباع سياسة دوائية وطنية بمعايير موحدة فإن الاهتمام بالصحة والأطباء والإشراف على المستشفيات والوحدات الصحية ووضع نظام لتسييرها ومنح التراخيص والرقابة على العيادات الخاصة والمختبرات والمراكز العلاجية وتشجيعها وتعيين الكادر المتخصص في مهمة الحكم المحلي.

2. تنطبق نفس المعايير في علاقة الأجهزة المركزية بأجهزة الحكم المحلي في مجال الخدمات والأنشطة الاجتماعية الأخرى والعاملين فيها.

7. نظام الخدمة المدنية في إطار الوظيفة العامة ونظام العمل: -

1. يخضع جميع العاملين في الخدمة المدنية وخارجها لقوانين واحدة.

2. تطبق هذه القوانين في إطار الوحدات الإدارية بحيث يترك نظام التحفيز في إطارها للحكم المحلي وفقاً لحاجتها وظروفها.

3. تحتفظ الوحدات الإدارية وما يتفرع عنها بأرشيفها الخاص بسجلات العاملين وتمارس صلاحية كاملة فيما يخص التوظيف والترقية والفصل والإحالة إلى المعاش والإجازات وقرارات التأهيل الداخلي والخارجي الذي يمارس وفقاً للخطة العامة للدولة وغير ذلك من القضايا التي ينظمها القانون.

4. للسلطة القضائية نظامها المستقل.

ثانياً: - التكوينات الإدارية في الوحدات وهيئات الحكم: -

1. يدير الحكم المحلي مجالس منتخبة من الشعب تمتلك سلطة القرار الإداري والإشراف والمحاسبة والرقابة على أداء أجهزة  الحكم المحلي في الوحدات الإدارية التابعة له وتنظم بقانون.

2. يشكل في المقاطعة مكتب تنفيذي ينتخبه مجلس الحكم المحلي في المقاطعة من بين أعضائه أو من خارجه، يرأسه رئيس منتخب من قبل مجلس الحكم المحلي ويصدر به قرار جمهوري ويحدد القانون تسمية الهيكل التنظيمي للمكتب وفقاً لما تقتضيه طبيعة المهام المناطة به.

3. قرارات مجلس الحكم المحلي ملزمة داخل نطاق الوحدة الإدارية له. ولا يجوز أن يتخذ قرارات تتعدى نطاق حدوده الإدارية.

4. قرارات الحكومة ملزمة لهذه المجالس شريطة أن لا تتعارض مع الصلاحيات القانونية المناطة بالحكم المحلي ويبين القانون طريقة الرقابة وحدودها وصلاحياتها.

5. القوانين التي يتخذها ويقرها مجلس النواب وتصدرها رئاسة الدولة ملزمة للعمل بها في جميع مجالس الحكم المحلي في الجمهورية.

6. يتمتع جميع المواطنين اليمنيين بحقوق متساوية وكاملة في جميع الوحدات الإدارية بما ذلك حق الانتخاب والترشيح لهيئات مجالس الوحدات الإدارية حيث يؤخذ معيار المولد أو الإقامة للمواطن كأساس في ممارسة هذا الحق. وفقاً للقانون.

7. تتكون كل مقاطعة من وحدات الحكم المحلي من عدد من الوحدات الفرعية الإدارية. وتنظم صلاحيات هيئاتها المنتخبة بما يتفق ومضمون الحكم المحلي وتسمى: ألوية - مديرية - ناحية - بحسب التسلسل وتحدد لهذه الهيئات مهام وصلاحيات تنفيذية في برامج وخطط المقاطعة ومهام بلدية خاصة بكل وحدة إدارية فرعية.

8. تنتخب مجالس الوحدات الإدارية الأدنى رؤساء وأعضاء مكاتبها التنفيذية ويصدر برؤساء المكاتب قرار من رئيس الوزراء.

2 - 3 إعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة: -

إن إعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة تعتبر واحدة من القضايا الرئيسية، وتتبع القوات المسلحة مباشرة الحكومة. ولا يجوز إنشاء أي قوة عسكرية أو شبه عسكرية تتبع أي جهة أخرى - ويتم إعداد الخطة العامة لإصلاح ودمج وإعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة وفق المبادئ والأسس التالية: -

1. القوات المسلحة اليمنية، قوات دفاعية مسؤولة عن حماية الحدود البرية والبحرية والجوية للجمهورية اليمنية، والدفاع عن السيادة الوطنية.

2. ضرورة ضبط ميزانية وزارة الدفاع بما يمكنها من أداء دورها وفقاً لمقتضيات الدفاع عن الجمهورية اليمنية.

3. يحدد حجم القوات المسلحة، موزعة على أنواع الثلاثة الفروع: البرية / البحرية، الجوية ولا يسمح ببقاء قوة أ, إنشاء أية وحدة خلافاً لذلك وخارجاً عن الثلاثة الفروع المحددة.

4. تحديد التشكيلات المطلوبة للقوات المسلحة والملائمة لمسرح العمليات وفقاً لما تقره جهات الاختصاص ضمن الشروط ومتطلبات الدفاع عن السيادة واستقلال الجمهورية اليمنية.

5. استكمال المؤسسة المادية والبشرية للتشكيلات المقترحة ( 4 ) بعد تحديدها من خلال إعادة تركيب وتنظيم التشكيلات الحالية.

6. توضع القوات المسلحة بعد تحديد حجمها، وتحديد تشكيلاتها واستكمال مؤسساتها المادية والبشرية بحسب الأولويات التالية: -

أ ) تموضع الوحدات في المناطق الحدودية.

ب) تأمين مواقع النشاط الاقتصادي للشركات العاملة.

ج) إعادة تنظيم وتموضع ما تبقى من وحدات في مناطق العمق بحسب الحاجة وكاحتياطي. وانسجامه مع مبدأ تقليص حجم القوات المسلحة الحالي وصولاً إلى الحجم المحدد تعتمد الأسس التالية: -

1. الإحالة للمعاش حسب قانون شروط الخدمة وقانون المكآفات والمعاشات.

2. فتح باب الاستقالة، والمعاش الاختياري المبكر.

3. إحالة العسكريين في المؤسسات الحكومية المدنية من قوام القوات المسلحة وتثبيتهم في المؤسسات المدنية التي يعملون بها.

7. تنفيذ قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية يمنع العمل الحزبي في القوات المسلحة والأمن.

8. تقسيم الجمهورية إلى مناطق عسكرية.

9. يعاد صياغة قانون شروط الخدمة في القوات المسلحة والأمن ليؤكد على: -

1. العمل في القوات المسلحة حق وواجب وطني على كل أبناء اليمن، ولابد أن يتمثل هذا المبدأ في تركيب القوات المسلحة، دون أي تمييز أو تفضيل.

2. تحدد الفترة الزمنية التي يقضيها كبار قادة القوات المسلحة والأمن في الوظائف القيادية بخمس سنوات.

3. أن تكون القوات المسلحة نموذجاً للوحدة الوطنية ويحدد ملاكاتها على أساس الكفاءة والخبرة بحيث تصبح مثالاً للوحدة الوطنية بعيداً عن كل المؤثرات الحزربية / السياسية / والانتماءات الأسرية / والقروية / والمناطقية / والسلالية / والمذهبية / ويعاد تنظيمها وفقاً لهذه الأسس حتى لا توجد وحدة عسكرية خاضعة للمؤثرات المشخصة أعلاه.

2 - 4 الإعلام الرسمي: -

       تشكل هيئة وطنية من العناصر الوطنية الإعلامية الكفؤة للإِشراف عليه والتخطيط للأجهزة الإعلامية الرسمية. تحل محل الوزارة ضماناً لخدمتها لصالح المجتمع بعيداً عن التمييز لأي طرف سياسي وبما يمكنها من أداء دورها الإعلامي والتثقيفي وخدمة سالتها.

2 - 5 التربية والتعليم: -

       التأكيد على توحيد المناهج الدراسية في كافة المدارس والكليات والمعاهد وإزالة كل ما لحق بالمناهج من تشويهات والسعي الحثيث لتحديث المناهج العلمية لتواكب العصر والعمل على إعداد جيل يمني موحد العقيدة والرؤى الوطنية والقومية.

2  - 6 المجلس الأعلى للأمن القومي: -

1. يشكل مجلس أعلى للأمن القومي بالجمهورية اليمنية تحدد مهامه في إجراء الأبحاث والدراسات وإعداد لرئاسة الدولة والحكومة بهدف حماية السيادة الوطنية وتوطيد علاقة بلادنا بالوطن العربي والعالم على ضوء الوضع العالمي الجديد والمتغيرات فيه ويدرس ويبحث بعناية لتجنيب بلادنا من التعرض للكوارث والأزمات والاهتزازات الزاحفة على معظم بلدان العالم الثالث.

2. توضع للمجلس مهام ولوائح لضبط نشاطه وينشئ بقانون.

3. يتكون من متخصصين من الشؤون السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

2 - 7 جهاز الرقابة والمحاسبة: -

- ينبغي تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كهيئة رقابية مستقلة عن السلطة التنفيذية وترتبط بالسلطة التشريعية مباشرة وتلتزم لعلنية تقاريرها ويكون للحكومة أدائها في الرقابة المسبقة واللاحقة لأداء الأجهزة التنفيذية المركزية والمحلية.

- يشترط أن يتوفر في أجهزة الرقابة وجود عناصر قوية وكفؤة ومحايدة يكون بمقدورها الصمود أمام كافة الضغوط. وتصمد في وجه أية محاولة تعترض تأدية مهامهم في هذا الجانب أو تسخرها لأغراض سياسية أو محسوبية.

2 - 8 الإصلاح في مجال الوظيفة العامة: -

       إن الإصلاح في جانب الإدارة والوظيفة العامة لابد أن يخضع لدراسة الأوضاع الراهنة بصورة عميقة بدءاً بقواعد النظام مروراً بإجراءاته العملية وصولاً إلى قياسات الأداء، ولما كانت الإدارة أساسها الإنسان لأنه العنصر الفاعل والمؤثر فيها فإن الإصلاح ينبغي أن يتوجه إليه في الدرجة الأولى لأعداده وبنائه إلى جانب إعادة صياغة الأنظمة واللوائح والقواعد العملية وفق المبادئ التالية: -

أ ) الوضوح والبساطة في الأنظمة لتسهيل فهمها وتطبيقها.

ب) تحديد دقيق وسليم للواجبات والمسؤليات والصلاحيات.

ج) وضع قواعد ثابتة لتفويض الصلاحيات من الأعلى إلى الأدنى على كل المستويات المركزية والمحلية.

د ) إعداد اللوائح الإدارية وأنظمة العمل بدقة.

هـ) إعداد دليل عمل بإجراءات المعاملات الخاصة بالمواطنين في مختلف المجالات.

وإضافة إلى أهمية إعداد الأنظمة.. فإن الاهتمام بالعنصر البشري في الإدارة يقتضي العمل بما يلي: -

1. تكثيف عملية التدريب المستمرة للقدرات العلمية والعملية للقيادات والكوادر الإدارية.

2. توفير البيئة المناسبة للعمل والاهتمام بإيجاد فرص عمل جديدة.

3. تحييد الإدارة واعتبار الوظيفة العامة حق وواجب وتخضع التعيينات في جميع المناصب الإدارية لشروط الخدمة المدنية واللوائح والنظم والقوانين النافذة. ويعتبر نواب الوزراء وما فوق مناصب سياسية.

4. إنشاء محاكم إدارية متخصصة تثبت في قضايا المخالفات الإدارية خلال فترة أقصاها ستة أشهر من توقيع هذه الوثيقة.

5. تشكل هيئة عامة، للخدمة المدنية بدلاً عن الوزارة، تتبع مجلس الوزراء.

ثالثاً: - الاقتصاد والتنظيم المالي: -

       إن عدم استكمال بناء الدولة أثر تأثيراً مباشراً على الوضع الاقتصادي والمالي وكان من أبرز عوامل غياب الوحدة المؤسسية للدولة بقاء البلاد بدون سياسة اقتصادية ومالية محددة وواضحة تنظم هذا الميدان الحيوي والهام وكان لغياب السياسة الاقتصادية الواضحة منذ اليوم الأول لولادة تجربتنا الوحدوية الديمقراطية بالرغم من إن السياسة المعلنة كانت ( الحرية الاقتصادية ) إلا إن تلك السياسة لم تستكمل حلقاتها لتمكين الاقتصاد من النمو في إطارها فكان الاضطراب والقلق وحلت الفوضى محل التنظيم واصبح الإنفاق العام في ظل غياب وحدة الإرادة السياسية والقرار الحاسم أحد مصادر تقوية الفوضى التي عسكت نفسها على العملة الوطنية وأدت إلى تدهور قوة الريال الشرائية وتعثر الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية كالزراعة والصناعة وطغت موجه الغلاء وتراجعت القيمة الحقيقية للأجور ومداخيل السكان أمام تحول الأسعار التي حكمتها تدهور قيمة العملة الوطنية بالإضافة إلى هذا وذاك طغيان العجز في الميزانية العامة. من هنا تأتي عملية إصلاح الأوضاع الاقتصادية في إطار سياسة ( الاقتصادية ) ومن خلال عدد من الإجراءات العاجلة بوقف التدهور أمر في غاية الأهمية..

وانطلاقاً من ذلك كله وحرصاً في الخروج بسياسة متكاملة تتداخل وتتكامل مع عملية إصلاح بنية الحكم كلها نجد ضرورة اتباع الخطوات التالية: -

1. التقيّد بموازنة عامة للدولة محدد لأوجه الإنفاق والموارد يتم خلالها التخلص من العجز المتصاعد الناشئ عن الفجوة التمويلية الكبيرة بين الإنفاق والموارد من خلال التركيز على زيادة الموارد وتقليص الإنفاق وتنظيمه في حدود الحاجة الضرورية.

2. العمل بموجب خطط متوازنة للتنمية وبرنامج استثماري سنوي لتأمين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

3. إصلاح النظام النقدي لوقف تدهور العملة الوطنية وتفعيل وظيفة البنك المركزي في ذلك وتنظيم وظائفه بما لا يتعارض مع وظائف البنوك التجارية واتخاذ الإجراءات الضرورية والعملية لصيانة العملة بما في ذلك إصدار العملة الجديدة المتفق عليها، وتنظيم الصرافة، ومكافحة التزوير للعملة.

4. مكافحة الفساد والرشوة والتسيب الإداري والكشف عن مهربي السلع والأسلحة والمخدرات ومحاسبتهم طبقاً للقوانين النافذة.

5. تنفيذ القرارات الخاصة بإقامة المنطقة الحرة في عدن على أن يبدأ المشروع في الإجراءات التنفيذية فوراً حتى تستكمل كافة الإجراءات في نهاية هذا العام الجاري.

6. تنظيم نشاط المؤسسات والشركات العامة والرقابة عليها وخاصة فيما يخص نشاطها المؤثر على النقد الأجنبي الذي تلجأ إليه لتمويل أنشطة أصبحت مصدر استنزاف للاقتصاد.

7. اتخاذ قرار سريع تعامل بموجبه خامات الصناعات الوطنية الأساسية ومدخلات الزراعة والأسماك وغيرها من الأنشطة الإنتاجية أسوة بالمواد الغذائية التي يمولها البنك المركزي لوقف تصاعد أسعارها وتدهور هذا النشاط الحيوي للاقتصاد الوطني.

رابعاً: تعديل الدستور: -

       نظراً لأهمية الدستور كوثيقة بالغة الأهمية في حياة شعبنا في حاضره ومستقبله يتم ما يلي: -

1. الالتزام بالدستور الحالي حتى يتم تعديله.

2. لتنفيذ ما تضمنته وثيقة العهد والاتفاق وما يتطلبه من تعديلات دستورية يتم العمل الجاد لإجراء التعديلات الدستورية خلال فترة ثلاثة أشهر لا تتجاوز خمسة أشهر، وتشكل لهذا الغرض لجنة وطنية من العلماء وأطراف حوار القوى السياسية وبعض المختصين في جامعتي عدن وصنعاء ومشاركة بعض الشخصيات الاجتماعية لوضع مشروع للتعديلات الدستورية أخذة في الاعتبار مسودة مشروع التعديلات بما لا يتعارض مع المبادئ والأسس العامة والمهام والصلاحيات المحددة للهيئات وطريقة تكوينها في وثيقة عهد واتفاق أطراف حوار القوى السياسية، وتتفرغ اللجنة لهذه المهمة تفرغاً كاملاً حتى تتمكن من إنجاز عملها في الفترة الزمنية المحددة.

3. إعادة النظر في النظام الانتخابي البرلماني والمحلي بصورة شاملة وعلى وجه الخصوص الانتخاب بالقائمة النسبية على ضوء دراسة علمية تراعي التجربة اليمنية والتجارب الإنسانية الأخرى، ويعاد النظر في قانون الانتخابات على ضوء نتائج هذه الدراسة.

خامساً: - آلية التنفيذ:-

       لضمان تنفيذ ما جاء بهذه الوثيقة الوطنية التي تستهد تصحيح مسار الوحدة وبناء الدولة اليمنية الحديثة دولة النظام والقانون. فلابد من حشد كل الطاقات الوطنية الرسمية والشعبية لذلك، وعليه يمكن اعتماد الآلية التالية:-

1. إعطاء الحكومة كافة الصلاحيات وعدم التدخل في أعمالها وبما يمكنها من تنفيذ المهام المناطة بها.

2. تضع الحكومة جداول زمنية لإنجاز المهام المحددة خلال شهر.

3. كلما ورد بهذه الوثيقة ويتطلب تعديلاً دستورياً يعمل به فور إقرار التعديلات الدستورية على أن يتم التحضير المتوازي لبعض المهام مع إعداد مشروع التعديلات الدستورية أما القضايا التي لا تتطلب تعدياً دستورياً فتنفذ فوراً.

4. علنية الإجراءات التي تتخذها الحكومة فيما يخص تنفيذ هذه الوثيقة وبيان الحكومة.

5. عقد مؤتمر صحفي كل شهر يحدد التقدم في تنفيذ المهام ويعين ناطق رسمي باسم الحكومة.

سادساً:- آلية المتابعة:-

1. تتولى لجنة حوار القوى السياسية مهام المتابعة والإشراف على تنفيذ القرارات التي نصت عليها وثيقة (عهد واتفاق بين أطراف حوار القوى السياسية لبناء الدولة اليمنية الحديثة).

2. تصدر قرارات تنفيذية بمنح اللجنة بما يلي:-

أ ) حق الحصول على المعلومات من أي جهة كانت وبشكل خاص فيما يساعد اللجنة على تنفيذ مهامها.

ب ) حق استخدام وسائل الإعلام لنشر بياناتها التي تتعلق بتوضيح سير تنفيذ الوثيقة والعوائق التي تقف أمامها والمتسببين في تعطيلها سواء كانوا أشخاصاً أو هيئات.

ج ) توفر الحكومة للجنة متطلباتها المكتبية والإدارية التي تساعدها على أداء دورها.

سابعاً: الترتيبات والظروف الأمنية المطلوب توافرها للتوقيع على الاتفاقية وبدء تنفيذها:-

       تشكل لجنة من أطراف الحوار وذلك للقيام بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير الظروف الأمنية المطلوبة للتوقيع على الاتفاقية وضمانات مباشرة التنفيذ، بالتنسيق مع الرئيس والنائب- ويحدد الموعد على ضوء الترتيبات التي يتفق عليها.

خاتمة:-

       إن إنجاز هذه الوثيقة بالاتفاق على ما ورد فيما يشكل أساساً قوياً لإصلاح أوضاع بلادنا السياسية والاقتصادية ويخرجا من كافة أزماتها المتلاحقة التي عرفتها وعطلت إمكانياتها وإخضاعها للقلق والاضطرابات.

       نعم.. إن إنجاز عمل كهذا يتطلب إرادة سياسية قوية موحدة القول والفعل بالعمل والحركة والوفاء بالوعد والصدق والالتزام ولا تأخذها في الحق لومة لائم طالما وهدفنا هو صيانة الوحدة وحماية الجمهورية والحفاظ على مسيرتنا وخيارنا الديمقراطي وتأكيد رغبة شعبنا في تحقيق أهدافه في أمن الإنسان واستقراره ورخاءه.

ومن الله نرجو التوفيق وهو من وراء القصد.

)وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ( (التوبة: 105).

صدق الله العظيم