إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية / أزمة لوكيربي




الأمين خليفة فحيمة
سطح الطائرة ومقدمتها
عبدالباسط المقراحي
عضد مثبت في شجرة





ملحق

ملحق

ميثاق مونتريال ضد التخريب[1]

ميثاق كبح الأعمال غير الشرعية ضد أمن وسلامة الطيران المدني

          أن الدول الأطراف في هذا الميثاق، إيماناً منها بأن الأعمال غير المشروعة، ضد أمن الطيران المدني، تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات، وتؤثر بشكل خطير في سير العمليات الجوية، وتزعزع ثقة شعوب العالم في سلامة الطيران المدني.

          واقتناعاً منها بأن حدوث، مثل هذه الأعمال يشكل هاجساً مهماً.

          وإيماناً منها، بأنه من أجل ردع مثل هذه الأعمال، فإن هناك حاجة ماسة إلى توفير التدابير الناجحة لمعاقبة المعتدين.

قد اتفقت على ما يلي:

مادة (1)

1.  يعتبر الشخص مرتكبا لجرم، هو بشكل غير مشروع ومتعمداً، إذا:

قام بعمل عدواني ضد شخص ما، على متن طائرة في حالة طيران، إذا كان عمله ذلك يتضمن احتمال تعريض سلامة الطائرة للخطر. أو:

أ.

 

قام بتدمير طائرة في الخدمة، أو سبب لها ضرراً أدى إلى تعطيلها عن الطيران، أو تضمن احتمال تعريض سلامتها للخطر أبان رحلتها. أو:

ب.

 

قام بوضع، أو تسبب في وضع ـ بأية طريقة كانت ـ أي أداة أو مادة من شأنها أن تؤدي إلى تدمير الطائرة، أو تسبب بها خللا يعطلها عن الطيران، أو يحدث بها ضرراً قد يؤدي إلى تعريض سلامتها للخطر، وهي في حاله طيران. أو:

ج.

 

دمر أو أفسد تجهيزاتها الجوية، أو تدخل في سير تشغيلها، إذا احتُمل في مثل هذه الأعمال تعريض سلامة الطائرة للخطر، وهي في حالة طيران. أو:

د.

 

قام بالإدلاء بمعلومات يَعْرف أنها مزيفة، وبذلك يعرض سلامة الطائرة للخطر وهي في حالة طيران. أو:

هـ.

 

2. يعتبر الشخص مرتكبا لجرم إذا هو:

أ. حاول ارتكاب أي من الأعمال المذكورة، في فقرة (أ) من هذه المادة. أو:

ب. إذا كان شريكا لشخص ارتكب، أو حاول ارتكاب أي من هذه الأعمال.

مادة (2)

طبقاً لأهداف هذا الميثاق:

1.   تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ لحظة إغلاق كل أبوابها الخارجية، بعد صعود الركاب، وحتى لحظة فتح هذه الأبواب بغرض النزول. وفي حالات الهبوط الاضطراري، تعتبر الرحلة مستمرة إلى أن تتولى السلطات المختصة مسؤولية الطائرة، ومسؤولية الركاب، والممتلكات فيها.

2.   تعتبر الطائرة في حالة خدمة منذ بداية استعدادات ما قبل الطيران، التي يقوم بها طاقم الصيانة الأرضي أو طاقم الطائرة في أية رحلة معينة، وحتى انقضاء ساعة بعد أي هبوط. وتمتد فترة الخدمة، على أية حال، لتشمل طول المدة، التي تكون فيها الطائرة في رحلة طيران، كما هو معرف في فقرة (أ) من هذه المادة.

مادة (3)

          كل دولة طرف في هذا الميثاق، تتعهد بأن تجعل الجرائم المذكورة في مادة (أ)، إعمالاً تستحق أقصى العقوبات.

مادة (4)

1.   لا ينطبق هذا الميثاق على أية طائرة تستخدم في الخدمات العسكرية، أو الجمركية، أو البوليسية.

2.   وفي الحالات المعنية في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (ه) من فقرة (أ) مادة (أ)، يسري هذا الميثاق، بغض النظر عما إذا كانت الطائرة تستخدم في رحلات محلية أو دولية. إلاّ إذا:

أ. كان مكان الإقلاع أو الهبوط الفعلي أو المقصود، خارج أراضي الدولة المسجلة لديها الطائرة المعنية.

ب. ارتكب العمل في أراضٍ، خارج أراضي الدولة المسجلة لديها الطائرة.

3.   وبغض النظر عن فقرة (2) من هذه المادة، في الحالات في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و(ج) و (هـ) من فقرة (أ) مادة (أ)، يسري هذا الميثاق على الجاني أو الجاني المزعوم، إذا تم العثور عليه في أراضٍ غير أراضي الدولة المسجلة لديها الطائرة المعنية.

4.   فيما يتعلق بالدولة المعنية في مادة (9)، وفي الحالات المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) و (ب)  و (ج) و (ه) من فقرة (أ) مادة (أ)، ولا يسري هذا الميثاق إذا كانت الأمكنة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)، من الفقرة (2) من هذه المادة، واقعة ضمن أراضي الدولة، حيث تكون تلك الدولة واحدة من تلك المشار إليها في المادة (9)، إلاّ إذا كان الجرم قد ارتكب أو عثر على الجاني أو الجاني المزعوم في أراضي دولة غير تلك الدولة.

5.   في الحالات المعنية في الفقرة الفرعية (د) من المادة (أ)، يسري هذا الميثاق فقط إذا كانت تسهيلات الملاحة الجوية، تستخدم في الملاحة الجوية الدولية.

6.   تسري أحكام الفقرات 2، 3، 4، 5 من هذه المادة، على الحالات المعنية في فقرة 2 من المادة (أ).

مادة (5)

1.   كل دولة طرف في الميثاق ستتخذ التدابير الضرورية، لتحديد صلاحياتها التشريعية حيال الأعمال المجرمة في الحالات الآتية:

أ. عندما يرتكب الجرم في أراضي تلك الدولة.

ب. عندما يرتكب الجرم ضد، أو على طائرة مسجلة لتلك الدولة.

ج. عندما تهبط الطائرة المرتكب ضدها الجرم على أرضها، ويكون الفاعل المزعوم لا يزال على متن الطائرة.

د. عندما يرتكب الجرم ضد، أو على متن طائرة مؤجرة من غير طاقم، إلى مؤجر يكون عنوانه مكان عمله الرئيسي، أو إذا لم يكن له عنوان عمل، يكون مكان إقامته في تلك الدولة.

2.   كل دولة[2] طرف في الميثاق عليها كذلك أن تتخذ التدابير الضرورية لتحديد صلاحياتها التشريعية، حيال الأعمال المجرمة المشار إليها في مادة (1) فقرة (1)، (أ) و (ب) و (ج). ومادة (1) فقرة (2)، مادامت تلك الفقرة تخص تلك الأعمال. وفي حالة ما إذا كان الفاعل المزعوم موجوداً على أراضها ولا تنوي تسليمه، وفقاً للمادة (8) إلى أي دولة مشار إليها في فقرة (1) من هذه المادة.

3.   لا يستثني هذا الميثاق أية صلاحيات جنائية سارية المفعول، وفقاً للقانون الوطني.

مادة (6)

1.    إذا اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك، فإن أي دولة طرف في الميثاق يكون الجاني أو الجاني المزعوم موجوداً على أرضها، يمكنها أن تلقي علية القبض، أو تتخذ أية إجراءات أخرى لضمان وجوده. ويكون الحجز القضائي والتدابير الأخرى، وفقاً لقانون تلك الدولة، غير أن هذا لا يستمر إلاّ لفترة ضرورية، لتمكين أية إجراءات جنائية أو إجراءات تبادل المجرمين من الاستكمال.

2.    مثل هذه الدولة ينبغي أن تبدأ فورا في التحقيقات الأولية في الوقائع.

3.    أي شخص تحت الحجز القضائي، تمشيا مع فقرة (1) من هذه المادة، ينبغي أن يساعد في الاتصال فوراً بأقرب جهة ممثلة للدولة، التي هو أحد مواطنيها.

4.    عندما تضع أية دولة شخصاً تحت الحجز القضائي، فعليها أن تخطر فورا الدول المشار إليها في مادة (5) فقرة (1)، وكذلك الدولة التي ينتمي إليها الشخص المحجوز، وإذا رأت ذلك ضروريا أي دول يهمها الأمر بأن مثل هذا الشخص موجود تحت الحجز القضائي، وبالظروف التي استدعت حجزه، والدولة التي تقوم بالتحقيقات الأولية المعنية في فقرة (2) من هذه المادة، ينبغي أن تقوم فورا بتقديم تقرير إلى الدول المذكورة، وبإعلان رغبتها في استخدام صلاحياتها التشريعية.

مادة (7)

          إن الدولة الطرف في الميثاق، والتي تعثر في أرضها على الجاني المزعوم ـ إذا لم تبادر بتسليمه ـ تكون ملزمة ـ وبدون استثناء على الإطلاق، وسواء ارتكب الجرم في أراضيها أم لا ـ بأن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة، بغرض المحاكمة. وتتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الطريقة، كما في الجرائم العادية، ذات الطبيعة الخطيرة، وفقاً لقانون تلك الدولة.

مادة (8)

1.   تعتبر الجرائم ضمن الجرائم المؤدية إلى تبادل المجرمين، حيث توجد اتفاقية تبادل بين الدول الأطراف في الميثاق. وتتعهد الدول الأطراف بإدخال مثل هذه الجرائم، في نطاق أي اتفاقيات تبادل تتم بينها.

2.   إذا كانت الدولة الطرف في الميثاق، تعتبر تبادل المجرمين مشروطا بوجود اتفاقية تبادل، وتلقت طلبا لتسليم الجاني من دولة أخرى طرف في الميثاق، ليس معها اتفاقية تبادل، فأنه بإمكانها ـ وفقا لاختيارها ـ أن تعتبر هذا الميثاق أساساً قانونياً لتسليم الجناة، في مثل هذه الجرائم. وتخضع عملية التسليم للشروط الأخرى، كما تمليها قوانين البلد المطلوب منه التسليم.

3.   الدول الأطراف في الميثاق، التي لا تعتبر التبادل مشروطاً بوجود اتفاقية، ينبغي أن تنظر إلى مثل هذه الجرائم على أنها جرائم تستدعي التبادل فيما، بينها مع خضوعها لقانون الدولة المطلوب منها التسليم.

4.   يتم التعامل مع كل جرم، بغرض تبادل المجرمين بين الدول الأطراف، وكأنه جرم ارتكب ليس فقط في المكان، الذي تم فيه، بل كذلك في أراضي الدول المطلوب منها إثبات صلاحيتها التشريعية، وفقاً للمادة (  ) فقرة (أ) و (ب) و (ج) و (د).

مادة (9)

          الدول الأطراف، التي تؤسس منظمات عاملة مشتركة للنقل الجوي، أو وكالات دولية عاملة، تُشغل طائرات خاضعة للتسجيل المشترك أو الدولي، عليها بالوسائل المناسبة أن تحدد لكل طائرة، الدولة المختصة من بينها، ممن سيكون لها الصلاحية التشريعية، وأخطار منظمة الطيران المدني الدولي بذلك، التي ستقوم بدورها بتبليغ هذا الإخطار، إلى جميع الدول الأطراف في هذا الميثاق.

مادة (10)

1.   تسعى الدول الأطراف في الميثاق ـ وفقا للقانونين الدولي والوطني ـ إلى اتخاذ كافة الخطوات العملية، بغرض منع حدوث الجرائم المشار إليها في مادة (1).

2.   عندما يتسبب ارتكاب أحد الجرائم المشار إليها في مادة (1) في تأخير رحلة جوية أو في قطعها، فعلى أي دولة طرف في الميثاق توجد فيها الطائرة المعنية، أو ركابها، أو طاقمها، تسهيل استمرار رحلة الركاب والطاقم بأسرع ما يمكن، وعليها أيضاً بدون تأخير إرجاع الطائرة وحمولتها، إلى الجهات القانونية التي تمتلكها.

مادة (11)

1.   تقدم الدول الأطراف في الميثاق إلى بعضها بعضاً، أقصى إمكانات المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية ضد الفاعلين. ويسري قانون الدولة المطلوب منها المساعدة، على كل الحالات.

2.   لا تؤثر بنود الفقرة (1) من هذه المادة في الالتزامات الأخرى، تحت أية اتفاقية ثنائية أو جماعية، مما يحكم أو سيحكم كلياً أو جزئياً التعاون المشترك، حول المسائل الجنائية.

مادة (12)

          إن أي دولة طرف في هذا الميثاق، ممن تملك المبرر للاعتقاد بأن جرماً ما من الجرائم المذكورة في مادة (1) سيتم ارتكابه، تكون ملتزمة وفقاً لقانونها الوطني، بتوفير أي معلومات في حوزتها بهذا الشأن إلى الدول، التي ترى أنها ضمن الدول المشار إليها في مادة  (5) فقرة (أ).

مادة (13)

          تقوم كل دولة طرف في الميثاق، وفقاً لقانونها الوطني برفع تقرير إلى منظمة مجلس الطيران المدني الدولي، بأسرع وقت ممكن، حول أية معلومات في حوزتها بخصوص:

ظروف الجرم.

أ.

 

الإجراءات المتخذة تمشيا مع مادة (10) فقرة (2).

ب.

 

التدابير المتخذة بخصوص الجاني أو الجاني المزعوم، وخاصة نتائج أية إجراءات للتبادل، أو أية إجراءات قانونية أخرى.

ج.

 

مادة (14)

1.   إن أي نزاع يقوم بين اثنين أو أكثر من الدول الأطراف، فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق الميثاق، والذي يتعذر حله من خلال المفاوضات ـ وبناء على طلب أحد الأطراف ـ ينبغي أن يحال إلى التحكيم. وإذا لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق بعد ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التحكيم، حول الإجراءات التنظيمية للتحكيم، فإن أيا من هذه الأطراف له الحق، في أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية، بطلب يتماشى مع لائحة هذه المحكمة.

2.   يحق لكل دولة أبان التوقيع أو المصادقة على هذا الميثاق، أو الإضافة إليه، أن تعلن بأنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة السابقة، وتكون الدول الأطراف الأخرى غير ملزمة بالفقرة السابقة تجاه الدولة، التي أبدت مثل هذا التحفظ.

3.   إن أي دولة طرف بعد إبدائها للتحفظ حول الفقرة السابقة، يمكنها في أي وقت سحب هذا التحفظ، وذلك بإخطار الحكومات المعنية.

مادة (15)

1.   سيكون هذا الميثاق مفتوحاً للتوقيع في مونتريال يوم 23 سبتمبر 1971، من قبل الدول المشاركة في المؤتمر الدولي حول القانون الجوي، المعقود في مونتريال من 8 إلى 23 سبتمبر 1971 (والمشار إليه من هنا فصاعداً باسم مؤتمر مونتريال). وبعد 10 أكتوبر 1971، سيكون هذا الميثاق مفتوحاً للتوقيع لكل الدول في موسكو ولندن وواشنطن، وأية دولة لا توقع على هذا الميثاق قبل دخوله حيز التنفيذ طبقاً للفقرة 3 من هذه المادة، يمكنها أن تنضم إليه في أي وقت.

2.   سيكون هذا الاتفاق في موضع التصديق من قبل الدول الموقعة، وستودع سندات التصديق وسندات الانضمام لدي حكومات كل من: الاتحاد السوفيتي، والمملكة المتحدة، وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية.

3.   سيكون هذا الميثاق ساري المفعول بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع سندات التصديق، من قبل عشرة دول موقعة على الميثاق، ممن شاركت في مؤتمر مونتريال.

4.   وبالنسبة للدول الأخرى، يكون هذا الميثاق ساري المفعول بتاريخ سريان مفعول هذا الميثاق، وفقاً للفقرة الثالثة من هذه المادة، أو بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع سندات التصديق أو الانضمام، أي التاريخين ابعد.

5.   على الدول المودع لديها المستندات، أن تخطر فوراً كل الدول الموقعة والمنضمة بتاريخ كل توقيع، وتاريخ إيداع كل سند للتصديق، أو الانضمام، وتاريخ سريان مفعول الميثاق، وغير ذلك من الملاحظات.

6.   وحالما يدخل هذا الميثاق حيز المفعول، سيتم تسجيله من قبل الدول المودع لديها المستندات طبقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة وطبقاً للمادة 83 من القانون الدولي الخاص بالطيران المدني (شيكاغو 1944).

مادة (16)

1.   يحق لأي من الدول الأطراف في الميثاق، التنصل من هذا الميثاق بواسطة إخطار مكتوب، يقدم إلى الحكومات المودع لديها المستندات.

2.   يصبح التنصل ساري المفعول بعد ستة أشهر من تاريخ استلام الإخطار، من قبل الحكومات المودع لديها المستندات.

          ومن ثم يشهد الموقعون أدناه، من المبعوثين ذوي الصلاحيات المطلقة، أنهم بتخويل كامل من حكوماتهم قد وقعوا هذا الميثاق.

          حرر في مونتريال في اليوم الثالث والعشرين من سبتمبر، سنة ألف وتسعمائة وواحد وسبعين، في ثلاث نسخ أصلية، كتب كل منها في أربعة نصوص أصلية، بالإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية.

          الدول الموقعة على الميثاق حول منع الأعمال غير المشروعة، ضد سلامة الطيران المدني (التخريب)، حرر في مونتريال 23 من سبتمبر 1971، وأصبح ساري المفعول في 26 من يناير 1973م.

الدول الأطراف

أستراليا

أسبانيا

إثيوبيا

أكوادور

أفغانستان

إسرائيل

أوكرانيا السوفيتية الاشتراكية

أوغندا

إندونيسيا

إيطاليا

أيسلندا

أيرلندا

الإمارات العربية المتحدة

الأردن

الأرجنتين

البحرين

الاتحاد السوفيتي

أوروجواي

البهاما

البرتغال

البرازيل

الجابون

توجو

جمهورية بيرو

السلفادور

الدانمارك

الجمهورية العربية السورية

السويد

السودان

السنغال

المملكة العربية السعودية

العراق

الصين

المجر

الكاميرون

الفليبين

الملديف

المكسيك

المغرب

النمسا

النرويج

المملكة المتحدة*

الهندوراس

الهند

النيجر

اليمن (صنعاء)

اليابان

الولايات المتحدة الأمريكية

انتجوا وباربودا

اليونان

اليمن (عدن)

بربادوس

باراجواي

بابوا ـ غينيا الجديدة

بلجيكا

بروناي

باكستان

بنما

بنجلاديش

بلغاريا

بوركينا فاسو

بتسوانا

بوتان

تايلاند

بوليفيا

بولندا

تشاد

ترينداد وتوباجو

تركيا

تنزانيا

تشيلي

تشيكوسلوفاكيا

جرينادا

جامبيا

تونس1

جمايكا

جزيرة مارشال

جزر سليمان

جمهورية الدومنيكان

جمهورية ألمانيا الديموقراطية1

جمهورية ألمانيا الاتحادية2، 6

جمهورية كوريا

جمهورية فيتنام الاشتراكية

جمهورية روسيا البيضاء السوفيتية الاشتراكية1

جواتيمالا

جنوب أفريقيا1

جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية1

زائير

رومانيا1

رواندا

سريلانكا

زمبابوي

زامبيا

سورينام

سنغافورة

سنتالوتشيا

سيشل

سيراليون

سويسرا

جويانا

غانا

سلطنة عُمان1

فانواتو

غينيا بيساو

غينيا

فنلندا

فنزويلا1

فرنسا1

قطر1

قبرص

فيجي

كوستاريكا

كوت ديفوار

كندا

كينيا

جزر الرأس الأخضر

كولومبيا

ليسوتو

لبنان

لاوس

مالي

ليبريا

لوكسمبورج

مصر1

مدغشقر

ماليزيا

موريشيس

منغوليا1

ملاوي1

ناورو

موناكو

موريتانيا

نيكاراجوا

نيجيريا

نيبال

المجر1

هايتي

نيوزيلندا

 

يوغسلافيا

هولندا7

 

يسري على كل الأراضي الداخلة تحت سيادة المملكة المتحدة.

*

1. تشير إلى الدول التي وقعت على الميثاق بتحفظ.

3. التزمت السلطات التايوانية أيضاً بهذا الميثاق. اُنظر الهامش المتعلق بالصين (تايوان) في القسم الثنائي.

4. لا يسري على جزر الفرو.

5. يسري على جرينلاند.

6. يسري على برلين الغربية.

7. يسري على هولندا/ أنتسلس وأوروبا.

 

 



[1] الترجمة العربية إعداد مركز دراسات العالم الإسلامي. يلاحظ القارئ خطاً مميزا تحت نصوص وفقرات المواد، التي تتعلق بالنزاع القانوني، الدائر حول قضية لوكريبي (المركز).

[2] 'تجدر الملاحظة أن طرفي النزاع في قضية لوكيربي وقضية الطائرة الفرنسية ( U.T.A) وهما الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من جهة والجماهيرية الليبية من الجهة الأخرى هم جميعا أعضاء في ميثاق مونتريال (اُنظر لائحة أسماء الدول الأعضاء).