إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية / أزمة لوكيربي




الأمين خليفة فحيمة
سطح الطائرة ومقدمتها
عبدالباسط المقراحي
عضد مثبت في شجرة





ملحق

ملحق

قرارات مجلس الأمن المتعلقة بأزمة لوكيربي

 

الأمم المتحدة

مجلس الأمن

القرار الرقم 731 (1992)

الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 3033

المنعقدة في 21 يناير 1992

أن مجلس الأمن

          إذ يشعر ببالغ الانزعاج لما يشهد العالم في مختلف أرجائه، من استمرار أعمال الإرهاب الدولي بجميع أشكاله، التي تُعرِّض للخطر أرواحاً بشرية، أو تؤدي بها، وتؤثر تأثيراً ضاراً على العلاقات الدولية، وتعرِّض أمن الدول للخطر، وبما في ذلك الأعمال، التي تتورط فيها الدول بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

          وإذ يساوره بالغ القلق إزاء جميع الأنشطة غير القانونية، الموجهة ضد الطيران المدني الدولي، وإذ يؤكد حق جميع الدول، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، ذات الصلة في حماية رعاياها من أعمال الإرهاب الدولي، التي تشكل تهديدات للسلم والأمن الدوليين.

          وإذ يؤكد من جديد قراره 286 (1970) المؤرخ 9 سبتمبر 1970، الذي طلب فيه إلى الدول أن تتخذ جميع الخطوات القانونية الممكنة، للحيلولة دون أي تدخل في حركة السفر الجوي المدني الدولي.

          وإذ يعيد أيضاَ تأكيد قراره 635 (1989) المؤرخ 14 يونيه 1989، الذي أدان فيه جميع أعمال التدخل غير القانوني، ضد أمن الطيران المدني وطلب إلى جميع الدول أن تتعاون على وضع وتنفيذ تدابير، لمنع جميع أعمال الإرهاب، بما فيها الأعمال التي تنطوي على استعمال متفجرات.

          وإذ يشير إلى البيان، الذي أدلى به في 30 ديسمبر 1988 رئيس مجلس الأمن، بالنيابة عن أعضاء المجلس، وأدان فيه بشدة تدمير طائرة بان أميركان القائمة بالرحلة رقم 103، وطلب إلى جميع الدول أن تساعد في إلقاء القبض على المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي ومحاكمتهم.

          وإذ يساوره بالغ القلق بشأن نتائج التحقيقات، التي تشير إلى تورط موظفين تابعين للحكومة الليبية، وهي النتائج الواردة في وثائق مجلس الأمن، المتضمنة للطلبات، التي وجهتها إلى السلطات الليبية فرنسا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بالإجراءات القانونية المتصلة بالاعتداء، الذي تعرضت له طائرة بان أمريكان القائمة بالرحلة 103، والاعتداء الذي تعرضت له طائرة شركة النقل الجوي (UTA)، القائمة بالرحلة 772

وتصميماً منه على القضاء على الإرهاب الدولي:

1.   يُدين تدمير طائرة بان أمريكان القائمة بالرحلة 103، وطائرة شركة اتحاد النقل الجوي (UTA) القائمة بالرحلة 772، وما نجم عن ذلك خسارة مئات الأرواح.

2.   يعرب عن استيائه الشديد لعدم استجابة الحكومة الليبية، حتى الآن، بصورة فعالة للطلبات المذكورة أعلاه، التي تدعوها إلى إبداء التعاون الكامل في تحديد المسؤولية بالرحلة 103، وطائرة شركة اتحاد النقل الجوي (UTA)، القائمة بالرحلة 772.

3.   يحث الحكومة الليبية على أن تستجيب على الفور، استجابة كاملة فعّالة لهذه الطلبات، لكي تسهم في القضاء على الإرهاب الدولي.

4.   يطلب إلى الأمين العام أن يلتمس تعاون الحكومة الليبية، لتقديم رد كامل فعّال على تلك الطلبات.

5.   يحث جميع الدول على أن تقوم، فرديا وجماعيا، بتشجيع الحكومة الليبية على الاستجابة لهذه الطلبات، استجابة كاملة وفعّالة.

6.   يقرر أن يُبْقِى هذه المسألة قيد النظر.

 

القرار 748 (1992)

الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 3063

المنعقدة في 31 مارس 1992

أن مجلس الأمن

إذ يعيد تأكيد قراره 731 (1992)، المؤرخ 21 يناير 1992.

إذ يحيط علما بتقريري الأمين العام.

       وإذ يقلقه بالغ القلق أن الحكومة الليبية، لم تستجيب بعد استجابة كاملة وفعّالة، للطلبات الواردة في قراره 731 (1992)، المؤرخ في 21 يناير 1992.

       واقتناعا منه بأن وقف أعمال الإرهاب الدولي، بما فيها الأعمال التي تشارك فيها الدول بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، ضروري لصون السّلم والأمن الدوليين.

       وإذ يشير إلى أن أعضاء المجلس أعربوا، في البيان الصادر في 31 يناير 1992 بمناسبة اجتماع مجلس الأمن، على مستوى رؤساء الدول والحكومات، عن بالغ قلقهم إزاء أعمال الإرهاب الدولي، وأكدوا ضرورة قيام المجتمع الدولي، لمعالجة جميع هذه الأعمال على نحو فعال.

       وإذ يؤكد من جديد أن واجب كل دولة، بموجب المبدأ الوارد في الفقرة 4 من المادة 2، من ميثاق الأمم المتحدة، الامتناع عن تنظيم أعمال إرهابية في دولة أخرى، أو الحض عليها، أو المساعدة أو المشاركة فيها، أو القبول بأنشطة منظمة داخل إقليمها، تكون موجهة لارتكاب مثل هذه الأعمال، عندما تنطوي هذه الأعمال على تهديد باستخدام القوة، أو استخدامها بالفعل.

       وإذ يقرر في هذا السياق، أن تقاعس الحكومة الليبية عن البرهنة، بأعمال ملموسة، على تخليها عن الإرهاب، ولاسيما استمرارها في عدم الاستجابة، على نحو كامل وفعال، للطلبات الواردة في القرار 731 (1992)، يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

وتصميما منه على القضاء، على الإرهاب الدولي.

       وإذ يشير إلى حق الدول، بموجب المادة 50 من الميثاق، في طلب المشورة من مجلس الأمن، عندما تجد نفسها في وجه مشاكل اقتصادية خاصة، ناشئة عن الاضطلاع بتدابير وقائية، أو تدابير إنقاذ.

وتصرفاً منه بموجب الفصل السابع، من الميثاق:

1.   يقرر وجوب امتثال الحكومة الليبية، الآن بدون مزيد من التأخير، للفقرة 3 من القرار731 (1992)، فيما يتعلق بالطلبات الواردة في الوثائق.

2.   يقرر، أيضاً، أنه يجب على الحكومة الليبية، أن تلتزم ـ على نحو قاطع ـ بوقف جميع أشكال أعمال الإرهاب، ووقف تقديم جميع أشكال المساعدة، إلى المجموعات الإرهابية، ويجب عليها أن تظهر ذلك على الفور، بإجراءات ملموسة، وتخليها عن الإرهاب.

3.   تقرر أنه في 15 أبريل 1992، ستتخذ جميع الدول التدابير الواردة أدناه، التي ستطبق إلى أن يقرر مجلس الأمن أن الحكومة الليبية قد امتثلت، للفقرتين 1و2 أعلاه.

4.   يقرر أيضاً أن تقوم جميع الدول بما يلي:

أ. عدم السماح لأية طائرة بالإقلاع من إقليمها، أو الهبوط فيه، أو التحليق فوقه، إذا كانت متجهة إلى إقليم ليبيا، أو قادمة منه، ما لم تكن الرحلة المعينة قد نالت، على أساس وجود حاجة إنسانية هامة، موافقة اللجنة المنشأة، بموجب الفقرة 9 أدناه.

ب. حظر القيام من جانب مواطنيها، أو انطلاقاً من إقليمها، بتزويد ليبيا بأية طائرة أو قطع طائرات، وتوفير خدمات الهندسة والصيانة للطائرات الليبية، أو أجزاء الطائرات الليبية، والتثبت من أهلية الطائرات الليبية للطيران، ودفع مطالبات جديدة على أساس عقود التأمين، وتوفير تأمين مباشر جديد للطائرات الليبية.

5.   يقرر كذلك أن تقوم جميع الدول بما يلي: 

أ. حظر القيام من جانب مواطنيها أو انطلاقاً من إقليمها بتزويد ليبيا بأي نوع من أنواع الأسلحة والمواد المتعلقة بها بما في ذلك بيع أو نقل الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات العسكرية ومعدات شبه العسكرية، وقطع الغيار لما سبق ذكره، وكذلك توفير أي نوع من أنواع المعدات واللوازم، ومنح ترتيبات الترخيص لصنع، أو صيانة، ما سبق ذكره.

ب. حظر القيام من جانب مواطنيها، أو انطلاقاً من إقليمها، بأي تزويد لليبيا بالمشورة أو المساعدة الفنية، أو التدريب الفني، المتصل بتوفير أو صنع أو صيانة أو استخدام المواد المذكورة، في الفقرة (أ) أعلاه

ج. سحب أي من مسؤوليها أو وكلائها الموجودين في ليبيا، لتقديم المشورة للسلطات الليبية، في المسائل العسكرية.

6.   يقرر أن تقوم جميع الدول بما يلي:

أ. تخفيض عدد ومستوى الموظفين في البعثات الدبلوماسية، والمراكز القنصلية الليبية، تخفيضاً كبيراً، وتقيد ومراقبة الحركة داخل إقليمها، لجميع الموظفين المتبقين. وفي حالة البعثات الليبية لدى المنظمات الدولية، يجوز للدولة المضيفة، حسبما تراه لازماً، أن تتشاور مع المنظمة المعنية، بشأن التدابير المطلوبة، لتنفيذ هذه الفقرة.

ب. منع تشغيل جميع مكاتب الخطوط الجوية العربية الليبية.

ج. اتخاذ جميع الخطوات المناسبة، لمنع دخول، أو لطرد، المواطنين الليبيين، الذين منع دخولهم إلى دولة أخرى، أو طردوا منها بسبب تورطهم، في أنشطة إرهابية.

7.   يُطلب إلى جميع الدول، وبما فيها الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة، وجميع المنظمات الدولية، أن تعمل على نحو دقيق بموجب أحكام هذا القرار، رغم عدم وجود أية حقوق ممنوحة أو التزامات مفروضة، بأي اتفاق دولي، أو بأي عقد مبرم، أو أي ترخيص، أو إذن، ممنوح قبل 15 أبريل 1992.

8.   يُطلب من جميع الدول أن تبلغ الأمين العام، بحلول 15 مايو 1992 عن التدابير، التي وضعتها للوفاء بالالتزامات المبينة، في الفقرات 3 إلى 7 أعلاه.

9.   يقرر أن ينشئ بموجب المادة 38 من نظام الداخلي، لجنة تابعة لمجلس الأمن تتألف من جميع أعضاء المجلس، للاضطلاع بالمهام التالية، وإبلاغ المجلس بأعمالها وملاحظاتها وتوصياتها:

أ. دراسة التقارير المقدمة، عملاً بالفقرة 8 أعلاه.

ب. طلب مزيد من المعلومات، من جميع الدول، عن الإجراءات، التي تتخذها بشأن التنفيذ الفعال للتدابير المفروضة، في الفقرات 3 إلى 7 أعلاه.

ج. النظر في أية معلومات، يوجه نظرها إليها، من جانب الدول بشأن انتهاكات التدابير المفروضة، في الفقرات 3 إلى 7 أعلاه، والقيام في ذلك السّياق بتقديم توصيات إلى المجلس، بشأن سبل زيادة فعالية هذه التدابير.

د. التوصية بتدابير مناسبة، رداً على انتهاكات التدابير المفروضة في الفقرات 3 إلى 7 أعلاه، وتزويد الأمين العام بالمعلومات بصفة منتظمة، لتوزيعها العام على الدول الأعضاء.

هـ. النظر في أي طلب تقدمه الدول، للموافقة على رحلات جوية على أساس وجود حاجة مهمة، وفقاً للفقرات 4 أعلاه، والبت فيه على وجه السرعة.

و. توجيه اهتمام خاص لأية رسائل، بموجب المادة (50) من الميثاق، من أية دولة مجاورة أو دولة أخرى، قد تنشأ فيها مشاكل اقتصادية، خاصة نتيجة للاضطلاع بالتدابير المفروضة في الفقرات 3 إلى 7 أعلاه.

10. يطلب إلى جميع الدول تعاوناً كاملاً مع اللجنة، في الاضطلاع بمهمتها بما في ذلك تقديم المعلومات التي قد تطلبها اللجنة عملاً بهذا القرار.

11. يطلب من الأمين العام أن يقدم كل مساعدة لازمة للجنة، وأن يتخذ الترتيبات اللازمة في الأمانة العامة لهذا الغرض.

12. يدعو الأمين العام إلى أن يواصل دوره المحدد، في الفقرة 4 من القرار 731 (1992).

13. يقرر أن يستعرض مجلس الأمن كل 120 يوماً، أو في وقت أقرب إذا تطلبت الحالة ذلك، التدابير المفروضة بموجب الفقرات 3 إلى 7 أعلاه، في ضوء امتثال الحكومة الليبية للفقرتين 1 و2 أعلاه، آخذا في الاعتبار، وحسب مقتضى الحال، أية تقارير يقدمها الأمين العام عن دوره المحدد في الفقرة 4 من القرار 731 (1992).

14. يقرر أن تظل هذه المسألة قيد نظره.

 

القرار 882 (1993)

الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 3312

المعقودة في نوفمبر 1993

إن مجلس الأمن:

إذ يؤكد من جديد قراريه 731 (1992)، المؤرخ 21 يناير 1992 و748 (1992)، المؤرخ 31 مارس 1992.

إذ يساوره بالغ القلق، لأن الحكومة الليبية لم تمتثل بالكامل لهذين القرارين، بعد مضي أكثر من عشرين شهراً على صدورهما.

وتصميماً منه على القضاء، على الإرهاب الدولي،

واقتناعاً منه بوجوب تقديم المسؤولين، عن ارتكاب أعمال الإرهاب الدولي إلى العدالة،

واقتناعاً منه، أيضاً، بأن قمع أعمال الإرهاب الدولي، بما في ذلك الأعمال، التي يكون فيها للدول ضلع مباشر، أو غير مباشر، أمر جوهري، للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

          وقد قرر في هذا السياق، أن استمرار امتناع الحكومة الليبية عن إظهار رفضها للإرهاب، بإجراءات ملموسة، وبصورة خاصة امتناعها المستمر عن الاستجابة بصورة تامة وفعلية، للطلبات والمقررات الواردة في القرارين 731 (1992) و748 (1992)، يشكلان تبديداً للسلم والأمن الدوليين.

          وإذ يحيط علماً بالرسالتين المؤرختين 29 سبتمبر وأكتوبر 1993، والموجهتين إلى الأمين العام، من أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي لليبيا، في كلمته التي ألقاها أثناء المناقشة العامة أمام الجمعية العامة، في دورتها الثامنة والأربعون، والتي أعلنت فيها ليبيا عزمها على تشجيع المتهمين بتفجير الطائرة (PANAM) على المثول للمحاكمة في اسكتلندا، واستعدادها للتعاون مع السلطات الفرنسية المختصة، في قضية تفجير الطائرة.

          وإذ يعرب عن امتنانه للأمين العام لما بذله من جهود، عملاً بالفقرة (4) من القرار 731 (1992).

          وإذ يشير إلى حق الدولة، بموجب المادة (50) من الميثاق، في أن تذاكر مع مجلس الأمن، حيثما تجد نفسها تواجه مشاكل اقتصادية خاصة، ناشئة عن تنفيذ تدابير للمنع أو الإنقاذ.

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من الميثاق:

1.   يطلب مرة أخرى بأن تمتثل الحكومة الليبية، دونما مزيد من التأخير، للقرارين 731 (1992) و748 (1992).

2.   يقرر ضماناً لامتثال الحكومة الليبية لمقررات المجلس، أن يتخذ التدابير التالية، التي يبدأ نفاذها اعتباراً من الساعة 01/00 بالتوقيت القياسي للإقليم الشرقي من الولايات المتحدة، من يوم 1 ديسمبر 1992، إلاّ إذا قدم الأمين العام تقريراً إلى المجلس، وفقاً للشروط المبينة في الفقرة 16 أدناه.

3.   يقرر أن على جميع الدول، التي توجد فيها أموال أو موارد مالية أخرى (بما في ذلك الأموال الناجمة عن الممتلكات أو المتولدة عنها)، تملكها أو تسيطر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة:

أ. الحكومة الليبية أو السلطات العامة في ليبيا.

ب. أو أي مشروع ليبي.

أن تجمد تلك الأموال والموارد المالية، وأن تضمن الإنتاج، هي أو غيرها من الأموال والموارد المالية الأخرى، سواء عن طريق رعاياها أو عن طريق أي أشخاص من داخل أقاليمها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى الحكومة أو السلطات العامة الليبية، أو لصالحها أو لصالح أي مشروع ليبي، وهو الذي يقصد به لأغراض هذه الفقرة. أي مشروع تجاري، أو صناعي، أو مشروع مرافق عامة، تملكه أو تسيطر عليه بصورة مباشرة، أو غير مباشرة:

(1) الحكومة أو السلطات العامة الليبية.

(2) أو أي كيان حيثما كان مقاماً أو منظماً، وتملكه أو تسيطر عليه الجهات المذكورة في (1) أعلاه.

(3) أو أي شخص تعرفه الدول، على أنه يتصرف نيابة عن الجهات المذكورة في (1) أو (2) لأغراض هذا القرار.

 

4.   يقرر، كذلك، أن التدابير، التي تفرضها الفقرة 3 أعلاه، لا تنطبق على الأموال أو الموارد المالية الأخرى الآتية، من بيع أو توريد أي نفط أو منتجات نفطية، بما في ذلك الغاز الطبيعي، ومنتجات الغاز الطبيعي، أو المنتجات، أو السلع الزراعية، التي يكون منشؤها ليبيا، وتصدّر من هناك بعد الموعد المحدد في الفقرة 2 أعلاه، بشرط أن تودع هذه الأموال في حسابات مصرفية مستقلة، تُفتح خصيصا لهذه الأموال.

يقرر أن على جميع الدول تحظر تزويد ليبيا، من قبل رعاياها أو من أقاليمها، بأي من البنود المحددة في مرفق هذا القرار. وكذلك، تزويدها بأي نوع من أنواع المعدات، والإمدادات ومنحها ترتيبات ترخيص لصنع، أو صيانة هذه البنود.

5.   يقرر كذلك، أنه بغية إعمال أحكام القرار 748 (1992) إعمالاً كاملاً، على جميع الدول أن:

أ. تطلب إغلاق جميع مكاتب الخطوط الجوية العربية الليبية الموجودة في أقاليمها، إغلاقاً فورياً وكاملاً.

ب. تحظر أية معاملات تجارية مع الخطوط الجوية العربية الليبية، من قبل رعاياها أو من أقاليمها، بما في ذلك قبول أو اعتماد أية تذاكر، أو وثائق أخرى، تصدرها تلك الشركة.

ج. تحظر قيام رعاياها، أو القيام من داخل أقاليمها، بالدخول في أية ترتيبات، أو تجديد الترتيبات من أجل:

(1) إتاحة أية طائرات أو أجزاء من طائرات، بغية تشغيلها داخل ليبيا.

(2) أو تقديم الخدمات الهندسية، أو خدمات الصيانة، لأية طائرات، أو أجزاء من طائرات، داخل ليبيا.

د. تحظر قيام رعاياها، أو القيام من داخل أقاليمها، بتزويد أية مواد يقصد به تشييد أو تحسين أو صيانة، أية مطارات ليبية مدنية أو عسكرية، وما يرتبط بذلك من مرافق ومعدات، أو أية خدمات هندسية أو خدمات أخرى، أو عناصر لصيانة أية مطارات مدنية أو عسكرية ليبية، أو ما يرتبط بها من مرافق ومعدات، باستثناء معدات الطوارئ، والمعدات والخدمات المرتبطة مباشرة، بمراقبة الحركة الجوية المدنية.

هـ. تحظر قيام رعاياها، أو القيام من داخل أقاليمها، بتقديم أية مشورة أو مساعدة أو تدريب، إلى الطيارين أو مهندسي الطيران الليبيين، أو أفراد فرق صيانة الطائرات والصيانة الأرضية، المرتبطين بتشغيل الطائرات والمطارات، داخل ليبيا.

و. تحظر قيام رعاياها، أو القيام من داخل أقاليمها، بأي تجديد لأي تأمين مباشر للطائرات الليبية.

6.   يؤكد أن ما تقرر في القرار 748 (1992)، عن قيام الدول بتقليص عدد موظفي البعثات الدبلوماسية، والمراكز القنصلية الليبية، تقلصاً كبيراً، تشمل جميع البعثات والمراكز، التي أنشئت منذ اتخاذ ذلك القرار، أو بعد بدء نفاذ هذا القرار.

7.   يقرر أن على جميع الدول وعلى حكومة ليبيا، اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة عدم تسليم أي حق مدعي، استجابة لطلب من الحكومة أو السلطات العامة الليبية، وأي مواطن ليبي أو أي مشروع ليبي كما هو معرّف في الفقرة 3 من هذا القرار، أو أي شخص يطالب، عن طريق أي شخص أو مشروع من هذا القبيل، أو لمصلحته، فيما يتصل بأي عقد أو معاملة أخرى، أو عملية تجارية يتأثر تنفيذه أو تنفيذها بسبب التدابير المفروضة بهذا القرار، أو القرارات ذات الصلة أو عملا بها.

8.   يوعز إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 748 (1992)، أن تضع بسرعة مبادئ توجيهيه، لتنفيذ الفقرات من 3 إلى 7 من هذا القرار، وأن تعدل وتكتمل، حسب الاقتضاء المبادئ التوجيهية لتنفيذ القرار 748 (1992)، وبخاصة الفقرة (5) (أ) منه.

9.   يعهد إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 748 (1992)، بمهمة بحث طلبات المساعدة المحتمل ورودها، طبقاً لأحكام المادة (50) من ميثاق الأمم المتحدة وتقديم توصيات بشأنها إلى رئيس مجلس الأمن لاتخاذ الإجراء الملائم.

10. يؤكد أن لا شئ في هذا القرار يمس واجب ليبيا، في التقيد الدقيق بجميع التزاماتها المتعلقة بخدمة، دَيْنها الأجنبي وتسديده.

11. يطالب جميع الدول، بما في ذلك الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة، وكل المنظمات الدولية، أن تتصرف بدقة، وفقاً لأحكام هذا القرار، بصرف النظر عن وجود أية حقوق أو التزامات ممنوحة أو مفروضة، بموجب أي اتفاق دولي، أو أي عقد تم الداخل فيه، أو أي إذن مُنح قبل موعد نفاذ هذا القرار.

12. يطلب إلى جميع الدول، أن تُقدم إلى الأمين العام بحلول 15 يناير 1994 تقريراً، عن التدابير التي وضعتها للوفاء بالالتزامات المبينة، في الفقرات ممن 3 إلى 7 أعلاه.

13. يدعو الأمين العام إلى مواصلة دوره، على النحو المبين في الفقرة (4) من القرار 731 (1992).

14. يطالب، مرة أخرى، جميع الدول الأعضاء، أن تقوم فرديا وجماعيا بتشجيع الحكومة الليبية على الاستجابة بصورة كاملة وفعّالة، إلى الطلبات والمقررات الواردة في القرارين 731 (1992) و748 (1992).

15. يعرب عن استعداده لإعادة النظر، في التدابير المبينة أعلاه، وفي القرار 748 (1992) بغية تعليقها على الفور، إذا أبلغ الأمين العام المجلس، أن الحكومة الليبية قد كفلت مثول المتهمين بتفجير الطائرة PANAM أمام المحكمة المناسبة، في المملكة المتحدة، أو الولايات المتحدة، وأنها قد استجابت للسلطات القضائية الفرنسية، فيما يتعلق بتفجير الطائرة UTA  وبغية رفعها على الفور حين تمتثل ليبيا امتثالاً تاماً للطلبات والمقررات، الواردة في القرارين 731 (1992) و748 (1992). ويطلب إلى الأمين العام، بأن يقدم في غضون 90 يوماً من هذا التعليق، تقريراً إلى المجلس عن امتثال ليبيا، لما تبقى من أحكام قَرَارَيْه 731 (1992) و748 (1992)، وفي حالة عدم الامتثال، ويعرب عن تصميمه على أن ينهي فوراً تعليق هذه التدابير.

تفسيرات مرفقه للقرار 882

فيما يلي البنود المشار إليها في الفقرة 5 من هذا القرار:

أولاً: المضخات ذات القدرة المتوسطة أو الكبيرة، التي تصل قدرتها إلى 350 متراً مكعباً في الساعة أو أكثر، والمحركات (التوربينات الغازية والمحركات الكهربائية) المصممة، للاستخدام في نقل النفط الخام والغاز الطبيعي.

ثانياً: المعدات المصممة للاستخدام، في محطات تصدير النفط الخام:

·    عوامل التحميل أو المراسي الأحادية الركيزة.

·    الخراطيم المرنة، للوصل بين أنابيب التوزيع المغمورة، والمرسى الأحادي الركيزة، وخراطيم التحميل العائمة، ذات الأحجام الكبيرة (من 12 بوصة إلى 16 بوصة).

·    سلاسل المخاطيف.

ثالثاً: المعدات غير المصممة خصيصاً للاستخدام، في محطات تصدير النفط الخام، ولكنها نظراً لقدرتها الكبيرة، يمكن استخدامها لهذا الغرض:

·    مضخات التحميل ذات القدرة الكبيرة (4000 متر مكعب/ ساعةوالضغط المنخفض (10 بار)

·    مضخات التعزيز، في حدود نطاق معدلات التدفق ذاته.

·    أدوات الفحص، ومعدات التنظيف لخط الأنابيب، من داخل (أدوات تنظيف الأنابيب بالكشط) (16بوصة فأكثر).

·    معدات القياس، ذات القدرة الكبيرة (1000 متر مكعب/ ساعة وأكثر).

رابعاً: معدات التكرير:

·    المراجل المطابقة، لمعايير السلسة (1)، من مواصفات الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين.

·    الأفران المطابقة، لمعايير السلسة (8)، من مواصفات الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين.

·    أبراج التقطير التجزيئي المطابقة، لمعايير السلسة (8)، من مواصفات الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين.

·    المضخات المطابقة، لمعايير السلسة (610)، من مواصفات معهد النفط الأمريكي.

·    المفاعلات الحفازة المطابقة، لمعايير السلسة (8)، من مواصفات الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين.

·    العوامل المحضرة، وتشمل ما يلي:

ـ العوامل الحفازة، التي تحتوي على بلاتين.

ـ العوامل الحفازة، التي تحتوي على موليبدنيوم.

خامساً: قطع الغيار المقصودة للبنود المذكورة في "أولاً" إلى "رابعاً" أعلاه.