إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية / إدارة مياه النيل كمحدد للتعاون والصراع بين دول الحوض





موقع سد النهضة
نهر النيل
متوسط الموارد المائية لنهر النيل
مشروعات إثيوبيا المائية
المشروعات المائية المقترحة بين مصر والسودان لزيادة إيراد النهر
التوغل الأمريكي بدول حوض النيل والقرن الأفريقي
التدخل الأوروبي بدول حوض النيل والقرن الأفريقي
التغلغل الإسرائيلي بدول حوض النيل

نهر عطبرة
المشروعات المائية على نهر النيل
البحيرات العظمى
الدول المتشاطئة على البحيرات
الروافد المغذية للبحيرات
تصريفات نهر النيل
دول الهضبة الاستوائية
دول حوض النيل
حوض البحيرات العظمى



ملحق

ملحق

ملخص نص الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل (اتفاق عنتيبي)[1]

10 مايو 2010

الباب الأول

الإطار الحالي للاتفاقية الإطارية

الاتفاقية الإطارية تُطبق لتحقيق التنمية والحماية والحوار حول إدارة موارد نهر النيل وموارده، وإنشاء مؤسسة كآلية للتعاون بين دول الحوض.

الباب الثاني

تعريفات لأغراض الاتفاقية الإطارية للتعاون

تعريفات لأغراض الاتفاقية الإطارية للتعاون:

أ.  حوض النيل: يُقصد به الامتداد الجغرافي لنهر النيل. يُستخدم هذا التعريف كمرجعية بيئية وللحماية والحوار من أجل التنمية.

ب. نظام النهر: يُقصد به مجرى نهر النيل وحوافه، والمياه الأرضية المرتبطة بنهر النيل. وتُستخدم هذه الوحدات في أي موقع فيه إشارة للمياه.

ج. الإطار: يُقصد به الاتفاقية الحالية للتعاون الإطاري.

د. دول مبادرة نهر النيل أو دول مبادرة النيل أو دول المبادرة: يُقصد بها الدول الأعضاء في الاتفاقية الإطارية، والتي هي بالضرورة أعضاء في مبادرة حوض النيل.

هـ. المفوضية: يُقصد بها مفوضة مبادرة نهر النيل، المنشأة بموجب الفقرة (3) من هذه الاتفاقية الإطارية.

و. الأمن المائي: يُقصد به حق دول المبادرة في الاستخدام الآمن للمياه في مجالات الصحة والزراعة والثروة الحيوانية والحماية والبيئة.

الباب الثالث

أولاً: المبادئ العامة

نظام نهر النيل ومياهه يجب حماية استخدامها وتنميتها وفقاً للمبادئ العامة الآتية:

1. التعاون: مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تؤسس على المساواة والتعاون العابر للحدود، والمنافع والثقة المشتركة في حوار متسق من أجل حماية نهر النيل، والجهود المشتركة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

2. التنمية المستدامة: مرتكزات التنمية المستدامة في حوض النيل.

3. التابعية: ترتكز التابعية على أينما وُجدت تنمية وحماية موارد نهر النيل، تُنفذ بأقصى ما يمكن.

4. الاستخدام وفقاً للإنصاف والمسؤولية: تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول.

5. الحد من الإضرار بالدول: ترتكز على الحد من الإضرار الحاد ببقية الدول.

6. حق دول المبادرة في استخدام المياه داخل حدودها: يرتكز على أن لكل دولة لديها الحق في استخدام مياه نهر النيل وفقاً للاستخدامات التي تمت الإشارة إليها.

7. الحماية والحوار: ترتكز على أن دول المبادرة تتخذ الخطوات المهمة منفردة، وبشكل جماعي عندما يكون ذلك ضرورياً لحماية مياه نهر النيل ومتعلقاتها.

8. المعلومات المرتبطة بالخطوات التخطيطية: ترتكز على أن دول المبادرة تتبادل المعلومات حول الخطوات التخطيطية عبر مفوضية مبادرة حوض النيل.

9. مصلحة المجتمع: ترتكز على مصالح الدول في منظومة نهر النيل.

10. تبادل المعلومات والبيانات: ترتكز على تبادل المعلومات والبيانات التي ترتبط بالإجراءات المرتبطة بالموارد المائية، عندما يكون ذلك ممكناً، ويسهل مصالح الدول التي بينها اتصالات.

البيئة وتأثيراتها على التقييم والتقويم.

11. الحلول السلمية للخلافات: اعتماد الحلول السلمية للخلافات.

12. الموارد النقية والمياه الثمينة: ترتكز على أن الموارد النقية والمياه الثمينة ضرورية للحياة والتنمية والبيئة، ويجب أن تُدار بالتعاون وفق معايير أخلاقية مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الحماية والحوار حول الموارد المرتبطة بها.

13. الماء قيمة اقتصادية واجتماعية: ترتكز على أن المياه والموارد الطبيعية لديها قيمة اقتصادية واجتماعية، والذي يستخدمها يجب أن يعطي الجانب الاقتصادي مراعاة، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الإنسانية والإدارة الآمنة للمنظومة.

14. الأمن المائي: يعتمد مبدأ المائي لكل دول حوض النيل.

ملاحظة: لم يتم الحديث عن باقي البنود والاكتفاء بالبند أولاً لأهميته كمبادئ عامة.

الباب الرابع

الانتفاع المنصف المعقول

أ. دول مبادرة حوض النيل تنتفع انتفاعاً منصفاً ومعقولاً من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، وعلى وجه الخصوص الموارد المائية التي يمكن تطويرها بواسطة دول مبادرة حوض النيل، وفق رؤية الانتفاع المعقول. آخذين في الاعتبار دول المبادرة بما فيها المخاوف حول حماية الموارد المائية، وكل دولة من دول المبادرة لها حق الانتفاع من الموارد المائية للمنظومة المائية لنهر النيل.

ب. ضمان الاستخدام المنصف والمعقول لموارد المنظومة المائية لنهر النيل، ودول المبادرة تأخذ في اعتبارها الظروف المتعلقة بالموارد، بما فيها محدوديتها.

ج. تُؤخذ في الاعتبار كل العوامل الطبيعية المتعلقة بذلك، جغرافياً، وهيدرولوجياً، وبيئياً.

د. الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم دول المبادرة.

هـ. السكان المعتمدون على الموارد المائية في كل دولة من دول المبادرة.

و. التأثيرات على استخدام الموارد المائية في الدولة والدول الأخرى من دول المبادرة. بما فيها الاستخدامات المتوقعة للموارد المائية.

ز. الحوار والحماية والتنمية والاستخدام الاقتصادي للموارد المائية، والتكلفة من الخطوات التي تُتخذ في التأثيرات.

ح. توافر البدائل لاستخدام معين (مزمع أو قائم).

ط. مساهمة كل دولة من دول المبادرة في مياه المنظومة المائية لنهر النيل، امتداداً لمنطقة الحماية داخل حدود كل دولة من دول المبادرة.

ي. بالإشارة إلى الفقرة الأولى والثانية عاليه: مخاوف أي دولة من دول المبادرة تُبحث بروح التعاون عندما تكون هناك حاجة لذلك.

ك. وزن كل عامل من العوامل يؤخذ بعد مقارنته مع العوامل الأخرى، بما يؤدي للاستخدام المنصف والمعقول، على أن تجتمع كل العوامل للوصول لأسس على أساسها جميعاً.

ل. كل دول مبادرة حوض النيل يتعين عليها داخل حدودها وفق منظومتها القانونية للحفاظ على الاستخدام المستدام للمياه في ظل الظروف المحيطة.

م. دول مبادرة النيل عليها مراقبة قوانين وقواعد مفوضية نهر النيل المؤثرة على الاستخدام المنصف والمعقول.

الباب الخامس

الالتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم

1. دول المبادرة تستخدم الموارد المائية لمنظومة نهر النيل داخل أراضيها، آخذة في الاعتبار عدم تسبب الأضرار الجسيمة لدول الحوض الأخرى.

2. في حالة إحداث دولة من دول المبادرة لضرر كبير بدول أخرى من دول المبادرة، وفي غياب الاتفاق على هذا الاستخدام، عليها اتخاذ التدابير اللازمة، آخذة في الاعتبار الأحكام الواردة في المادة (4)، وذلك بالتشاور مع الدولة المتضررة من أجل إزالة الضرر أو تخفيفه، وعند الاقتضاء مناقشة التعويض.

الباب السادس

الحماية والمحافظة على حوض النيل ونظامه الأيكلوجي

1. حماية ورفع جودة المياه من خلال مبادرة حوض النيل.

2. الحد من إدخال المبيدات أو الأشياء الجديدة على النظام الأيكلوجي لحوض نهر النيل.

3. حماية التنوع الأحيائي في حوض النيل.

4. حماية الأراضي الجافة في حوض النيل.

5. ترميم وإعادة تأهيل قواعد الموارد المائية.

    دول مبادرة حوض النيل، عبر مفوضية حوض النيل، عليها اتخاذ خطوات لتنسيق علاقاتها الخارجية.

الباب السابع

تبادل المعلومات والبيانات

1. إعمالاً لتعاونهم بشأن استخدام وتطوير وحماية حوض نهر النيل، والموارد المائية، يتعين على دول حوض النيل تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة، حول الموارد المائية لحوض النيل حيثما كان ذلك ممكناً، وتسهيل استخدامها للدول ذات الصلة.

2. في حالة تقدم إحدى دول الحوض بطلب معلومات أو بيانات متوفرة لدى دولة أخرى، عليها الاستجابة لكاملة لتوفير هذه المعلومات، وفي حالة وجود تكلفة في المعلومات والبيانات يجب أن تتحملها الدولة الطالبة للمعلومات والبيانات.

3. تنفيذاً لمتطلباتها تحت الفقرة (1)، اتفقت دول مبادرة حوض النيل على مراقبة إجراءات تطوير مفوضية حوض النيل.

الباب الثامن

الخطوات التخطيطية

1. اتفقت دول مبادرة حوض النيل على تبادل المعلومات والبيانات، عبر مفوضية حوض النيل.

2. دول مبادرة حوض النيل ستراقب القواعد التي تضعها مفوضية حوض النيل لتبادل المعلومات والبيانات.

الباب التاسع

تقييم الأثر البيئي والحسابات

1. التدابير المزمع اتخاذها قد يكون لها آثاراً سالبة كبيرة، يتعين على دول الحوض في مرحلة مبكرة إجراء تقييم شامل لتلك الآثار، فيما يتعلق بأراضيها وأراضي دول الحوض الأخرى.

2. المعايير والإجراءات لتحديد ما إذا كان للنشاط آثاراً بيئية ضارة كبيرة، توضع من قِبل مفوضية حوض النيل.

3. حيث تقتضي الظروف ذلك، ووفقاً للمعايير التي وضعتها مفوضية حوض النيل ودول الحوض التي نفذت تدابير من النوع المشار إليه في الفقرة (1)، إجراء مراجعة للآثار البيئية لتلك التدابير. ويجب أن يدخل في مشاورات مع الدولة المتعلقة بمراجعة الحسابات ومع دول حوض النيل التي تأثرت بالتدابير بناءاً على طلبها.

4. على المفوضية أن تأخذ في اعتبارها التشريعات الوطنية لدول الحوض، ويجب أن تضع معايير لمراجعة التدابير القائمة من تاريخ نفاذ الاتفاق الإطاري.

5. يجوز لدول حوض النهر إجراء مراجعة للتدابير القائمة في تاريخ نفاذ هذا الإطار، وفقاً لتشريعاتها الوطنية ووفق المعايير المعتمدة في هذا الاتفاق الإطاري.

الباب العاشر

التنمية في مجال حماية حوض النيل

في تخطيط وتنفيذ المشروعات وفقاً لمبدأ التبعية في المادة المنصوص عليها في المادة (3)، يتعين على دول حوض النهر اتخاذ الإجراءات التالية:

أ. السماح لجميع الدول التي يمكن أن تتأثر بذلك المشروع في الدولة المعنية، المشاركة بطريقة مناسبة في عملية التخطيط والتنفيذ.

ب. يبذل كل جهد ممكن ليتسق المشروع أو أي اتفاق مع الاتفاق الإطاري على نطاق الحوض.

الباب الحادي عشر

الوقاية والتخفيف من الظروف الضارة

يجب على دول حوض النيل، مجتمعة أو منفردة، عند الاقتضاء من خلال تقاسم التكاليف من قِبل الدولة أو دول حوض النيل التي يمكن أن تتأثر، بذل كل جهد ممكن لاتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أو تخفيف الشروط المتعلقة بمنظومة نهر النيل، التي قد تكون ضارة بدول الحوض الأخرى، سواء كانت ناتجة عن سلوك بشري، أو لأسباب طبيعية، مثل ظروف الفيضانات، والأعشاب المائية الغازية، والأمراض التي تنقلها المياه، وانجراف التربة، وتآكل التربة، والجفاف والتصحر. في تنفيذ هذا الحكم يتعين أن تأخذ دول حوض النيل في الاعتبار المبادئ التوجيهية التي تضعها، مفوضية حوض النيل.

الباب الثاني عشر

حالات الطوارئ

لأغراض حالة الطوارئ (تعني الحالة التي تتسبب أو تشكل تهديداً وشيكاً أو تتسبب في ضرر جسيم لدول حوض النيل أو دول أخرى، وتنتج فجأة عن أسباب طبيعية، مثل الفيضانات، أو الانهيارات الأرضية، أو الزلازل، أو من سلوك الإنسان مثل الحوادث الصناعية).

1. لا يجوز لدولة في حوض النيل الإبطاء في إخطار الدول الأخرى التي يحتمل أن تتأثر، وإنما عليها الإسراع بكل السبل المتاحة بإخطار المنظمات الدولية المختصة بكل حالة طارئة تنشأ في أراضيها.

2. على الدولة التي ينشأ داخل أراضيها طارئ، التعاون مع الدول التي من المحتمل أن تتأثر به، ومع المنظمات الدولية المختصة عند الاقتضاء، وتتخذ على الفور التدابير العملية التي تقتضيها هذه الظروف لمنع وتخفيف الآثار الضارة لها عند حدوث حالة الطوارئ.

3. عند الضرورة، يجب على دول الحوض الاشتراك في خطط الطوارئ لمواجهة الحالة الطارئة عند الاقتضاء، كما عليها التعاون مع الدول الأخرى التي من المحتمل أن تتأثر وبالمنظمات الدولية المختصة.

الباب الثالث عشر

حماية حوض النيل والمنشآت ذات الصلة في حالة النزاع

لمنظومة نهر النيل والمنشآت ذات الصلة والمرافق وغيرها من الأعمال، وكذلك المنشآت التي تحوي قوى خطرة في حوض نهر النيل، حق التمتع بالحماية التي تمنحها مبادئ وقواعد القانون الدولي المطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ولا سيما قواعد القانون الإنساني الدولي، ويجب ألا تستخدم في انتهاك هذه المبادئ والقواعد.

 

 

 



[1] ملاحظة: لم يتم نشر الاتفاقية الرسمية حتى كتابة البحث، وتم الاعتماد على ما نشره حتى الآن (في ترجمة غير رسمية)، نقلاً عن موقع أفريقيا اليوم الإخباري.