إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية / ثورة 23 يوليه، في مصر




وثيقة التنازل عن العرش
وداع علي ماهر
محمد نجيب وعبدالناصر
محاصرة قصر عابدين
مع ضباط الكتيبة (13) مشاة
لقاء مع الإخوان المسلمين
مقر مجلس قيادة الثورة
مقر رأس التين بالإسكندرية
اللواء محمد نجيب وعلي ماهر
الملك فاروق والسفير البريطاني
الملك فاروق في احتفال
البيان الأول للثورة
اليخت الملكي المحروسة
الرسالة الموجهة للملك فاروق
اجتماع مجلس قيادة الثورة
تعليمات بعودة اليخت المحروسة
دبابة أمام قصر المنتزه
زيارة للوحدات العسكرية





الملحق الرقم (21)

ملحق

وثيقة

اتفاق السودان، بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية

بشأن الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان

        "لما كانت الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا ( المسماة فيما بعد بحكومة المملكة المتحدة ) تؤمنان إيمانا ثابتا بحق الشعب السوداني في تقرير مصيره وفي ممارسته له ممارسة فعلية في الوقت المناسب وبالضمانات اللازمة، فقد اتفقنا على ما يأتي:

        مادة 1: رغبة في تمكين الشعب السوداني من ممارسة تقرير المصير في جو حر محايد، تبدأ في اليوم المعين بالمادة التاسعة الواردة فيما بعد فترة انتقال يتوفر للسودانيين فيها الحكم الذاتي الكامل.

        مادة 2: لما كانت فترة الانتقال تمهيدا لإنهاء الإدارة الثنائية إنهاءً فعليا فإنها تعتبر تصفية لهذه الإدارة، ويحتفظ إبان فترة الانتقال بسيادة السودان للسودانيين حتى يتم لهم تقرير المصير.

        مادة 3 : يكون الحاكم العام، إبان فترة الانتقال، السلطة الدستورية العليا داخل السودان، ويمارس سلطاته وفقاً لقانون الحكم الذاتي بمعاونة لجنة خماسية تسمى لجنة الحاكم العام، ويتضمن الملحق الأول لهذا الاتفاق بيان وسلطات هذه اللجنة.

        مادة 4 : تشكل هذه اللجنة من اثنين من السودانيين ترشحهما الحكومتان

المتعاقدتان بالاتفاق بينهما، وعضو مصري وعضو من المملكة المتحدة وعضو باكستاني ترشح كلا منهم حكومته على أن يتم تعيين العضوين السودانيين بموافقة البرلمان السوداني عند انتخابه، ويكون للبرلمان في حالة عدم موافقته حق تعيين مرشحين آخرين، ويتم رسميا تعيين هذه اللجنة بمرسوم من الحكومة المصرية.

        مادة 5: لما كان الاحتفاظ بوحدة السودان بوصفه إقليما واحدًا مبدأً أساسيا للسياسة المشتركة للحكومتين المتعاقدتين، فقد اتفقتا على ألا يمارس الحاكم العام السلطات المخولة له بمقتضى المادة 100 من قانون الحكم الذاتي على أية صورة تتعارض مع هذه السياسة.

        مادة 6: يظل الحاكم العام للسودان مسئولاً مباشرة أمام الحكومتين المتعاقدتين فيما يتعلق بما يلي:

        (أ) الشئون الخارجية.

        (ب) أي تغيير يطلبه البرلمان السوداني بمقتضى المادة 101 ( 1 ) من قانون الحكم الذاتي فيما يتعلق بأي جزء من هذا القانون.

        (ج) أي قرار تتخذه اللجنة يرى فيه الحاكم العام تعارضا مع مسئولياته، وفي هذه الحالة يرفع الأمر إلى الحكومتين المتعاقدتين، وعلى كل من الحكومتين أن تبلغ ردها في خلال شهر واحد من تاريخ الإخطار الرسمي، ويكون قرار اللجنة نافذاً إلا إذا اتفقت الحكومتان على خلاف ذلك.

        مادة 7: تشكل لجنة مختلطة للانتخابات من سبعة أعضاء، ثلاثة منهم من السودانيين يعينهم الحاكم العام بموافقة لجنته، وعضو مصري وعضو من المملكة المتحدة وعضو من الولايات المتحدة الأمريكية وعضو هندي، ويكون تعيين الأعضاء غير السودانيين بمعرفة حكومة كل منهم. وتكون رئاسة اللجنة للعضو الهندي، ويعين الحاكم العام هذه اللجنة بناءً على تعليمات الحكومتين المتعاقدتين، ويتضمن الملحق الثاني لهذا الاتفاق بيان وظائف وسلطات هذه اللجنة.

        مادة 8: رغبة في تهيئة الجو الحر المحايد اللازم لتقرير المصير، تشكل لجنة للسودنة تتألف من:

        ( أ ) عضو مصري وعضو من المملكة المتحدة ترشح كلاًّ منهما حكومته ثم يعينهما الحاكم العام، وثلاثة أعضاء سودانيين يختارون من قائمة تتضمن خمسة أسماء يقدمها إليه رئيس وزراء السودان، ويكون اختيار هؤلاء الأعضاء السودانيين وتعيينهم بموافقة سابقة من لجنة الحاكم العام.

        (ب) عضو أو أكثر من لجنة الخدمة العامة السودانية للعمل بصفة استشارية بحت دون أن يكون له حق التصويت.

ويتضمن الملحق الثالث لهذا الاتفاق بيان عمل هذه اللجنة ووظائفها وسلطاتها.

        مادة 9: تبدأ فترة الانتقال في اليوم المسمى "اليوم المعين" بالمادة الثانية من قانون الحكم الذاتي، ومع مراعاة إتمام السودنة على الوجه المبين بالملحق الثالث لهذا الاتفاق تتعهد الحكومتان المتعاقدتان بإنهاء فترة الانتقال- بأسرع ما يمكن، وينبغي على أية حال ألا تتعدى هذه الفترة ثلاثة أعوام، وتنتهي هذه الفترة على الوجه الآتي:

        يصدر البرلمان السوداني قرارا يعرب فيه عن رغبته في اتخاذ التدابير للشروع في تقرير المصير، ويخطر الحاكم العام الحكومتين المتعاقدتين بهذا القرار.

        مادة 10: عند إعلان الحكومتين المتعاقدتين رسميا بهذا القرار، تضع الحكومة السودانية القائمة آنذاك مشروعاً بقانون لانتخاب جمعية تأسيسية تقدمه إلى البرلمان لإقراره، يوافق الحاكم العام على القانون بالاتفاق مع لجنته. وتخضع التدابير التفصيلية لعملية تقرير المصير بما في ذلك الضمانات التي تكفل حيدة الانتخابات وأية تدابير أخرى تهدف إلى تهيئة الجو الحر المحايد لرقابة دولية، وتقبل الحكومتان المتعاقدتان توصيات أية هيئة دولية تشكل لهذا الغرض.

        مادة 11: تنسحب القوات العسكرية المصرية والبريطانية من السودان فور إصدار قرار البرلمان السوداني برغبته في الشروع في اتخاذ التدابير لتقرير المصير، وتتعهد الحكومتان المتعاقدتان بإتمام سحب قواتهما من السودان في مدى فترة لا تتعدى ثلاثة شهور.

مادة 12: تقوم الجمعية التأسيسية بأداء واجبين:

الأول: أن تقرر مصير السودان كوحدة لا تتجزأ.

والثاني: أن تعد دستوراً للسودان يتواءم مع القرار الذي يتخذ في هذا الصدد، كما تضع قانوناً لانتخاب برلمان سوداني دائم.

ويتقرر مصير السودان:

( أ ) إما بأن تختار الجمعية التأسيسية ارتباط السودان بمصر على أية صورة.

( ب ) وإما بأن تختار الجمعية التأسيسية الاستقلال التام.

        مادة 13: تتعهد الحكومتان المتعاقدتان باحترام قرار الجمعية التأسيسية فيما يتعلق بمستقبل السودان وتقوم كل منهما باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

        مادة 14: اتفقت الحكومتان المتعاقدتان على تعديل قانون الحكم الذاتي وفقاً للملحق الرابع لهذا الاتفاق.

        مادة 15: تصبح أحكام هذا الاتفاق وملحقاته نافذة بمجرد التوقيع.

        وإقراراً بما تقدم وقع المفوضون المرخص لهم بذلك من حكومتيهما هذا الاتفاق ووضعوا أختامهم عليه.

حرر بالقاهرة في اليوم الثاني عشر من شهر فبراير سنة 1953.

عن الحكومة المصرية

توقيع        

 لواء (أ. ح) محمد نجيب

عن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا

توقيع     

رالف ستيفنسون