إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية / انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي




مصطفى كمال أتاتورك

الحقائق الجيوبوليتيكية
الحقائق الديموجرافية
الأهمية الإستراتيجية

الاتحاد الأوروبي
القارة الأوروبية
دول الاتحاد الأوروبي



المقدمة

المبحث الرابع

شروط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

ظل الانضمام إلى الجماعة الأوروبية عملية مفتوحة أمام الدول الأوروبية، المستعدة للتوقيع على المعاهدات التأسيسية الثلاث, والتي تقبل بتطبيق القانون الأوروبي بأكمله. وبموجب "معاهدة روما", فإنه "يمكن لأية دولة أوروبية أن تتقدم بطلب للانضمام إلى المجموعة الأوروبية (الاتحاد الأوروبي)".

تنص المادة (o) من معاهدة الاتحاد الأوروبي على جواز انضمام أية دولة أوروبية إلى الاتحاد الأوروبي, بأن توجه طلبها في هذا الصدد إلى المفوضية الأوروبية, والتي تتخذ قرارها بالإجماع، بعد استشارة مجلس الاتحاد الأوروبي, وموافقة البرلمان الأوروبي.

وشروط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ليست موضوعاً للتفاوض؛ فعلى الدول المرشحة أن تقبل بتكييف أوضاعها بحيث تقبل كافة التشريعات, والاتفاقيات التي تحكم الاتحاد الأوروبي بشكله الحالي. بمعنى, أن الدول المرشحة لا تتفاوض حول شكل الاتحاد الأوروبي الذي ستنضم إليه, وإنما تتفاوض حول شروط, وكيفية تأهيلها للحصول على عضوية الاتحاد.

أولاً: أنواع عضوية الاتحاد الأوروبي:

1. تنظم معاهدة الاتحاد الأوروبي أنواع العضوية به على النحو الآتي:

أ. العضوية الأصلية:

هي العضوية التي منحت للدول الأوروبية المؤسسة للاتحاد الأوروبي.

ب. العضوية بالانضمام:

هي العضوية المفتوحة للدول الأوروبية فقط, وذلك وفقاً لشروط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتعد العضوية بالانضمام "عضوية كاملة".

ج. العضوية بالانتساب:

هي العضوية المفتوحة للدول الأوروبية, والدول غير الأوروبية، على حد سواء. وتعد العضوية بالانتساب "عضوية غير كاملة/ منقوصة".

2. يتمتع العضو الأصلي, وكذلك العضو المنضم، بكامل حقوق العضوية. أما العضو المنتسب فلا يتمتع بتمثيل لدى مجلس الاتحاد الأوروبي (مجلس الوزراء). ويجوز إيقاف عضوية أية دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الحالتين الرئيسيتين الآتيتين:

أ. ارتكاب مخالفة جسيمة لأحكام المادة الثالثة من النظام الأساسي (عدم تطبيق الأساليب الديموقراطية).

ب. التخلف عن تنفيذ الالتزامات المالية.

ثانياً: شروط الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي:

1. الشروط الأساسية لعضوية الاتحاد الأوروبي:

أ.  أن تكون الدولة طالبة العضوية من الدول الأوروبية.

ب. أن تكون الدولة قادرة, أو راغبة في تحمل الالتزامات السياسية, والاقتصادية للعضوية.

ج. أن تكون الدولة مستعدة لقبول, وتطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي.

د. أن تعتنق الدولة طالبة العضوية مبادئ: الحرية, والديموقراطية, واحترام حقوق الإنسان وحريته الأساسية, وسيادة القانون. 

2. معايير كوبنهاجن "1" Copenhagen Criteria

أ. بدأت تظهر شروط الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي في "معاهدة ماستريخت", عندما أضافت "أنه على الدول الأعضاء أن تكون ذات أنظمة حكم مؤسسة على مبادئ الديموقراطية".

ب. أدى الفرق الشاسع في المستوى السياسي والاقتصادي بين دول أوروبا الوسطى, وأوروبا الشرقية, ودول الاتحاد الأوروبي (دول أوروبا الغربية) إلى وضع مجلس الاتحاد الأوروبي شروط الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي, والتي تأسست على الوثائق الثلاث الآتية: 

(1) معاهدة " ماستريخت" عام 1992, وتحديداً المادة (49), والتي حددت معايير التوزيع الجغرافي, ومعايير السياسة العامة.

(2) إعلان " كوبنهاجن" عام 1993، والذي أصدر ما يعرف بـ "معايير كوبنهاجن"، والتي حددت تفاصيل معايير السياسة العامة (السياسية – الاقتصادية – التشريعية).

(3) إطار المفاوضات مع الدول المرشحة, والذي يتضمن على شروط تفصيلية محددة خاصة بكل دولة على حده.

ج. تتضمن "معايير كوبنهاجن" على ثلاثة معايير رئيسية يجب على أية دولة أوروبية استيفاؤها، لكي تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي. ومن الجدير بالذكر, أنه لم تطبق "معايير كوبنهاجن" على الدول الأعضاء  في الاتحاد الأوروبي قبل عام 1993, إذ لم يكن لديها – عندئذ- أية آليات, أو أدوات لقياس مدى امتثال تلك الـدول لمعايير كوبنهاجن, والتي تشتمل على المعايير الرئيسية الآتية:

(1) المعايير السياسية:

(أ) إرساء أسس الديموقراطية النيابية: وبما يوفر الآتي:

- قدرة المواطنين على المشاركة السياسية، على قدم المساواة، وفى صنع القرار السياسي على كافة مستويات الحكم، بدءاً من المحليات, وحتى أعلى مستوى في نظام الحكم.

- الحق في إنشاء الأحزاب السياسية دون أي عائق.

- حرية إجراء الانتخابات بشفافية, ونزاهة.

- حرية الصحافة, وحرية النقابات المهنية, والجماعات غير الحكومية ( جماعات الضغط)، ومنظمـات المجتمع المدني, وحرية الفكر والرأي والتعبير.

(ب) بناء دولة سيادة القانون: وبما يضمن الآتي:

- أن تكون السلطات التنفيذية مقيدة بالقوانين.

- استقلال المؤسسة القضائية عن السلطة التنفيذية.

- تفكيك قواعد الاستبداد حال وجودها.

(ج) احترام حقوق الإنسان: وبما يحقق الآتي:

- إلغاء التشريعات المنافية لحقوق الإنسان.

- ضمان الحق في الحياة.

- ضمان الحق في محاكمة عادلة مستقلة وغير متحيزة, وعدم تطبيق القانون بأثر رجعى, مع تطبيق القانون لصالح المتهم.

- ضمان الحق في التحرر من العبودية, أو السخرة.

- ضمان الحق في عدم التعرض للتعذيب, أو العقوبات, أو المعاملات غير الإنسانية.

- ضمان حرية التفكير, والعقيدة الدينية.

(د) احترام حقوق الأقليات: دون معاناة من أي تمييز بشأن الآتي:

- حق التعبير عن الهوية داخل إطار الدولة.

- حرية المحافظة على, والممارسة الثقافية.

- حرية المحافظة على لغة الأقليات.

- تنفيذ الاتفاقية الإطارية بشأن حماية الأقليات الوطنية الآتية:

* في ألمانيا: الدنماركيون الذين يحملون الجنسية, والجماعات العرقية المقيمة تقليدياً في ألمانيا، والفريزيون من الجنسية الألمانية, والسنتى والرومان الذين يحملون الجنسية الألمانية.

* في النمسا: الكرواتية, والسلوفينية، والمجرية التشيكية, والسلوفاكية، والغجر، والسنتى, والمجموعات الصربية. 

* في أيرلندا: الرحل الأيرلنديون.

* في بريطانيا: كورنيش الأقليات, وكورنوال القوميين والجمهوريين في أيرلندا الشمالية.

* في الدنمارك: الأقلية الألمانية في جنوب جوتلاند.

* في سلوفاكيا: الأقليات الهنجارية.

* في سلوفينيا: الأقليات الوطنية الهنجارية, والإيطالية.

(2) المعايير الاقتصادية:

(أ) وجود نظام اقتصادي فعال يعتمد على نظام السوق.

(ب) إصلاح النظام المصرفي والمالي ليتكيف مع آليات أسعار الصرف الأوروبية, والنظم المعمول بها في دول الاتحاد الأوروبي.

(ج) إصلاح المؤسسات والمرافق العامة, بما يتفق مع المقاييس الموجودة في الاتحاد الأوروبي.

(د) بناء سوق محلية, قادرة على تحمل تبعات الانفتاح, والضغوط التنافسية, وقوى السوق المرتبطة بالسوق الداخلية الأوروبية.

(هـ) مكافحة الفساد والرشوة في جهاز الدولة.

(3) المعايير التشريعية:

وضع تشريعات, وسن قوانين تتناسب مع التشريعات والقوانين الأوروبية التي تم وضعها, وتبنيها منـذ تأسيس الاتحاد الأوروبي.

3. المعايير الجغرافية:

تنص المادة (49) من معاهدة "ماستريخت" على أنه يجب على أية دولة أوروبية أن تحترم مبادئ الاتحاد الأوروبي التي قد تنطبق على التسجيل, ولم يرد ذكر توسع الاتحاد الأوروبي ليشتمل على أية دول غير أوروبية.  ويمكن رصد حالات التوسع خارج القارة الأوروبية في الآتي:

أ. الحالة القبرصية:

أثير بعض الجدل حول المعايير الجغرافية في حالة انضمام جزيرة قبرص, التي تقع جغرافياً في قارة آسيا, ولكن دعمت علاقاتها التاريخية مع بعض الدول الأوروبية انضمامها, والتي تعاملت معها على أنها دولة أوروبية  في سياقات غير خاضعة للتوزيع الجغرافي.

ب. الحالة الفرنسية:

تقع غيانا الفرنسية في أمريكا الجنوبية, وعلى الرغم من ذلك فهي جزء من الاتحاد الأوروبي، لكونها جزءاً لا يتجزأ من الجمهورية الفرنسية.

ج. الحالة الدنماركية:

تعد جرينلاند الدنماركية جزءاً من قارة أمريكا الشمالية, ومع ذلك انضمت إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية عام 1973, بسبب تبعيتها للدنمارك.

4. الشروط الجديدة والإضافية لانضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي:

وضع البرلمان الأوروبي شروطاً جديدة, وأخرى إضافية بشأن انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي - وإن كانت غير ملزمة لحكومات الدول الأعضاء-, والتي يبرز منها الآتي:

أ. الشروط الجديدة:

(1) تطوير النظام الديموقراطي (النظام البرلماني- الإدارة العامة/ الحكومة وأجهزتها), والنظام القضائي.

(2) تقليص نفوذ المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية التركية.

(3) تقوية النظام الاقتصادي من خلال ارتفاع معدلات نمو التنمية المستدامة, وزيادة الإنتاج, وتنامي منافسة السوق الحرة, والإجراءات الاستثمارية الجاذبة, وتهذيب الاقتصاد غير الرسمي (القطاع الخاص), وعمليات الخصخصة, وغيرها.

(4) التطوير في الهيكل الاجتماعي في مجالات التعليم, وسوق العمل, والمساواة الاجتماعية.

(5) تنفيذ الحكومة الإلكترونية في مجالات الرعاية الصحية, ونظام التعليم, والخدمات القانونية, والخدمات العامة, والتجارة الإلكترونية, وغيرها.

(6) نمو الحريات, وحقوق الإنسان, وخاصة حقوق الأقليات, مثل: الأقلية الكردية.

ب. الشروط الإضافة:

(1) وقف الصراع التاريخي بين تركيا واليونان.

(2) الانتهاء من القضية القبرصية.

ثالثاً: إجراءات الانضمام والمراقبة للدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي:

1. إجراءات ما قبل الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي:

أ. يُطلب من الدولة الراغبة في الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي أن تلبى معايير محددة قبل بدء المفاوضات الرسمية للانضمام إلى العضوية؛ الأمر الذي يؤدى إلى اختلاف مدة إجراءات التفاوض من دولة إلى دولة أخرى.

ب. تحدد الدولة الراغبة في الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي جدولاً زمنياً لتنفيذ السياسات, والإستراتيجيات, والإجراءات، التي من شأنها تلبية المعايير المطلوبة.

2. إجراءات الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي:

أ. تجرى المفاوضات الرسمية للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بين كل دولة أوروبية مرشحة وبين المفوضية الأوروبية, بوصفها أنها تمثل الاتحاد الأوروبي ذاته.

ب. عند اختتام المفاوضات الرسمية, يصدر قرار بالسماح للدولة المرشحة بالانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي في شكل "معاهدة انضمام", ولكن مع مراعاة الآتي:

(1) أن يُتخذ قرار الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بإجماع الدول الأعضاء الممثلة في مجلس الاتحاد الأوروبي.

(2) أن يوافق البرلمان الأوروبي على الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي, وذلك بعد التصويت علـى القرار, وحصوله على الأغلبية المطلقة.

ج. يتم التصديق على معاهدة الانضمام من قبل كل من: مجلس الاتحاد الأوروبي, والمفوضية الأوروبية, والبرلمان الأوروبي, والدولة المرشحة, وذلك وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كل دولة, والتي تصبح سارية المفعـول بعد تصديق الدولة المرشحة للعضوية عليها.

د. من الجدير بالذكر, أنه خلال فترة المفاوضات الرسمية تحصل الدولة المرشحة على مساعدات من الاتحاد الأوروبي, بغرض تسهيل مواكبتها للاتحاد اقتصاديا, وذلك وفقاً لآلية مالية تسمى "جهاز مساعدة ما قبل القبول/ Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA".

3. إجراءات مراقبة الدول الراغبة في الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي:

تراقب المفوضية الأوروبية الدول الراغبة في الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي في عدد (35) مجالاً, والتي من بينها: السياسة الخارجية والأمنية, والزراعة, والأمن الغذائي, والطاقة, وسياسات النقل.

رابعاً: الانتساب مع الاتحاد الأوروبي:

1. وضعت معاهدة الاتحاد الأوروبي مبدأً عاماً للانتساب مع الاتحاد الأوروبي في المادة (238) من المعاهدة, والتي نصت على "أنه يجوز أن يعقد الاتحاد الأوروبي مع دولة ثالثة, أو اتحاد دول, أو منظمة دولية, اتفاقيات تنشئ انتسابا (ارتباطا - Association), يتضمن التزامات وحقوقاً متبادلة, وأعمالاً مشتركة, وإجراءات خاصة". كما تضمنت المواد أرقام من (131) إلى (136) أحكاماً خاصة بانتساب دول, وأقاليم ما وراء البحار.

2. أنواع الانتساب مع الاتحاد الأوروبي:

وتتحدد أنواع الانتساب مع الاتحاد الأوروبي في عدد (5) أنواع رئيسية, بيانها كالآتي:

أ.  أنتساب دول وأقاليم ما وراء البحار.

ب. انتساب دول العالم الثالث (النامي).

ج. أنتساب دول الاتحاد السوفيتي (السابق), وينبثق منه: أنتساب دول البلطيق, وانتساب دول وسط وشرق أوروبا.

د. أنتساب الدول أعضاء المنظمة الأوروبية للتجارة الحرة.

هـ. أنتساب الدول أعضاء مجلس الشمال.

وسوف يركز البحث على نوعين من أنواع الانتساب مع الاتحاد الأوروبي, وهما: أنتساب دول وأقاليم مـا وراء البحار, وانتساب دول العالم الثالث (النامي), بما يخدم انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

3. أنتساب دول وأقاليم ما وراء البحار:

أ. نظراً للعلاقة الخاصة بين بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومستعمراتها السابقة وممتلكاتها, تضمنت معاهدة الاتحاد الأوروبي أحكاماً مسبقةً تنظم علاقة أنتساب دول وأقاليم ما وراء البحار مع الاتحاد الأوروبي.

ب. بموجب المواد من (131) إلى (136), توافق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أن تنتسب مع الاتحاد الأوروبي الدول والأقاليم غير الأوروبية، التي لها علاقة خاصة مع بعض الدول الأعضاء به (إيطاليا, وبريطانيا, وبلجيكا, والدنمارك, وفرنسا, وهولندا- مثلاً), بهدف تنميتها اقتصاديا, واجتماعيا, وثقافياً, وإنشاء علاقات اقتصادية وثيقة معها, وأن تتمحور أهم أسس الانتساب حول الآتي:

(1) أن تطبق الدول الأعضاء, في مبادلاتها التجارية مع هذه الدول والأقاليم, القواعد نفسها التي تطبقها فيما بينها، طبقاً لمعاهدة الاتحاد الأوروبي.

(2) أن تطبق كل دولة أو إقليم, في مبادلاتها التجارية مع الدول الأعضاء ومع الدول والأقاليم الأخرى, القواعد نفسها التي تطبقها في علاقتها مع الدول الأوروبية، التي لها علاقات خاصة معها.

(3) أن تسهم الدول الأعضاء في الاستثمارات المطلوبة للتنمية المتواصلة في هذه الدول والأقاليم.

(4) أن يتم تنظيم حق التوطن للمواطنين, والشركات بين الدول الأعضاء وتلك الدول والأقاليم, طبقاً لنصوص معاهدة الاتحاد الأوروبي.

(5) أن يُعقد اتفاق لتنفيذ أنتساب هذه الدول والأقاليم.

ج. ارتباطا بالسابق, فقد تضمنت المواد أحكاماً تفصيلية عن معاملة متميزة للصادرات والواردات بين الدول الأعضاء وبين هذه الأقاليم, كما أنشئ صندوق التنمية الأوروبي عام 1958 لمساعدة هذه الدول والأقاليم في التنمية. وقد حصلت هذه الدول والأقاليم خلال الفترة (1990 – 1995) على منح من الصندوق تقدر بحوالي (140) مليون يورو, وعلى قروض من بنك الاستثمار الأوروبي تبلغ حوالي (25) مليون يورو.

د. من الجدير بالذكر, أن تصفية الاستعمار أدت إلى تقليص عدد الدول والأقاليم, ولم يبق منها سوى جزر صغيرة مبعثرة.

4. أنتساب دول العالم الثالث (النامي):

أ. قننت معاهدة الاتحاد الأوروبي اتفاقات الانتساب مع دول من العالم الثالث تحت عنوان: "تعاون التنمية" في المادة (130) من المعاهدة, والتي من أهم أحكامها أن تكمل سياسة "تعاون التنمية" السياسات التي تتبعها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي, والتي تسهم في تنمية وتدعيم الديموقراطية, وسيادة القانون, واحترام حقوق الإنسان, وحرياته الأساسية, وتعمل على الآتي:

(1) تدعيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية, وخاصة الدول الأقل نمواً.

(2) الانخراط التدريجي للدول النامية في الاقتصاد العالمي.

(3) تبني حملة ضد الفقر في الدول النامية.

ب. عقد الاتحاد الأوروبي اتفاقات أنتساب مع عدد (115) دولة من دول العالم الثالث, تضمنت اتفاق تجارة ومساعدة, والذي تمثل في الآتي:

(1) اتفاق لومي:

(أ) وقّع "اتفاق لومي" في عاصمة توجـو عام 1975, وتجدد في أعوام 1979, 1984, 1989, وزاد عدد الدول المنتسبة مع الاتحاد الأوروبي حتى وصل إلى عدد (70) دولة من أفريقيا, ومنطقة الكاريبي, والمحيط الهادي.

(ب) يهدف "اتفاق لومي" إلى: الإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدول المنتسبة, وتوحيد وتنويع علاقاتها مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بروح من التضامن والمصلحة المتبادلة. وتتضمن أهم مبادئه على: المساواة بين الشركاء, واحترام استقلالهم, والمصلحة المتبادلة, والاعتماد المتبادل.

(ج) تخصص لاتفاق لومي مبلغ (12) بليون يورو على خمس سنوات لتنفيذ مشروعات التنمية في دول الانتساب, موزعة بنسبة (10 %) من بنك الاستثمار الأوروبي, والباقي من ميزانية صندوق التنمية الأوروبي.   

(2) اتفاق دول البحر المتوسط غير الأوروبية:

( أ ) وقّع "اتفاق دول البحر المتوسط غير الأوروبية", وتحديداً الدول العربية المطلة على حوض البحر المتوسط (سورية- لبنان- مصر- تونس- الجزائر- المغرب), ودولة تركيا, والذي تركز على التعاون المالي والفني، للمساعدة في إصلاح البنيان الاقتصادي والاجتماعي لدول البحر المتوسط غير الأوروبية, وذلك في شكل قروض منخفضة الفائدة من بنك الاستثمار الأوروبي, ومنح من ميزانية الاتحاد الأوروبي.

(ب) في عام 1994, وضعت سياسة شاملة تغطى منطقة الاتحاد الأوروبي بالكامل, بغرض إعادة التوازن في علاقات المساعدة, والتجارة للاتحاد مع دول الجوار الجغرافي, والتي اتجهت بشكل حاد لصالح دول وسط وشرق أوروبا منذ عام 1991, وبهدف المساهمة في استقرار المنطقة, ووصولاً إلى إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة صناعية في العالم, تشتمل على: الاتحاد الأوروبي, ودول وسط وشرق أوروبا, ودول البحر المتوسط النامية. وفى الإطار السابق, رُصد الآتي:

- أهداف اتفاقيات الانتساب:

* إنشاء اتحاد جمركي مع تركيا.

* إنشاء إدارة مالية للمساعدة في إصلاح البنيان الاقتصادي والاجتماعي لدول البحر المتوسط غير الأوروبية.

* تطوير سياسة الاتحاد الأوروبي مع دول الجوار الجغرافي في جنوب وشرق البحر المتوسط، على أساس إعطاء الأولوية لمجالات تعاون ثلاثة, وهى: الانتقال الاقتصادي, وإصلاح الميزان الاقتصادي والاجتماعي, والوحدة الإقليمية.

- أسس اتفاقيات الانتساب:

* الحوار السياسي المنتظم.

* الإنشاء التدريجي لمنطقة تجارة حرة.

* تحرير التجارة في الخدمات.

* حرية انتقال رأس المال.

* تطبيق قواعد المنافسة.

* تدعيم التعاون الاقتصادي في المجالات المشتركة.

* التعاون المالي والثقافي والاجتماعي.

- مجالات اتفاقيات الانتساب:

* التعاون العلمي والفني والصناعي.

* العمل المشترك في مجالات البيئة, والهجرة غير الشرعية, ومحاربة المخدرات.

* المساعدة المالية, والتي تشتمل على قروض من بنك الاستثمار الأوروبي.

(ج) من الجدير بالذكر, أن دولتي فرنسا وأسبانيا يريان أن تطوير سياسة "الاتحاد من أجل المتوسط" سوف تؤدى إلى عدم انتقال مركز ثقل الاتحاد الأوروبي بعيداً للشمال, أو الشرق نتيجة للتوسع في عضوية الاتحاد في اتجاه وسط وشرق أوروبا.

خامساً: شروط الانضمام إلى منطقة الوحدة النقدية الأوروبية:

1. الطريق إلى الوحدة النقدية:

أ. لم تتوقف محاولات التعاون النقدي بين الدول الأوروبية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بدءاً بإنشاء "اتحاد المدفوعات الأوروبي" عام 1950. وبعد تكوين السوق الأوروبية المشتركة (الجماعة الاقتصادية الأوروبية) بموجب "معاهدة روما" عام 1957, تركزت جهود التعاون النقدي من أجل مواجهة أزمات اقتصادية مختلفة, مثل: اختلال موازين المدفوعات, وزيادة مستويات التضخم, والركود الاقتصادي, وزيادة نسب البطالة, وتدهور وضع الدولار كعملة الاحتياط الدولية, ثم وقف تحويله إلى ذهب .

ب. تطورت محاولات التعاون النقدي من مجرد كونها ترتيبات لمواجهة الأزمات المختلفة التي تتعرض لها دول الجماعة الأوروبية (الاتحاد الأوروبي), لكي تصبح هدفاً في حد ذاته, وهو تحقيق الوحدة الاقتصادية والنقدية الأوروبية, وهو الهدف الذي حققته "معاهد ماستريخت" في يوم 7 فبراير 1992, والتي بموجبها أنشئ الاتحاد الأوروبي, والذي يجسد التعاون الاقتصادي والنقدي الأوروبي.

2. العملة الأوروبية الموحدة:

أ. تعد فكرة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" قديمة بعمر الاتحاد الأوروبي نفسه، ولكن بدأ تطبيقها عملياً في  عام 1970, من خلال خطة "فيرنر", التي طرحها رئيس الوزراء اللوكسمبورجي "بيير فيرنر"، والتي كانت نواة الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي. وكانت تهدف الخطة إلى تطبيق عملة موحدة في الاتحاد الاقتصادي الأوروبي بحلول عام 1980, ولكن سرعان ما انهارت الفكرة, وحل محلها "اتحاد تصريف العملة الأوروبي" في عام 1972, ولاحقاً "النظام النقدي الأوروبي" في عام 1979.

ب. كان الهدف من "النظام النقدي الأوروبي" هو المحافظة على استقرار العملات المحلية, وذلك من خلال إنشاء عملة نقد شكلية لحساب تصريف العملة, تحت اسم "الإيكو- ECU"، والتي تعد العملة الأوروبية الموحدة السابقة لليورو. وفى عام 1988, وضعت الأساس لتطبيق تنفيذ العملة الأوروبية الموحدة.

3. أهداف العملة الأوروبية الموحدة:

كان الهدف الرئيسي من الإعلان عن ميلاد "اليورو" هو تحقيق الوحدة النقدية بين الدول الأوروبية، والتي تعد بدورها أهم حلقات الوحدة الاقتصادية الأوروبية المستهدفة, ذلك أن وجود عملة موحدة سيؤكد الوحدة الاقتصادية، وسيحد من الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخاصة في المجـال النقدي, وأسعار الصرف. كما تهدف دول الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية أهمها الآتي:

أ. خلق سوق مالي أوروبي, يقوم على أسس اقتصادية موحدة.

ب. إيجاد دور فعال للعملة الأوروبية الموحدة على المستوى الدولي، وخاصة أمام الدولار الأمريكي.

ج. إتباع سياسية نقدية موحدة في الاتحاد الأوروبي, بالتوازي مع السياسة التجارية, والسياسية الزراعية المشتركة في دول الاتحاد.

د. تلافى سلبيات ومخاطر تقلبات أسعار الصرف بين عملات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتأثير هذه التقلبات على أداء الشركات، وحركة رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء.

هـ. خلق مزيد من الشفافية في الأسعار, والتكاليف، وزيادة المنافسة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

4. مكونات العملة الأوروبية الموحدة:

تتكون الوحدة النقدية الأوروبية (العملة الأوروبية الموحدة- اليورو) من سلسلة من الأوزان النسبية لعملات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث يتكون الوزن النسب لكل عملة من جزءين: جزء ثابت, وآخر متغير. ويتحدده الجزء الثابت بناءً على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الآتية:

أ. الأهمية النسبية للناتج القومي الإجمالي للدولة العضو بالنسبة لإجمالي ناتج دول الاتحاد الأوروبي.

ب. نسبة مساهمة الدول في إجمالي التجارة البينية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ج. نصيب الدولة من التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل من صندوق التعاون الأوروبي.

5. فوائد العملة الأوروبية الموحدة:

تتميز العملة الأوروبية الموحدة بعدد من المزايا, والفوائد بالنسبة للاقتصاد الأوروبي, والتي بيانها كالتالي:

أ. الفوائد الداخلية :

(1) المساهمة في اكتمال السوق الأوروبية الموحدة الداخلية, لأنه من غير المتصور أن يوجد سوق واحد دون أن توجد عملة واحدة له.

(2) السماح للأوروبيين من الاستفادة من فوائد السوق الأوروبية الموحد.

(3) تعد أداة فعالة للتسيير في الدول الأعضاء في الوحدة النقدية الأوروبية, وذلك من خلال محاربة التضخم, وضبط عجز الموازنة والمديونية العامة, والتحكم في أسعار الفائدة.

(4) السماح بإيجاد محيط اقتصادي مستقر وملائم, وتفادى سلبيات ومخاطر تقلبات أسعار الصرف بين عملات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي, وتأثيراتها على الأداء الاقتصادي لها.

ب. الفوائد الخارجية :

(1) تسمح العملة الأوروبية الموحدة بتحقيق الاستقرار، في العلاقات الاقتصادية والنقدية الدولية.

(2) تعد العملة الأوروبية الموحدة من وسائل التسوية التجارية الدولية, وعملة صعبة يتم الاحتفاظ بها في محافظ الاحتياطات الرسمية في البنوك المركزية .

(3) تسمح العملة الأوروبية الموحدة بأن يتصدر الاتحاد الأوروبي أكبر القوى التجارية على المستوى الدولي.

6. المراحل الرئيسية لتطبيق العملة الأوروبية الموحدة:

أ. المرحلة الأولى: تنقل رؤوس الأموال:

تمت المرحلة الأولى لنشأة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" في الأول من يوليو 1990, من خلال اتفاق يسمح بتنقل رؤوس الأموال بين دول الاتحاد الأوروبي.

ب. المرحلة الثانية: العملة الأوروبية الموحدة "اليورو":

بدأت المرحلة الثانية في الأول من يناير 1994, من خلال تأسيس "المؤسسة النقدية الأوروبية"، والتي كانت سابقة لتأسيس "البنك المركزي الأوروبي" فيما بعد. وفى 16 ديسمبر 1995, تم الاتفاق على تسمية العملة الأوروبية الموحدة الجديدة بـ "اليورو- Euro" بدلا من الاسم القديم "الإيكو- ECU". وفى 13 ديسمبر 1996, اتفق وزراء الاتحاد الأوروبي على معاهدة المحافظة على استقرار "اليورو"، والتي نصت على محافظة الدول الأعضاء على استقرار اقتصادياتهم المحلية, ومن ثم سعر صرف "اليورو".

ج. المرحلة الثالثة: تحديد دول الاتحاد النقدي والاقتصادي الأوروبي:

(1) تشكلت المرحلة الثالثة مع انعقاد المجلس الأوروبي خلال الفترة من 1- 3 مايو 1998, واتفاقه على بنـود إضافية، أهمها تحديد الدول المطبقة للعملة, والاقتصاد الأوروبي الموحد, أي تحديد دول الاتحاد النقدي والاقتصادي الأوروبي. وفى 19 يونيو 2000, قرر المجلس الأوروبي ضم دولة اليونان إلى ذلك الاتحاد، ابتداء من عام 2001.

(2) في الأول من يناير 1999, حدّدت قيمة "اليورو" مقابل العملات المحلية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي, وأصبح "اليورو" منذ ذلك التاريخ عملة بنكية لأول مرة. وفى اليوم التالي, دونت بورصات فرانكفورت، وباريس, وميلانو قيمة الأوراق المالية باليورو، كما ربطت العملات المحلية في الدول الأعضاء باليورو بدلاً من الدولار. وقد سمح - أيضاً- منذ ذلك التاريخ, بفتح حسابات في البنوك بالعملة الجديدة.

(3) بدأ توزيع العملة لأوروبية الموحدة الجديدة على البنوك والمؤسسات المالية بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منذ النصف الثاني من عام 2001، ولكن بدأ التداول الرسمي لليورو اعتبارا من الأول من يناير 2002، وأصبح العملة الرسمية بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدلاً من العملات المحلية، أي أوقف قبول الدفع بالعملات القديمة إلا في أماكن معينة (كالبنوك- مثلا).

7. معايير الانضمام إلى منطقة الوحدة النقدية الأوروبية "معايير التقارب": (1)

أ. حددت "معاهدة ماستريخت" المعايير التي يجب احترامها من قبل الدول الراغبة في الانتقال إلى منطقة الوحدة النقدية الأوروبية ( منطقة اليورو), والتي أطلق عليها "معايير التقارب", وبيانها كالآتي:

(1) استقرار أسعار الصرف:

(أ) يجب أن تكون تقلبات سعر صرف العملة خلال العامين الماضيين على الانتقال إلى العملة الأوروبية الموحدة - على أقل قدير- في نطاق التقلبات الطبيعية لنظام الصرف الأوروبي, دون أن تلجأ الدول المعنية إلى خفض قيمة عملتها بمبادرة منها. وتعد آلية سعر الصرف، المحور الأساسي في النظام النقدي الأوروبي. وتم الاتفاق على أن تقوم آلية سعر الصرف علـى مبدأين أساسيين, وهما كالآتي:

- المبدأ الأول: هامش التغير في سعر صرف:

ألا يزيد هامش التغير في سعر صرف عملة أية دولة عضو في النظام النقدي الأوروبي، مقابل عملات بقية الدول الأعضاء عن (± 2.25 %), وهو ما يعرف بالسعر المحوري.

- المبدأ الثاني: تعديل الأسعار المركزية:

 ألا يتم تعديل الأسعار المركزية، إلا باتفاق جميع الدول الأعضاء في النظام النقدي الأوروبي، وذلك ضماناً لاستقرار الوحدة النقدية الأوروبية.

(ب) كما تم الاتفاق على ضرورة إيداع كل دولة عضو في النظام النقدي الأوروبي نسبة (20 %) مما لديها من احتياطات (الذهب- الدولار) لدى صندوق التعاون النقدي الأوروبي مقابل "اليورو", وذلك حتى تستخدم في التدخل في أسواق الصرف الأجنبي، لإجبار السلطات على استخدام " اليورو" بدلاً من الدولار في التدخل في أسواق الصرف العالمية، وحتى يزداد نطاق استخدامه في إجراء التسويات بين البنوك المركزية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

(2) استقرار الأسعار:

يجب ألا يتعدى معدل التضخم (1.5) عن متوسط معدلات التضخم لأقل ثلاث دول أعضاء في الوحدة النقدية الأوروبية تضخماً.

(3) عجز الموازنة:

يجب ألا يزيد معدل العجز في الموازنة عن نسبة (3 %)، من الناتج المحلى الإجمالي.

(4) الدين العام:

يجب ألا يزيد حجم الدين العام عن نسبة (60 %)، من الناتج المحلى الإجمالي .

(5) أسعار الفائدة الطويلة الأجل:

  يجب ألا تتجاوز أسعار الفائدة نسبة (2 %) عن متوسط معدل أسعار الفائدة الطويلة الأجل في ثلاث دول أعضاء في الوحدة النقدية الأوروبية, والتي تشهد أقل معدلات التضخم.

ب. وقد استوفت اثنتا عشرة دولة "معايير التقارب", وأصبحت تكون "الاتحاد النقدي والاقتصادي الأوروبي", وهى (أسبانيا- أيرلندا- إيطاليا- ألمانيا- النمسا- اليونان- البرتغال- بلجيكا- فرنسا- فنلندا- لكسمبورغ- هولندا).