إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية / مجلس الشورى، في المملكة العربية السعودية









الملحق الرقم (21)

ملحق

قواعد التحقيق والمحاكمة لعضو مجلس الشورى وإجراءاتها

المادة الأولى

إذا أخل عضو مجلس الشورى بشيء من واجبات عمله، يعاقب بإحدى العقوبات التالية:

أ.  توجيه اللوم كتابة.

ب. حسم مكافأة شهر.

ج. إسقاط العضوية.

المادة الثانية

يتولى التحقيق مع عضو مجلس الشورى، لجنة من ثلاثة من أعضاء المجلس، يختارهم رئيس المجلس.

المادة الثالثة

تُبلِّغ اللجنة العضو بالمخالفة المنسوبة إليه، وعليها سماع أقواله، واثبات دفاعه في محضر التحقيق.

وترفع اللجنة نتيجة التحقيق، للهيئة العامة للمجلس.

المادة الرابعة

للهيئة العامة أن تشكل لجنة من ثلاثة من أعضائها، على أن لا يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، لمحاكمة العضو المنسوبة إليه المخالفة. وللجنة أن توقع عقوبة اللوم أو الحسم.

وإذا رأت اللجنة إسقاط العضوية، فترفع الأمر لرئيس مجلس الشورى لرفعه للملك.

المادة الخامسة

لا يحول توقيع أي من العقوبات السابقة، دون رفع الدعوى العامة أو الخاصة، على العضو.